حقـــوق الدائـنـيــن:

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
حقـــوق الدائـنـيــن:

يُحجز بطريق حجز ما للمدين لدى الغير على كل حق محله مبلغ من النقود للمدين في ذمة شخص ثالث، ولا يشترط في هذا الحق أن يكون معين المقدار أو حال الأداء، فيجوز للدائن الحجز على دين مدينه لدى الغير ولو كان الدين غير معين المقدار، أو كان احتمالياً، أو مضافاً إلى أجل، أو معلقاً على شرط، ومثال ذلك: أنه يمكن للمدين الحجز على الإيجار الذي يستحقه المؤجر في ذمة المستأجر، ولو قبل حلول أجله، أو المرتب، أو الأجر الذي يستحقه الموظف أو العامل – في الحدود الذي يجوز الحجز فيها - ولو قبل استحقاقه، وكما يجوز الحجز على التعويض الذي يستحقه المستأمن من شركة التأمين، وذلك قبل تحقق الخطر المؤمن منه.

ومن المقرر أن الحجز يكون صحيحاً ولو كان في استطاعة المدين أن ينهي بإرادته وجود الحق، كأن ينهي عقد الإيجار فلا يكون له حق في الأجرة، أو أن يستقيل الموظف فلا يكون له مرتب يرد عليه الحجز.

ويقصد المشرِّع من كون دين الحاجز محقق وحال الأداء، ألاَّ يكون الدين احتمالياً بحتاً، أو معلقاً على شرط موقف، فإن كان متنازعاً في وجوده، فلا مانع من اعتباره محقق الوجود ومن توقيع الحجز بموجبه متى كان ثابتاً بسبب ظاهر، وانتفى النزاع الجدي.

وفي حالة أن يكون دين الحاجز غير معين المقدار يجب استصدار أمر القاضي بتقديره مؤقتاً لتوقيع الحجز بموجبه ثم تصفيته نهائياً بحكم قطعي في دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز.

وقد يرد حجز ما للمدين لدى الغير على حق معين، كما أنه قد يرد على كل ما للمدين لدى الغير من حقوق، ونوضح ذلك فيما يلي:

(1) حالة ورود الحجز على حق معين للمدين لدى الغير، ويُشترط لصحة الحجز في هذه الحالة أن يكون الحق الذي يُوقـَّع الحجز عليه قد نشأ بسببه على الأقل قبل توقيع الحجز، ومعنى السبب في هذا الخصوص هو الواقعة المنشئة للحق، فلا يكفي في هذا الصدد لتوقيع الحجز مجرد الأمل في وجود واقعة قانونية تنشئ حقاً للمدين في ذمة الغير، ومن ثم فإنه لا يجوز الحجز على حق المؤجر في الأجرة لدى المستأجر، إذا كان عقد الإيجار لم يبرم بعد، كما أنه لا يجوز توقيع الحجز على حق لم يترتب بعد للموظف أو العامل أملاً فيما قد يعطيه رب العمل له من هبات أو خيرات في الأعياد مثلاً، ولو كانت عادة رب العمل قد جرت على إعطاء العمال مثل هذه الهبات أو العطاءات ما دام ليس ملزماً بذلك.

وفضلاً عن اشتراط نشوء الحق الذي بموجبه يوقع الحجز قبل توقيعه، فإنه يشترط كذلك في هذه الحالة أن يكون للمدين سلطة التصرف في المال محل الحجز، وإلاَّ بطل الحجز الموقع على ذلك المال.

(2) حالة ورود الحجز على جميع حقوق المدين لدى الغير، وذلك بأن يُوقـِّع الدائن حجزاً عاماً على جميع ما لمدينه من حقوق لدى شخص معين، فيشمل الحجز في هذه الحالة كل حقوق المدين لدى هذا الغير، ولو لم تنشأ هذه الحقوق أو بعضها – بسببها – إلاَّ بعد الحجز، ما دام السبب قد وجد قبل تقرير الغير بما في ذمته، وهو ما جرى عليه نص الفقرة (2) من المادة (325) من قانون المرافعات.

أما ما ينشأ في ذمة الغير من حقوق بعد التقرير بما في الذمة فلا يشمله الحجز، مهما طالت الإجراءات.
 
أعلى