يجوز بيع البطاقة المدينة لكن بضوابط ...

الحالة
موضوع مغلق

kwt.to.kwt

عضو نشط
التسجيل
29 يونيو 2007
المشاركات
4,264


في دراسة شرعية أعدها تزامناً مع قرب طرح الاتصالات الثالثة د.نايف العجمي:



بيع حق الاكتتاب والتبرع به والمشاركة.. أساليب جائزة بضوابط أكد أستاذ الفقه في كلية الشريعة في جامعة الكويت الدكتور نايف العجمي جواز التنازل عن حق الاكتتاب العام للغير بمقابل مادي وهو ما يعرف ببيع البطاقة المدنية الا انه شدد على ضوابط لابد من الاخذ بها للقيام بذلك.
وعلى الرغم من ذلك فقد فضل العجمي في دراسة شرعية اعدها حول احكام الاكتتاب في شركة الاتصالات الثالثة لمن لا يملك المال الكافي للاكتتاب عن نفسه، فضل له اسلوب المشاركة عن البيع في وقت تضمنت فيه الدراسة التأكيد على المكاتبة في كلا الحالتين.
وقد بدأ العجمي الحديث في دراسته عن حكم الاكتتاب في شركة الاتصالات الثالثة وقال من خلال متابعتي الشخصية للمراحل والتطورات التي مرت بها رخصة الاتصالات الثالثة منذ أن طرحت على مجلس الامة لاخذ الموافقة ومرورا بصدور المرسوم باقرارها وانتهاء باكتسابها الشخصية الاعتبارية، تبين لي ان الشركة موافقة لاحكام الشريعة الاسلامية من حيث النشاط والنظام.
اما النشاط فقال ان الاصل فيه الحل، فكل الخدمات التي ستقدمها الشركة - حسب ما ورد في النظام الاساسي - مباحة لا تشتمل على أي غرض محرم، ولا خلاف بين العلماء المعاصرين في جواز الاكتتاب في الشركات ذات النشاط المباح ابتداء.
واما النظام فقد قال العجمي ان نظامها نص على انها ملزمة بالعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية في جميع تعاملاتها، وانه ليس لها ان تشغل خدمة او تدخل في أي استثمار الا بعد اخذ الموافقة الشرعية في ذلك، وهذا النص وردا بندا في القانون الصادر عن مجلس الامة بخصوص الرخصة الثالثة. وهي بهذا تفارق شركات الاتصالات القائمة، فلا يوجد شركة ينص نظامها الاساسي على الالتزام بأحكام الشريعة الاسلامية، وقد افاد الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية بان الشركة ستلتزم بهذا المبدأ في عملها، وانه يتفق مع سياستهم التي يسيرون عليها.
وعليه قال انه لا بأس بالاكتتاب في هذه الشركة، مؤكدا ان هذه ليست دعوة للاكتتاب من عدمه وانما هو بيان للحكم الشرعي في ذلك.

الاكتتاب عن الاسرة

وعما اسماه احوال الناس في الاكتتاب قال العجمي ان الحالة الاولى: ان يقوم الشخص بالاكتتاب في الشركة المطروحة باسمه واسم افراد اسرته، فهذه جائزة بلا خلاف بين العلماء، سواء كانت التغطية من السيولة التي يملكها الشخص نفسه، او استدان لذلك بصيغة شرعية كالتورق ونحوه.

المشاركة في التغطية

واضاف ان الحالة الثانية: ان يكون الشخص غير مالك للسيولة الكافية لتغطية الاكتتاب، فيطلب من شخص آخر ان يقوم بتغطيتها، ويتفقان على الاشتراك في الارباح عند بيع الاسهم المغطاة بعد ادراجها، كأن يشترط صاحب البطاقة نصف الربح، فإذا بيعت الاسهم يأخذ الشخص الذي بذل المال مبلغ التغطية، كما يأخذ نصف الباقي، والنصف الآخر يأخذه صاحب البطاقة.
وقال في ذلك ان هذه الصورة جائزة بغير خلاف اعلمه، بل ان المشايخ الذين حرموا بيع البطاقة المدنية للاكتتاب اقترحوا هذه الصيغة كبديل شرعي لمن لا يجد ا لسيولة لتغطية بطاقاته، وهذه الصيغة تخرج فقهيا على عقد الشركة في الفقه الاسلامي، وهو عقد جائز بالنص والاجماع، كما ان فيها منفعة لكلا الطرفين من غير ضرر، وهي اقرب الى تحقيق العدل بينهما من استئثار صاحب المال بكامل الربح، لا سيما ان هذه المشاركة لا يوجد ما يمنع منها نظاما، فقد نص نظام الشركات على جواز ان يكون السهم مملوكا بالاشتراك لشخصين فأكثر، على ان يكون مسجلا باسم شخص واحد في مقابل الشركة.
واستدرك العجمي بأن القول بجواز هذه الصورة يجب ان يقيد بمراعاة الامور التالية:
ـ1 ان يتم الاتفاق بين الطرفين على ان المال الذي غطيت به البطاقات هو رأس المال في الشركة المبرمة بينهما، فإذا بيعت الاسهم بعد ادراجها في البورصة وقبل توزيع الارباح فإن رأس المال يدفع ابتداء الى صاحبه، ويكون الفاضل عنه ربحا يقسم بينهما حسب الاتفاق.
ـ2 ان يتفقا على كيفية اقتسام الارباح، فلا تصح المعاملة بينهما الا بتحقيق ذلك، فإن من شرط صحة الشركة ان يكون الربح معلوما شائعا عند العقد كالنصف والربع ونحو ذلك، ولا يشترط التساوي، فلأحدهما ان يشترط لنفسه اكثر من الآخر كأن يشترط %70 وللآخر %30 من الربح عند ظهوره.
توضيحا لذلك: نفترض ان شخصا غطى لآخر عشر بطاقات، لكل بطاقة الف سهم، وقيمة السهم الواحد مائة فلس بالاضافة الى علاوة اصدار قدرها خمسة فلوس، فيكون رأس المال الذي دفعه الفا وخمسين دينارا، واتفقا على ان يقتسما الربح بينهما مناصفة، لكل منهما النصف، فإذا ادرجت الشركة بعد ثلاث سنوات، وبلغت قيمة السهم - مثلا - ديناراً واحداً، فإن ثمن الاسهم المبيعة سيكون عشرة آلاف دينار، يدفع لصاحب المال رأس ماله وهو الف وخمسين، والباقي وهو ثمانية آلاف وتسعمائة وخمسين ربح، لكل واحد منهما اربعة آلاف واربعمائة وخمسة وسبعين.
ـ3 ان يوثقا هذه المعاملة بالكتابة ويشهدا عليها، ذلك ان الاسهم ستكون باسم احدهما الى ان يتم بيعها، وهي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات حسب النظام، وهذه كما لا يخفى مدة طويلة تطرأ فيها المتغيرات التي تؤثر على حق صاحب المال، كما لو توفي من تكون الاسهم باسمه فإنها تنتقل الى ورثته، فإذا لم توثق العلاقة التعاقدية بينهما فإن حقه سيكون عرضة للضياع.
ـ4 ان يخرجا زكاة الاسهم خلال هذه المدة، ويستوفياها من ربح الشركة قبل اقتسامه.

التبرع والبيع

واشار العجمي الى حالتين هما الحالة الثالثة: بأن يكون الشخص غير راغب في الاكتتاب، فيطلب منه شخص آخر كقريبه أو صديقه ان يدفعها اليه بلا مقابل كي يقوم بتغطيتها لنفسه، وتبقى الاسهم باسم صاحب البطاقات، فإذا حان وقت ادراجها طلب منه ان يبيعها ويعطيه ثمنها، وكذلك الحالة الرابعة: بأن يكون الشخص محتاجا الى السيولة لقضاء دين أو لسد حاجات اساسية، فيبيع بطاقاته هو وافراد عائلته لآخر، ويأخذ مقابل كل بطاقة مبلغ نقدي، وهو ما يعرف اليوم ببيع البطاقات المدنية.
وقال في ذلك ان هاتين الحالتين اختلف فيهما الفقهاء المعاصرون، فذهب بعضهم الى القول بتحريم ذلك، واستدلوا بأن هذا التصرف فيه كذب وتدليس، وان النظام يمنع منه، وان الشركة نفسها اشترطت عدمه «والمسلمون على شروطهم»، كما استدلوا ايضا بأن في ذلك تجاوزا للحد المستحق للمكتتب نظاما، وتعديا على حق غيره ممن التزم بالنظام، فمقتضى العدالة ان تتكافأ فرص المساهمين في الحصول على الاسهم، ولا يتحقق ذلك الا بالتزام النظام، وقالوا: بأن القول بالمنع يتفق مع مقاصد الشريعة من جعل المال دولة بين الناس كلهم غنيهم وفقيرهم لا ان يكون محصورا بايدي فئة قليلة وذكروا ايضا بان في ذلك غررا كما ان فيه مخاطر الجحد والطمع الى غير ذلك من المؤيدات التي استندوا عليها للمنع من هذا التصرف.
واضاف ان اخرين ذهبوا الى جواز ذلك منهم هيئة الفتوى بوزارة الاوقاف الكويتية مستدلين بان هذا من قبيل التصرف في الحقوق وجمهور الفقهاء على جواز المعاوضة على الحقوق المجردة فصاحب الحق له ان يتنازل عن حقه سواء كان على وجه التبرع او على وجه المعاوضة فحامل البطاقة يملك حق الاكتتاب فيها وله ان يتنازل عن حقه لاخر بعوض او بغير عوض.
وزاد ان الذي يظهر لي هو التفريق بين بذل البطاقات المدنية على وجه التبرع وبذلها على وجه المعاوضة فاما بذل البطاقات للغير على وجه التبرع فالقول بجوازه هو الاظهر لان باب التبرع اوسع من باب المعاوضة ويغتفر في التبرعات ما لا يغتفر في المعاوضات كما هو منصوص عليه في كتب الفقهاء كما انه لا ضرر في هذا التصرف على اخد وما كان كذلك فيبقى على اصل المعاملات وهو الحل لكن لابد من الكتابة هنا توثقه للحق فيكتب من تكون الاسهم باسمه ما يفيد انها مملوكة للشخص المغطي.
اما بذلها للغير على وجه المعاوضة (البيع) فقال ان هذا محل نظر وقد تتبعت ما اعتمد عليه المانعون من بيع البطاقات فلم اجد فيه ما يدل على المنع صراحة وما ذكروه لا يخلو من مناقشة ويمكن دفع المحاذير التي اوردوها بالضوابط والقيود التي تراعي عند التنازل والتي من اهمها:
ـ1 ان يكون المتنازل عن حقه بعوض محتاجا فان كان محتاجا الى السيولة حاجة حقيقية فانه يرخص له في ذلك اذ ان الحاجة تبيح ما كان محرما تحريم وسائل كما نص على ذلك ابن تيمية وغيره والتحريم هنا عند القائلين به من هذا الباب اعني باب تحريم الوسائل لا تحريم المقاصد.
ـ2 ان يتعين ذلك طريقا لسد حاجته لان من القواعد التي تحكم قاعدة الحاجة ان لا يوجد طريق اخر لدفع الحاجة.
ـ3 ان يكون التنازل للشخص المتنازل له وحده فليس للمتنازل له ان ينقل ذلك لغيره بعوض، فتصير البطاقة سلعة تباع وتشترى فالمتاجرة بالبطاقات كما يفعله السماسرة اليوم لا تجوز لئلا يفضي ذلك الى جعل الاسهم بيد فئة قليلة كما ان المتاجرة بها تفضي الى المحاذير التي اشار اليها المانعون.
ـ4 ان يكون ذلك بين الاقارب والاصحاب لئلا يفضي ذلك الى الخصومة والنزاع والجحد الذي من اجله حرم الشارع الحكيم بيوع الغرر، لا سيما ان مدة بقاء الاسهم باسم البائع طويلة ومظان النكول والجحد قائمة لذلك يمنع البيع في الحالات التي يغلب على الظن وجود الاختلاف فيها في المآل.
ـ5 ان يكون العوض المدفوع لصاحب البطاقة لا غبن فيه فليس لصاحب المال ان يستغل حاجة صاحب البطاقة فيأخذها منه بثمن بخس الامر الذي من شأنه ان يفضي مستقبلا تحديدا عند بيع الاسهم الى الاختلاف كما هو واقع اليوم في كثير من حالات البيع حيث تكون قيمة الاسهم عند البيع اضعاف اضعاف ما اخذه صاحب البطاقة.
ـ6 ان يستوثق صاحب المال حقه فيأخذ الضمانات الكافية التي تكفل له الحصول على ثمن اسهمه عند التصفية.
ـ7 ان يكون ذلك كله برضا اصحاب البطاقات فقد يتصرف البعض ببطاقات عائلته واقاربه بالبيع بدون رضاهم وهذا لا يجوز.
وفي الخلاصة قال العجمي ان اسلم الطرق لمن لم يجد المال الكافي لتغطية بطاقاته ان يتبع اسلوب المشاركة المذكور آنفا فان كان محتاجا الى السيولة ولم يجد بدا من التنازل عن حقه في الاكتتاب بعوض فارجو الا يكون في ذلك بأس.

بطاقات الدعوة

وعن بيع بطاقات الدعوة اشار د. العجمي الى حرص البعض على جمع بطاقات الدعوة لحضور الجمعية العمومية التأسيسية ليحصل على نسبة الاغلبية فتكون له السيطرة على مجلس الادارة أو التأثير فيه، فيجمع البطاقات من ايدي الناس عن طريق الشراء، وهذا لا شك في تحريمه، فلم يختلف أحد من الفقهاء في تحريم ذلك، وهو نظير بيع الاصوات في الانتخابات المحرم شرعا وقانونا، اذ الواجب على كل مساهم ان يختار لادارة الشركة القوي الأمين، لا ان يجعل صوته محلا للربح.
وختم العجمي بالقول ان هذه وقفات مختصرة ليس غرضي فيها التأصيل الشرعي للمسائل المذكورة، فهذا له مقامه الذي يناسبه، وإنما المقصود بيان الحكم الشرعي لقضايا يحتاج الناس اليها، ارجو أن أكون قد وفقت لذلك وهو جهد المقل، فما كان فيه من صواب فمحض فضل الله وتوفيقه، وما كان فيه من خطأ فمن زلل الافهام ووساوس الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، والله المستعان، فهو حسبي ونعم الوكيل.




www.alwatan.com.kw

 

أسد سليمان ملك

عضو مميز
التسجيل
15 مايو 2008
المشاركات
8,658
الإقامة
uk
بالنسبه لكل الحالات انه كلمه من قبل الشيخ سالم النجدي وقالي مايجوز هذا قبل جم سنه
لان البطاقه ماهي ملكك هي ملك الدوله
 
الحالة
موضوع مغلق
أعلى