التزام المؤمَّن له بتقديم البيانات اللازمة والتي يهم المؤمِّن معرفتها ، وما يُستجدُّ من هذه البيانات

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
التزام المؤمَّن له بتقديم البيانات اللازمة والتي يهم

المؤمِّن معرفتها ، وما يُستجدُّ من هذه البيانات​


يتعين على المؤمن له أن يوضح في طلب التأمين وفي دقة تامة البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه ولهذا البيان أهمية خاصة عند المؤمن لكي يحيط إحاطة تامة بجميع البيانات التي تمكنه من تقدير الخطر المؤمن منه وجميع الظروف التي يكون من شأنها أن تؤدي إلى زيادة هذا الخطر فيرى أن كان في استطاعته أن يؤمن منه أم لا وفي الحالة الأولى مقدار القسط الذي يلتزم المؤمن له بأدائه. وإن كان المؤمن يستطيع بوسائله الخاصة أن يلم ببعض هذه الظروف إلاَّ أنه لا يستطيع معرفتها جميعها بغير معاونة من المؤمن له ومن ثم يلتزم الأخير أن يحيط المؤمن بكل هذه التفاصيل.

والتزام المؤمِّن له بتقديم البيانات اللازمة والتي يهم المؤمن معرفتها وما يستجد من الظروف مرجعه أن عقد التأمين من العقود التي مبناها حسن النية وصدق الإقرارات التي يوقع عليها المؤمن له والغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر يجعل التأمين باطلاً([1]).

وقد نصَّ المشرع على هذا الالتزام في المادة (790) من القانون المدني التي تقضي بأن: "يلتزم المؤمَّن له بما يأتي:

(أ) أن يُبين بوضوح وقت إبرام العقد كل الظروف المعلومة له والتي يهم المؤمِّن معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي أخذها على عاتقه، ويعتبر مهما على الأخص، الوقائع التي جعلها المؤمن محل أسئلة محددة ومكتوبة.

(ب) أن يبلغ المؤمن بما يطرأ أثناء العقد من ظروف من شأنها أن تؤدي إلى زيادة المخاطر وذلك فور علمه بها.

(ج) أن يؤدي مقابل التأمين في موعد استحقاقه.

(د) أن يبادر إلى إبلاغ المؤمن بكل حادثة من شأنها أن تجعله مسئولاً. ولا تسري أحكام البند (ب) على التأمين على الحياة"([2]).

وتنص المادة (791) من القانون ذاته على أنه:

"1- يكون عقد التأمين قابلاً للإبطال لمصلحة المؤمِّن، إذا سكت المؤمَّن له عن أمر أو قدم بياناً غير صحيح، وكان من شأن ذلك أن يتغير موضوع الخطر أو تقل أهميته في نظر المؤمِّن.

2- فإذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر، جاز للمؤمِّن أن يطلب إبطال العقد بعد عشرة أيام من تاريخ إخطاره المؤمَّن له بكتاب موصي عليه، إلاَّ إذا قبل هذا الأخير زيادة في القسط تتناسب مع الزيادة في الخطر. ويترتب على إبطال العقد في هذه الحالة أن يرد المؤمِّن مقابل التأمين أو يرد منه القدر الذي لم يتحمل في مقابلة بخطر ما.

3- أما إذا ظهرت الحقيقة بعد تحقق الخطر، وجب خفض مبلغ التأمين بنسبة معدل الأقساط التي أديت فعلاً إلى معدل الأقساط التي كان يجب أن تؤدي لو كانت المخاطر قد أعلنت إلى المُؤمَّن على وجه صحيح".

وتنص المادة (792) من ذات القانون على أنه:

"1- إذا زادت المخاطر المؤمن منها، سواء بفعل المؤمَّن له أو بغير فعله، جاز للمؤمِّن أن يطلب إنهاء العقد، إلاَّ إذا قبل المؤمَّن له زيادة في مقابل التأمين تتناسب مع الزيادة الطارئة في الخطر.

2- ومع ذلك لا يجوز للمؤمِّن أن يتذرَّع بزيادة المخاطر، إذا كان بعد أن علم بها بأي وجه، قد أظهر رغبته في استبقاء العقد، أو بوجهٍ خاص إذا استمر في استيفاء الأقساط أو إذا أدَّى التعويض بعد تحقق الخطر المؤمَّن منه.

3- ولا تسري أحكام هذه المادة على التأمين على الحياة".

وتنص المادة (793) من ذات القانون على أنه:

"يبقى عقد التأمين سارياً دون زيادة في المقابل، إذا تحقق الخطر أو زاد احتمال وقوعه:

(أ) نتيجة عمل قصد به حماية مصلحة المؤمِّن.

(ب) أو نتيجة أعمال أديت امتثالاً لواجب إنساني أو توخياً للمصلحة العامة".





وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقاً على هذه المواد، ما يلي:

"طبقاً لنصوص المشروع يلتزم المؤمن له بالتزامات ثلاثة وهي:

1– تقديم البيانات اللازمة وتقرير ما يستجد من الظروف.

2– دفع مقابل التأمين.

3– إخطار المؤمن بوقوع الحادث إذا تحقق الخطر المؤمَّن منه (مادة 790 من المشروع).

فالمؤمَّن له يلتزم أن يبين بوضوح وقت إبرام العقد كل الظروف المعلومة له والتي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه، ويعتبر مهماً على الأخص، الوقائع التي جعلها المؤمن محل أسئلة محددة ومكتوبة، كما يلتزم المؤمن له أيضاً أن يبلغ المؤمن بما يطرأ أثناء العقد من ظروف من شأنها ان تؤدي إلى زيادة المخاطر وذلك فور علمه بها (مادة 790/أ، ب).

فإذا سكت المؤمن له عن أمر أو قدم بياناً غير صحيح، وكان من شأن ذلك أن يتغير موضوع الخطر أو تقل أهميته في نظر المؤمن، فإن عقد التأمين يكون بحسب الأصل قابلاً للإبطال لمصلحة المؤمن (مادة 791/1) سواء كان المؤمن له سيء النية أو حسن النية في ذلك.

فإذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر، فإنه يكون للمؤمن أن يطلب إبطال العقد. ويتم الإبطال بعد عشرة أيام من تاريخ إخطاره المؤمن له بذلك بكتاب موصى عليه. ولا يكون للإبطال هنا، خلافاً لما تقضي به القواعد العامة، أثر رجعي بل يبقى المؤمن ملتزماً بضمان الخطر كما يبقى المؤمن له ملتزماً بدفع الأقساط وذلك إلى يوم إبطال العقد، ومن ثم يكون ما قبضه المؤمن من الأقساط عن مدة سابقة على يوم الإبطال حقاً خالصاً له، أما ما قبضه عن مدة تلي يوم الإبطال، وهي مدة لا يتحمل في مقابلها خطراً ما، فلا يجوز له أن يستبقيه ويجب عليه رده. ولكن المؤمن له يستطيع أن يدرأ طلب الإبطال إذا هو قبل زيادة في القسط تتناسب مع الزيادة في الخطر (مادة 791/2) وأما إذا لم تظهر الحقيقة إلا بعد تحقق الخطر، فإنه لا يجوز للمؤمن إبطال العقد، ذلك أن الخطر قد تحقق والعقد قائم وأصبح التزام المؤمن بالتعويض واجب الأداء، فلا يستطيع التحلل منه بالإبطال، ولكن لما كانت الأقساط التي دفعها المؤمن له لا تتناسب مع الخطر المؤمن منه، فإن المؤمن لا يدفع من التعويض إلاَّ ما يتناسب مع هذه الأقساط (مادة 791/3). وقد خالف المشروع في هذه الأحكام نصوص المشروع السابق التي كانت تفرق في ذلك بين حالة المؤمن له سيء النية وحالة المؤمن له حسن النية، فتجعل العقد باطلاً في الحالة الأولى وقابلاً للإبطال في الثانية.

وغني عن البيان أن الأحكام المتقدمة تسري أياً كان الوقت الذي وقع فيه الكتمان أو تم الإدلاء بالبيان غير الصحيح، يستوي أن يكون ذلك ابتداء عند التعاقد، أو وقت أن يخطر المؤمن له المؤمن بما يستجد من ظروف تؤدي إلى زيادة الخطر.

ويعرض نص المادة 792 لحالة زيادة المخاطر المؤمن منها سواءً بفعل المؤمَّن له أو بغير فعله بعد أن ألقى نص المادة 790 (ب) على عاتق المؤمن له التزاماً بإبلاغ المؤمِّن بما يطرأ منها فور علمه بها. والنص لا يعدو أن يكون تنظيماً مفصلاً لما يقتضيه تطبيق القواعد العامة ولما يقضي به العرف التأميني وفقاً للشروط التي جرت العادة بإدراجها في وثائق التأمين. ويخلص من أحكامه أنه إذا استجدت، في أثناء سريان العقد ظروف من شأنها أن تؤدي إلى زيادة المخاطر المؤمن منها، فإن طبيعة عقد التأمين، وما يهدف إليه من استمرار تغطية الخطر ما أمكن ذلك، تقضي بإفساح المجال للطرفين حتى يستبقيا العقد بعد زيادة في مقابل التأمين، وذلك إلى جانب حق المؤمن في طلب إنهاء العقد طبقاً للقواعد العامة، وحقه في استبقاء العقد دون زيادة في المقابل. على أنه طبقاً لنص المادة 793 من المشروع يبقى عقد التأمين سارياً دون زيادة في المقابل إذا تحقق الخطر أو زاد احتماله وقوعه نتيجة أعمال أديت امتثالاً لواجب إنساني أو توخياً للمصلحة العامة. فإذا تعمد المؤمن له زيادة الخطر لحماية مصلحة المؤمن نفسه. كما إذا أتلف في التأمين من الحريق بعض المنقولات المؤمن عليها لمنع امتداد الحريق وذلك لمصلحة المؤمن حتى ينحصر ضمانه في أضيق الحدود الممكنة فإن هذا العمل لا يكون له أثر في عقد التأمين، ويبقى هذا العقد سارياً كما هو دون زيادة في المقابل. كذلك إذا عرض المؤمن له في التأمين على الحياة نفسه للموت إنقاذاً لغيره فمات فعلاً أو قتل شخص حصاناً مؤمناً عليه بعد أن أصيب بمرض، خشية أن يؤذي غيره، ففي مثل هذه الفروض يبقى عقد التأمين كما هو دون زيادة في المقابل، لأن هناك ما يبرر فعل المؤمن له – فهو يؤدي واجباً أو يقوم بعمل للمصلحة العامة.

وكما تجوز زيادة مقابل التأمين في الحالة المنصوص عليها في المادة 792، فإنه يجوز أيضاً تخفيضه، ويتحقق ذلك إذا كان قد لوحظ في تحديد مقدار المقابل اعتبارات معينة ثم زالت هذه الاعتبارات أو قلت أهميتها، فيجوز عندئذ للمؤمن له أن ينهي العقد، إلا إذا قبل المؤمن تخفيض المقابل بما يجعله مناسباً للخطر بعد زوال هذه الاعتبارات أو بعد نقص أهميتها (مادة 794 من المشروع) ولا يجوز الاتفاق على ما يخالف هذا الحكم لأنه في مصلحة المؤمن له فلا يجوز المساس به باتفاق خاص.

(راجع المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الكويتي التي أصدرتها إدارة الفتوى والتشريع طبعة 1998 ص 562، 563، 564).



([1]) وقد قضت محكمة النقض أن عقد التأمين من العقود التي مبناها حسن النية فيلزم المؤمن له بصدق الإقرارات والبيانات التي يقدمها للمؤمن، الغش فيها أو إخفاء حقيقة الأمر يترتب عليه بطلان العقد (نقض مدني الطعن رقم 2508 لسنة 56 ق جلسة 26/5/1991م).
([2]) كانت المادة (15) من مشروع الحكومة المصرية لعقد التأمين تنصُّ على أن: "يلتزم المؤمن بما يأتي: (أ) أن يقرر في دقة وقت إبرام العقد كل الظروف المعلومة له والتي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه ويعتبر مهماً في هذا الشأن الوقائع التي جعلها المؤمن محل أسئلة محددة ومكتوبة، (ب) أن يبلغ المؤمن بما يطرأ أثناء العقد من ظروف من شأنها أن تؤدي إلى زيادة هذه المخاطر. (جـ) أن يبلغ المؤمن بكل حادثة من شأنها أن تجعل المؤمن مسئولاً. (د) أن يؤدي القسط أو الأقساط في المواعيد المحددة. ولا تسري أحكام البندين ب، جـ على التأمين على الحياة. وقد نقل هذا النص من المشروع التمهيدي وقد حذفت هذه المادة في لجنة الشيوخ لأنها متعلقة بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة". (تراجع مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري جـ 5 ص 339) والنص سالف الذكر ما هو إلا تطبيق للقواعد العامة المقررة بعقد التأمين. وكانت المادة (1071) من المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري تتضمن نصاً مماثلاً لنص المادة (794) من القانون المدني الكويتي وقد حذفت هذه المادة في لجنة المراجعة.
 
أعلى