شـــــــــروط الادراج في سوق الرسمي والموازي

بورصراتي

عضو متميز
التسجيل
8 مارس 2005
المشاركات
2,895
الإقامة
الكـــ مشرف ــــويت
قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية
رقم (1) لسنة 2007 في شأن قواعد
وشروط إدراج الشركات المساهمة في السوق الرسمي

بعد الاطلاع على المرسوم الاميري الصادر بتاريخ 14/8/1983 بتنظيم سوق الكويت للاوراق المالية.
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (35) لسنة 1983 في شأن اصدار اللائحة الداخلية لسوق الكويت للاوراق المالية.
وعلى قرار لجنة سوق الكويت للاوراق المالية رقم (3) لسنة 2004 في شأن قواعد ادراج الشركات في السوق الرسمي والسوق الموازي.
وعلى قرار لجنة سوق الكويت للاوراق المالية رقم (7) لسنة 2005 باضافة شرطين لشروط الادراج.
وبناء على موافقة لجنة السوق بجلستها رقم (4) المنعقدة بتاريخ 15/11/2006 .

قرر
مادة (1)

يجب ان تتوافر الشروط التالية في شركات المساهمة التي تتقدم بطلب ادراج اسهمها في السوق الرسمي.

مادة (2)

ان يكون رأسمال مال الشركة المصدر مدفوعا بالكامل والا يقل عن عشرة ملايين دينار كويتي او ما يعادلها بالعملات الاجنبية وان لا يقل اجمالي حقوق المساهمين في كل سنة من السنوات الثلاث الاخيرة عن %115 من رأس المال المدفوع وذلك بناء على البيانات المالية السنوية المدققة من قبل مراقب الحسابات قبل تاريخ طلب الادراج.

مادة (3)

ان تكون اسهم الشركة قابلة للتداول وفقا لاحكام القانون الذي اسست في ظله مع مراعاة الا تقل المدة التي يتعين انقضاؤها لتداول اسهم المساهمين او المؤسسين فيها عن المدة التي يتطلبها قانون الشركات التجارية الكويتي لتداول اسهم المساهمين والمؤسسين في الشركات المساهمة الكويتية.

مادة (4)

ان تكون الشركة قد حققت ربحا صافيا في آخر سنتين، وان لا يقل صافي ربح السنة عن %7.5 من رأس المال المدفوع.

مادة (5)

اذا كان طلب الادراج مقدما من شركة مقفلة زادت رأس مالها بنسبة اكثر من %50 فيجب ان يكون قد انقضى على هذه الزيادة سنة من تاريخ التأشير في السجل التجاري.

مادة (6) اذا كان الطلب مقدما من شركة مقفلة غيرت كيانها القانوني من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة مقفلة فيجب ان يكون قد انقضى على هذا التغيير ثلاث سنوات من تاريخ التأشير في السجل التجاري بقرار التحول.

مادة (7) يجب ان يتم طرح ما لا يقل عن %30 من رأس مال الشركة للاكتتاب الخاص وذلك عن طريق شركة متخصصة ومستقلة عن الشركة التي تقدمت بطلب الادراج وفقا للاجراءات التي تحددها ادارة السوق بهذ الشأن.
مادة (8) الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة على ادراج اسهم الشركة في سوق الكويت للاوراق المالية.
مادة (9) يتعهد اعضاء مجلس ادارة الشركة بالالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في سوق الكويت للاوراق المالية، وبتقديم كافة المعلومات والبيانات التي تطلبها إدارة السوق، ويجب ان تكون هذه المعلومات والبيانات صحيحة ومطابقة للواقع.
مادة (10) ان تعهد الشركة بسجلات مساهميها لغرفة المقاصة وان تلتزم بالتعليمات التي يصدرها السوق في هذا الشأن.
مادة (11) اذا كانت الشركة غير كويتية فيجب ان تكون مدرجة في السوق المالي لموطن الشركة.
مادة (12) يجب ان يحتفظ الشركاء الاستراتيجيين في الشركات المقفلة التي تتقدم بطلب الادراج في السوق بما لا يقل عن %25 من رأس مال الشركة،. يقصد بهم جميع المساهمين الذين تصل مساهمتهم الى %5 او اكثر من رأس مال الشركة واذا كان اجمالي ملكية المساهمين الاستراتيجيين يقل عن %25 من رأس مال الشركة جاز للشركة ان تكمل النقص من مساهمين آخرين تقل ملكيتهم عن %5 من رأس مال الشركة، وعلى كل مساهم استراتيجي ان يتلزم بالتالي:
ـأ عدم التصرف في %50 من اجمالي الاسهم الاستراتيجية قبل مرور سنة من تاريخ الادراج.
ـب عدم التصرف في %50 من اجمالي الاسهم الاستراتيجية المتبقية الا قبل مرور سنتين من تاريخ الادراج.
ويستثنى من ذلك قيام احد المساهمين الاستراتيجيين ببيع كامل حصته الى مساهم اخر يجب تقيّد المساهم الجديد بشرط المدة المنصوص عليه اعلاه والتي تبدأ من تاريخ ادراج الشركة في السوق.
مادة (13) تلتزم الشركة بسداد رسم قيد قدره عشرة آلاف دينار كويتي (10.000 د. ك) ورسم اشتراك سنوي بواقع نصف بالألف (%0.05) من رأس المال المدفوع للشركة وبما لا يتجاوز خمسين الف دينار كويتي (50.0000 د. ك).
مادة (14) تقوم الشركة باستيفاء اجراءات الادراج في السوق خلال ثلاثة شهور من تاريخ اخطارها بموافقة السوق على تسجيلها، وتعتبر هذه الموافقة لاغية في حال عدم التقيد بهذه المدة.
مادة (15) للجنة السوق الحق في رفض طلب ادراج اي شركة دون إبداء الأسباب.
مادة (16) يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات.

المهدنس / فلاح فهد الهاجري
وزير التجارة والصناعة
رئيس لجنة السوق




قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (2) لسنة 2007 في شأن قواعد وشروط إدراج الشركات المساهمة في السوق الموازي

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 1983/8/14 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية.
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (35) لسنة 1983 في شأن اصدار اللائحة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية.
وعلى قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (4) لسنة 2000 بإنشاء السوق الموازي.
وعلى قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (3) لسنة 2004 في شأن قواعد ادراج الشركات في السوق الرسمي والسوق الموازي.
وعلى قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (7) لسنة 2005 بإضافة شرطين لشروط الادراج.
وبناء على موافقة لجنة سوق الكويت للأوراق المالية بجلستها رقم (5) المنعقدة بتاريخ 2006/12/13.
قرر مادة (1): يجب ان تتوافر الشروط التالية في شركات المساهمة التي تتقدم بطلب ادراج اسهمها في السوق الموازي.
مادة (2): ان يكون رأس مال الشركة المصدر مدفوعا بالكامل وألا يقل عن ثلاثة ملايين دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية وألا يقل اجمالي حقوق المساهمين عن مقدار رأس المال المدفوع وذلك بناء على آخر بيانات مالية سنوية مدققة قبل تاريخ طلب الادراج.
مادة (3): ان تكون الشركة قد حققت ربحا صافيا لآخر سنتين على الأقل، وألا يقل متوسط صافي ربح السنتين عن %5 من رأس المال المدفوع.
مادة (4): يجب ان يكون عدد المساهمين للشركة بحد أدنى 50 مساهما.
مادة (5): ان تكون أسهم الشركة قابلة للتداول وفقا لأحكام القانون الذي أسست في ظله مع مراعاة ألا تقل المدة التي يتعين انقضاؤها لتداول اسهم المساهمين أو المؤسسين فيها عن المدة التي يتطلبها قانون الشركات التجارية الكويتي لتداول أسهم المساهمين والمؤسسين في الشركات المساهمة الكويتية.
مادة (6): اذا كان طلب الادراج مقدما من شركة مقفلة زادت رأس مالها بنسبة أكثر من %50 فيجب ان يكون قد انقضى على هذه الزيادة سنة من تاريخ التأشير في السجل التجاري.
مادة (7): اذا كان الطلب مقدما من شركة مقفلة غيرت كيانها القانوني من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة مقفلة فيجب ان يكون قد انقضى على هذا التغيير سنة من تاريخ التأشير في السجل التجاري بقرار التحول.
مادة (8): اذا كانت الشركة غير كويتية فيجب ان تكون مدرجة في السوق المالي لموطن الشركة.
مادة (9): يتعهد أعضاء مجلس ادارة الشركة بالالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في سوق الكويت للأوراق المالية، وبتقديم كافة المعلومات والبيانات التي تطلبها ادارة السوق ويجب ان تكون هذه المعلومات والبيانات صحيحة ومطابقة للواقع.
مادة (10): ان تعهد الشركة بسجلات مساهميها لغرفة المقاصة وان تلتزم بالتعليمات التي يصدرها السوق في هذا الشأن.
مادة (11)

الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة على ادراج اسهم الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية.

مادة (12)

يجب ان يحتفظ الشركاء الاستراتيجيون في الشركات المقفلة التي تتقدم بطلب الادراج في السوق (يقصد بهم جميع المساهمين الذين تصل مساهمتهم الى %5 او اكثر من رأس مال الشركة) وبما لا يقل عن %25 من رأسمال الشركة، واذا كان اجمالي ملكية المساهمين الاستراتيجيين تقل عن %25 من رأسمال الشركة جاز للشركة ان تكمل النقص من مساهمين آخرين تقل ملكيتهم عن %5 من رأسمال الشركة وعلى كل مساهم استراتيجي ان يلتزم بالتالي:
أ- عدم التصرف في %50 من اجمالي الأسهم الاستراتيجية قبل مرور سنة من تاريخ الادراج.
ب - عدم التصرف في %50 من إجمالي الأسهم الاستراتيجية المتبقية قبل مرور سنتين من تاريخ الادراج.
ويستثنى من ذلك قيام احد المساهمين الاستراتيجيين ببيع كامل حصته الى مساهم جديد بشرط التقيد بالمدة المنصوص عليها اعلاه والتي تبدأ من تاريخ ادراج الشركة في السوق.

مادة (13)

تلتزم الشركة بسداد رسم قيد قدره ثلاثة آلاف دينار كويتي (3.000د.ك) ورسم اشتراك سنوي بواقع نصف بالألف (%0.5) من رأس المال المدفوع للشركة وبما لا يتجاوز خمسة وعشرين الف دينار كويتي (25.000د.ك).

مادة (14)

تقوم الشركة باستيفاء اجراءات الادراج في السوق خلال فترة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ اخطار الشركة بالموافقة على الادراج، وتعتبر هذه الموافقة لاغية في حال عدم التقيد بهذه المدة.

مادة (15)

للجنة السوق الحق في رفض طلب ادراج اي شركة دون ابداء الاسباب.

مادة (16)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات.

المهندس فلاح فهد الهاجري
وزير التجارة والصناعة
رئيس لجنة السوق
 

خالد العتيبي

عضو نشط
التسجيل
2 أغسطس 2004
المشاركات
666
الإقامة
الكويت
الله كريم ...
 
أعلى