الفسخ الخمسي لعقد التأمين:

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
الفسخ الخمسي للعقد:

وإذا كانت القاعدة العامة التي تحكم انتهاء عقد التأمين هي أنه ينقص بانقضاء مدته إلا أنه يرد على هذه القاعدة استثناء هو ما قررته المادة 787 من القانون المدني بأن أعطى كلا من الطرفين الحق في انتهاء العقد في نهاية كل خمس سنوات من مدته وهو ما يطلق عليه «الفسخ الخمسي لعقد التأمين».

الفسخ الخمسي لعقد التأمين:

تنص المادة 787 من القانون المدني على أنه: «فيما عدا عقود التأمين على الحياة، يجوز لكل من المؤمن والمؤمن له إذا زادت مدة التأمين على خمس سنوات أن يطلب إنهاء العقد في نهاية كل خمس سنوات من مدته إذا أخطر الطرف الآخر بذلك قبل إنقضاء هذه الفترة بستة أشهر على الأقل ويجب ذكر هذا الحكم في وثيقة التأمين».

وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة أنه:

«على الرغم من أن لطرفي العقد مطلق الحرية في تعيين مدته،
إلاَّ أنه حرصاً على صالح المؤمن لهم ومنعاً من تورطهم في الالتزامات بعقود طويلة الأمد فقد نص المشروع في المادة 787 على تحديد أجل (خمس سنوات) يستطيع كل من الطرفين قبل حلوله بمدة ستة أشهر على الأقل إنهاء العقد وذلك دون إخلال بعقود التأمين على الحياة التي يكون للمؤمن له فيها أن يتحلل من العقد بعد انقضاء سنة واحدة، ويعتبر هذا الحق من النظام العام إذ يقصد به حماية المتعاقدين ومن ثم فلا يجوز النزول عنه أو الحد منه أو الاتفاق على ما يخالفه وهذا النص يقرر عرفاً تأمينياً متبعاً وأحكامه تدرج عادة في وثائق التأمين ونظراً لما ينطوي عليه حكم هذا النص من أهمية فقد نصت المادة المذكورة على ضرورة بيانه في وثيقة التأمين»([1]).



ويلاحظ على نص المادة 787 من القانون المدني وما ورد بشأنها في المذكرة الإيضاحية الآتي:

(1) أن المشرع لم يضع حداً أقصى لمدة العقد هي خمس سنوات بحيث لا يجوز للمتعاقدين تجاوزها بل لهما أن يبرما العقد للمدة التي يحلو لهما كل ما في الأمر أنه منحهما الحق في إنهاءه كل خمس سنوات إذا أراد أي منهما ذلك فإذا لم يرغب استمرار العقد لمدته المتفق عليها ما لم يرغب أحدهما في إنهائه قبيل نهاية كل خمس سنوات منه.

(2) أن حق إنهاء العقد كل خمس سنوات مقرر لكلٍّ من المؤمن والمؤمن له.

(3) أن هذا الحق متعلق بالنظام العام وليس معنى الفقرة الأخيرة من المادة التي تقضي على وجوب ذكر الحكم المتعلق بالحق في الفسخ الخمس في وثيقة التأمين أن هذا الحق يستمد وجوده من الاتفاق عليه في العقد بحيث إذا لم ينص عليه فلا يوجد فهو واجب الأعمال وإنما سوءا نص عليه في العقد أم لم ينص عليه لأنه حكم مقرر بنص قانوني آمر وكل ما يقصده المشرع هو أن يلفت نظر المؤمن له إليه وإعلامه به.

(4) ولما كان الحق في الفسخ الخمسي متعلقاً بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على الحرمان منه أو تغييره أو النص في العقد على أن يدفع المؤمن له مبلغاً من المال إن هو استعمل هذا الحق.





([1]) خلت نصوص القانون المدني المصري من نص مماثل لنص المادة 787 من القانون المدني الكويتي يعطي لطرفي العقد الحق في فسخه بعد مضي مدة معينة من الزمن وقد كانت المادة (1060) من المشروع التمهيدي للقانون المصري تنص على حق الطرفين في فسخه فسخاً عشرياً مع مراعاة مهلة بإخطار مقدارها ستة أشهر ولكن نص المادة حذف في لجنة المراجعة (راجع الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الخامس ص 333، 334 بالهامش) رغم أن مشروع الحكومة كان يتضمن في مادته (24) النص على حق الطرفين في فسخ العقد فسخاً خمسياً مع مراعاة مهلة إخطار مقدارها ستة أشهر، ويذهب الفقه المصري إلى اعتبار هذا النص يقرر عرفاً متبعاً في المحيط التأميني وأحكامه تدرج عادة في وثائق التأمين فيصبح ملزماً باعتبارها داخلة في شروط العقد ويكون ملزماً على هذا الاعتبار.
 
أعلى