تطبيقات من قضاء محكمة التمييز في خصوص بطلان الإجراءات بوجه عام وبطلان الأحكام وبطلان الإجراءات المؤثرة في الحكم

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,596
الإقامة
الكويت
تطبيقات من قضاء محكمة التمييز في خصوص بطلان الإجراءات بوجه عام وبطلان الأحكام وبطلان الإجراءات المؤثرة في الحكم

1- إعلان الأوراق في المواد الجزائية يلزم أن يكون لشخص المتهم أو لأحد أقاربه القاطنين معه , ويلزم التحري عن محل إقامة المكلف بالحضور قبل إعلانه في مواجهة النيابة العامة وإلا بطل الإعلان وبطلت إجراءات المحكمة .

قضت محكمة التمييز في هذا الخصوص بأن :

" المشروع رسم الطرق الواجب إتباعها في إعلان الأوراق القضائية في المواد الجزائية , ومن بينها ورقة التكليف بالحضور لجلسة المحكمة في المواد 16 , 17 , 18 , 20 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية , فأوجب إعلان المتهم لشخصه إذا أمكن ذلك , وإذا لم يوجد المكلف بالحضور في محل إقامته فيكفي أن تسلم صورة الإعلان إلى أحد أقاربه البالغين القاطنين معه , فإذا لم يكن موطن المكلف بالحضور معلوماً تسلم صورة الإعلان للنيابة العامة , ومن المقرر أن تسلم ورقة الإعلان للنيابة العامة جاء على سبيل الاستثناء فلا يجوز الالتجاء إليه إلا إذا ثبت عدم معرفة موطن المكلف بالحضور , فإذا سلمت الصورة مباشرةً للنيابة دون أي جهد مفعول للتحري عن موطنه , فإن الإعلان على هذه الصورة يقع باطلاً .

ولما كانت المادة (22) من القانون سالف الذكر توجب على المحكمة قبل أن تفصل في الدعوى في غيبة المتهم أن تتأكد من أنه أعلن إعلاناً صحيحاً بالحضور للجلسة التي حددت لمحاكمته , وكان الثابت من الإطلاع على الأوراق أن الطاعن أعلن للنيابة العامة مباشرة بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الابتدائي القاضي ببراءته , على اعتبار أنه لم يستدل على عنوانه المبين في ورقة الإعلان دون أن يسبق ذلك التحري عن مدى صحة إقامته فيه أو التقصي عن أي موطن أخر له , فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً , وإذ خلت الأوراق مما يفيد علمه علماً رسمياً بتاريخ الجلسة المشار إليها , فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف تأجيل محاكمته لجلسة أخرى يتم إعلانه بها إعلاناً صحيحاً ليتمكن من الحضور والدفاع عن نفسه , وإذا قضت المحكمة في الاستئناف في غيبته بإلغاء الحكم الابتدائي وبإدانته فيما أسند إليه , فإن قضائها يكون قد بنى على بطلان في الإجراءات أثر في الحكم وهو ما يعيبه ويوجب تمييزه "

( الطعن رقم 62 لسنة 1997 تمييز جزائي جلسة 28/12/1997 )
2- لا صفه لغير من وقع في حقه الإجراءات أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه .

قضت محكمة التمييز بأنه :

" من المقرر أنه لا صفه لغير من وقع في حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه , لأن تحقق المصلحة في الدفاع لا حق لوجود الصفة في إبدائه , لأن هذه الفائدة لا تلحقه إلا بطريق التبعية "

( الطعن رقم 243 لسنة 1998 تمييز جزائي جلسة 2/3/1999 , الطعن رقم 383 لسنة 1998 تمييز جزائي جلسة 9/3/1999 , والطعن رقم 235 لسنة 1999 تمييز جزائي جلسة 4/4/2000 , والطعن رقم 191 لسنة 2000 تمييز جزائي جلسة 30/10/2001 )

الإذن بالتحريات لا يجوز إصداره إلا لضبط جريمة وقعت بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين أن هناك من الدلائل ما يكفي للتصدي لحرمة مسكنه أو حرمته الشخصية , وباعتبار أن الإذن إجراء من إجراءات التحقيق , والدفع ببطلان الإذن لمخالفة ذلك يجب أن ترد عليه المحكمة الرد السائغ باعتباره دفاعاً جوهرياً وإلا كان حكمها معيباً بالقصور فضلاً عن الفساد في الاستدلال .

قضت محكمة التمييز في هذا الصدد بأن :

" الأصل في القانون بأن الإذن هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة واقعه بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين . وأن هناك من الدلائل ما يكفي للتصدي لحرمة مسكنه أو حرمته الشخصية , وإذا كان من المقرر أن جدية التحريات وكفايتها لتسوغ إصدار الإذن بالتفتيش إن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع , إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء , فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع الجوهري بالقبول أو بالرفض بأسباب سائغة , لما كان ما تقدم , وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لأسبابه بالحكم الابتدائي على ما سبق سرده , قد رد الدفع بإطلاق قاعدة قانونية مجردة ولم يسترسل إلى تطبيقها على الدفع المبدى من الطاعن لبيان صحته من فساده , ثم عول في رفضه للدفع على القول بأن التفتيش أسفر عن ضبط أقراص ممنوعة معه من المؤثرات العقلية , وهو ما لا يصلح رداً على الدفع , ذلك بأن ضبط المخدر هو عنصر جديد في الدعوى لا حق على تحريات الشرطة وعلى إصدار الإذن بالتفتيش , بل إنه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش , فلا يصح أن يتخذ منه دليلا على جدية التحريات السابقة عليه , لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية ويرجح منها نسبة الجريمة إلى المأذون بتفتيشه , مما كان يقتضي من المحكمة حتى – يستقيم ردها على الدفع – أن تبدي رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه , وأن تقول كلمتها في كفايتها لتسوغ إصدار الإذن ؛ أما وهي لم تفعل , فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال بما يوجب تمييزه "

( الطعن رقم 257 لسنة 2000 تمييز جزائي جلسة 30/4/2001 )
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,596
الإقامة
الكويت
يجب أن تكون ورقة تقرير الاتهام باعتبارها ورقة رسمية – موقعة من صاحب الصفة – في إصدارها , وإلا تكون والعدم سواء ولا أثر لها في الخصومة لبطلانها , ويبطل ذلك أي إجراءات يتلوها , ويكون الحكم الصادر في هذه الخصومة باطلاً بطلاناً مطلقاً وكذلك أي إجراء يكون تالياً للحكم .

قضت محكمة التمييز في هذا الصدد بأن :

" تقري الاتهام , هو ورقة رسمية من أوراق الإجراءات في الخصومة وطبقاً للقواعد العامة التي توجب إثبات تصرف سلطة الاتهام في الدعوى , يجب أن تكون هذه الورقة موقعة من صاحب الصفة في إصدارها , لأن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها عنه , وبغير هذا التوقيع تكون هي والعدم سواء ولا أثر لا في الخصومة , فلا يقتصر أمر خلوها من توقيع من أصدرها على مجرد نفي أحد شروط صحتها بما يؤدي إلى بطلانها , إنما يجوز ذلك إلى نفي أحد مقومات وجودها قانوناً , أي انعدامها , إذ أن تلك الورقة تكتسب وجودها القانوني كتقرير اتهام في الدعوى من توقيع صاحب الصفة عليها , ومن ثم فإن اتصال المحكمة الجزائية بالدعوى , قبل توقيع تقرير الاتهام من عضو النيابة المختص يكون معدوماً , ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها , فإن هي فعلت , كان حكمها وما يبنى عليها من إجراءات باطلاً بطلاناً مطلقاً , ولا تملك المحكمة الاستئنافيه عند رفع الأمر إليها , أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيها , بل يجب عليها أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها إلا أن تتوافر لها الشروط فرضها الشارع لقبولها , وبطلان الحكم لهذا السبب متعلق بالنظام العام , لاتصاله بشرط أصيل لازم لرفع الدعوى الجزائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة , فيجوز إبدائه في أية مرحلة من مراحل الدعوى , بل يتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها "

( الطعن رقم 117 لسنة 1999 تمييز جزائي جلسة 2/11/1999 )

إذا خلا الحكم من أية أسباب تحمل قضاءه يكون باطلاً .

قضت محكمة التمييز في هذا المعنى بأن :

" المادة 175/1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أوجبت أن يشمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها , وإلا كان باطلاً , وكان البين من الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه , في خصوص تهمتي إحراز السلاحين الناريين والذخائر بغير ترخيص – أنه خلا من أية أسباب تحمل قضاءه ببراءة المطعون ضدهما عن هاتين التهمتين , واقتصر بإيراد أسباب قضائه في تهمة إحراز مخدري الهروين والحشيش بقصد التعاطي التي نسبتها إليهما النيابة العامة مع التهمتين سالفتى الذكر , فإنه يكون باطلاً مما يعيبه ويوجب تمييزه "

( الطعن رقم 233 لسنة 1998 تمييز جزائي جلسة 14/6/1999 )

يجب أن يوقع القضاة الذين فصلوا في الدعوى بعد سماع المرافعة على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه وإلا كان الحكم باطلاً .

قضت محكمة التمييز في هذا الصدد بأنه :

" إذا كانت المادة (175) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تنص في فقرتها الأولى على أن ( يجب أن يكون الحكم مشتملاً على الأسباب التي بنى عليها , وإلا كان باطلاً , ويتضمن الحكم بياناً عن المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه والقضاة الذين تداولوا في الحكم ..... ) كما تنص المادة (176) منه على أن ( ينطق رئيس المحكمة بالحكم في جلسة علنية , ويكون ذلك بتلاوة منطوقة , ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في الحكم حاضرين تلاوته , فإذا حصل مانع لأحدهما وجب أن يوقع على مسودته .... ) , وبين من استقراء هذين النصين أن القانون يوجب أن يكون التوقيع على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه من جميع قضاة الهيئة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة , وكان من المقرر أن عبارة المحكمة التي أصدرته والقضاة الذين اشتركوا في الحكم , إنما تعني القضاة الذين فصلوا في الدعوى بعد سماع المرافعة فيها , لا القضاة الذين حضروا فحسب تلاوة الحكم , ولما كان الحكم المطعون فيه قدر أن عليه بطلان يتمثل في أنه صدر من هيئة تغاير الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الدعوى للحكم , إذ الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافيه ونسخة الحكم المطعون فيه الأصلية , أن القضاة الذين سمعوا المرافعة وحجزوا الدعوى للحكم ليسوا هم الذين اشتركوا في إصداره والتوقيع على مسودته , خلافاً لما يوجبه القانون على ما سلف بيانه , فإنه يكون معيباً بما يبطله ويوجب تمييزه "

( الطعن رقم 230 لسنة 1999 تمييز جزائي جلسة 13/6/2000 )

وقضت محكمة التمييز بأنه :

" إذ كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافيه أن المحكوم عليه حضر بجلسة 23/5/1999 وسألته المحكمة عن التهمه فأنكرها وبذات الجلسة ندب له محاميا للدفاع عنه اقتصر على طلب البراءة أصلياً واحتياطياً استعمال الرأفة , وكانت المادة 34/1 من الدستور تنص على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع وكان من القواعد الأساسية التي أو جبها القانون حسبما نصت عليه المادة 120/1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أن تكون الاستعانة بالمحامي إلزامية لكل متهم بجناية حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلي تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره ولا تؤتي ثمرة هذا الضمان إلا بوجود محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها , وليعاون المتهم معاونه إيجابية بكل ما يرى تقديمه من أوجه الدفاع عنه لما كان ذلك , وكان ما أبداه المحامي المنتدب للدفاع عن المحكوم عليه على السياق المتقدم جاء دفاعاً شكلياً مبتوراً لا يتحقق به الغرض الذي من أجله اوجب الشارع حضور محام مع المتهم بجناية , قاصراً عل بلوغ هذا الغرض معطلاً لحكمة تقريره , فإن إراءات المحكمة تكون قد وقعت باطلة بطلاناُ أثر في الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه بما يوجب تمييزه "

( الطعن 236/99 جزائي جلسة 28/3/2000 )

وقضت كذلك بأنه :

" إذ كانت المادة (176) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تنص على أن "ينطق رئيس المحكمة بالحكم في جلسة علنية , ويكون ذلك بتلاوة منطوقة ؛ ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوته , فإذا حصل مانع لأحدهم وجب أن يوقع على مسودته ؛ فإذا نطق بالحكم عقب المرافعة , وجب أن تودع مسودته المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة ومبيناً بها تاريخ إيداعها , وذلك في ظرف سبعة أيام من يوم النطق بالحكم , فإذا كان النطق بالحكم في جلسة أخرى غير جلسة المرافعة , وجب أ، تودع مسودته عقب النطق به" ويبين من هذا النص أنه أوجب أن يكون التوقيع على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه من جميع قضاة الهيئة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وأصدروا الحكم , وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن مسودة الحكم يجب أن تحمل مقومات وجودها بأن يكون موقعاُ عليها من جميع قضاة الهيئة آنفة البيان لضمان أن يكون الحكم قد صدر بعد مداولة شملت أسبابه ومنطوقة واستقرت عقيدة المحكمة بشأنه على أساس ما ورد بالمسودة وذلك لا يدل على سوى توقيع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه , فمن هذا التوقيع بين أنهم طالعوا الأسباب وتناقشوا فيها أقرروها على الوضع الذي أثبت به في المسودة بما يترتب على عدم إيداع المسودة موقعاً عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم بطلانها بما يبطل الحكم الصادر بناءً عليها ؛ لما كان ذلك , وكان الثابت من الإطلاع على مسودة حكم محكمة الجنايات أنها موقعه من رئيس الهيئة التي أصدرته فقط دون عضويها الآخرين , بما يبطلها ويبطل هذا الحكم , وكان الحكم المعروض قد أحال في أسبابه ومنطوقة إلى منطوق الحكم الابتدائي على الرغم من بطلانه , فقد انصرف أثرة إلى باطل – ولا يعصم الحكم المعروض أنه أورد لنفسه أسباباً خاصة به , ما دام أنه أحال إلى أسباب ومنطوق الحكم المستأنف الباطل , مما يؤدي إلى استطالة البطلان إلى الحكم المعروض ذاته بما يعيبه ويوجب تمييزه "

( الطعن 81/2000 جزائي جلسة 6/2/2001 )
 
أعلى