استشكال الحكومة تم قبوله وعودة التداول غدا

بوقاسم

عضو نشط
التسجيل
12 يوليو 2005
المشاركات
3,843
ليش نور مو وياهم؟؟؟؟؟؟؟



13:53:32 ِ.وقف التداول باسهم شركات لعدم تقديم بيانات 30-09-2008 ‏
يعلن سوق الكويت للاوراق المالية واستنادا الى قرار لجنة السوق بجلستها رقم ‏
ِ4\97 ،والذى يلزم كافة الشركات والصناديق المدرجة فى السوق بتقديم البيانات ‏
المالية المرحلية فى موعد اقصاه 45 يوما من تاريخ انتهاء الفترة .‏
وعليه فان الشركات التالية:‏
ِ1) شركة دار الاستثمار(الدار)‏
ِ2) شركة اصول للاستثمار ‏(اصول)‏
ِ3) الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار ‏(كفيك)‏
ِ4) شركة لؤلؤة الكويت العقارية (لؤلؤة)-(موقوفة)‏
ِ5) شركة مجموعة المستثمرون القابضة ‏(مستثمرون)‏
ِ6) شركة المشروعات الكبرى العقارية ‏(جراند)‏
ِ7) شركة الصفاة العالمية القابضة ‏(صفاة عالمي) ‏
ِ8) شركة صناعات التبريد والتخزين ‏(تبريد) ‏
ِ9) شركة منا القابضة ‏(منا قابضة) ‏
ِ10) شركة مجموعة عربي القابضة ‏(عربي قابضة) ‏
ِ11) شركة برقان لحفر الابار ‏(ابار) ‏
ِ12) شركة خدمات الحج والعمرة ‏(مشاعر) ‏
ِ13) شركة الشبكة القابضة ‏(الشبكة) ‏
ِ14) شركة الشامل الدولية القابضة ‏(الشامل) ‏
سوف يتم ايقافها عن التداول وذلك لعدم تقديم البيانات المالية المرحلية للفترة
المنتهية فى 30-09-2008، فى الموعد المحدد بالقرار المذكور اعلاه.‏
 

bunaser

عضو نشط
التسجيل
1 نوفمبر 2005
المشاركات
94
الإقامة
كويــــ الحـبـيـبـه ــــــت
حكم / «الإدارية» تقبل إشكال البورصة: المسألة من أعمال السيادة

منقول من جريدة الرأي العام
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=92940

المحكمة: وقف التداول تقرره الحكومة... لا المحاكم

قضت المحكمة الكلية الدائرة المستعجلة الثانية أمس برئاسة القاضي وليد حسن بقبول الاشكال المرفوع من مدير سوق الكويت للاوراق المالية بصفته وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه، وباستمرار التداول في سوق الكويت للاوراق المالية حتى يفصل في موضوع الدعوى المقام من المحامي خالد العوضي ووليد الهدلق بحكم بات، والزمت المستشكل ضدهما الاول والثاني بالمصروفات وعشرة دنانير مقابل اتعاب محاماة.
وفي ما يلي نص الحكم:
المرفوعة من: مدير سوق الكويت للأوراق المالية - بصفته.
ضد خالد عبدالله العوضي، ووليد خالد الهدلق، والمستشار رئيس الادارة العامة للتنفيذ، وكخصوم منضمين للمستشكل:
-1 سمو رئيس مجلس الوزراء - بصفته.
-2 وزير التجارة والصناعة - بصفته.
حيث ان مدير سوق الكويت للأوراق المالية بصفته اقام هذا الاشكال بصحيفة اودعت ادارة كتاب المحكمة بتاريخ 16/11/2008 واعلنت للمستشكل ضدهم طلب فيها الحكم بوقف تنفيذ الحكم رقم 1571/2008 اداري وقفا كليا وشاملا لكافة اجزائه واحتياطيا بوقف تنفيذه لحين الفصل في موضوع الدعوي بحكم بات مع الزام المستشكل ضدهما الاول والثاني بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وقال شرحا لذلك ان المستشكل ضدهما الاول والثاني استصدرا الحكم المستشكل فيه بتاريخ 13/11/2008 القاضي بقبول الدعوي شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن اصدار قرار بوقف التداول اليومي في سوق الكويت للاوراق المالية موقتا لحين نظر موضوع الدعوى بجلسة 17/11/2008 وما يترتب على ذلك من آثار والزمت جهة الادارة بمصروفات الشق المستعجل، وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان وبغير وضع الصيغة التنفيذية عليه وقد صدر الحكم المذكور بناء على زعم المستشكل ضده الاول بان لجنة سوق الكويت للاوراق المالية أصدرت قرارا اداريا سلبيا برفض وقف التداول بالسوق وان هذا القرار قد صدر مخالفا لاحكام الدستور ولاحكام المرسوم الخاص بتنظيم سوق الكويت للاوراق المالية ولما كان ذلك الحكم يمثل خطرا محدقا بجهة الادارة وجاء مخالفا لاحكام القانون وللاحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن فانه يستشكل في تنفيذه استنادا إلى ما يلي: اولا ان الاشكال رفع قبل تمام التنفيذ ومن شأن استمرار التنفيذ ان يؤثر في مراكز المتعاملين في السوق لارتباط عدد كبير منهم بعقود تحل اجال انتهائها اعتبارا من 13/11/2008 وما بعدها ويؤدي إلى الحاق ضرر فادح وجسيم بسمعة الدولة الاقتصادية والمالية على جميع المستويات داخليا وخارجيا والاضرار بالاقتصاد القومي وتعطيل مصالح المتعاملين في السوق وحرمان الشركات من مصادر تمويلها التي تحصل عليها من السوق ما يقتضي قبول الاشكال: ثانيا انه من المرجح الغاء الحكم المستشكل فيه لما يلي: -1 عدم اختصاص المحكمة الادارية ولائيا بنظر الدعوى لتعلق موضوع النزاع بعمل من اعمال السيادة والتدخل في اعمال السلطة التنفيذية على خلاف حكم المادة 50 من الدستور ومخالفة القانون ذلك ان الحكم المستشكل فيه قد خرج على حدود ولايته بتجاوزه إلى التعرض لمسألة من مسائل السيادة التي تتعلق بالامن الاقتصادي للدولة
وقيامه بوقف التعامل في السوق بما يمثله ذلك من اخلال بما تتخذه الدولة من اجراءات لوقاية أمنها الداخلي والخارجي، وما لها من سلطة في تنظيم ائتمانها واقتصادها القومي وحمايته وتقدير الاجراءات اللازمة لمعالجة الأمور الاستثنائية والطارئة لما لها من سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال والتي تباشرها الدولة كسلطة حكم وليس كسلطة الإدارة وبالتالي فإن الاجراءات التي تتخذها للدفاع عن ائتمانها واقتصادها تعتبر من اعمال السيادة ولا يجوز اجبارها على اتخاذ اجراءات معينة تحت أي ذريعة وإلا كان تدخلا في عمل من اعمال السيادة فضلا عن تدخل سلطة في عمل سلطة اخرى على خلاف المادة 50 من الدستور التي اقامت نظام الحكم على اساس الفصل بين السلطات وقد خالف الحكم المستشكل فيه المبدأ الذي استقرت عليه احكام المحكمة العليا 2 - مخالفة الحكم المستشكل فيه لحجية الامر المقضي لسابقة صدور حكم نهائي في الدعوى رقم 2517/2008 مستعجل القاضي بعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعيا بنظر الدعوى لاتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين، 3 - انتفاء وجود القرار الإداري السلبي لانه يتعين لوجود القرار السلبي ان يكون ثمة الزام على جهة الإدارة باتخاذ قرار معين فإن لم يكن اصدار هذا القرار واجبا عليها كما هو الحال في الدعوى الصادر فيها الحكم المستشكل فيه فأن امتناعها عن اصداره لا يشكل قرارا سلبيا مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء ذلك ان المادة 6/10 لا تلزم لجنة السوق سوى بتحديد الاجراءات التي يتعين عليها اتخاذها لمواجهة الظروف الطارئة والاستثنائية ولم يتضمن النص الزامها باتخاذ قرار بوقف التداول 4 - انتفاء المصلحة كشرط لقبول الدعوى باعتبار ان المستشكل ضده مجرد شخص يتعامل مع آخرين في بعض الاسهم المدرجة في السوق وهو وضع لا يرتب له مركزا يسمح له بأن يطلب استصدار قرار بإغلاق السوق أو وقف التعامل فيه لأن هذا القرار هو من القرارات التي تختص السوق بإصدارها إذا رأى وجها لذلك ولا يجوز ان يرتبط استمراره أو وقفه بمصلحة لفرد تمثل عكسها مصلحة اخرى لشخص آخر كما انه لا يجوز ان يمتد قرار الايقاف لشركات لا يملك فيها المستشكل ضده شيئا وان هناك من يضار كل لحظة بسبب عدم استطاعته التصرف في الاسهم التي يملكها ولا يملك الحكم التدخل ليعدل من آثار العقود التي كان المستشكل ضده طرفا فيها ولا يستقيم مع موجبات العدالة اعفاء احد المتعاقدين من التزامه طالما ان المتعاقد الاخر قد أوفى بالتزامه المقابل، 5 - ان الحكم المستشكل في تنفيذه قد استخلص قيام الجدية في الطلب المستعجل من مقدمات لا تؤدي اليها ولا تكفي لحمل قضائه ذلك ان ما ذهب إليه الحكم من ان لجنة السوق لم تبادر إلى اتخاذ أي اجراء هو قول غير سديد وقد اعتبرت اللجنة نفسها في حالة انعقاد دائم كما عقدت اجتماعات عدة في 30، 27، 7/10/2008، 2/11/2008 ناقشت فيها الازمة من جميع جوانبها والاجراءات اللازمة لمواجهتها وخلصت إلى النتائج الموضحة تفصيلا بصحيفة الاشكال ومنها ان ايقاف التداول في السوق في غاية الخطورة وليس من المنطق والمفيد حرمان المستثمر من القيام بعمليات البيع والشراء كما انه ليس صحيحا ما ذهب إلى الحكم المستشكل فيه ان الدولة لم تتخذ أي اجراء لمواجهة الازمة فقد اصدر مجلس الوزراء بتاريخ 15/9/2008 قراره رقم 47/2/2008 بتشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة لمتابعة اوضاع السوق وسبل دعم الثقة فيه كما عقد المجلس اجتماعا استثنائيا في 26/10/2008 وافق فيه على كفالة الدولة لحقوق المودعين لدى البنوك وتكليف محافظ البنك المركزي برئاسة فريق عمل متخصص لمعالجة انعكاسات الازمة حيث خفض البنك المركزي سعر الخصم مرتين ما أدى إلى تخفيض سعر الفائدة للقروض التي تمنحها البنوك، كما قام البنك المركزي بزيادة نسبة الاقراض إلى الايداع من 80 في المئة إلى 85 في المئة وزاد النمو في المحفظة الائتمانية من 15 في المئة إلى 20 في المئة، كما قامت الهيئة العامة للاستثمار بزيادة مساهمتها في 16 صندوقا من 50 في المئة إلى 75 في المئة لتعزيز القوة الشرائية للصندوق، 6 - المساس بأصل الحق المتنازع فيه ذلك ان الحكم المستشكل فيه قد أقام قضائه على سند من أسباب موضوعية تضمنت في حقيقتها فصلا في موضوع الدعوى وانتهى المستشكل إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة البيان وقد ارفق المستشكل بصحيفة اشكاله حافظة مستندات حوت -1 صورة تقرير فريق العمل المكلف بمتابعة الوضع في سوق الكويت للاوراق المالية والصادر بتشكيله قرار مجلس الوزراء رقم (47/2/2008 بتاريخ 15/9/2008) -2 صور تصريح صحافي بشأن قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 26/10/2008، بتشكيل فريق عمل اقتصادي لمواجهة اثار الازمة العالمية على الاقتصاد -3 صورة تصريح من فريق العمل المشار اليه -4 صورة تصريح من محافظ البنك المركزي بشأن معالجة اوضاع شركات الاستثمار المحلية وصور تصريح اخر من المحافظ في هذا الشأن وقد نظر الاشكال على النحو المبين بمحضر الجلسة حيث مثل المستشكل بصفته بوكيل عنه وقدم حافظة مستندات طويت على -1 صورة ضوئية من محضر الاجتماع رقم 6/2008، للجنة السوق المنعقد بتاريخ 7/10/2008، -2 صورة ضوئية من بيان صحافي صادر عن لجنة سوق الكويت للاوراق المالية بشأن اوضاع السوق -3 صورة ضوئية من محضر اجتماع رقم 7/2008، للجنة السوق المنعقد بتاريخ 27/10/2008، -4 صورة ضوئية من بيان حول اعلان رؤساء مجلس الادارة لاتحاد البورصات العالمية وقرر الحاضر عن المستشكل بصفته ان المحكمة التي اصدرت الحكم بالشق المستعجل غير مختصة بنظرها لان هذا العمل يعتبر من اعمال السيادة بالدولة وان الحكم المستشكل قد خالف حجية الحكم رقم 2517/2008 مستعجل 9 وان الحكم المستشكل فيه مس باصل الحق وافترض عدم قيام لجنة السوق باتخاذ اي اجراء اضافة إلى انتفاء القرار الاداري السلبي الذي صدر الحكم بافتراض وجوده وان المستشكل ضده ليس له مصلحة ولا يملك اسهماً بجميع الشركات المدرجة بالسوق وطلب الحكم بذات الطلبات الواردة باصل الصحيفة، مضافا اليها وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الاستئناف رقم 797/2008، اداري (1) ومثلت الحكومة بوكيل عنها وقرر بانه يتدخل في الدعوى منضما للمستشكل بصفته وقدم صحيفة اشكال سلم صورتها وحافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من صحيفة الاستئناف رقم 796/2008، اداري 1 ومثل المستشكل ضدهما الاول والثاني بوكيل عنهما ودفع بعدم قبول الاشكال شكلا لاقامته بعد تمام التنفيذ ومن حيث الموضوع رفض الاشكال لانه يقوم على اسباب تمثل طعنا في الحكم وعدم قبول الاشكال لان المطلوب فيه حكم ليس موقتا ولكن وقفا كاملا لشامل الاجراءات وان قاضي الامور الوقتية لا يتصدى للموضوع اضافة إلى ان الاشكال يقوم على اسباب لاحقة وقدم مذكرة طالعتها المحكمة طلب في ختامها بعدم قبول الاشكال او رفضه والزام المستشكل بالمصروفات والاتعاب وحافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من مستخرج صادر من موقع سوق الكويت للاوراق المالية والمحكمة قررت ان يصدر حكمها بجلسة اليوم.
وحيث ان المحكمة تشير تمهيدا لقضائها بان رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة بصفتهما قد تدخلا في الدعوى منضمين للمستشكل بصفته في الاشكال الماثل باعتبارهما من المحكوم ضدهما في الحكم المستشكل فيه ومن ثم تقبل المحكمة بتدخلهما الانضمامي وهو امر كان من واجب المحكمة اتخاذه.
وحيث ان اشكالات التنفيذ هي الصعوبات التي تعترض تنفيذ الاحكام والسندات الواجبة التنفيذ قبل تمامه لمنع التنفيذ او للحيلولة دون اتمامه او استمراره وكانت اجراءات تنفيذ الحكم المستشكل فيه بوقف التداول اليومي في سوق الكويت للاوراق المالية مازالت مستمرة فان الاشكال الماثل يكون مرفوعا قبل تمام التنفيذ ومقبولاً شكلا.
وحيث انه عن موضوع الاشكال فانه من المقرر قانونا وعلى ما تقضي به المادة 31/ب من قانون المرافعات ان قاضي الامور المستعجلة يختص بالحكم في منازعات الوقتية، ومن المستقر عليه فقها وقضاء في هذا الصدد ان قاضي الامور المستعجلة يتناول بصفة وقتية وفي نطاق الاشكال المعروض عليه جدية النزاع في تنفيذ الأحكام والسندات الواجبة التنفيذ لا ليفصل في الموضوع بحكم حاسم للخصومة وإنما ليلتمس ما يهديه إليه وجه الصواب في الاجراء الوقتي الذي يحمي به الطرف الذي ينبئ ظاهر الأوراق انه جدير بالحماية مع بقاء أصل الحق سليما يتناضل فيه ذوي الشأن لدى محكمة الموضوع.
وتجدر الاشارة في هذا الخصوص ان قاضي الأمور المستعجلة بحسبانه فرعا من القضاء العادي يختص بنظر منازعات التنفيذ الوقتية في الأحكام الصادرة من الدائرة الادارية باعتبارها احدى دوائر المحكمة الكلية وفقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981.
وحيث انه من المستقر عليه فقها وقضاء وعلى ما جرى به قضاء التمييز أن المشرع إذا لم يورد تعريفا أو تحديدا لأعمال السيادة التي نص في المادة الثانية من القانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء على منع المحاكم من نظرها فانه يكون قد ترك أمر تحديدها للقضاء اكتفاء بإعلان وجودها ومن ثم تكون المحاكم هي المختصة بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من الحكومة وما اذا كان يعد من أعمال السيادة وحينئذ لا يكون لها اختصاص بالنظر فيه وانه ولئن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة أو حصر دقيق لها إلا ان ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الإدارية العادية أهمها تلك الصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية فهي تصدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم وليس بوصفها سلطة إدارة فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا في اتخاذ ما ترى فيه صالحا للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها فيه.
ولما كان ذلك وكانت الدولة قد نظمت سوق الكويت للأوراق المالية بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 14/8/1983 وناطت به وفقاً لأحكام المادة 3 منه العمل على تطوير السوق المالي على نحو يخدم عمليات التنمية الاقتصادية ويساعد على تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة وتطوير وترشيد أساليب التعامل في السوق بما يكفل سلامة المعاملات ودقتها ويسرها ويوفر الحماية للمتعاملين، وانشاء الصلات والروابط مع الأسواق المالية الخارجية والاستفادة من أساليب التعامل في هذه الأسواق بما يساعد في سرعة تطوير السوق المالي للكويت، لما كان ذلك، وكان طلب المستشكل ضدهما الأول والثاني بوقف التداول اليومي في سوق الكويت للأوراق المالية... لحين الفصل في موضوع الدعوى - يتعلق بالسياسة الاقتصادية والمالية للدولة وبسلطتها التقديرية في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنظيم ائتمانها واقتصادها القومي واتخاذ كل التدابير التي تراها ضرورية لمواجهة أي ظروف استثنائية على نحو يكفل مصالح الدولة الداخلية والخارجية ويحقق التوازن بين جميع المتعاملين في السوق وكان البادي بحسب الظاهر أن الدولة ممثلة في مجلس الوزراء قد اتخذت العديد من الإجراءات التي تكفل تحقيق هذه الأهداف وحماية الاقتصاد الوطني وبث الثقة والطمأنينة حياله داخليا وخارجيا في ظل الأزمة المالية الراهنة ومنها كفالة الدولة لحقوق المودعين وخفض البنك المركزي سعر الخصم ما أدى إلى تخفيض سعر فائدة القروض وزيادة نسبة الاقراض إلى الإيداع وزيادة مساهمة الهيئة العامة للاستثمار في الصناديق لتعزيز قوتها الشرائية والعمل على دراسة أوضاع السوق ومتابعته وسبل دعم الثقة فيه ومعالجة انعكاسات الأزمة المالية الأمر الذي ترى معه المحكمة أن طلب وقف التداول اليومي في سوق الأوراق المالية يعتبر من القرارات التي تصدرها الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة ويعد من قبيل أعمال السيادة ويخرج بالتالي عن الاختصاص الولائي للمحاكم عملا بأحكام المادة 2 من قانون تنظيم القضاء وإذا كان الأمر كذلك وكان من شأن الاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه الحاق الضرر بالاقتصاد الوطني بالبلاد والمساس بالثقة فيه داخليا وخارجيا ومن ثم تقضي المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه وباستمرار التداول في سوق الكويت للأوراق المالية وذلك ريثما يتم الفصل في موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم المذكور بحكم بات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: في مادة تنفيذ وقتية: بقبول الاشكال شكلا وفي الموضوع: بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه (الحكم الصادر في الدعوى رقم 1571/2008 إداري/ 5) وباستمرار التداول في سوق الكويت للأوراق المالية حتى يفصل في موضوع الدعوى المشار اليها بحكم بات، وألزمت المستشكل ضدهما الأول والثاني بالمصروفات وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة.
 

>>الرويلي<<

موقوف
التسجيل
11 يوليو 2008
المشاركات
466

noura

موقوف
التسجيل
15 مايو 2008
المشاركات
184
الإقامة
kuwait
منو شاف باقر شلون قاعد يضحك ومستانس انه قدر يعيد التداول
كانه حرر القدس لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
اشوف فيك يوم بإذن لله تمهل ولا تهمل
 
أعلى