تعرف على حقوقك ...

حمدان

عضو مميز
التسجيل
1 فبراير 2006
المشاركات
6,558
الإقامة
kw
ماذا لــو مارس المساهـم دوره كــامــــلا؟




عبدالرزاق عبدالله
بقلم: المحامي عبدالرزاق عبدالله
الشركة المساهمة هي الشركة التي ينقسم رأسمالها الى اسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول. ولا يكون كل شريك فيها مسؤولا عن ديون الشركة الا بقدر ما يملكه من اسهم، ولا يعني اسم الاشخاص الطبيعيين شيئا الا اذا كان غرضها استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص، او اذا تملكت الشركة مؤسسة مساهمة يشتمل عنوانها على اسم طبيعي. ويجب ذكر عبارة شركة مساهمة مع اسم الشركة اينما ورد.
والشركة اعضاؤها هم المساهمون، فهي وان كانت لها شخصية اعتبارية منفصلة عن شخصية المساهمين فيها، ولكن حقيقة فإن المساهمين هم بمنزلة الروح من الجسد، فهم الذين يحركونها، حيث تنص المادة 130 من قانون الشركات على ان يعتبر الاعضاء المؤسسون على عقد الشركة، وكذلك المساهمون الذين اكتتبوا بأسهمها اعضاء في الشركة، ويتمتعون جميعا بحقوق متساوية ويخضعون لالتزامات واحدة.
والمساهم لكونه عضوا في الشركة، فإن من حقه المشاركة في ادارة اعمال الشركة سواء من خلال الجمعيات العامة او في مجلس الادارة. فهو من حقه الحصول على كراس الميزانية والاطلاع على حسابات الشركة وارباحها وخسائرها وتقرير مجلس الادارة ومراقب الحسابات وله حضور الجمعيات العمومية لمناقشة هذه الحسابات والتقارير وابداء الرأي والاعتراض على كل ما يراه في غير مصلحة الشركة والمساهمين. كما ان للمساهمين الذين يحملون ربع اسهم الشركة الحق في طلب دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع لبحث مسائل غاية في الاهمية بالنسبة للشركة مثل تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي او بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة او التصرف فيه بأي شكل آخر، وكذلك تخفيض رأسمال الشركة او حلها او دمجها في شركة اخرى.
وللمساهم مراقبة ما يقوم به اعضاء مجلس الادارة ومحاسبتهم على ذلك، خصوصا ان المادة 148 تنص على ان رئيس واعضاء مجلس الادارة مسؤولون امام الشركة والمساهمين عن اساءة استعمال السلطة والغش ولا يحول دون اقامة دعوى المسؤولية اقتراع الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الادارة ويعتبر من اعمال الحيل المكونة للغش والتدليس الكذب في الادلاء بالمعلومات بوقائع التعاقد او ملابساتها او السكوت عن ذكرها، وكل عمل ضار بالشركة او بسمعتها المالية او التجارية او تبديد اموال الشركة او اساءة استخدامها يعتبر من اعمال اساءة استعمال السلطة التي يمكن المساءلة عنها، فالدخول والمغامرة في تعاقدات غير آمنة دون ترو ودراسة وبقصد المفاخرة او الكذب حول ملاءة الشركة او قدرة قادتها او من اجل ان ينتفع آخرون من هذا العمل، فكلها اعمال ضارة واساءة استعمال السلطة يمكن المساءلة عنها.
وتنص المادة 151 على انه لا يجوز لرئيس مجلس الادارة او احد الاعضاء وجود مصلحة مباشرة او غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الشركة او لحسابها، الا اذا كان بترخيص من الجمعية العامة، ولا يجوز لاي من هؤلاء ان يشترك في شركة مشابهة او منافسة لشركتهم.
ويجب على المساهم اذا علم بأن هناك تعاقدات مشبوهة مع اي من اعضاء الادارة ان يثير ذلك في اجتماع الجمعيات العامة او ان يطلب ابطال مثل هذا التعاقدات والتعويض عنها لمصلحة الشركة بأن يقيم دعوى بذلك.
بل ان للمساهم الحق في طلب اقالة رئيس مجلس الادارة او احد اعضائه، اذا ما قاموا بممارسات ضارة بالشركة او مخالفة للقانون والنظام الاساسي، وذلك عن طريق اجتماع ربع من يحملون اسهم الشركة وطلب دعوى الجمعية العامة غير العادية للاجتماع لبحث طلب عزل رئيس مجلس الادارة او اي من الاعضاء، حيث تنص المادة 152 على انه يجوز للجمعية العامة إقالة رئيس مجلس الادارة او احد اعضاء هذا المجلس بناء على اقتراح من المجلس بالاغلبية المطلقة، او بناء على طلب موقع من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن رأس المال المكتتب به.
مما سبق يتضح ان للمساهم دورا فعالا ومهم في الشركة المساهمة، فهو يستطيع مراقبة القائمين على إدارة الشركة ومحاسبتهم، وله ان يقيم عليهم دعاوى المسؤولية لتعويضه عن كل ضرر يصيبه نتيجة تصرفاتهم الخاطئة وغير القانونية، وطلب التعويض يشمل الارباح التي فاتت عليه نتيجة هذه التصرفات او الخسائر التي منيت بها الشركة وأدت الى تراجع قيمة اسهم الشركة في السوق. فلو ان كل مساهم وان كان يحمل عددا محدودا من الاسهم استعمل حقه المخول له قانونا في مراقبة اعمال الشركة وتصرفات اعضاء مجلس الادارة لما كانت هناك تجاوزات وتصرفات غير قانونية في الشركات المساهمة.
 
أعلى