قانون افلاس الشركات الكويتية

ناصر فيصل

عضو نشط
التسجيل
15 نوفمبر 2005
المشاركات
434
الإقامة
الكويت
ماده 171

إذا خسرت الشركة ثلاثة أرباع رأس مالها ، وجب على مجلس الإدارة أن يعقد جمعية عامة غير عادية لتقرر ما إذا كانت الحالة تستوجب حل الشركة قبل الآجل أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة. وإذا أهمل مجلس الإدارة في عقد الجمعية العامة غير العامة غير العادية ، أو لم يتم انعقاد هذه الهيئة لعدم توافر النصاب القانوني ، أو رفضت الهيئة حل الشركة ، جاز لكل مساهم أن يطل إلى القضاء حل الشركة.

اعتقد ان هناك عدد لاباس به من شركات الاستثمار اخذت ديون اكثر من راسمالها و من احتياطياتها الامر الذي يعني انه من الممكن ان يكون سعر سهمك صفر .
لذا علينا مراجعة ميزانيات الشركات و التركيز على بند الديون و على الاحتياطات وحقوق المساهمين التي تعتبر ضمان للمساهم .

لاشك ان الامر خطير ونامل ان لا نصل الى هذه المرحلة و ان كان افلاس الشركات المساهمة الكويتية نادر و الله المستعان وهو خير حافظ .
 
أعلى