العقوبات والجزاءات التأديبية لمرتكبي الجرائم في قانون الهيئة

NBK

عضو نشط
التسجيل
29 مارس 2006
المشاركات
5,323
الإقامة
الكويت الحبيبه
العقوبات والجزاءات التأديبية لمرتكبي الجرائم في قانون الهيئة: 5 سنوات حبسا و100 ألف دينار غرامة لمبرم صفقة مخالفة

المتداولون بانتظار قانون يحميهم


14/12/2006 كتب محمد الإتربي:
تتابع 'القبس' نشر مشروع قانون هيئة اسواق المال وتنظيم اسواق الاوراق المالية الذي اعده فريق عمل برئاسة الدكتورة اماني بورسلي مكلف من وزارة التجارة والصناعة. وتتضمن الحلقة الخامسة اليوم الجزء الاول من الباب التاسع الذي يتناول 'العقوبات والجزاءات التأديبية'. ويضم هذا الجزء المعنون 'الجرائم والعقوبات' المواد 65 إلى 91 ويتناول العقوبات على التزوير واستخدام الورقة المزورة والادلاء ببيانات غير صحيحة او مخالفة للواقع واغفال الادلاء بمعلومات جوهرية والتداول بناء على معلومات داخلية وافشاء الاسرار والاضرار بالسوق والغش والخداع والتدليس والنصب والتأخير في تقديم التقارير الدورية. وابرز العقوبات الملفتة في الجزء الاول من الباب التاسع تلك التي تطبق على الذين لا يتعاونون مع الهيئة اذ تقول المادة :76 'يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ولا تجاوز خمسين الف دينار كل من ارتكب فعلا من شأنه اعاقة عمل الهيئة او موظفيها'.
وتقول المادة :80 'بناء على طلب سلطة اجنبية رقابية على الاسواق المالية، يجوز للهيئة توفير معلومات او مستندات تتعلق بمخالفات لأي قانون اجنبي او لائحة تتعلق بأمور الاوراق المالية. ويجوز تقديم مثل هذه المساعدة بغض النظر عما اذا كانت المعلومات المطلوبة تمثل مخالفة وفقا لقوانين دولة الكويت'.
الباب التاسع
العقوبات والجزاءات التأديبية
أولا: الجرائم والعقوبات
مادة 65 - التزوير

مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد في اي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات كل من قام بتزوير او تسبب في تزوير ورقة مالية او قام بتزوير او تسبب في تزوير اي بيان او مستند او معلومة او افادة مقدمة الى الهيئة.
وفي تعريف جريمة التزوير تسري الاحكام الواردة في قانون الجزاء رقم 16 لسنة .1960

مادة 66 - استخدام الورقة المزورة

مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد في اي قانون آخر، يعاقب كل من استخدم او تداول ورقة مالية مزورة وهو يعلم بأنها مزورة او كان بإمكانه ان يعلم بذلك، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تقل عن قيمة المصلحة المحققة ولا تجاوز قيمة ثلاثة اضعاف المصلحة المحققة.

مادة 67 - الادلاء ببيانات غير صحيحة او مخالفة للواقع

مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد في اي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة الف او بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب احد الافعال الآتية:
-1 ادلى ببيان غير صحيح بأي وسيلة من الوسائل حول معلومة جوهرية.
-2 ادلى برأي استشاري مضلل متعلق باستثمار ورقة مالية.
-3 بث اشاعات او روجها او اعطى معلومات او تصريحات مضللة او غير صحيحة قد تؤثر على سعر اي ورقة مالية او على سمعة اي جهة مصدرة.
واذا ادى ذلك الفعل الى تحقيق مصلحة شخصية له او لأي حليف له يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن قيمة المصلحة المحققة او عشرة آلاف دينار ايهما اعلى ولا تجاوز ثلاثة اضعاف المصلحة المحققة او مائة الف دينار ايهما اعلى او بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة -68 إغفال الإدلاء بمعلومات جوهرية

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في اي قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل من أغفل او حجب أو منع معلومات جوهرية أوجب القانون أو اللائحة أو النظام أو العرف عليه الادلاء أو التصريح بها، أو تأخر في الادلاء أو التصريح بها عن الوقت المحدد.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن قيمة المصلحة المحققة أو عشرة الاف دينار أيهما أعلى ولا تجاوز ثلاثة اضعاف المصلحة المحققة أو مائة الف دينار أيهما أعلى أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أغفل أو حجب أو منع عن قصد معلومة جوهرية أوجب القانون أو اللائحة او النظام أو العرف الادلاء أو التصريح بها، أو تأخر في الإدلاء أو التصريح بها عن الوقت المحدد وثبت أنه حقق لنفسه أو لحليف له مصلحة او منفعة مادية او معنوية بأي شكل من الاشكال، أو تسبب هذا الفعل في الضرر لشخص آخر.

مادة -69 التداول بناء على معلومات داخلية

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن قيمة المنفعة المحققة أو الخسائر التي تم تجنبها او مبلغ عشرة آلاف دينار ايهما اعلى ولا تجاوز ثلاثة اضعاف قيمة المنفعة المحققة والخسائر التي تم تجنبها او مبلغ مائة ألف دينار أيهما اعلى او باحدى هاتين العقوبتين كل مطلع انتفع او استغل معلومات داخلية عن طريق شراء او بيع الاوراق المالية او الكشف عن المعلومات الداخلية او اعطاء مشورة على اساس المعلومات الداخلية لشخص آخر غير مطلع، ويعتبر الشخص الذي يتاجر بالاوراق المالية اثناء حيازته للمعلومات الداخلية منتفعا بها إذا كان الشخص على علم بها عندما قام بالبيع او بالشراء الا اذا استطاع اثبات انه لم يتاجر بناء على تلك المعلومات.

مادة -70 إفشاء الأسرار

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف كل من أفشى سرا اتصل اليه بحكم طبيعة عمله أو وظيفته او منصبه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن قيمة المنفعة المحققة او مبلغ ثلاثة آلاف دينار أيهما اعلى ولا تجاوزثلاثة أضعاف قيمة المنفعة المحققة أو مبلغ عشرة آلاف دينار أيهما اعلى أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذ اثبت أنه حصل على منفعة او مصلحة او مقابل لنفسه أو لغيره وبأي شكل من الأشكال، سواء كان على شكل هدية أو هبة أو مكافأة أو مقابل استشارة أو راتب او عمولة خفية أو غيرها من الأشكال مقابل إفشاء السر أو المعلومة او الخبر.
ويتم تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة 69 اعلاه إذا كان افشاء السر ينطوي على جريمة التداول بناء على معلومات داخلية.

مادة 71

مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد في أي قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تجاوز مائة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من:
أ- تورط في تصرف ينطوي على خلق مظهر او ايحاء معين او زائف او مضلل بشأن التداول الفعلي للورقة المالية او لسوق الورقة المالية عن طريق:
-1 ابرام صفقة بشكل لا ينطوي عليه تغيير فعلي في ملكية الورقة المالية.
-2 اصدار امر بشراء او بيع ورقة مالية وهو على علم بان امرا مشابها من حيث الحجم والسعر وزمن البيع او الشراء لتلك الورقة قد تم او سيتم اصداره من قبل ذلك الشخص او اشخاص يعملون بالاتفاق مع ذلك الشخص.
ب- كل من ابرم صفقة او اكثر في ورقة مالية من شأنه:
-1 رفع سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث اخرين على شرائها، أو.
-2 تخفيض سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث اخرين على بيعها، أو.
-3 خلق تداول فعلي او وهمي بهدف حث الاخرين على الشراء او البيع.
واذا ادى ذلك الفعل الى تحقيق مصلحة شخصية له او لحليف له تكون الغرامة المفروضة لا تقل عن قيمة المصلحة المحققة او عشرة الاف دينار ايهما اعلى ولا تجاوز ثلاثة اضعاف المصلحة المحققة او مائة الف دينار ايهما اعلى.

مادة 72
الغش- الخداع- التدليس- النصب

مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد في اي قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن قيمة المصلحة المحققة او عشرة الاف دينار ايهما اعلى ولا تجاوز ثلاثة اضعاف قيمة المصلحة المحققة او مائة الف دينار ايهما اعلى او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا ينطوي على غش او نصب او تدليس او خداع وكان شأنه ان يؤدي او ادى الى الاضرار بالسوق، أو أدى الى تحقيق مصلحة شخصية له او لحليف له.

مادة 73

مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد في اي قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن قيمة العمولة المتفق عليها او المدفوعة او التي تم الوعد بدفعها او خمسة الاف دينار ايهما اعلى ولا تجاوز ثلاثة اضعاف العمولة المتفق عليها او المدفوعة او التي تم الوعد بدفعها او خمسين الفا ايهما اعلى، كل شخص لديه مصلحة غير معلنة شجع او لم يشجع بشكل علني على شراء او بيع ورقة مالية معينة.
وتعني المصلحة غير المعلنة: -1 اي عمولة خفية او عائد مادي او هبة او هدية من مصدر او وسيط او وكيل او مستشار استثمار او وكيل اكتتاب، سواء كانت سابقة اومستقبلية، لها علاقة بالورقة المالية، أو -2 مصلحة بموجب ملكية في الاوراق المالية للمصدر ذي العلاقة.

مادة 74- محظورات أخرى

مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد في هذا القانون او غيره من القوانين يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف ولا تجاوز خمسين الف دينار كل من ارتكب احد الافعال التالية:
أ- مصدر ادعى بان الهيئة قد اعتمدت او اوصت او ضمنت اي ورقة مالية او صفقة او شخص، او ادعى بان نشرة الاصدار التمهيدية او اي بيان مقدم للهيئة صحيح او مكتمل، بسبب: -1 تقديم النشرة او البيان للهيئة او نفاذ مفعولها، أو -2 عدم اتخاذ الهيئة اي اجراء سلبي تجاه نشرة الاصدار التمهيدية او اي بيان تم تقديمه.
ب- وضع اواشار الى التصنيف الائتماني لورقة مالية او لمصدر في اي مستند مقدم الى الهيئة او في اي توصية لشراء او بيع ورقة مالية ما لم يتأكد من اعتماد الهيئة للجهة المصدرة للتصنيف الائتماني من حيث ممارساتها واجراءاتها وبما ينسجم مع لائحة السلوك المهني لهيئات التصنيف الائتماني المؤرخة في ديسمبر 2004 الصادرة عن اللجنة الفنية للمنظمة الدولية لهيئات الاوراق المالية.

مادة 75- التأخير في تقديم التقارير الدولية

مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد في هذا القانون او اي قانون اخر، يعاقب كل مصدر لديه اوراق مالية مقيدة ويتم تداولها في سوق اوراق مالية مرخص له بغرامة تساوي خمسمائة دينار، وذلك عن كل يوم تأخير عن موعد تقديم التقارير الدورية الى الهيئة او سوق الاوراق المالية الذي يتم تداول اوراقه المالية فيه. ويجوز للهيئة عرض الصلح او القبول به في اي حالة تكون عليها الدعوى الجزائية مقابل اداء مبلغ لا يقل عن نصف قيمة الغرامة المستحقة، وفي حال اتمام الصلح تنقضي الدعوى الجنائية.
 

NBK

عضو نشط
التسجيل
29 مارس 2006
المشاركات
5,323
الإقامة
الكويت الحبيبه
تختص في التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في القانون
إنشاء نيابة أسواق المال مقرها الهيئة


مادة -80 التحقيقات والمساعدة
بناء على طلب سلطة اجنبية رقابية على الاسواق المالية، يجوز للهيئة توفير معلومات او مستندات تتعلق بمخالفات لأي قانون اجنبي او لائحة تتعلق بأمور الاوراق المالية. ويجوز تقديم مثل هذه المساعدة بغض النظر عما اذا كانت المعلومات المطلوبة تمثل مخالفة وفقا لقوانين دولة الكويت.
وللبت في تقديم تلك المساعدة تأخذ الهيئة بالاعتبار:
1- فيما اذا كانت السلطة المتقدمة بالطلب على استعداد لتقديم مثل هذه المساعدة الى الهيئة.
2- فيما اذا كان التقيد بالطلب قد يضر بالمصلحة العامة لدولة الكويت.
مادة 81
يجوز للنائب العام، اذا ما ارتأى ذلك، او بناء على طلب الهيئة او جهة العمل، ان يوقف عن العمل او الوظيفة او مزاولة المهنة كل من باشرت النيابة التحقيق معه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويوقف عن العمل بقوة القانون كل من تمت احالته الى المحكمة الجنائية على انه يجوز للمحكمة ان تأمر اثناء اجراءات المحاكمة بخلاف ذلك، بناء على طلب صاحب المصلحة.
مادة 28
تختص النيابة العامة دون غيرها في التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المتصلة بها، على ان تنشأ ضمن جهاز النيابة نيابة خاصة تسمى نيابة اسواق المال ويكون مقرها الهيئة.
مادة 83
للنائب العام اذا تجمعت لديه دلائل كافية بالنسبة لشخص او مجموعة من الاشخاص على انه ارتكب فعلا من الافعال المجرمة طبقا لهذا القانون، او بناء على طلب من الهيئة او من تفوضه الهيئة، ان يأمر بمنعه من السفر والتصرف في امواله وادارتها، وكذلك اتخاذ جميع الاجراءات التحفظية في هذا الشأن، وذلك بالنسبة للاموال التي تحت يد المتهم او يد غيره، كلها او بعضها، دون ان يخل ذلك بحق الهيئة، او من تكون له مصلحة، في اتخاذ جميع الاجراءات القضائية التحفظية. ويجوز للنائب العام اتخاذ الاجراءات بالنسبة لاموال زوج المتهم او اولاده القصر.
مادة 48
لا يجوز ان تتعدى قيمة الاموال المتحفظ عليها قيمة اقصى عقوبة مالية يمكن توقيعها على المتهم وللنائب العام او المحكمة ان يستعين بالهيئة في تقدير قيمة تقديرية للمنفعة التي حصل عليها المتهم.
مادة 58
يجب على النائب العام اتخاذ قرار بشأن طلب الهيئة المنصوص عليه في المادة 83 خلال اربع وعشرين ساعة من وقت تقديمه. وفي حال رفض الطلب وجب ان يكون الرفض مسببا. ويجوز للهيئة التظلم من قرار النائب العام امام المحكمة الجنائية المختصة، وعلى المحكمة ان تفصل في هذا التظلم على وجه السرعة.
مادة 68
في جميع الاحوال يجوز للهيئة ان تقدم الطلب ذاته المنصوص عليه في المادة 83 مرة اخرى وفي اي وقت اذا ما تبين لها مبررات جديدة لاعادة الطلب.
مادة 78
يجوز للنائب العام او المحكمة من تلقاء نفسه او بناء على طلب من الهيئة او اصحاب العلاقة رفع الاجراءات التحفظية اذا ما قدم المتهم الضمانات الكافية التي تقبل بها الهيئة والمحكمة.
مادة 88
على النائب العام ان يعين مديرا لادارة الاموال التي تم المنع من ادارتها بناء على ترشيح من الهيئة ويصدر بيانا بواجبات وصلاحيات وضوابط عمل الوكيل بقرار من رئيس الهيئة.
مادة 98
تنشأ في نطاق التنظيم القضائي محكمة تختص بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولها في ذلك سلطة قضائية جزائية.
مادة 90
تتبع امام المحكمة القواعد والاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية رقم17 لسنة 6019 ما لم يقض هذا القانون بخلاف ذلك.
مادة 91
لا يحول تقديم الشكوى الجزائية ومباشرة النيابة العامة التحقيق فيها واقامة الدعوى الجزائية دون حق الهيئة في مباشرة الدعوى التأديبية. ويجوز للمجلس التأديبي ان يرجئ البت في الدعوى التأديبية حتى يتم الفصل بالدعوى الجنائية. وفي جميع الاحوال يكون الحكم الجنائي ملما للكافة.





يحق لها عرض الصلح او القبول به مع مرتكب الجريمة مقابل مبلغ مالي
50 ألف دينار العقوبة القصوى لمعيق عمل الهيئة


مادة -76 عدم التعاون مع الهيئة
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ولا تجاوز خمسين الف دينار كل من ارتكب فعلا من شأنه اعاقة عمل الهيئة او موظفيها وتعتبر الافعال التالية من الافعال المعيقة لعمل الهيئة:
1ـ عدم الرد على مخاطبات ومكاتبات الهيئة بصفة عامة.
2ـ منع وصول المعلومات والبيانات الى الهيئة
3ـ حجب اي بيانات عن الهيئة
4ـ عدم الرد على تقارير الهيئة خلال المواعيد المحددة من قبل الهيئة بموجب هذا القانون او اللوائح الصادرة بموجبه
5ـ عدم تمكين موظفي الهيئة من الاطلاع على اي بيانات او معلومات ترى الهيئة اهمية الاطلاع عليها
6ـ عدم الامتثال لسلطة مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 93 من هذا القانون
7ـ عدم الالتزام بقرار مجلس التأديب اذا اصبح نهائيا
ويجوز للهيئة عرض الصلح او القبول به في اي حالة تكون عليها الدعوى الجزائية مقابل اداء مبلغ لا يقل عن الحد الادنى للغرامة ولا يزيد على حدها الاقصى، وفي حال اتمام الصلح تنقضي الدعوى الجنائية، ولا يجوز الصلح الا اذا تم الامتثال لطلبات الهيئة.
مادة 77
مع عدم الاخلال بأي عقوبة مالية اشد يجب على المحكمة ان تحكم على الجاني برد قيمة المصلحة او المنفعة المالية التي حققها لنفسه او لغيره مع حقها تطبيق الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 78
فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في احكام هذا القانون او اي قانون آخر يجوز للمحكمة عزل كل من ثبتت ادانته بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون مع حرمانه من ممارسة هذه الوظيفة او اي وظيفة مشابهه او المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ويكون الحكم وجوبيا في حال العود.
مادة 79
ويجوز للهيئة عرض الصلح او القبول به مع كل شخص يرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 67 و68 و69 و70 و71 و72 و73 و74 و75 في اي حالة تكون عليها الدعوى الجزائية مقابل اداء مبلغ لا يقل عن الحد الادنى للغرامة ولا يزيد على حدها الاقصى، وفي حال اتمام الصلح تنقضي الدعوى الجنائية، ولا يجوز الصلح في حال العود.
 

FLOOD

عضو مميز
التسجيل
23 يناير 2006
المشاركات
2,473
شكلهم راح يمسكون زمام الامور الله يوفقهم كل هذا من صالحنا
 
أعلى