تعريف اعمال السيادة ومدى خروجها عن رقابة القضاء

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
تعريف اعمال السيادة ومدى خروجها عن رقابة القضاء :-

القاعدة العامة هي أن كافة القرارات الإدارية تخضع لرقابة القضاء الإداري إلغاءً وتعويضاً ولكن مع ذلك توجد طائفة من القرارات لا تخضع لهذه الرقابة القضائية لارتباطها بالمصالح السياسية العليا للدولة وهذه الطائفة هي ما يطلق عليها اسم اعمال السيادة . وأيضا لا يخضع لهذه الرقابة الاعمال التشريعية والاعمال القضائية واعمال الإدارة الخاصة .

إن نظرية اعمال السيادة هي نظرية قضائية من صنع مجلس الدولة الفرنسي وعلتها أن هناك من الاعمال ذات الطبيعة والأهمية الخاصة والخطورة مما يستلزم معه عدم طرحها على الهيئات القضائية ، وتأسيساً على ذلك فإن أعمال السيادة هي تلك الأعمال التي تتمتع بحصانة مطلقة حيث لا يجوز رفع دعوى الغاء حيالها أو دعوى تعويض ومن باب أولى وقف تنفيذها .

وهناك نص المادة 11 من قانون مجلس الدولة المصري التي تنص على أنه " .. لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة ".

وفضلاً عن ذلك فان نص المادة 17 من قانون السلطة القضائية المصري رقم 46 لسنة 1972 تنص على أنه : " ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في اعمال السيادة ".

ولقد حاول قضاء مجلس الدولة أن يحدد ماهية اعمال السيادة حيث ذهب إلى أنه " .. ومن حيث أن عبارة اعمال السيادة الواردة في المادة 6 لا تنصرف إلا إلى الاعمال التي تتصل بالسياسة العليا للدولة والإجراءات التي تتخذها الحكومة بما لها من السلطة العليا للمحافظة على سيادة الدولة وكيانها في الداخل أو الخارج ، وذلك لأن النص ورد في صدر المادة على الاعمال المنظمة لعلاقة الحكومة بمجلسي البرلمان والتدابير الخاصة بالأمن الداخلي والخارجي للدولة ، والأعمال الحربية والعلاقات السياسية ثم أردف ذلك كله بعبارة " وعلى العموم سائر الطلبات المتعلقة بعمل من أعمال السيادة ".

وهذه العبارة وردت على سبيل التعميم بعد التخصيص ، الأمر الذي يقتضى منطقيا أن لا تفسر أعمال السيادة إلا قياسا على طبيعة الاعمال التي ذكرت قبلها على سبيل التعيين والتفصيل وجميعها من الاعمال التي تتصل بالسياسة العليا للدولة ".


(حكم مجلس الدولة في 21/4/1948 الدعوى رقم 304 لسنة 1 قضائية – مجموعة عاصم – الجزء الأول ص336)

كما ذهب المجلس أيضا إلى أن " ... قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن أعمال السيادة هي تلك الاعمال التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة فتباشرها بمقتضى هذه السلطة العليا لتنظيم علاقاتها بالسلطات العامة الأخرى داخلية كانت أو خارجية ، أو تتخذها إضطرارا للمحافظة على كيان الدولة في الداخل ، أو للزود عن سيادتها في الخارج ، ومن ثم يغلب فيها أن تكون تدابير تتخذ في النطاق الداخلي أو في النطاق الخارجي إما لتنظيم علاقات الحكومة بالسلطات العامة الداخلية أو الخارجية في حالة الهدوء والسلام ، وإما لدفع الأذى والشر عن الدولة في الداخل والخارج في حالة الاضطراب والحرب ، فهي تارة تكون أعمالا منظمة لعلاقة الحكومة بمجلسي البرلمان ، أو منظمة للعلاقات السياسية بالدولة الأجنبية وهي طورا تكون تدابير تتخذ للدفاع عن الأمن العام من اضطراب داخلي أو لتأمين سلامة الدولة من عدو خارجي ، وذلك كاعلان الأحكام العرفية أو اعلان الحرب أو المسائل الخاصة بالاعمال الحربية ، وهذه وتلك إنما هي أعمال وتدابير تصدر عن سلطان الحكم لا عن سلطان الإدارة ، والضابط فيها معيار موضوعي يرجع فيه إلى طبيعة الاعمال في ذاتها لا إلى ما يحيط بها من ملابسات عارضة .... ".

(حكم مجلس الدولة المصري بتاريخ 26 يونيو 1951 – مجموعة أحكام المجلس – السنة الخامسة ص1098)

وذهبت أحكام أخرى أيضاً إلى أن " .... أعمال السيادة لا تنصرف إلا إلى الاعمال التي تتصل بالسياسة العليا للدولة والإجراءات التي تتخذها الحكومة بما لها من سلطان الحكم ... ".

(حكم مجلس الدولة المصري في 31 مايو سنة 1953 – مجموعة أعمال مجلس الدولة المصري – السنة السابعة – ص1378)

(راجع أيضاً حكم المجلس في 18 مارس سنة 1947 المجموعة الأولى لأحكام المجلس "عاصم" ص41)

(راجع أيضا حكم المجلس في 21 يناير سنة 1948 المجموعة الأولى "عاصم" ص227)

ولقد تواترت أحكام القضاء على أن أعمال السيادة أنما هي تلك التي تصدر من السلطة التنفيذية بوصف كونها سلطة لا إدارة .

(محكمة القضاء الإداري في 19/1/1956 س10 ص157)

(المحكمة الإدارية العليا في 10/12/1966 س12 ص365)

بل أن المحكمة الإدارية العليا المصرية قررت أن : " ... الأصل أن كل قرار إداري نهائي يصدر من السلطة التنفيذية يخضع لرقابة القضاء اعمالا لمبدأ الشرعية وسيادة القانون . إلا أنه يستثنى من هذا الأصل قرارات تتصل بسيادة الدولة الداخلية والخارجية لأنها لا تقبل بطبيعتها أن تكون محلا لدعوى قضائية ومن ثم يخرج من ولاية القضاء . وتقوم نظرية اعمال السيادة على أن السلطة التنفيذية تتولى وظيفتين أحداهما سلطة حكم والأخرى بوصفها سلطة إدارة . وتعتبر الاعمال التي تقوم بها السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم من قبيل اعمال السيادة والاعمال التي تقوم بها بوصفها سلطة إدارية اعمالا إدارية ".

(المحكمة الإدارية العليا في 6/11/1971 وأيضا حكمها في 3/7/1976)

وقضت المحكمة الإدارية العليا بأن :-

" قرار ئيس الجمهورية بدعوى الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية لا يعدو أن يكون قرارا إداريا يتمخض عن إرادة ملزمة مصدرها القانون رقم 73 لسنة 1956 والقانون رقم 43 لسنة 1979 ولا يعتبر قرار رئيس الجمهورية في هذه الحالة من اعمال السيادة لأن العبرة دائماً هي بطبيعة العمل ذاته ، أساس ذلك أن المقصود بأعمال السيادة هي تلك الأعمال التي تصدر عن السلطة السياسية العليا في الدولة بوصفها سلطة حكم مستهدفة تحقيق مصلحة الجماعة السياسية وتنظيم علاقة الدولة بغيرها من الدول وتأمين سلامتها في الداخل والخارج وعلاقة الحكومة بالبرلمان إن اعمال السيادة التي تنأي عن رقابة القضاء الإداري تختلف عن القرارات الصادرة من السلطة التنفيذية باعتبارها سلطة إدارة تتولى الإشراف على المصالح والمرافق العامة ونتيجة ذلك أن المنازعة في قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية تدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ".


(حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية الصادر بجلسة 16 يناير سنة 1994 في الطعن رقم 163 لسنة 39ق السنة 39 الجزء الأول صفحة 669 وما بعدها)
 
أعلى