يجب على المؤمن أن يتمسَّك أمام محكمة الموضوع بعدم مطابقة ما ورد بوثيقة التأمين بما تم الاتفاق عليه فلا يقبل منه التمسك به لأول مرة أمام محكمة التمييز

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
يجب على المؤمن أن يتمسَّك أمام محكمة الموضوع بعدم مطابقة ما ورد بوثيقة التأمين بما تم الاتفاق عليه فلا يقبل منه التمسك به لأول مرة أمام محكمة التمييز لأنه دفاع يقوم على واقع.

وإعمالاً لذلك قضت محكمة التمييز أن:

"ما تثيره الطاعنة من مخالفة النسخة المسلمة إليها من هذه الوثيقة لتلك المقدمة ضمن مستندات شركة التأمين فهو دفاع يقوم على واقع لم يسبق لها طرحه على محكمة الموضوع فلا يقبل منها التمسك به لأول مرة أمام محكمة التمييز".

(الطعن بالتمييز رقم 10 لسنة 94 عمالي جلسة 20/6/1994 – مجلة القضاء والقانون - السنة 22 العدد الثاني ص 381).



وقضت أيضاً بأن:


"النص في الفقرة الأولى من المادة 779 من القانون المدني على أن لا يكون طلب التأمين وحده ملزماً للمؤمن ولا للمؤمن له، ولا يتم العقد إلا إذا وقع المؤمن على وثيقة التأمين وتم تسليم هذه الوثيقة إلى المؤمن له. وإذا تم العقد، اعتبر طلب التأمين وما جاء به من بيانات وإقرارات جزءاً مكملاً للعقد.

وفي المادة 780 من ذات القانون على أنه إذا لم تطابق الشروط المدونة بالوثيقة ما تم الاتفاق عليه، كان للمؤمن له أن يطلب تصحيح هذه الشروط في مدى ثلاثين يوماً من وقت تسليم الوثيقة، فإن لم يفعل اعتبر ذلك قبولاً للشروط المدونة بها، يدل على أن توقيع المؤمن له على عقد التأمين غير لازم لتمامه، لأن هذا العقد الرضائي يتم بتلاقي إرادتي طرفيه، بإيجاب من المؤمن له يفصح عنه بطلب التأمين، وقبول من المؤمن بإصداره وثيقة التأمين موقعاً عليها منه، وبهذا التلاقي يلتزم الطرفان بشروط العقد وأحكامه، فإن وقع ولم تطابق الشروط المدونة بالوثيقة ما تم الاتفاق عليه، كان للمؤمن له طلب تصحيح هذه الشروط في ثلاثين يوماً من تسلم الوثيقة، فإن لم يفعل – كما هو الحال في الدعوى – اعتبر سكوته قبولاً لها بما حوته من شروطه".

(الطعن بالتمييز رقم 85 لسنة 88 تجاري جلسة 3/7/1988 – مجلة القضاء والقانون السنة 16 العدد الثاني ص 102).

(والطعن بالتمييز رقم 308 لسنة 96 تجاري جلسة 22/2/1998).




وقضت محكمة التمييز أيضاً:

"من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن عقد التأمين كسائر العقود الرضائية يتم بتلاقي إرادة طرفيه وتتمثل إرادة المؤمن له في طلب التأمين الذي يقدمه إلى المؤمن باعتباره إيجاباً وتتمثل إرادة المؤمن في إصدار وثيقة التأمين موقعاً عليها منه باعتباره قبولاً لذلك الإيجاب أما توقيع المؤمن له على الوثيقة فليس ضرورياً ذلك أنه قد وقع على طلب التأمين فإنه يعتبر من جانبه إيجاباً باتاَ وذلك كله إعمالاً لنص المادة 779 من القانون المدني والمفروض أن ما يرد في وثيقة التأمين من بيانات وشروط مطابقة لما تم الاتفاق عليه ابتداء من الطرفين وكان الأصل أن للمتعاقدين الحرية في تعديل قواعد المسئولية العقدية التي أنشأتها إرادتهما الحرة وذلك في حدود القانون وقواعد النظام العام فإذا تسلم المؤمن له الوثيقة ووجد أن بعض الشروط المدونة بها لا تطابق ما تم الاتفاق عليه وسكت عن طلب التصحيح مدة ثلاثين يوماً من وقت تسلم الوثيقة فإن سكوته يعتبر قبولاً للشروط المدونة بها عملاً بالمادة 780 من القانون المدني. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واعتد بنسخة الوثيقة المقدمة في الأوراق وإن خلت من توقيع الطاعن فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس".

(الطعن بالتمييز رقم 401/2005 مدني جلسة 19/6/2006 – مجلة القضاء والقانون السنة 34 العدد الثاني ص 339).
 
أعلى