ما هو المقصود بالدعوى والتفرقة بينها وبين الخصومة

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
الدعوى هي الحق في الالتجاء إلى القضاء، وهي بذلك أمر معنوي ليس لها واقع ملموس وإنما تدل عليها إجراءات الخصومة التي تتمثل في الأعمال الإجرائية التي يطرح بمقتضاها المدعي ادعاءه على القضاء، فيودع صحيفة دعواه قلم الكتاب ثم يعلنها ويعيد إعلانها إن لم تكن قد أعلنت لشخص المدعى عليه، وبهذا الإعلان تنعقد الخصومة إذ تتحقق به المواجهة بين المدعي والمدعى عليه، وتستمر الأعمال الإجرائية حتى يُحسم النزاع بحكم حائز لقوة الأمر المقضي.

فالدعوى إذن، تلتصق بالحق الذي تحميه، فلا تسقط أو تنقضي إلا بسقوطه أو انقضائه وفقاً للنص المنظم له، سواء ورد بالقانون المدني أو بأي قانون موضوعي آخر. أما الخصومة فينظمها قانون المرافعات من حيث الانعقاد والسقوط والانقضاء.

` وفـي التمييز بين الدعوى والخصومة قضت محكمة النقض بأن:

الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء للحصول على حماية قانونية للحق المدعى به، أما الخصومة فهي وسيلة ذلك أي أنها مجموعة الأعمال الإجرائية التي يطرح بها هذا الادعاء على القضاء ويتم بها تحقيقه والفصل فيه، والقانون المدني هو الذي ينظم قواعد سقوط وانقضاء الدعوى والحقوق بمضي المدة، بينما ينظم قانون المرافعات قواعد سقوط وانقضاء الخصومة، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن انقضاء الخصومة لا يترتب عليه أي مساس بأصل الحق المرفوعة به الدعوى، بل يبقى خاضعاً في انقضائه للقواعد المقررة في القانون المدني، ولما كان التعرض الشخصي الذي يضمنه البائع في مفهوم المادة (439) من القانون المدني، هو كل عمل يعكر على المشتري حقه في حيازة المبيع والانتفاع به، فلا يدخل في ذلك ما يبديه البائع في دعوى صحة التعاقد التي يقيمها عليه المشتري من دفوع أو طلبات يهاجم بها إجراءات الخصومة، سواء لعوار فيها أو لسقوطها أو انقضائها بمضي المدة، إذ لا يعتبر هذا من قبيل التعرض لحقوق المشتري الناشئة عن عقد البيع، ولما كان الأصل أن التقاعس عن موالاة الخصومة يرتب بذاته مصلحة قانونية مشروعة لكل خصم حقيقي فيها للتخلص منها حتى لا يظل معلقاً دون حدود بإجراءاتٍ تخلي أطرافها عن إكمال السير فيها خلال المدة القانونية، فقد أجاز المشرِّع لأيٍّ منهم طلب الحكم بسقوطها أو انقضائها حسب الأحوال دون أن يكون في هذا الطلب شبهة تعسف في استعمال الحق لاستناده إلى مصلحةٍ مشروعة، وعدم مساس بأصل الحق المرفوعة به الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بانقضاء الخصومة في الدعوى رقم 1092 لسنة 1966 بانقضاء الخصومة من تاريخ آخر إجراء صحيح، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون فيما انتهى إليه
نقض 31/1/1980م لسنة 31 القضائية ، صفحة 366 .
 
أعلى