ممارسات منهيّ عنها في البورصة

بوشميس

عضو نشط
التسجيل
14 يناير 2004
المشاركات
149
ممارسات منهيّ عنها في البورصة

"هناك صور لا أخلاقية نهى الشرع عنها في التعامل بسوق الأوراق المالية ومنها:"

1 - البيع الصوري: "يعني خلق تعامل نشط على سهم ما، في الوقت الذي قد لا يوجد فيه تعامل فِعْلي يذكر على السهم؛ والهدف من هذا البيع إيهام المتعاملين أن تغيرات سعرية حدثت للورقة المعنية؛ وأن تعاملاً نشطًا يجري عليها، وهو بذلك لا يخرج عن كونه نوعًا من الخداع والاحتيال بغرض تحقيق الربح، وفي هذا ضرر بالمنشأة والسوق والضرر والإضرار حرام، وفي الحديث: ""لا ضَرَرَ ولا ضِرَار""، وكذلك قال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: ""ملعون من ضرّ مؤمنًا""، وكذلك في هذا كسب خبيث حرَّمه الإسلام. كما أنه نوع من التناجش (أي أن يزيد في ثمن الشيء من لا يرغب في شرائه، وإنما ليغري المشتري الحقيقي""، وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن النجش."

2 - اتفاقات التلاعب في الأسعار:

"وتتم هذه الاتفاقات بواسطة شخصين أو أكثر، وتستهدف تغييرات مفتعلة في أسعار الأوراق المالية بغرض تحقيق الربح، ويتم ذلك من خلال ترويج إشاعات عن سوء حالة منشأة معينة، والإيعاز للعملاء بالتخلص من ورقة مالية معينة؛ فيندفع العملاء إلى التخلص بأدنى خسارة من الأوراق ليشتريها هؤلاء المتآمرون، ثم يبدءوا في نشر معلومات عن تحسن ملحوظ في أداء المنشأة مصدّرة الأوراق؛ فتبدأ القيمة السوقية للورقة في الارتفاع، ويقوموا بإبرام صفقات صورية حتى يسود اعتقاد بأن هناك تعاملاً نشطًا على تلك الأوراق، فيزيد التحسن في قيمتها، فيبدءوا في بيعها محققين ربحًا وفيرًا."

وهذه الاتفاقات تقوم على:

"- ترويج الإشعاعات الكاذبة، والكذب جريمة شرعية أخلاقية تؤدي بصاحبها إلى جهنم."

"- تقوم على الإضرار والضرر، والإضرار حرام."

"- تقوم على خيانة الأمانة مع العملاء، وخيانة الأمانة من الكبائر."

"- تقوم على خداع الآخرين، والخداع في النار."

"- تقوم على تعاون على الإثم والعدوان، وهذا منهي عنه."

3 - الشراء بغرض الاحتكار: "ويُقصد به قيام شخص ما بالعمل على شراء كل الكميات المعروضة من ورقة مالية معينة؛ مما يمكنه فيما بعد من بيع الورقة للراغبين في شرائها بالسعر الذي يراه، أو للانفراد بصناعة القرار في المنشأة المُصدّرة للأوراق المالية. والأسعار التي يفرضها المحتكر غير عادلة، وليست نتيجة لتلاقي قوى العرض والطلب، وبالتالي يفسد السوق."

"والاحتكار في الإسلام جريمة تستوجب الطرد من رحمة الله؛ فالمحتكر ملعون وبرئت منه ذمة الله ورسوله؛ فقد روى ابن ماجه عن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ""الجالب مرزوق والمحتكر ملعون""، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ""من احتكر حكرة يريد أن يغلِّي بها على المسلمين؛ فهو خاطئ، وقد برئت منه ذمة الله""."

"وعن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم-: ""من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغلِّيه عليهم كان حقًّا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة"".
 
أعلى