المؤمَّن له

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
المؤمَّن له:

وهو الشخص الذي تعاقد مع المؤمن والذي يلتزم بتنفيذ الالتزامات المقابلة لالتزامات المؤمن وقد يكون للمؤمن له أكثر من صفة فقد يكون طالب التأمين وقد يكون هو المؤمن له وقد يكون المستفيد:

(1) فقد يكون هو طالب التأمين وهو الطرف المتعاقد مع المؤمن والذي يتحمل جميع الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين والمقابلة لالتزامات المؤمن.

(2) وقد يكون هو المؤمَّن له، وهو الشخص المهدَّد بالخطر المؤمَّن منه.

(3) وهو ثالثاً المستفيد وهو الشخص الذي يتقاضى من شركة التأمين مبلغ التأمين المستحق عند وقوع الكارثة المؤمن منها.

فإذا اجتمعت هذه الصفات الثلاثة في شخص واحد غلبت تسميته بالمؤمن له دون طالب التأمين أو المستفيد ويكون المفروض أنه هو في الوقت ذات طالب التأمين والمستفيد.

وقد وضعت المادة 774 من القانون المدني قرينة على أن المؤمن له هو طالب التأمين ولكنها قرينة قابلة لإثبات العكس إذ قد تفترق الصفتان وهي في فقرتها الثانية قد وضعت أيضاً قرينة على أن المؤمن له هو المستفيد وهي أيضاً قرينة قابلة لإثبات العكس أي أن النص أخذ بالوضع الغالب الذي تجتمع فيه الصفات الثلاث في شخص واحد.

ووفقاً للمجرى العادي للأمور فإن هذه الصفات الثلاث غالباً ما تجتمع في شخص واحد ويحدث في أحيان أخرى أن تفترق هذه الصفات الثلاثة على شخصين أو على ثلاثة أشخاص حسب نوع التأمين والمؤمن له يتعاقد مع شركة التأمين إما بالأصالة عن نفسه وإما عن طريق نائب عنه، فإذا تم عقد التأمين عن طريق نائب عنه فالأخير يكون في أكثر الأحوال وكيلاً عن المؤمن له فتسري أحكام الوكالة (راجع أحكام الوكالة المنصوص عليها في المواد من 698 حتى المادة 719 من القانون المدني) وينصرف أثر عقد التأمين مباشرة إلى المؤمن له دون الوكيل.

وقد يكون النائب فضولياً يتصرف دون توكيل كما إذا أمن أمين النقل على البضاعة التي ينقلها لمصلحة صاحبها فعند ذلك ينصرف أثر عقد التأمين إلى صاحب البضاعة ويعتبر أنه هو نفسه المؤمن له ويلتزم بدفع قسط التأمين (ويُطبَّق في هذه الحالة أحكام الفضاله المنصوص عليها في المواد من 269 حتى المادة 278 من القانون المدني).

وغني عن البيان أنه يجوز أن يعقد التأمين لحساب ذي المصلحة أو لحساب من يثبت له الحق فيه، كأن يؤمن صاحب السيارة من المسئولية عن حوادث السيارات لحساب أي سائق يقود سيارته فهنا يكون صاحب السيارة هو المؤمن له الذي يلتزم بدفع الأقساط ويكون السائق الذي يقود السيارة هو المستفيد.



وفي حالة ما عين المؤمن له مستفيداً في عقد التأمين فإن القواعد التي تحكم علاقتهما هي قواعد الاشتراط لمصلحة الغير.

وإعمالاً لذلك قضت محكمة التمييز أن:

"علاقة المؤمن له بمن يعينه مستفيداً في عقد التأمين يؤدي إليه المؤمن ما التزم به في حالة تحققه الخطر المؤمن منه تحكمها قواعد الاشتراط لمصلحة الغير وقد نصت الفقرة الأولى من المادة 208 من القانون المدني على أن «يجوز للمشترط دون ورثته أو دائنه – أن ينقض المشارطة، قبل أن يعلن المستفيد للشرط أو للمتعهد رغبته في الإفادة منها، ما لم يتعارض ذلك مع مقتضيات العقد".

(الطعن بالتمييز رقم 54 لسنة 94 تجاري جلسة 17/4/1995 – مجلة القضاء والقانون السنة 23 العدد الأول ص 223).


وإعمالاً لما تقدم فإنه إذا لم يُعيِّن المؤمن له مستفيداً في عقد التأمين فتجتمع له صفتي المؤمن له والمستفيد في آن واحد (في غير حالة التأمين من المسئولية).

وإعمالاً لذلك قضت محكمة التمييز بأن:

"المادة 773 من القانون المدني حين عرفت في فقرتها الأولى عقد التأمين بأنه عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك في نظر مقال نقدي يؤديه المؤمن له للمؤمن، قد أفصحت بذلك عن أن التزام المؤمن بأداء التعويض في غير حالة التأمين عن المسئولية لا يرتبط بمسئولية المؤمن له المتعاقد مع المؤمن وإنما يرتبط بخطر معين يرتب تحققه التزام المؤمن بأداء التعويض المالي إلى المؤمن له أو المستفيد. وإذ عرفت المادة 774 التالية المستفيد بأنه الشخص أو الأشخاص الذين يؤدي إليهم المؤمن ما التزم به في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد وإذ نصت في فقرتها التالية على اعتبار المؤمن له هو المستفيد ما لم يعين في العقد مستفيد غيره فقد دلت بذلك على أنه يمكن اجتماع صفتي المؤمن له والمستفيد في شخص واحد في حالة خلو العقد من تعيين المستفيد خلافاً للمتعاقد المؤمن له إذ في هذه الحالة يلتزم المؤمن بأن يؤدي العوض المتفق عليه إلى المؤمن له عند وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد. لما كان ذلك، وكان البين من وثيقة التأمين مثار النزاع أنها نصت صراحة على أن المتعاقدين بموجب هذه الوثيقة ثم شركة.... للتأمين من جانب ومن الجانب الآخر كل من وزارة الكهرباء والماء بصفة أصلية (موكلة) شركة... للتجارة والمقاولات أو مقاوليها الفرعيين كمتعاقدين وهو ما أقرت به الوزارة أمام محكمة الاستئناف وأنه من المتفق عليه أن المؤمنة سوف تعويض المؤمن عليهم عن التلف والخسارة أو المسئولية القانونية المباشرة أو غير المباشرة وإذا كان ليس ثمة ما يمنع قانوناً من تعدد المتعاقدين المؤمن لهم فإن كلا من وزارة الكهرباء والماء وشركة... للتجارة والمقاولات ومقاوليها الفرعيين يعتبرون الطرف الثاني المؤمن لهم في عقد التأمين كما التأمين لهم صفة المستفيد أيضاً نظراً لخلو الوثيقة من تعيين مستفيدين آخرين يؤكدن ذلك أن الأخطار أو الحوادث المؤمن عنها تتعلق بأموال أو مصالح موزعة بينهم ومن ثم يكون ادعاء الشركة الطاعنة بأن وزارة الكهرباء والماء ليست مؤمناً لها وإنما هي مجرد مستفيدة من وثيقة التأمين التي أبرمتها شركة... للتجارة والمقاولات غير صحيح ولا يتفق مع واقع الثابت بالوثيقة ويكون سداد أقساط التأمين الذي قامت به الشركة الأخيرة في المواعيد إنما تم لحسابها باقي المؤمن لهم بصفتها وكيلة عنهم".

(الطعن بالتمييز رقم 222 لسنة 94 تجاري جلسة 19/2/1995 مجلة القضاء والقانون السنة 23 العدد الأول ص 177).
 
أعلى