سؤال للخبراء بالعقارات

الحالة
موضوع مغلق

fawazzz

عضو نشط
التسجيل
4 أكتوبر 2005
المشاركات
300
السلام عليكم
عندي سؤال
يصير غير الكويتي من الخليجيين او من الدول العربية الثانية او حتى الاجانب ان يتملكون عقارات بالكويت ؟
يعني وزارة العدل تعطيهم وثيقة تملك ؟
واذا يصير لهم كامل الحرية بالشراء ولا بحدود ؟

هم ودي اعرف رايكم اذا الاجنبي يقدر يتملك هل هذا من مصلحة الاقتصاد الكويتي ولا مومن مصلحته ؟
 

fawazzz

عضو نشط
التسجيل
4 أكتوبر 2005
المشاركات
300
معقولة محد يعرف يجاوب على هالسؤال ؟
اذا سؤالي بايخ قولوا سؤالك بايخ
بس لاتحقروني
 

Balool

عضو نشط
التسجيل
20 يوليو 2007
المشاركات
924
اخوي مو متأكد انا لكن اعتقد ان لا يجوز لغير الكويتي التملك

ان شاء الله احد من الاخوان يكون خبرة في المجال يرد على استفسارك

موفق خير ان شاء الله
 

fawazzz

عضو نشط
التسجيل
4 أكتوبر 2005
المشاركات
300
الله يعطيك العافية اخوي بالول
ورايتك بيضة والله
 

KUWAIT- STOCK

عضو نشط
التسجيل
19 سبتمبر 2008
المشاركات
998
الإقامة
Kuwait
نعم يمكن للخليجيين او الاجانب بتملك العقار السكنى و لكن بعد موافقة من مجلس الوزراء عن طريق السيد وزير العدل و يحق له بتملك عقار سكنى واحد فقط بمساحة 1000 متر و ان تم بيعة لا يستطيع شراء أخر . ,والله اعلم
 

fawazzz

عضو نشط
التسجيل
4 أكتوبر 2005
المشاركات
300
مشكور كويت ستوك على المعلومات الجديدة هذي يكفي ان اول مشاركة لك كانت معاي :)
 

KUWAIT- STOCK

عضو نشط
التسجيل
19 سبتمبر 2008
المشاركات
998
الإقامة
Kuwait
ذ قانون بشأن تنظيم تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (رقم: 2 / 2002) >> مادة
أعلى أول سابق تالي آخر




بطاقة قانونالإسم قانون بشأن تنظيم تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
التصنيف قانون
عدد المواد 13
تاريخ صدوره 31/03/2002
الحالة قيد التطبيق
الرقم 2 / 2002

الجريدة الرسميةالعدد الخامس
تاريخ 20/05/2002 ( 07/03/1423 )
من صفحة 1 إلى 1





تسلسلي | طباعة | أرسل إلى
00 مادة (1-13)
المادة 1


في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والزراعة.

الوزير: وزير شؤون البلدية والزراعة .


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 2


يُسمح لمواطني دول المجلس من الأشخاص الطبيعيين بتملك العقار في حدود ثلاثة عقارات في المناطق السكنية بالدولة، بإحدى طرق التصرف بما في ذلك الايصاء، شريطة أن لا تزيد المساحة على (3000م)2 ثلاثة آلاف متر مربع، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير، السماح بتملك ما زاد على ثلاثة عقارات مع التقيد بذات المساحة.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 3


يكون التملك لغرض السكنى للمالك أو لأسرته ، وليس له حق الاستغلال أي من العقارات لغرض اّخر إلا وفقاً لما تسمح به القوانين .


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 4


إذا كان العقار أرضاً، وجب أن يستكمل المالك بناءها خلال ست سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه، وإلا كان للوزارة حق التصرف بالعقار، مع تعويض المالك بثمن العقار وقت شرائه، أو ثمنه وقت بيعه أيهما أقل، وحفظ حقه في التظلم لرئيس مجلس الوزراء. وللوزارة تمديد المدة المذكورة إذا اقتنعت بأسباب تأخر المالك في البناء.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 5


لا يجوز لمالك العقار التصرف فيه تصرفاً ناقلاً للملكية إلا بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ تسجيله باسمه. واستثناءً من ذلك، يجوز للمالك التصرف قبل انقضاء هذه المدة، بشرط الحصول على إذن مسبق من رئيس مجلس الوزراء.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 6


إذا كان سبب الملكية الميراث، فيعامل المالك معاملة المواطنين.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 7


لا يُسمح للمتجنس بجنسية إحدى الدول الأعضاء في المجلس، من غير مواطني دول المجلس، بتملك العقار إلا بعد مضي خمس سنوات على تجنسه.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 8


يُسمح لمواطني دول المجلس من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المرخص لهم بممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية المسموح بممارستها بتملك العقارات اللازمة لذلك وفقاً للشروط التالية:-

1. أن يخصص العقار لممارسة المهنة أو الحرفة أو النشاط المرخص له به.

2. أن تكون مساحة العقار مناسبة للمهنة أو الحرفة أو النشاط الذي يرغب في ممارسته وفقاً لما تقترحه الوزارة ويوافق عليه رئيس مجلس الوزراء.

3. ألا يتصرف في العقار تصرفاً ناقلاً للملكية إلا بعد تركه لمزاولة المهنة أو الحرفة أو النشاط الذي بسببه تملك العقار، أو تغييره لمكان مزاولته.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 9


يُسمح لمواطني دول المجلس من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين باستئجار الأراضي والانتفاع بها في المشاريع الاقتصادية المسموح لهم بممارستها، مع حرية التصرف في هذا الحق بالبيع أو الرهن وفقاً لما تقتضي به القوانين.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 10


لا تخل أحكام هذا القانون بحق الدولة في حظر التملك والانتفاع في مناطق معينة لأسباب أمنية. ولا تتعارض أحكامه مع حق الدولة في نزع ملكية العقار المسموح بتملكه أو الاستيلاء عليه مؤقتاً للمنفعة العامة وذلك مقابل تعويض عادل للمالك طبقاً للقوانين التي يعامل بها المواطنون، وذلك دون الإخلال بحق المالك في تملك عقار آخر وفقاً لهذا القانون.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 11


لا يتضمن هذا القانون تقرير حقوق أفضل لمواطني دول المجلس عمّا يتمتع به المواطنون. كما لا يخل تطبيقه بأي حقوق أفضل كانت سارية في الماضي أو تمنحها الدولة في المستقبل.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 12


يُلغى القانون رقم ( 2 ) لسنة1987 المشار إليه، كما يُلغى كل حُكم يخالف أحكام هذا القانون.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 13


على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينُشر في الجريدة الرسمية.


حياك الله --- هذا القانون حق الخليجيين بس الاجانب ما حصلتة بس إن شاء الله احصلة لك
 

fawazzz

عضو نشط
التسجيل
4 أكتوبر 2005
المشاركات
300
رايتك بيضة اخوي كويت ستوك تعبناك حيل معانا
 
الحالة
موضوع مغلق
أعلى