النظام الأساسي للمجلس النقدي الخليجي

التسجيل
30 سبتمبر 2005
المشاركات
259
الجريدة تنشر النظام الأساسي للمجلس النقدي الخليجي
20 مادة تمهد لإطلاق أول بنك مركزي لدول التعاون
حصلت «الجريدة» على نسخة من النظام الأساسي للمجلس النقدي الخليجي، الذي يعد نواة لإطلاق أول بنك مركزي خليجي في المنطقة فور الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بإنشاء هذا البنك المركزي.

حصلت «الجريدة» على نص النظام الأساسي للمجلس النقدي الخليجي المكون من 20 مادة، والذي اقره الدول الأعضاء في اتفاقية الاتحاد النقدي، إذ اقروا إنشاء المجلس النقدي الذي يمارس مهامه إلى حين قيام البنك المركزي الخليجي الذي سيحل بصفة تلقائية محل المجلس النقدي فور الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بإنشاء البنك المركزي.

ويمارس المجلس النقدي مهامه ووظائفه طبقاً لأحكام الاتفاقية ونظامه الأساسي، وستتم مناقشة المسودة النهائية للمجلس النقدي في اجتماع مشترك يضم وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية نهاية سبتمبر المقبل لإقراره ورفعه الى قمة عمان، ويدخل النظام الأساسي للمجلس النقدي حيز التنفيذ بعد مرور شهر من دخول اتفاقية الاتحاد النقدي حيز النفاذ ليصبح المجلس قائما عندئذ.

شخصية قانونية مستقلة

ويتمتع المجلس النقدي بالشخصية القانونية المستقلة في الدول الأعضاء في حدود الأهداف والمهام الموكلة إليه طبقاً للاتفاقية ونظامه الأساسي، ويهدف المجلس النقدي وبصفة أساسية إلى تهيئة وتجهيز البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد النقدي، وعلى الأخص إنشاء البنك المركزي وإرساء قدراته التحليلية والتشغيلية. وتشمل المهام المنوطة بالمجلس تعزيز التعاون بين البنوك المركزية الوطنية لتهيئة الظروف اللازمة لقيام الاتحاد النقدي، تهيئة وتنسيق السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف الوطنية إلى حين إنشاء البنك المركزي، ومتابعة الالتزام بحظر إقراض البنوك المركزية الوطنية الجهات العامة في الدول الأعضاء، ووضع القواعد اللازمة لتنفيذ ذلك، ثم يحدد الإطار القانوني والتنظيمي واللوجستي اللازم لقيام البنك المركزي بمهامه بالتعاون مع البنوك المركزية الوطنية، حيث يتم تطوير الأنظمة الإحصائية للبنك المركزي لتمكينه من القيام بمهامه، والإعداد لإصدار أوراق النقد والمسكوكات النقدية للعملة الموحدة، والعمل على وضع وتطوير إطار عمل لإصدارها وتداولها في منطقة العملة الموحدة، حيث يتم التأكد من جاهزية نظم المدفوعات ونظم تسويتها للتعامل مع العملة الموحدة.

الرقابة على المؤسسات المالية

وفي مجال الرقابة سيتم الإعداد لدور البنك المركزي في مجال الرقابة على المؤسسات المالية، ومتابعة وفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها تجاه الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة وتحديدا في ما يتعلق بمعايير تقارب الأداء الاقتصادي، والتوصية بشأن التشريعات اللازمة لقيام الاتحاد النقدي وإنشاء البنك المركزي وإصدار العملة الموحدة.

ويلتزم الدول الأعضاء بالتشاور مع المجلس النقدي في ما يتعلق بأي تشريع مقترح يتعلق بالاتحاد النقدي، وتتألف العضوية في المجلس النقدي من البنوك المركزية الوطنية، ويحظر على المجلس النقدي وعلى أي عضو من أعضاء مجلس إدارته وجهازه التنفيذي تلقي أي تعليمات أو توجيهات من أي من أجهزة مجلس التعاون أو حكومات الدول الأعضاء أو من الغير، من شأنها التأثير في أداء واجباتهم ومهامهم الموكلة إليهم بموجب الاتفاقية وهذا النظام.

ويكون نصاب الانعقاد صحيحاً بحضور ثلثي الأعضاء، وتصدر قرارات مجلس الإدارة بإجماع الحاضرين في المسائل الموضوعية، وبالأغلبية المطلقة للحاضرين في المسائل الإجرائية، ويكون لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة صوت واحد، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

صلاحيات كاملة

ويتمتع مجلس الإدارة بالصلاحيات الكاملة لتحقيق الأغراض التي أنشئ المجلس النقدي من أجلها وله بوجه خاص، وتصدر اللوائح والقرارات اللازمة لوضع أهداف ومهام المجلس النقدي موضع التنفيذ، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لإنشاء البنك المركزي، ومتابعة الإجراءات المتخذة من الدول الأعضاء لتجهيز نظم المدفوعات ونظم تسويتها للتعامل مع العملة الموحدة واتخاذ الإجراءات المطلوبة للتأكد من وفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها تجاه الاتحاد النقدي وإنشاء البنك المركزي وإصدار العملة الموحدة، وتحديداً في ما يتعلق بمعايير التقارب الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتوافق تشريعاتها الوطنية مع النظام الأساسي للبنك المركزي، وإعداد التقارير اللازمة عن ذلك.

ويعين الرئيس التنفيذي الموظفين الآخرين من مواطني الدول الأعضاء، ويجوز الاستثناء بموافقة مجلس الإدارة، ويكون مسؤولاً مباشراً عن أعمال الجهاز التنفيذي وحسن سير العمل فيه ويمثل المجلس النقدي، وذلك في حدود الصلاحيات المخولة له، ويشارك في اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت.

وظيفة الجهاز التنفيذي

ويختص الجهاز التنفيذي للمجلس النقدي بإعداد الدراسات الخاصة بالخطط والبرامج المتكاملة المتعلقة بأهداف ومهام المجلس النقدي ورفعها إلى مجلس الإدارة، حيث يتم تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة وإعداد التقارير والدراسات التي يطلبها مجلس الإدارة، ومشاريع اللوائح والقرارات، والميزانيات والحسابات الختامية للمجلس النقدي، وأي مهام أخرى تسند إليه من مجلس الإدارة.

وترفع التقارير التي يراها إلى الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء وفي مجلس التعاون عن سير العمل في المجلس النقدي والإنجازات التي تم تحقيقها وصولاً إلى الأهداف المطلوبة، وإقرار النظام الداخلي لمجلس الإدارة، واللوائح المالية والإدارية للمجلس النقدي، وميزانية المجلس النقدي، واختيار مدققي الحسابات والمراجعين الخارجيين وعزلهم، وتعيين الرئيس التنفيذي للمجلس النقدي وكبار الموظفين في الجهاز التنفيذي، وأي اختصاصات أخرى يرى مجلس الإدارة ممارستها طبقا لأهداف ومهام المجلس النقدي.

مؤهلات ملائمة

ويتكون الجهاز التنفيذي للمجلس من رئيس تنفيذي متفرغ ومن كبار موظفين وموظفين آخرين، بشرط أن يكونوا من مواطني دول المجلس من الأشخاص ذوي الخبرة والكفاءة المتميزة والمؤهلات الملائمة.

وتكون السنة المالية للمجلس سنة ميلادية تنتهى في 31 ديسمبر على كل عام، ويتم الكشف عن الحسابات السنوية للمجلس بعملة دولة المقر، ويجوز لمجلس الإدارة تعديل ذلك وتساهم البنوك المركزية الوطنية في نفقات تأسيس المجلس النقدي وميزانيته السنوية بالتساوي، ويحدد مجلس الإدارة الجدول الزمني لسداد الحصص وعملة السداد، وحظر النظام الأساسي على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجان والأجهزة الفرعية وموظفي المجلس النقدي والبنوك المركزية الوطنية إفشاء أي معلومات يطلعون عليها بحكم وظائفهم إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك، ويظل هذا الحظر قائما حتى بعد تركه الخدمة، ووفقا للنظام الأساسي ينتهي المجلس النقدي ويتم إحلاله بالبنك المركزي قبل ستة أشهر على الأقل من إصدار العملة الموحدة، وألزمت البنوك المركزية الوطنية بدفع أي عجز في ميزانية المجلس النقدي في تاريخ انتهائه بالتساوي أو يخصص الفائض للبنوك المركزية الوطنية بالتساوي، كما يجوز بموافقة جميع الدول الأعضاء وبناء على اقتراح أي منها تعديل النظام الأساسي للاتحاد النقدي.

ويتألف المجلس النقدي من مجلس إدارة وجهاز تنفيذي ولكل جهاز من الجهازين المشار إليهما إنشاء ما يراه من لجان أو أجهزة فرعية، وتتألف عضوية مجلس الإدارة من محافظي البنوك المركزية الوطنية، ويختار مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس لمدة سنة واحدة.

ويعقد مجلس الإدارة 6 اجتماعات في السنة، ويجوز لمجلس الإدارة متى دعت الحاجة إلى ذلك عقد اجتماعات إضافية، وذلك بناء على طلب من الرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو رئيس الجهاز التنفيذي للمجلس النقدي.

وإذا تعذر على محافظ أحد البنوك المركزية الوطنية حضور الاجتماع فله أن ينيب عنه من يمثله في ذلك الاجتماع.
 
أعلى