حكم عبارة: «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل»التي يكتبها بعض أصحاب المحلات التجارية.

محب التوحيد

عضو نشط
التسجيل
9 فبراير 2005
المشاركات
1,933

السؤال:
ما حكم الشرع في كتابة عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» - التي يكتبها بعض أصحاب المحلات التجارية على الفواتير الصادرة عنهم - ؟ وهل هذا الشرط جائز شرعاً ؟ وما هي نصيحة سماحتكم حول هذا الموضوع ؟


الجواب:

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن بيع السلعة بشرط ألا ترد ولا تستبدل لا يجوز؛ لأنه شرط غير صحيح لما فيه من الضرر والتعمية، ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة. واشتراطه هذا لا يبرئه من العيوب الموجودة في السلعة؛ لأنها إذا كانت معيبة فله استبدالها ببضاعة غير معيبة، أو أخذ المشتري أرش العيب .
ولأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة، وأخذ البائع الثمن مع وجود عيب أخذٌ بغير حق .
ولأن الشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي، وذلك للسلامة من العيب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب، تنزيلاً لاشتراط سلامة المبيع عرفاً منزلة اشتراطها لفظاً .
وبالله التوفيق .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


منقول من كتاب فتاوى علماء البلد الحرام/ للجريسي.
 

yoyo1983

عضو نشط
التسجيل
22 أبريل 2007
المشاركات
22,665
الإقامة
DaMBy
بارك الله فيك
 

عقد ألماس

عضو نشط
التسجيل
9 أكتوبر 2005
المشاركات
648
الإقامة
الكويت
شدعوة عاد مهتمين بسالفة يجوز والا ما يجوز شرعا المهم تمشي البضاعة على المواطن المسكين وخلاص..

بارك الله فيك أخوي وجعلها الله بميزان حسناتك إن شاء الله
 
أعلى