أخرجه أحمد (5/225 ، رقم 22007) ، والدارقطنى (3/16) ، والطبرانى كما فى مجمع الزوائد (4/117) قال الهيثمى : رواه أحمد والطبرانى فى الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح . والضياء (9/267 ، رقم 229) . وأخرجه أيضًا : ابن أبى عاصم فى الآحاد والمثانى (5/229 ، رقم 2759) ، والبزار (8/309 ، رقم 3381) ، وابن قانع (2/91). وصححه الألباني في " السلسلة الصحيحة " (3 / 29).
أنزين موظفين البنوك الربويه طبعا ( الوطني - التجاري - الخليج - البحرين والكويت - الأهلي - برقان - الدولي - الاوسط - الكويت والشرق الأوسط )
بكل اقسامه يطبق عليهم الحديث ؟!! اقصد حتى لو ماكان يتعامل مع العملاء بشكل مباشر مثلا ( موظف بالادارة القانونية )
أنزين موظفين البنوك الربويه طبعا ( الوطني - التجاري - الخليج - البحرين والكويت - الأهلي - برقان - الاوسط - الكويت والشرق الأوسط )
بكل اقسامه يطبق عليهم الحديث ؟!! اقصد حتى لو ماكان يتعامل مع العملاء بشكل مباشر مثلا ( موظف بالادارة القانونية )
أسأل الله أن يجزيك خيرا على حرصك وتحريك لمعرفة الحق ، وأن يوفقكِ للعمل المباح الذي لا إثم فيه.
اعلمي أنه لا يجوز العمل في البنوك الربوية مطلقا ، لما في ذلك من أكل الربا ، أو كتابته ، أو الشهادة عليه، أو إعانة من يقوم بذلك .
وقد أفتى كبار أهل العلم بتحريم العمل في البنوك الربوية ، حتى ولو كان العمل فيما لا يتصل بالربا كالحراسة ، والنظافة ، والخدمة. وسأنقل إليك بعض فتاويهم فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة 15/41 :
( لا يجوز لمسلم أن يعمل في بنك تعامله بالربا ، ولو كان العمل الذي يتولاه ذلك المسلم غير ربوي ؛ لتوفيره لموظفيه الذين يعملون في الربويات ما يحتاجونه ويستعينون به على أعمالهم الربوية ، وقد قال تعالى : ( وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَان ) المائدة / 2 ) .
وسئلت اللجنة الدائمة (15/38) : ما حكم العمل في البنوك الحالية ؟
فأجابت :
( أكثر المعاملات المصرفية الحالية يشتمل على الربا ، وهو حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ، وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن من أعان آكل الربا وموكله بكتابة له ، أو شهادة عليه وما أشبه ذلك؛ كان شريكا لآكله وموكله في اللعنة والطرد من رحمة الله ، ففي صحيح مسلم وغيره من حديث جابر رضي الله عنه : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه " وقال : "هم سواء" .
والذين يعملون في البنوك المصرفية أعوان لأرباب البنوك في إدارة أعمالها : كتابة أو تقييدا أو شهادة ، أو نقلا للأوراق أو تسليما للنقود ، أو تسلما لها إلى غير ذلك مما فيه "إعانة للمرابين ، وبهذا يعرف أن عمل الإنسان بالمصارف الحالية حرام ، فعلى المسلم أن يتجنب ذلك ، وأن يبتغي الكسب من الطرق التي أحلها الله ، وهي كثيرة ، وليتق الله ربه ، ولا يعرض نفسه للعنة الله ورسوله .
وسئلت اللجنة الدائمة (15/55) :
( أ- هل العمل في البنوك خصوصا في الدول الإسلامية حلال أم حرام ؟
ب- هل هناك أقسام معينة في البنك حلال كما يتردد الآن وكيف ذلك إذا كان صحيحا ؟ )
فأجابت :
( أولا : العمل في البنوك التي تتعامل بالربا حرام ، سواء كانت في دولة إسلامية أو دولة كافرة ؛ لما فيه من التعاون معها على الإثم والعدوان الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه بقوله : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/2.
ثانيا : ليس في أقسام البنك الربوي شيء مستثنى فيما يظهر لنا من الشرع المطهر ؛ لأن التعاون على الإثم والعدوان حاصل من جميع موظفي البنك ).
وسئلت اللجنة الدائمة (15/18) :
( ما حكم العمل كمهندس صيانة في إحدى شركات الأجهزة الإلكترونية والتي تتعامل مع بعض البنوك الربوية ، تقوم الشركة ببيع الأجهزة (حاسب آلي ، ماكينات تصوير ، تليفونات) للبنك ، وتكلفنا كمهندسي صيانة بالذهاب للبنك لصيانة هذه الأجهزة بصفة دورية ، فهل هذا العمل حرام على أساس أن البنك يقوم بإعداد حساباته وتنظيم أعماله بهذه الأجهزة ، وبذلك فنحن نعينه على المعصية ؟)
فأجابت :
( لا يجوز لك العمل في الشركات على الوصف الذي ذكرت لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان ).
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة أيضاً (15/48) :
( البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز للمسلم أن يشتغل فيها ، لما فيه من إعانة لها على التعامل بالمعاملات الربوية ، بأي وجه من وجوه التعاون من كتابة وشهادة وحراسة وغير ذلك من وجوه التعاون ، فإن التعاون معها في ذلك تعاون على الإثم والعدوان ، وقد نهى الله عنه بقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة /2 .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز العمل في مؤسسة ربوية كسائق أو حارس ؟
فأجاب :
( لا يجوز العمل بالمؤسسات الربوية ولو كان الإنسان سائقا أو حارسا ، وذلك لأن دخوله في وظيفة عند مؤسسات ربوية يستلزم الرضى بها ، لأن من ينكر الشيء لا يمكن أن يعمل لمصلحته ، فإذا عمل لمصلحته فإنه يكون راضيا به ، والراضي بالشيء المحرم يناله من إثمه. أما من كان يباشر القيد والكتابة والإرسال والإيداع وما أشبه ذلك فهو لا شك أنه مباشر للحرام . وقد ثبت من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال : هم سواء )
انتهى من كتاب " فتاوى إسلامية " (2/401) .
إلى غير ذلك من الفتاوى المشهورة المعلومة التي تحرم العمل في البنوك الربوية ، مهما كان نوع العمل ، وعليه فالواجب المبادرة الى التوبة بترك العمل في البنك الربوية مستعينة بالله متوكلة عليه موقنة أن الرزق من عنده سبحانه : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ) الطلاق / 2، 3 .