قـصــر الـحـجــــز

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,631
الإقامة
الكويت
( قـصــر الـحـجــــز )


الـنـص الـقـانـونــي:

وقد نصَّ المشرِّع على هذه الوسيلة في المادة (304) من قانون المرافعات، وذلك بقوله: (( إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله، لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها، جاز للمدين أن يطلب من قاضي التنفيذ الحكم بصفةٍ مستعجلة بقصر الحجز على بعض هذه الأموال، ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقاً للإجراءات المعتادة، ويختصم فيها الدائنون الحاجزون.

ولا يكون الحكم الصادر قابلاً للطعن بأي طريق.

ويكون للدائنين الحاجزين قبل قصر الحجز أولوية في استيفاء حقوقهم من الأموال التي يُقصر الحجز عليها )).



القواعد والأحكام الواردة في نص المادة (304) مرافعات بشأن وسيلة قصر الحجز:

(1) أن وسيلة قصر الحجز مقررة للمدين في حالة ألاَّ يكون لديه من النقود ما يستطيع إيداعه وتخصيصه للوفاء بدين الدائن الحاجز، فيكون له في مثل هذه الحالة طلب قصر الحجز على بعض أمواله المحجوزة، ويفترض في نطاق هذه الحالة أن قيمة الأموال المحجوز عليها تزيد عن قيمة الدين المحجوز من أجله.

(2) أن قاضي التنفيذ هو المختص بإصدار الحكم بقصر الحجز على بعض المحجوزات لدى المدين، ويكون ذلك عن طريق دعوى يرفعها المدين المحجوز عليه أمام قاضي التنفيذ بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويختصم فيها الدائنون الحاجزون.

(3) الدعوى التي تقام بطلب قصر الحجز على بعض المحجوزات لدى المدين هي دعوى مستعجلة، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار.

(4) الحكم الصادر في الدعوى المستعجلة بقصر الحجز غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.

(5) الحكم الصادر بقصر الحجز على بعض أموال المدين لا يحول دون حق الدائنين الممتازين في التدخل في هذا الحجز، وفي استيفاء حقوقهم قبل الحاجز الذي تمَّ قصر الحجز لصالحه، لأن حكم قاضي التنفيذ الصادر بناءً على نص المادة (304) من قانون المرافعات هو حكم مستعجل لا يمس أصل الحقوق، فيكون من ثم لهذا الدائن الحاجز الحق في توقيع حجز جديد على أموال مدينه إذا لم يستوف كامل حقه والمصاريف.

(6) يجب على قاضي التنفيذ وهو ينظر دعوى قصر الحجز، ومن تلقاء نفسه، أن يتحقق من أن الأموال التي يطلب المدين قصر الحجز عليها غير مخصصة لوفاء حق للغير، فقد يكون على المدين ديون ممتازة لدائنين آخرين، وقد خصص المال الذي يطلب قصر الحجز عليه للوفاء بتلك الديون الممتازة، فيكون المدين في مثل هذه الحالة سيء النية.

(7) يملك الحاجز - الذي حُكِمَ بقصر حجزه على بعض منقولات مدينه – الحجز مرة أخرى على غيرها، وذلك في حالة إذا لم تكفٍ حصيلة التنفيذ لتغطية دينه والمصاريف، وتكون مصاريف الحجز الجديد على المدين.
 
أعلى