وجوب التمييز بين الغاية من الإجراء والغاية من الشكل:

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
وجوب التمييز بين الغاية من الإجراء والغاية من الشكل:

[1] من المقرر أنه قد تتحقق الغاية من الإجراء، ومع ذلك يكون الإجراء باطلاً لعدم تحقق الغاية من الشكل، وذلك كما في حالة الإعلان على يد محضر، فإنه يحقق الغرض منه، ولو تم في عطلة رسمية، وإنما هو في هذه الحالة لا يحقق الغاية منه، وكذلك الحكم ولو لم يسبب فإنه يحقق الغاية منه، وهو حسم النزاع بين الخصوم، بينما الغاية من الشكل المقررة في التشريع لا تتحقق وهي ضمان جدية الحكم.

[2] إذن الغاية من الشكل هي الضمان الأساسي الجوهري المقرر لمصلحة المُوجَّه إليه، وهي ما يهدف المشرع إلى تحقيقه من القانون الإجرائي، بينما الغاية من الإجراء هي ما يهدف مباشر الإجراء إلى تحقيقها، وشتان بين الغرضين والهدفين، لأن الغاية الأولى قد تتحقق بدون أي شكل أو بشكل معدوم، بينما الغاية من شكل الإجراء لا تتحقق إلا بشكلٍ صحيح وإن لم يكن هو الشكل المطلوب ذاته.

[3] إن معظم أشكال العمل الإجرائي تتفق الغاية منها مع الغاية من العمل الإجرائي ذاته، بحيث يعتبر تحقق الغاية من العمل الإجرائي محققاً للغاية من الشكل المقرر له.

إلاَّ أنه مع ذلك، لا يكفي لعدم الحكم بالبطلان مجرد إثبات تحقق الغاية من الإجراء ككل، لأن هناك بعض الأشكال التي تهدف إلى ضماناتٍ معينة للخصم ولا تتصل اتصالاً مباشراً بالغاية من العمل، ومعنى ذلك، إذا انتفى الشكل أو شابه عيب، ولم تتحقق بذلك الغاية منه، فإنه يحكم بالبطلان رغم تحقق الغاية من الإجراء ككل، ومثال ذلك، كما في حالة إعلان ورقة المحضرين، حيث استلزم المشرِّع أن تتضمن ورقة الإعلان عدة بيانات، كل بيان منها يرمي إلى غاية معينة، فإذا أعلنت الورقة، ولم تشتمل مثلاً على بيان تاريخ الإعلان – وهو بيان قد تترتب عليه آثار قانونية معينة كبدء ميعاد طعن أو إثبات أن الإعلان قد تمَّ في الميعاد القانوني – واشتملت الورقة على البيانات الأخرى اللازمة في الإعلان، وقد وصل ذلك الإعلان إلى المعلن إليه، فإنه لا ينظر فقط إلى الغرض من إعلان الورقة، وهو إيصال واقعة معينة إلى علم المعلن إليه، وإنما ينظر كذلك، إلى ما إذا كان التاريخ يؤدي وظيفة معينة في هذا النوع من الإعلان، فإذا لم يكن للتاريخ في هذه الحالة الواقعية إلا غاية معينة، ورغم العيب في الورقة لم تتخلف هذه الغاية، فإنه لا يحكم بالبطلان، رغم النص على البطلان، ما دام لم تنتفِ الغاية من هذا البيان الشكلي، وعلى ذلك فلا يجدي المطعون ضده التمسك بعدم ذكر الساعة في ورقة إعلان الطعن، ما دامَ لم يدع حصول الإعلان في ساعة لا يجوز إجراؤه فيها(1).

[4] إن أساس الحكم بالبطلان من عدمه وفق أحكام المادة 20 من قانون المرافعات، هو تحقيق الغاية من الشكل المقرر لهذا الإجراء، أو عدم تحقيق هذه الغاية، حيث يقتصر مجال إعمال هذا النص على العيوب التي تتصل بشكل الإجراء، إذ أنه لو تحققت الغاية من جميع الأشكال المقررة للإجراء تحققت الغاية من الإجراء كله.

إلاَّ أن العكس غير صحيح، إذ قد تـُحقـَّـق الغاية من الإجراء ككل دون أن تتحقق الغاية من كل شكل يقرره القانون.










(1) نقض مدني 23/12/1969م ، مجموعة الأحكام، السنة 20 القضائية، ص 1303
 
أعلى