يجوز حوالة الحق في وثيقة التأمين إلى محال له، وفي هذه الحالة وإن كانت الحوالة تنعقد بالتراضي بين المحيل والمحال له – دون حاجة إلى رضاء المدين

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
ويجوز حوالة الحق في وثيقة التأمين إلى محال له، وفي هذه الحالة وإن كانت الحوالة تنعقد بالتراضي بين المحيل والمحال له – دون حاجة إلى رضاء المدين إلا أنها لا تنفذ في حقه إلا بقبوله لها أو إذا أعلنت إليه وفقاً للأوضاع المقررة في قانون المرافعات فإن لم تعلن إليه ولم يصدر منه قبوله فإنها لا تنعقد في حق المدين ولا يكون للمحال له صفة في إقامة الدعوى.

وإعمالاً لذلك قضت محكمة التمييز بأنه:

"من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – وفقاً لنص المادتين 366، 364 من القانون المدني أن حوالة الحق وإن كانت تنعقد بالتراضي بين المحيل والمحال له دون حاجة إلى رضاء المدين – إلاَّ أن هذه الحوالة لا تكون نافذة قبل المدين إلا بقبوله لها – وإذا لم يصدر من المدين قبول الحوالة فإنه لا تنفذ في حقه إلا إذا أعلنت إليه وفقاً للأوضاع المقررة في قانون المرافعات أي بورقة رسمية على يد مندوب الإعلان ويكون نفاذها من تاريخ الإعلان أو القبول وما دام المدين لم يعلن رسمياً بالحوالة أو يصدر منه قبول لها فإنها لا تنفذ في حقه. لما كان ذلك، وكان الثابت من وثيقة التأمين محل النزاع أنها حررت باسم المؤمن له – بيت التمويل الكويتي – فإن طريقة تداولها تكون بحوالة الحق – ولا يكفي في ذلك مجرد تسليمها للمحال به – وكان الأوراق قد خلت من وجود حوالة حق عن تلك الوثيقة من المؤمن له إلى المطعون ضدها – معلنة للطاعنة كما أن البين من صحيفة الدعوى الماثلة أن المطعون ضدها لم تستند إلى حوالة الحق في الوثيقة سالفة البيان فيما طلبت الحكم لها به على الطاعنة ومن ثم تنتفي صفتها في الدعوى. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه".

(الطعن بالتمييز رقم 732، 737 لسنة 2003 تجاري جلسة 23/6/2004 – مجلة القضاء والقانون السنة 32 العدد الثاني ص 256).
 
أعلى