شروط الحق في الفسخ الخمسي لعقد التأمين:

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
شروط الحق في الفسخ الخمسي لعقد التأمين:

وهذه الشروط تجمل في الآتي:

أولاً: ألاَّ يكون العقد تأميناً على الحياة:

وهذا الحكم مستفاد من صدر المادة 787 من القانون المدني بقولها «فيما عدا عقود التأمين على الحياة» وعلى ذلك فإن الحق في الفسخ الخمسي يعمل به في كافة أنواع التأمين عدا التأمين على الحياة.

والعلة التي من أجلها لا يسري الفسخ الخمسي على التأمين على الحياة أن المؤمن له في التأمين على الحياة ليس في حاجة إلى نص يقرر له الحق في الفسخ كل خمس سنوات لأنه يملك ما هو أفضل من ذلك إذ أنه يستطيع التحلل من العقد بعد انقضاء سنة واحدة لا خمس سنوات فإذا أضيف إلى ذلك أن الطرفين في عقد التأمين على الحياة يتعمدان أن تكون مدة العقد طويلة حتى تمكن المؤمن له من ادخار مبلغ كاف من المال.

ثانياً: أن تكون مدة العقد أكثر من خمس سنوات:

فإن كانت مدة العقد خمس سنوات أو أقل فلا يعمل بالفسخ الخمسي والسنوات الخمس هي التي قدرها المشرع فإذا زاد العقد عنها فإنه يحسن حماية المؤمن له بإعطائه فرصة في إنهائه إن قدر أن مصلحته تقتضي ذلك والحق في الفسخ مقرر في نهاية كل خمس سنوات بحيث تشكل كل خمس سنوات كلا لا يتجزأ يجوز الفسخ في نهايته ولكن لا يجوز خلاله. ومدة الخمس سنوات من النظام العام فلا يجوز إطالتها ولكن يجوز الاتفاق على تقصيرها بالنسبة للمؤمن له بحيث يحق له أن يفسخ العقد في مدة أقل منها كثلاث سنوات مثلاً أو كل سنة.



وإعمالاً لذلك قضت محكمة التمييز بأنه:

أن الأصل في عقد التأمين أنه لا ينقض إلا بانتهاء مدته المتفق عليها ولا يجوز لأي من طرفيه التحلل منه بإنهائه إنهاءاً مبتسراً قبل انقضاء مدته إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون وذلك إعمالاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 196 من القانون المدني والتي تقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين وأنه لا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو بتعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون، لما كان ذلك وكان الثابت بتقريرات الحكم المطعون فيه وبما لا خلاف عليه بين الطرفين أن وثيقة التأمين محل النزاع قد أبرمت لمدة ثلاث سنوات لتغطية الأضرار الناجمة عن أعمال الطاعنة لدى شركة صناعة البتروكيماويات فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بقيام الطاعنة بإنهاء هذه الوثيقة من جانبها قبل انتهاء مدتها لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه لا ينال من ذلك ما نص عليه في البند التاسع من الوثيقة من أحقية المطعون ضدها في إلغائها في أي وقت تشاء مادام الطرفان بما لهما من حرية تامة في تعديل قواعد المسئولية قد اتفقا على إعطاء هذا الحق لشركة التأمين المطعون ضدها وحدها ومن ثم فليس للطاعنة استعماله كما أنه لا محل لأعمال حكم المادة 787 من القانون المدني التي أجازت لكل من المؤمن والمؤمن له فيما عدا عقود التأمين على الحياة إذا زادت مدة التأمين على خمس سنوات أن يطلب إنهاء العقد في نهاية كل خمس سنوات من مدته إذا أخطر الطرف الآخر بذلك، ذلك أن مدة عقد التأمين موضوع التداعي لم تزد عن خمس سنوات وإذ اعتنق الحكم المطعون ضده هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيق القانون ويضحى النعي عليه بهذه الأسباب على غير أساس".

(الطعن بالتمييز رقم 77/93 تجاري – جلسة 30/11/93 – مجلة القضاء والقانون السنة 21 العدد الثاني ص 186).




فسخ عقد التأمين أو انفساخه قبل انتهاء مدته لا ينحل إلا من وقت الفسخ أو الانفساخ ويبقى ما نفذ منه قبل ذلك قائماً:

وإعمالاً لذلك قضت محكمة التمييز:

"وإن كان الأصل أن فسخ العقد أو انفساخه يعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند إبرامه. وفقاً لنص المادتين 211، 216 من القانون المدني. إلا أنه يستثنى من ذلك ما نصت عليه صراحة المادة 212 في العقود المستمرة. لا يكون للفسخ أثر إلا من وقت تحققه «فقد قررت هذه المادة – وعلى ما بينته المذكرة الإيضاحية – حكماً مغايراً للعقود المستمرة عنه في العقود الفورية فقصرت أثر حل الرابطة العقدية على المستقبل دون الماضي. ومن تاريخ تحققه. لأن للزمن في هذا النوع من العقود أهمية في تحديد مدى ما يؤدي من الالتزامات الناشئة عنها، فإذا استمر العقد فترة من الزمن قبل انحلاله، فإن ذلك لا يمنع من أن العقد أنتج بالفعل أثاراً في الماضي تتعذر إزالتها ويكون من المصلحة الإبقاء عليها. لما كان ذلك، وكان من مقتضى عقد التأمين تغطية الأضرار التي يحتمل أن تصيب المؤمن له خلال مدة معينة، يتحمل فيها المؤمن تبعة هذه الأضرار مقابل جعل التأمين الذي يتقاضاه من المؤمن له سواء في ذلك أن يكون قد اتفق على أن يلتزم المؤمن له بسداد هذا الجعل دفعة واحدة أو على أقساط تدفع على فترات محددة خلال مدة التأمين، فإن مؤدى ذلك أن عقد التأمين وإن كان الزمن عنصراً جوهرياً فيه لأنه يلزم المؤمن لمدة معينة إلا أنه عقد محدد المدة فإذا فسخ أو انفسخ قبل انتهاء مدته لا ينحل إلا من وقت الفسخ أو الانفساخ، ويبقى ما نفذ منه قبل ذلك قائماً وإذا كان واقع الدعوى كما سجله الحكم المطعون فيه، حسبما يتبين من صحيفة افتتاح دعوى المطعون ضده وما أورده شرحاً لطلباته سواء أمام محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف – وهو الأمر الذي لا يجادل فيه أنه أبرم مع الطاعنة وثيقة تأمين مختلط لمدة عشرين سنة تبدأ من 15/12/1981 وتنتهي في 15/12/2001 على نفسه حال حياته وللمستفيدين الذين حددهم عند وفاته بمبلغ ثلاثة ملايين دينار مع الأرباح المتراكمة بانتهاء التأمين وأنه سدد إليها القسط الأول وقدره 54040 ديناراً واتفق على أن يكون تسديد القسط الثاني بتاريخ 15/12/1982 إلا أنه قبل حلول ميعاده وفي 14/10/1982 صدر قرار هيئة تحكيم معاملات الأسهم بالتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها. ثم صدر في 14/11/1982 القرار بفرض الحراسة على كافة أمواله وتعيين حارس قضائي عليها ومنعه من التصرف فيها. وأن الهيئة المذكورة لم تلغ قراراتها السابقة إلا بحكمها الصادر في 15/6/1988. ورتب المطعون ضده على ذلك قوله أنه بفرض الحراسة عليه ومنعه من التصرف استحال عليه تنفيذ التزامه بدفع القسط الثاني المستحق في ميعاده استحالة مطلقة. ولما كانت الطاعنة اعتبرت العقد مفسوخاً لعدم سداد القسط في الميعاد، فكان يتعين عليها إعادة الحالة إلى ما كانت عليه عند التعاقد، ورد قسط التأمين السابق سداده إذ أصبح الالتزام مستحيلاً – وقضى له الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة أن تؤدي مبلغ القسط السابق سداده لقيامها بفسخ عقد التأمين على سند من أنه يتعين إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند إبرام الوثيقة. كما قضى الحكم المطعون فيه للمطعون ضده في استئنافه الفرعي بالفوائد القانونية على ما سلف بيانه – لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ويتعين تمييزه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن».

(الطعن 213/95 تجاري جلسة 24/11/96 مجلة القضاء والقانون السنة 24 العدد الثاني ص 330).
 
أعلى