بوسعود66666
عضو مميز
قضت محكمة الاستئناف للأحوال الشخصية الدائرة الخامسة برئاسة المستشار / محمد ارحمة, بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء:
1- بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بأحكام نهائية.
2- برفض الدعوى بشأن الجدة لأب المستأنف عليها الثانية.
3- إلزام المستأنف عليها المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
حيث ترجع التفاصيل فيما أصدرته محكمة أول درجة بإسقاط حضانة الأم عن ابنتها وإثباتها للجدة لأب لتقوم برعايتها وإدارة شؤونها استنادا إلى ان الأم قد سافرت بالمحضونة خارج دولة الكويت وكان هذا السفر بقصد الإقامة في المملكة العربية السعودية مخالفة بذلك قانون جنسية الأب.
وحيث ان الأم لم ترتضي بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف وقد حضر معها المحامي/ بشار النصار من مكتب المحامي / خالد العبد الجليل مؤسسا أسباب استئنافه
1- الخطأ في تطبيق القانون.
2- الإجحاف بحقوق المستأنف.
فقد بين ما لحق حكم أول درجة من عوار وما ران عليه من خطأ وذلك على أساس انه قد صدرت احكام نهائية حائزة لقوة الأمر المقضي في مسألة الحضانة والتي كانت مثارة من الخصوم من خلال ما طلبه الأب بإسقاط حضانة الأم عن ابنتها لأمور أثارها بشأن النزاع الماثل وسبق ان أثارها من قبل وقضى برفضها في الاستئناف المذكورة انفا وقد تكفلت تلك الاحكام بالفصل في طلب إسقاط الحضانة عن الحاضنة بالرفض.
كذلك بين النصار ان نص المادة (195) من قانون الأحوال الشخصية والذي استندت اليه محكمة اول درجة في قضائها بإسقاط الحضانة والتي تنص على انه (ليس للحاضنة ان تسافر بالمحضون إلى دولة أخرى للإقامة إلا بأذن وليه او وصيه).
فشرط تطبيق تلك المادة منتي في الدعوى الماثلة حيث ان الزوج يعمل دبلوماسيا بسفارة الكويت بدولة اوروبية وقد عقد على الام بالمملكة العربية السعودية كذلك ان الثابت من شهادة ميلاد البنت انها مولودة بالمملكة العربية السعودية وانها مقيدة بمدارس المملكة بمدينة جدة ووجود عقد اتفاق بين الأب والأم على انها تقيم بجدة فيكون بذلك الموطن الرئيسي للمحضون هو جدة.
فيكون لزاما حفاظا على مصلحة المحضونة واستقرارها النفسي والعقلي إبقائها في حضانة الأم ملحوظا في ذلك إقامة الاب حسب عمله بسفارة الكويت بأوروبا اذ لا يتوافر لمحضونة فيها ما يتوافر لها في المملكة العربية السعودية من اسباب الحفظ والصيانة والرعاية والتنشئة الخلقية القويمة بين اتراب وقرينات تظلهم عادات وتقاليد وأعراف طبية تنبت نبتا حسنا وبين العيش في أوروبا بعاداتها وتقاليدها واخيرا جاء حكم المحكمة سالف الذكر مراعيا في ذلك مصلحة المحضونة اولا وأخيرا.
فلهذه الاسباب حكمت المحكمة :
اولا – بقبول الاستئناف شكلا
ثانيا – وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء:
(1) بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
بالاستئناف رقم 2526/2005 أحوال /5
والاستئناف رقم 2606/2005 أحوال/5
والاستئناف رقم 2989/2005 أحوال/5
(2) وبرفض الدعوى بشأن المستأنف عليها الثانية
(ثالثا) إلزام المستأنف عليهما المصروفات عن درجتي التقاضي وعشرين دينار مقابل اتعاب المحاماة.
1- بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بأحكام نهائية.
2- برفض الدعوى بشأن الجدة لأب المستأنف عليها الثانية.
3- إلزام المستأنف عليها المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
حيث ترجع التفاصيل فيما أصدرته محكمة أول درجة بإسقاط حضانة الأم عن ابنتها وإثباتها للجدة لأب لتقوم برعايتها وإدارة شؤونها استنادا إلى ان الأم قد سافرت بالمحضونة خارج دولة الكويت وكان هذا السفر بقصد الإقامة في المملكة العربية السعودية مخالفة بذلك قانون جنسية الأب.
وحيث ان الأم لم ترتضي بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف وقد حضر معها المحامي/ بشار النصار من مكتب المحامي / خالد العبد الجليل مؤسسا أسباب استئنافه
1- الخطأ في تطبيق القانون.
2- الإجحاف بحقوق المستأنف.
فقد بين ما لحق حكم أول درجة من عوار وما ران عليه من خطأ وذلك على أساس انه قد صدرت احكام نهائية حائزة لقوة الأمر المقضي في مسألة الحضانة والتي كانت مثارة من الخصوم من خلال ما طلبه الأب بإسقاط حضانة الأم عن ابنتها لأمور أثارها بشأن النزاع الماثل وسبق ان أثارها من قبل وقضى برفضها في الاستئناف المذكورة انفا وقد تكفلت تلك الاحكام بالفصل في طلب إسقاط الحضانة عن الحاضنة بالرفض.
كذلك بين النصار ان نص المادة (195) من قانون الأحوال الشخصية والذي استندت اليه محكمة اول درجة في قضائها بإسقاط الحضانة والتي تنص على انه (ليس للحاضنة ان تسافر بالمحضون إلى دولة أخرى للإقامة إلا بأذن وليه او وصيه).
فشرط تطبيق تلك المادة منتي في الدعوى الماثلة حيث ان الزوج يعمل دبلوماسيا بسفارة الكويت بدولة اوروبية وقد عقد على الام بالمملكة العربية السعودية كذلك ان الثابت من شهادة ميلاد البنت انها مولودة بالمملكة العربية السعودية وانها مقيدة بمدارس المملكة بمدينة جدة ووجود عقد اتفاق بين الأب والأم على انها تقيم بجدة فيكون بذلك الموطن الرئيسي للمحضون هو جدة.
فيكون لزاما حفاظا على مصلحة المحضونة واستقرارها النفسي والعقلي إبقائها في حضانة الأم ملحوظا في ذلك إقامة الاب حسب عمله بسفارة الكويت بأوروبا اذ لا يتوافر لمحضونة فيها ما يتوافر لها في المملكة العربية السعودية من اسباب الحفظ والصيانة والرعاية والتنشئة الخلقية القويمة بين اتراب وقرينات تظلهم عادات وتقاليد وأعراف طبية تنبت نبتا حسنا وبين العيش في أوروبا بعاداتها وتقاليدها واخيرا جاء حكم المحكمة سالف الذكر مراعيا في ذلك مصلحة المحضونة اولا وأخيرا.
فلهذه الاسباب حكمت المحكمة :
اولا – بقبول الاستئناف شكلا
ثانيا – وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء:
(1) بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
بالاستئناف رقم 2526/2005 أحوال /5
والاستئناف رقم 2606/2005 أحوال/5
والاستئناف رقم 2989/2005 أحوال/5
(2) وبرفض الدعوى بشأن المستأنف عليها الثانية
(ثالثا) إلزام المستأنف عليهما المصروفات عن درجتي التقاضي وعشرين دينار مقابل اتعاب المحاماة.