حكم تمييز في أثر إنصراف مسئولية المدير والشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة.

حيث أن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوي رقم لسنة تجاري كلي على المطعون ضده عن نفسه وبصفته بطلب الحكم بإلزامه بتنفيذ الحكم رقم لسنة تجاري كلي/ والمؤيد بالاستئناف رقم لسنة تجاري/ من ماله الخاص بالتضامن فيما بينه وبين شركة ............................................. والاستشارات ، وقال بياناً لذلك أنه بموجب عقد استثمار مؤرخ 13/6/2010 استأجر منه المطعون ضده بصفته الممثل القانوني لتلك الشركة عقار مملوك له لقاء قيمة إيجاريه مبلغ 10000 د ك شهرياً، إلا أنه أخل بالتزامه مما حدا به الي اقامة الدعوي رقم لسنة تجاري كلي ضد الشركة وقضي فيها بإنهاء عقد الاستثمار سالف البيان وإخلاء العين محله والتسليم وإلزام الشركة مبلغ 10000 د ك شهرياً اعتباراً من 1/9/2011 حتي تمام التسليم ، وإذ بادر الي تنفيذ هذا الحكم بعد صيرورته نهائياً ، فتبين له أن الشركة ذات مسئولية محدودة وليس لها مال يمكن التنفيذ عليه ، ولما كان المطعون ضده هو الذي يمثلها بصفته مديراً لها وقت إبرام العقد وتعمد عدم إيراد البيانات المتعلقة بذاتية الشركة وطبيعتها القانونية ورأس مالها بالعقد ، مما يكون معه مسئول عن أداء تلك المديونية من ماله الخاص ومن ثم أقام الدعوي، بجلسة 27/2/2017 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي لرفعها على غير ذي صفة، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ...................لسنة ...............................تجاري ، بجلسة 9/7/2017 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز ، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتمييز الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والبطلان والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت من الأوراق ، وفي بيان ذلك يقول أن القانون الذي نشأ العقد في ظله هو القانون رقم 15 لسنة 1960 وعليه يكون هو القانون الواجب التطبيق على الواقعة وليس القانون رقم 1 لسنة 2016 ، وأن النص في المادة 188/2 من القانون رقم 15 لسنة 1960 أوجب على الشركات ذات المسئولية المحدودة إيراد كافة البيانات المتعلقة بذاتية الشركة وطبيعتها القانونية ورأسمالها على جميع أوراقها بما في ذلك العقود التي تكون طرفاً فيها وإلا التزم مديرها وقت إبرام العقد عن تعويض الطرف الآخر عما يلحقه من ضرر جراء إغفال تلك البيانات من ماله الخاص، ولما كان البين خلو العقد سند الدعوي من البيانات سالفة البيان ، وأنه عجز عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه ضد الشركة لعدم وجود أموال لها مما ألحق الضرر به ويحق له إلزام المطعون ضده أداء تلك المديونية من ماله الخاص ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض الدعوي ، مما يعيبه ويستوجب تمييزه .

وحيث إن النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل عدم سريان القانون الجديد على الماضي ، وإنما يسري من تاريخ العمل به على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو في انتاجها لأثارها أو في إنقضائها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين ، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. كما أنه من المقرر أن النص في المادة 188 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960– المنطبق على الواقعة – على أن للشركة ذات المسئولية المحدودة أن تتخذ اسماً خاصاً ويجوز أن يكون اسمها مستمداً من اغراضها ويجوز ان يتضمن عنوانها اسم شريك أو أكثر ويجب أن يتبع اسم الشركة عبارة " ذات مسئولية محدودة " مع بيان رأس مال الشركة. ويجب ان يذكر كل ذلك في جميع عقود الشركة وفواتيرها واعلاناتها وأوراقها ومطبوعاتها فاذا لم يذكر كان مديرو الشركة مسؤولين بالتضامن في اموالهم الخاصة تجاه الغير. يدل – وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – ان المشرع أوجب أن تحمل جميع أوراق الشركات ذات المسئولية المحدودة من البيانات بما لا يدع مجالاً للشك حول نوعها وتحديد ذاتيتها وبيان رأس مالها وإلا ترتب عليه مسئولية مديري الشركة بالتضامن في أموالهم الخاصة تجاه الغير وإذ كان المقصود من تقرير تلك المسئولية هو حماية الغير من الخداع الذي يقع فيه نتيجة اهمال تضمين أوراق الشركة ومطبوعاتها هذه البيانات فانه يتعين لتطبيق هذا الجزاء أن يكون ثمة ضرر فعلى قد لحق الغير من جراء اهمال ادارة الشركة ولا يعني ذلك أن الشركة لا تسأل أمام الغير بل هي مسئولة اصلاً في حدود أموالها باعتبارها شركة ذات مسئوليه محدودة ولا يكون للغير أن يرجع على أموال مدير الشركة إلا اذا ثبت عدم كفاية أموال الشركة. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بشخصه وبصفته مدير شركة ................................................... بأن يؤدي إليه المديونية الصادر بها الحكم في الدعوي رقم ...............لسنة 2011 تجاري كلي من ماله الخاص بعد أن صار نهائياً بتأييده بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم ......................لسنة 2012 تجاري وأرسي حقه في ذمة الشركة التي كان يمثلها المطعون ضده وقت إبرام العقد المؤرخ 13/6/2010 موضوع الدعوي، وقد استند في طلبه الي أن العقد صار ورقة من أوراق الشركة سالفة البيان بتوقيع ممثلها عليه وختمه بخاتمها الذي لم يتضمن تحديداً لنوع الشركة وذاتيتها وطبيعتها القانونية وقيمة رأس مالها بالمخالفة للقانون ، وقدم مستندات من إدارة المرور والإدارة العقارية وعدد من البنوك تفيد عدم وجود سيارات أو عقارات أو حسابات بنكية للشركة، مما يفيد عجزه عن التنفيذ المديونية على الشركة لعدم وجود أموال لها يمكن التنفيذ عليها، مما ألحق به الضرر جراء خطأ المطعون ضده السالف بيانه ويستوجب مسئوليته عن أداء تلك المديونية من ماله الخاص، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي برفض الدعوي طبقاً لنصوص القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات رغم أن القانون المنطبق على الواقعة هو القانون رقم 15 لسنة 1960 لنشأة العقد موضوع الدعوي في ظله و مطرحاً دفاعه السالف والمستندات الدالة على صحته بما اجتزأ من قالة حاصلها أن العقد سند الدعوي ليس من أوراق الشركة وإنما من أوراق الطاعن وأن الأوراق خلت من الدليل على تحرير المطعون ضده لبيانات العقد، أو من بيان صادر عن مدير تفليسة الشركة يفيد عدم كفاية أموالها للتنفيذ عليها، دون أن يبين معينه من الأوراق الذي خلص منها الي أن العقد ليس من أوراقها، بالرغم من أن الثابت توقيع المطعون ضده عليه بصفته ممثلاً للشركة فصار بذلك ورقة من أوراقها فضلاً عن ختم العقد بخاتم الشركة وخلو العقد من البيانات التي يوجب القانون أثباتها بالعقد لكون الشركة شركة ذات مسئولية محدودة، وقد قدم الطاعن ما يثبت عدم وجود أموال للشركة يمكن التنفيذ عليها ولم يقدم المطعون ضده ما يفيد خلاف ذلك، مما يكون معه الطاعن محق في دعواه ويكون الحكم المطعون فيه معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال الذي جره الي مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب تمييزه.

وحيث إنه وعن موضوع الاستئناف رقم لسنة تجاري - ولما تقدم - وكانت المادة 188 من القانون رقم 15 لسنة 1960 – المنطبق على الواقعة لوقوعها في ظله – تنص على أن للشركة ذات المسئولية المحدودة أن تتخذ اسماً خاصاً ويجوز أن يكون اسمها مستمداً من اغراضها ويجوز ان يتضمن عنوانها اسم شريك أو أكثر ويجب أن يتبع اسم الشركة عبارة " ذات مسئولية محدودة " مع بيان رأس مال الشركة. ويجب ان يذكر كل ذلك في جميع عقود الشركة وفواتيرها واعلاناتها وأوراقها ومطبوعاتها فاذا لم يذكر كان مديرو الشركة مسؤولين بالتضامن في اموالهم الخاصة تجاه الغير.

لما كان ذلك، وكان المستأنف قد أقام دعواه المبتدأه بطلب الحكم بإلزام المستأنف ضده عن نفسه وبصفته المدير المسئول لشركة .................................... بتنفيذ الحكم رقم لسنة تجاري كلي والمؤيد بالاستئناف رقم لسنة 2012 تجاري كلي في أمواله الخاصة بالتضامن فيما بينه وبين الشركة سالفة البيان ، على سند من أن المستأنف ضده استأجر منه بموجب عقد مؤرخ 13/6/2010 عقار مملوك له ووقع الاخير عليه بصفته مدير الشركة، لقاء ايجار شهري مبلغ 10000 د ك الا أن المستأنف ضده أخل بتنفيذ التزاماته مما دعاه الي أقامه الدعوي سالفة البيان والتي قضي فيها بحكم نهائي بإنهاء عقد الاستثمار المبرم بينهما موضوع الدعوي وتسليم العين والزام المستأنف ضده بأن يؤدي له مبلغ 10000 د ك شهرياً اعتباراً من 1/9/2011 حتي تمام التسليم، وعند تنفيذه هذه المديونية تبين له أن الشركة ذات مسئولية محدودة ولم يجد لها أموال يمكن التنفيذ عليها وقد تعمد المستأنف ضده اخفاء طبيعة الشركة بانها ذات مسئولية محدودة ولم يثبت طبيعتها بالعقد مما الحق به الضرر و يحق له التنفيذ في الأموال الخاصة للمستأنف ضده ، وحيث أن البين من الحكم رقم لسنة 2011 تجاري كلي أنه قد ارسي حق المستأنف في المبلغ المقضي به وصار ديناً في ذمة الشركة وتأييد ذلك استئنافياً وكان البين من عقد الاستثمار موضوع الدعوي أنه مبرم بين المستأنف وشركة و.......................... ويمثلها في هذا العقد وموقع عليه بصفته المدير العام المستأنف ضده وممهور بخاتم الشركة وخلا العقد من بيان الطبيعة القانونية للشركة من أنها شركة ذات مسئولية محدودة وباقي بيانتها وفقاً لما نص عليه القانون ، وأثبت المستأنف عدم وجود أموال للشركة يمكن التنفيذ عليها لأستيفاء مديونيته منها، مما يترتب على ذلك مسئولية المستأنف ضده بأعتباره مدير الشركة وقت ابرام العقد وتسبب بخطئه في إلحاق الضرر بالمستأنف بالتنفيذ في أمواله الخاصة وينعقد له الصفة في الدعوي دون المصفي القضائي للشركة لكونه مسئول عن المديونية في ماله الخاص وليس أموال الشركة ، ويكون المستأنف محق في طلباته والمحكمة تجيبه إليها على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنف ضده عن درجتي التقاضي ومبلغ خمسمائة دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية قدرتها المحكمة وفقاً للجهد المبزول ودرجات التقاضي.

لــــــــذلـــــــــــك

حكمت المحكمة : أولاً : بقبول الطعن شكلاً .

ثانيــاً : في موضع الطعن بتمييز الحكم المطعون فيه والزمت المطعون ضد المصاريف ومبلغ عشرين دينار مقابل أتعاب المحاماة.

ثالثــاً: في موضوع الاستئناف رقم لسنة تجاري بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإنصراف أثر الحكم رقم لسنة 2011 تجاري كلي والمستأنف برقم لسنة تجاري في الأموال الخاصة بالمستأنف ضده بالتضامن بينه وبين شركة ....................................................... والزمته المصاريف عن درجتي التقاضي ومبلغ خمسمائة دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.

أمين سر الجلسة وكيل المحكمة





الجبالي
 
التعديل الأخير:
أعلى