الراي القانوني لايصالات بيع البطاقات المدنيه لغرض الاكتتاب

التسجيل
30 سبتمبر 2005
المشاركات
259
بعد فشلهم بالاكتتاب
مكاتب الدلالة بالبورصة تنذر بائعي «مدنياتهم» برد الأموال
كتب: عبدالرزاق النجار

تلقى الآلاف من المواطنين الذين سبق لهم وان باعوا بطاقاتهم المدنية لسماسرة مكاتب الدلالة في سوق الاوراق المالية بهدف الاكتتاب بأسمائهم بشركات الأسهم الجديدة اتصالات من مكاتب المحامين تبلغهم بضرورة اعادة المبالغ التي تسلموها مقابل بيع بطاقاتهم للدلالين بأكثر من ثلاثة اضعافها والا سيواجهون المساءلة القانونية من خلال رفع دعاوى ضدهم استنادا الى وجود ايصالات امانة موقعة من قبلهم لدى مكاتب السمسرة وقد لجأ اصحاب المكاتب الى هذا الطلب بعد فشلهم في الاكتتاب بالشركات التي يرغب المواطنون في الاكتتاب بها اثر صدور القرار الخاص بتنظيم عمليات الاكتتاب والذي حدد شروط الاكتتاب بأسماء الاقارب من الدرجة الاولى ومنع غير ذلك مما افقد اصحاب مكاتب الدلالة فرصة الربح التي كانوا يأملون بها فلجأوا الى المحامين في محاولة لاسترداد ما كانوا يتوقعون الحصول عليه من ارباح عبر هذه التهديدات القانونية.

الرأي القانوني

للوقوف على صحة بيع البطاقات المدنية لشخص آخر ومدى شرعية ايصال الامانة المحرر على البائع لبطاقته المدنية ضمانا لعدم بيعها لشخص آخر او عدم مطالبته بالاسهم التي اشتراها مشترى البطاقة واسمه.
اكد المحامي عادل اليحيى ان القانون لا يبيح ان تكون البطاقة المدنية للمواطن او الوافد محلا للبيع لأنها من الاوراق الثبوتية للانسان اللصيقة بشخصه والتي لا يجوز التنازل عنها للغير لانها تثبت شخصية انسان معين كما انها لا تقوم بالمال ومن ثم فلا قيمة لها ومن ثم فلا تصلح ان تكون محلا للبيع عملا بنص المادة 454 من القانون المدني او التعامل معها بالبيع او التمليك لان عقد البيع عقد تمليك شيء كما انه ليست من الحقوق المالية ومن ثم فلا تكون محلا لعقد بيع كما انه يتعذر نقل ملكيتها للغير لانه لا يجوز النزول عنها للغير في حين ان القانون المدني يشترط في المادة 463 مدني انه يترتب على البيع نقل ملكية المبيع وقال المحامي اليحيى ان من الشروط العامة التي اشترطها المشرع في محل البيع او المبيع ان يكون قابلا للتعامل فيه ويكون التعامل فيه مشروعاً وغير مخالف للآداب العامة او النظام العام والبطاقة المدنية مما لا يجوز التعامل فيه لانها من الاوراق الثبوتية اللصيقة بشخص الانسان اللازمة له في كل زمان ومكان ومن ثم فلا يجوز النزول عنها للغير ولا يجوز ان تكون محلا للتعامل فيها بالبيع او الشراء ويكون التعامل فيها بالبيع غير مشروع ومخالفا للنظام العام او الآداب العامة مثل عرض الانسان وشرفه ووطنه اذ تشترط المادة 32 من القانون المدني بأن يكون محل العقد وسببه معتبرين قانونا اي مشروعين قانونا.
واكد اليحيى انه في حال شراء اسهم ببطاقة الغير فتكون في هذه الحالة ملكا لصاحب البطاقة شكليا او على الورق في حين ان المالك الفعلي «الذي قام بالشراء ودفع الثمن» هو المشتري للبطاقة ويحفظ له حقوقه ايصال امانة وتوكيل يتيح له التصرف في هذه الاسهم في اي وقت يريده وتسمى هذه الطريقة في القانون باسم آخر هو (الشراء بطريق النيابة القانونية او البيع بطريق النيابة القانونية) وهي جائزة قانوناً.
وعن مدى شرعية ايصالات الامانة التي تحرر على البائع للبطاقة المدنية.
قال المحامي اليحيى ان الايصالات في هذه الحالة ليست ايصالات امانة قانونية ومن ثم فلا تؤدي الى قيام جريمة خيانة الامانة في حق الموقع على الايصال لان المشرع يشترط لقيام جريمة خيانة الامانة ان يتسلم الموقع على ايصال الامانة المال المذكور بالايصال تسليما فعليا وان يكون التسليم قد تم بمقتضى عقد من عقود الامانة المذكورة في المادة 240 من قانون الجزاء وان يقوم الموقع على ايصال الامانة بائع البطاقة المدنية باختلاس هذه المبالغ لنفسه وان يلحق ذلك ضررا بالمجني عليه (مشتري البطاقة المدنية) وان يكون قد تعمد هذا الاختلاس وعلم به.
وهذه الشروط والاركان التي اشترطها المشرع غير متوافرة في الحالة المطروحة فلا البائع للبطاقة المدنية استلم مالا من المشتري لها ولا هو قام بتبديده او اختلاسه لنفسه ولا قصد ذلك.
ومن هنا يمكن القول بان ايصال الامانة لا يعد دليلا على ارتكاب جريمة خيانة الامانة حتى ولوكان موقعا عليه من بائع البطاقة وكان توقيعه صحيحا
 

الناسجت

عضو نشط
التسجيل
8 يونيو 2005
المشاركات
2,162
الإقامة
هنااااك
صباح الخير .... صحيح اأن البيع والشراء غير قانوني وغير نافذ والطرفين لهم خيار الفسخ في اي وقت .. ولكن المشكلة تكمن في ان البايع وقع على وصل امانه او كمبيالة على بياض ... وهنا للشاري الحق في المطالبة بالمبلغ ...

دمتم
 

Abo Thaar

عضو نشط
التسجيل
24 ديسمبر 2005
المشاركات
216
السلام عليكم

السلام عليكم
يا اخوان القانون لا يحمي المغفين هاذي مقوله مشهورة وانا مو قصدي اقل ادبي على احد بس الي باع يتحمل تبعات توقيعه على بياض من اجل مبلغ 20 وله 50 وله 100 دينار ..... انا اشوف انه الشخص اللي باع يتحمل غلطة في التوقيع على بياض .... وللشاري الحق في اتخاذ اي اجراء لان الشخص اللي باع له البطاقات وقع له على بياض
طبعا البعض يسعى لاستغلال الناس واخذ مبالغ مضاعفه منهم وهذا شئ غير مقبول .... ولكن شنو بتقولهم .... عندهم اجابه سريعه ومقنعه في نفس الوقت : ( محد طقه على ايده وقاله وقع على بياض)
 
أعلى