الخطـأ الـمتصور حدوثه في مجـال قانون العقوبات

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
الخطـأ الـمتصور حدوثه في مجـال قانون العقوبات​
الخطأ في تطبيق القانون يعني – في مدلول ضيق – تطبيق النص القانوني في غير المجال الذي قرره له الشارع، وهو بالمعنى الواسع مخالفة القانون، والخطأ في تأويله (أي الخطأ في تفسيره)، وينبني عليه بالضرورة مخالفته.

أمثلة تطبيقية على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وتأويله في مجال قواعد قانون العقوبات، ونذكر منها ما يأتي :

[1] أن يعتبر القاضي الجنائي في حكمه الفعل الذي لم يُجرِّمه القانون جريمة، كما لو اعتبر إعطاء كمبيالة بغير مقابل وفاء جريمة، أو اعتبر الاستيلاء على المال بالكذب المجرد نصباً، أو اعتبر تبديد مال لم يسلم بناءً على عقد من عقود الأمانة خيانة أمانة.

[2] أن يعتبر القاضي الجنائي في حكمه الفعل الذي جرَّمه القانون فعلاً غير مجرَّم، وهذه حالة عكسية للحالة السابقة، كما لو أثبت القاضي في الحكم من الوقائع ما تقوم به جريمة خيانة الأمانة مثلاً، ثم نطق بالبراءة.

[3] أن يُنكر القاضي الجنائي في حكمه سبب إباحة أو مانع مسئولية أو مانع عقاب يعترف به القانون أو يقرر الحكم بتوافر سبب إباحة أو مانع مسئولية او مانع عقاب يجهله القانون.

وتتسع حالات الخطأ في هذا المجال للمصادر غير التشريعية للقانون، كقواعد الشريعة الإسلامية والعرف ومبادئ القانون الطبيعي، حيث قد جعل القانون لها دوراً في تحديد أسباب الإباحة وموانع المسئولية والعقاب، ومثال ذلك أن ينكر القاضي في حكمه أن للزوج حق تأديب زوجته في نطاق الحدود التي قررتها الشريعة الإسلامية أو أن يرفض الحكم اعتبار زواج الخاطف بمن خطفها مانع عقاب في جريمة الخطف، أو أن يعتبر الحكم الرضا سبب إباحة أو مانع عقاب في حالة لم يعتبرها القانون كذلك.

[4]
أن يُخطئ القاضي في حكمه في الوصف القانوني للجريمة، ومثال ذلك أن يُثبت الحكم أن تسليم المال كان ناقلاً للحيازة الناقصة للجاني بناءً على عقد من عقود الأمانة، ثم يصف الواقعة بأنها سرقة، ومثال ذلك أيضاً أن يخطئ الحكم في تحديد أحد أركان الجريمة، فينبني على ذلك خطأ آخر ، وهو الخطأ في وصف الجريمة، كما لو وصف الحكم محرراً عرفياً بأنه محرر رسمي وأدان المتهم بجريمة التزوير في محرر رسمي.

[5] أن يُوقع القاضي في الحكم على المتهم عقوبة لم ينص عليها القانون، كما لو قضى بعقوبة بدنية يجهلها القانون.

[6] أن يُوقع القاضي في الحكم عقوبة لم يقررها القانون من أجل الجريمة، ومثال ذلك أن يقضي بالحبس في جريمة يقرر لها القانون الغرامة فقط.

[7] أن يُوقع الحكم العقوبة التي يقررها القانون من أجل الجريمة ولكن مجاوزاً الحد الأقصى أو الحد الأدنى الذي وصفه القانون لها.

[8] أن يُوقع الحكم عقوبتين خاصتين بجريمتين ارتكبتا لغرضٍ واحد
وارتبطتا ارتباطاً لا يقبل التجزئة، أو أن يوقع عقوبة واحدة ليست أشد عقوبتيهما .

[9] أن يُوقع الحكم عقوبة واحدة
من أجل جريمتين غير مرتبطتين ارتباطاً غير قابل للتجزئة.

[10] أن يغفل الحكم توقيع عقوبة تكميلية وجوبية على الرغم من توافر شروط الحكم بها، أو الحكم بعقوبةٍ تكميلية لم تتوافر شروط توقيعها.

[11] أن يغفل الحكم توقيع تدبير احترازي وجوبي على الرغم من توافر شروطه، أو الحكم بتدبير احترازي لم تتوافر شروط إنزاله.

[12] أن يُخالف القاضي في حكمه القواعد القانونية المقررة في شأن إيقاف التنفيذ، كالأمر بوقف تنفيذ عقوبة لا يجيز القانون وقف تنفيذها.

[13] أن يُخالف القاضي في حكمه القواعد القانونية المقررة في شأن العود، ومثال ذلك أن يشدد العقوبة بما يجاوز حدها الأقصى، على الرغم من عدم توافر شروط العود.

والقاعدة العامة فيما يمكن اعتباره مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه وتأويله
هي أن يخل القاضي الجنائي في حكمه بقاعدةٍ قانونية موضوعية، أياً كان موضع النص عليها، مكتوبة أو غير مكتوبة، وكان متعيناً عليه أن يطبق هذه القاعدة للفصل سواءً أكان في موضوع الدعوى الجنائية أو في موضوع الدعوى المدنية التي ينظر فيها القاضي الجنائي تبعاً للدعوى الجنائية.
 
أعلى