محب التوحيد
عضو نشط
- التسجيل
- 9 فبراير 2005
- المشاركات
- 1,933
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
"إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ".
أخرجه أحمد (1/381 ، رقم 3615) ، وأبو داود (4/9 ، رقم 3883) ، وابن ماجه (2/1166 ، رقم 3530) ، والحاكم (4/463 ، رقم 8290) ، وقال : صحيح الإسناد على شرط الشيخين . والبيهقى (9/350 ، رقم 19387) . وأخرجه أيضًا : أبو يعلى (9/133 ، رقم 5208) وصححه الألباني (غاية المرام ، رقم 299).
قال شيخ الإسلام محمد بن سليمان التميمي في "كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد":
(التمائم): شيء يعلق على الأولاد من العين،
و(الرقى): هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمة.
و(التولة): شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، والرجل إلى امرأته. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه، قال: (من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة) [رواه وكيع]. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها، من القرآن وغير القرآن.
وفيه مسائل:
-أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك.
- أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين، من ذلك.
-الوعيد الشديد على من تعلق وتراً.
-فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان.
"إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ".
أخرجه أحمد (1/381 ، رقم 3615) ، وأبو داود (4/9 ، رقم 3883) ، وابن ماجه (2/1166 ، رقم 3530) ، والحاكم (4/463 ، رقم 8290) ، وقال : صحيح الإسناد على شرط الشيخين . والبيهقى (9/350 ، رقم 19387) . وأخرجه أيضًا : أبو يعلى (9/133 ، رقم 5208) وصححه الألباني (غاية المرام ، رقم 299).
قال شيخ الإسلام محمد بن سليمان التميمي في "كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد":
(التمائم): شيء يعلق على الأولاد من العين،
و(الرقى): هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمة.
و(التولة): شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، والرجل إلى امرأته. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه، قال: (من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة) [رواه وكيع]. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها، من القرآن وغير القرآن.
وفيه مسائل:
-أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك.
- أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين، من ذلك.
-الوعيد الشديد على من تعلق وتراً.
-فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان.