- المؤمن والغير المسئول عن الحادث مسؤولين عن دين التعويض وان اختلف مصدر التزام كل منهما. اختلاف هذا المصدر بالنسبة لكل منها. أثره. تضاممهما فيه.

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
- المؤمن والغير المسئول عن الحادث مسؤولين عن دين التعويض وان اختلف مصدر التزام كل منهما. اختلاف هذا المصدر بالنسبة لكل منها. أثره. تضاممهما فيه.
من المقرر أن كلا من المؤمن والغير المسئول عن الحادث ملتزم بنفس الدين وان اختلف مصدر التزام كل منهما ومن ثم تتضامم ذمتهما في الوفاء بهذا الدين، فيستطيع الدائن أن يطالبهما مجتمعين بالوفاء بكل الدين كما يستطيع أن يطالب به كل واحد منهما منفرداً. لما كان ذلك، وكان البين من الرجوع إلى الإقرار المؤرخ 15/9/1992 المقدمة صورته من الطاعنة ملف الدعوى انه تضمن تنازلاً من المطعون ضده (....) مرتكب الحادث عن حقوقه المدنية في قضية الجنحة رقم 1222 لسنة 1992 مخفر هدية" وعدم مطالبته بأي شيء منها، وكان تنازل المضرور عن مطالبة المسئول عن الحادث وحده بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من السيارة المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة لا يحول بينه وبين مطالبة هذه الشركة منفردة بالتعويض المستحق له عن تلك الأضرار لأنها ملتزمه بهذا التعويض كله مع المسئول عن الحادث والفعل الضار وإن اختلف مصدر التزام كل منهما ولا يجديها التحدي بأن هذا التنازل ينطوي على إبراء من المضرور للمسئول عن الحادث من التعويض عن الضرر الذي لحق به من السيارة المؤمن عليها لديها فينصرف أثره إليها كذلك فيمتنع على المضرور مطالبتها بهذا التعويض، ذلك بأن الإبراء هو تصرف تبرعي محض من جانب الدائن وتسري عليه الأحكام الموضوعية للمتبرع طبقاً لنص المادة 436 من القانون المدني، ولما كان ركن السبب في التبرعات سواء كانت عقد أو إرادة منفردة هو نية التبرع التي تحركها عاطفة مودة أو شفقة أو إحسان وكان لا يتصور توافر هذه النية لدى المصاب تجاه شركة التأمين الطاعنة وبعدم توافرها يكون الإبراء تصرفا مجرداً عن سببه مما يبطله بطلاناً مطلقاً قبلها لانعدام ركن من أركان التصرف، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يلق بالا إلى الإقرار الصادر من المطعون ضده إلى المسئول عن الحادث الذي تضمن تنازله عن مطالبته بالتعويض موضوع الدعوى وانتهائه إلى أن هذا الإقرار لا يحول قانونا دون مطالبة المضرور الطاعنة بهذا التعويض ورتب قضاءه على ذلك، ومن ثم يضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

(الطعن 330/97 تجاري جلسة 31/5/1998)
 
أعلى