محب التوحيد
عضو نشط
- التسجيل
- 9 فبراير 2005
- المشاركات
- 1,933
السؤال:
ما هو التناجي بالإثم والعدوان ، مع ذكر مثال؟
الجواب:
التناجي بالإثم والعدوان معناه : التحدث بين شخصـين فأكثر سرا بما هو معصية لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، والتواصي بذلك ، وبما فيه ضرر وكيد ، وإساءة للمؤمنين ، وهذه من صفات المنافقين واليهود أعداء المؤمنين ، ولذا أمر الله سبحانه المؤمنين بما يقابل هذه الصفات الذميمة ، وهو التناجي بالبر والتقوى ، وهو كل خير وطاعة ، وترك كل محرم وإثم ، والتواصي بنفع المسلمين ، ودفع المضار عنهم ، كما بين ذلك الله جل وعلا في سورة المجادلة ، قال تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلا تَتَنَاجَوْا بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ *إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ " سورة المجادلة الآية [9-10].
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم الفتوى ( 20145 )
ما هو التناجي بالإثم والعدوان ، مع ذكر مثال؟
الجواب:
التناجي بالإثم والعدوان معناه : التحدث بين شخصـين فأكثر سرا بما هو معصية لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، والتواصي بذلك ، وبما فيه ضرر وكيد ، وإساءة للمؤمنين ، وهذه من صفات المنافقين واليهود أعداء المؤمنين ، ولذا أمر الله سبحانه المؤمنين بما يقابل هذه الصفات الذميمة ، وهو التناجي بالبر والتقوى ، وهو كل خير وطاعة ، وترك كل محرم وإثم ، والتواصي بنفع المسلمين ، ودفع المضار عنهم ، كما بين ذلك الله جل وعلا في سورة المجادلة ، قال تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلا تَتَنَاجَوْا بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ *إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ " سورة المجادلة الآية [9-10].
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم الفتوى ( 20145 )