الميعاد الحتمي

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
الميعاد الحتمي هو الفترة الزمنية التي أوجبَ القانون إجراء الإعلان خلالها وإلا تعين إعمال الجزاء المقرر في حالة مخالفته، خلافاً للميعاد التنظيمي الذي يحدده القانون لإعلان الإجراء خلاله دون أن يترتب جزاءً على الإخلال به، مثال ذلك؛ ما نصت عليه المادة 256 من قانون المرافعات على إعلان صحيفة الطعن بالنقض خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها لقلم المحضرين، ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد (التنظيمي) بطلان إعلان صحيفة الطعن، ومثال الميعاد التنظيمي أيضاً ما نصت عليه المادة 1091 من القانون المدني من وجوب إعلان أمر الاختصاص للمدين في نفس يوم صدوره.



` أما إذا كان الميعاد الذي نصَّ عليه القانون من المواعيد الحتمية فإنه يجب وكما سلف البيان إعلان الخصم بالإجراء خلال الميعاد بحيث إن تراخى الإعلان عن ذلك وجب إعمال الجزاء المقرر لهذا الإخلال ووفقاً لطبيعة النص الذي تضمنه الإجراء، فإن كان متعلقاً بالنظام العام؛ كان لكلِّ صاحب مصلحة التمسك بالجزاء، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، أما إن لم يكن كذلك، فلا يجوز التمسك بالجزاء إلا لمن تقرر لمصلحته.



` ومن المواعيد الحتمية التي نصَّ القانون عليها مواعيد تعجيل الدعوى أو الاستئناف من الوقف أو الانقطاع والتجديد من الشطب، فلا يكفي في ذلك اتخاذ الإجراء المقرر لذلك وهو تقديم صحيفة التعجيل أو التجديد لقلم الكتاب خلال الميعاد المحدد للإعلان، إنما يلزم إعلان تلك الصحيفة خلال هذا الميعاد حتى ينتج الإجراء أثره باعتبار أن الميعاد قد روعي. فإن لم يراعى هذا الميعاد وتمَّ الإعلان بعد انقضائه فلا ينتج الإجراء أثره.









 
أعلى