يجب أن يكون استخلاص المحكمة للتنازل سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويتفق مع مدلول المخالصة وأن تورد الأسباب على ذلك.

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
ويجب أن يكون استخلاص المحكمة للتنازل سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويتفق مع مدلول المخالصة وأن تورد الأسباب على ذلك.

وإعمالاً لما تقدَّم قضت محكمة التمييز بأنه
:

"...وعملاً بالمادة 193 من القانون المدني لا يجوز الانحراف عن عبارة العقد الواضحة عن طريق تفسيرها، إذ الأصل أن المعنى الواضح من اللفظ هو ذات المعنى الذي قصده المتعاقدان. فإذا رأت محكمة الموضوع أن تعدل عن المعنى الواضح من الألفاظ إلى غيره من المعاني الذي تجد أنه أوفى بمقصود المتعاقدين، فيجب عليها أن تورد في حكمها أسباباً سائغة لهذا العدول. لما كان ذلك وكان قد ورد بالطلب المقدم من المطعون ضده إلى الشركة الطاعنة والمؤرخ 18/7/1983 رغبته في صرف التعويض عن سيارته التي هلكت، ثم أردف هذه الرغبة بعبارة «علماً بأنني أحتفظ بحقي في التعويض عن نسبة العجز التي تقدرها اللجنة الطبية فقط وليس سواه» ثم ورد بالمخالصة التي تحمل ذات التاريخ قبض المطعون ضده من الطاعنة قيمة التعويض عن سيارته، ثم يلي ذلك عبارات : «كما أنني أوافق واقبل قبض نسبة العجز تماماً كما هي مقدرة من اللجنة الطبية.. ولقاء استلامي هذا المبلغ عن نسبة العجز فإني أسقط جميع الحقوق والدعاوى المقامة مني بهذا الخصوص معترفاً بأنه وصلني التعويض الكامل والنهائي ولم يبق لي أي حق أو دعوى تتعلق بالحادث المذكور...» وإذ كانت ظاهر هذه العبارات الواردة بالمحررين تفيد أن المطعون ضده يتمسك بعنصر واحد من عناصر التعويض ويتنازل عن باقيها، فإن قول الحكم المطعون فيه أن تلك العبارات لا تعني أن إرادة المطعون ضده قد انصرفت إلى قبول التنازل عن التعويضات الإضافية يتضمن عدولاً عن المعنى الواضح، دون أن يُورد أسباباً مقبولة لهذا العدول، وهو ما يعيبه بقصور أسبابه ويستوجب بالتالي تمييزه مع تحديد جلسة لنظر موضوع الاستئناف"([1]).

(الطعن بالتمييز رقم 116 لسنة 84 تجاري جلسة 9/1/1985 مجلة القضاء والقانون السنة 13 العدد الأول ص 39).






([1]) وبيان دلالة الورقة الصادرة من المدين في اعترافه بالدين محل النزاع وفيما يترتب على ذلك من الأثر هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض. (نقض مدني الطعن رقم 1847 لسنة 59 ق جلسة 18/11/1993 مجلة القضاء الفيصلية السنة 27 العدد الأول ص 244).
 
أعلى