يجبُ أن يكون التوكيل الصادر من الشريك للمُوكل في الشكل الرسمي ومنصوصاًَ على ذلك.

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
في حالة صدور قرار من الجمعية العامة للشركة بتعديل عقد التأسيس أو زيادة أو تخفيض رأس المال، فإذا حضر شخص أمام كاتب العدل وكيلاً عن أحد الشركاء فيها لإفراغ قرار الجمعية العامة بالتعديل، أو زيادة أو تخفيض رأس المال، يجبُ أن يكون التوكيل الصادر من الشريك للمُوكل في الشكل الرسمي ومنصوصاًَ على ذلك.

وقضت محكمة التمييز في بيان ذلك بأن:

"من المقرر أنه لم يرد بقانون الشركات ولا بقانون التجارة نصوص بشأن نيابة شخص عن شريك في الحضور أمام كاتب العدل للإقرار بما تضمَّنه قرار الجمعية العامة بشأن تعديل عقد تأسيس الشركة أو زيادة رأس المال أو تخفيضه أو غير ذلك من الأمور المُشابهة، ومن ثمَّ فإنه يتعيَّن الرجوع في هذا الشأن إلى التقنين المدني بوصفه القانون العام لكلِّ ما غاب النص عليه في قانون الشركات التجارية والتشريعات المُكمِّلة له، مما مفاده طبقاً لنصِّ المادتين (701 ، 702) من القانون المدني أنه يتعيَّن في التوكيل الصادر من أحد في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لشخصٍ آخر لحضور الجمعية العمومية المنعقدة لتعديل عقد الشركة أو المثول نيابة عنه أمام كاتب العدل للتعبير عن إرادته إجراء التعديل أو إضفاء الرسمية على قرار الجمعية العمومية، إن وجد وأن يكون توكيلاً خاصاً يُتيح له ذلك التصرف، أو توكيلاً عاماً منصوص صراحة عليه تحديداً، وإلاَّ بطل، ولا يُغني بحالٍ عن هذا التوكيل أي وكالة سابقة له أو لاحقه عليه ترد في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها لنوع التصرف"(1).



(1) الطعون أرقام 231 ، 237 ، 246 ، 247 لسنة 2002 تمييز تجاري، جلسة 16/2/2005م ، والطعنان رقما 451 ، 256 لسنة 2006 تمييز تجاري.
 
أعلى