اهم القوانين التجارية التي تنظم عمل الشركات المساهمة (المدرجة وغير مدرجة)

بيتك للتداول

عضو نشط
التسجيل
22 مايو 2007
المشاركات
2,405
الإقامة
بالقلب
تعاميم الشركات المساهمه


السادة / رؤساء مجالس الادارة المحترمين
بعد التحية ،،،



أن الوزارة تقدر تعاونكم معها وترجو منكم التقيد بالتعليمات المتعلقة بالميزانيات وعقد الجمعيات العمومية

وعضوية مجلس ادارة الشركة وهي على النحو التالي :

1. تقديم 1 نسخة اصلية و1 نسخه مصورة من البيانات المالية الختامية للشركة

معتمدة وموقعة من مراقب حسابات المعين من قبل الجمعية العمومية للشركة وأحد المخولين بالتوقيع عن الشركة(رئيس مجلس الادارة-نائب الرئيس-العضو المنتدب)وقرص ممغنط(cd) فيه كل بيانات الميزانية المقدمة وثلاث نسخ اصلية على اوراق الشركة الرسمية من جدول اعمال الجمعية العامة ( العادية أو غير العادية كلا على حده ) كلا على حده ونسختين اصليتين من تقرير مجلس الادارة ومعتمدة وموقعة من احد المخولين بالتوقيع على ان يكون متضمنا شرحا وافيا لبنود الايرادات والمصروفات ذلك طبقا للمادة (157) بند اولا من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 وتسليمة الى وزارة التجارة والصناعة ادارة الشركات المساهمة ( مجمع الوزارات- بلوك2 الطابق الاول-غرفة(2104-2142-2114-2115) وذلك في فترة اقصاها ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية للشركة وفقا لنص المادة (38) من النموذج المنصوص عليه في المادة (69) من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة1960 والتعديلات اللاحقة له .

2. تقديم نسخة من البيانات المالية الختامية الى سوق الكويت للاوراق المالية وذلك بالنسبة للشركات المدرجة في السوق وموافاة الوزارة بنتيجة دراسة السوق

للميزانية قبل تحديد موعد الاجتماع باسبوع على الاقل .

3. تقديم نسخة من البيانات المالية الى بنك الكويت المركزي وذلك بالنسبة للشركات الخاضعة لرقابته (الشركات الاستثمارية والبنوك) وموافاة الوزارة بنتيجة دراسة

بنك الكويت المركزي للميزانية قبل تحديد موعد الاجتماع باسبوع على الاقل .

4. التاكد من ان المبلغ المخصص لحصة مؤسسة التقدم العلمي يعادل1% من صافي الارباح بعد الاستقطاعات

( اذا وجب استقطاعها) وذلك قبل اعتماد الميزانية من

مراقب الحسابات.

5. التأكد من دفع مبلغ الضريبة وإحضار ايصال براءة الذمة من إدارة الضريبة بوزارة المالية.

6. التأكد من دفع مبلغ الزكاة طبقا لقرار وزير المالية رقم (58) لسنة 2007.

7. يعطى موعد خلال 21 يوم ابتداء من اليوم التالي من تسليم البيانات المالية

والمستندات المذكورة أعلاه أو أي مستند يطلب من الشركة حتى يتسنى للموظف مراجعة البيانات والتأكد من صحتها وعدم مخالفتها للمعايير المحاسبية وقانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960.

8. في حالة طلب عقد جمعية عمومية غير عادية يجب تقديم عدد ثلاث نسخ اصلية

من جدول الاعمال مطبوعا على اوراق الشركة الرسمية وتقديمه الى الوزارة قبل تحديد موعد الاجتماع وذلك حتى يتسنى للوزارة دراسته واعتماده. وفي حالة طلب تخفيض او زيادة راس المال ترفق مبررات التخفيض او الزيادة مع جدول الاعمال والميزانية ولا يحدد موعد للاجتماع الا بعد موافقة الوزارة على التخفيض او الزيادة .

9. تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية فى حالة زيادة رأس المال بمقدار 5.000.000 دينار كويتي اوأكثر ويجب ان تحتوى الدراسه

على شرح مفصل عن المشروع ونسبة مساهمة الشركة فيها وقيمتها بالدينار الكويتي مع أيضاح التكاليف

والإيرادات المتوقعة خلال الخمس سنوات القادمة و لا يعطى موعد لعقد الجمعية إلا بعد موافقة الوزارة على الدراسة المقدمه.

10. في حالة رغبة الشركة بتغير فترة السنة المالية فيتوجب عليها مراعاة مايلي :

· تقديم بيانات المالية الحالية التي تنص عليها نظام الاساسي وما سبقها من سنوات السابقة لم يتم تقديمها.

· ان لاتقل السنة المالية لفترة عن 12 شهرا.

11. في حالة طلب تخفيض أو زيادة لرأس مال الشركة بعد مرور فترة اكثر من 6 شهور من انتهاء السنة المالية الاخيرة

للشركات الغير المدرجه بالبورصة و3 شهور

للشركات المدرجه بالبورصة فانه يتوجب تقديم مركز مالي حديث معتمد من مراقب حسابات الشركة للنظر في طلب الشركة.

12. في حالة رغبة الشركة تغيير مراقب الحسابات قبل انتهاء السنة المالية يتوجب عليها تقديم مايلي :

· نسخة من محضر اجتماع مجلس الادارة مع ذكر اسباب تغيير مراقب الحسابات .

· نسخة من الكتاب الموجه الى السيد مراقب الحسابات المعين من قبل الجمعية العمومية السابقة والمرغوب تغييره موقعه بالاستلام منه .

· جدول اعمال الجمعية العامه العادية لتعيين مراقب حسابات جديد

13. الالتزام بما جاء في القرار الوزاري رقم (337) لسنة 2004 والخاص بخيار شراء الاسهم للموظفين في الشركات المساهمة.

14. الالتزام بما جاء في القرار الوزاري رقم (366) لسنة 2005 والخاص بتوضيح مبررات ومقدار علاوة الاصدار ومصاريف الاصدار في حاله طلب الشركة لزيادة

راس المال.

15. الالتزام بما جاء في القرار الوزاري رقم

(13) لسنة 2004 والخاص بتعديل احكام اللائحه التنفيذة للمرسوم بالقانون رقم(31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الاوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار.

16. الالتزام بما جاء في القرار الوزاري رقم 440 لسنة 2006 بشأن الحصول على ترخيص للاعلان التجاري في حالة الاكتتاب العام او الخاص.

17. في حالة طلب عقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل او اضافة مادة على عقد التاسيس والنظام الاساسي للشركة فانه يجب

تقديم طلب التعديل او الاضافة قبل

تحديد الموعد بفتره كافيه للموافقة عليه من قبل الوزارة (مع الأخذ بالاعتبار بإن هناك جهات يتم مخاطبتها وأخذ موافقتها حسب الاغراض المطلوب اضافتها).

18. اذا اشتمل جدول الاعمال الجمعية العادية على بند انتخاب اعضاء مجلس الادارة

فانه يجب مراعاة مايلي:

· ان يكون العضو كامل الاهلية وفقا للمادة (18) من قانون التجارة .

· الا يكون العضو موظفا بالمؤسسات والهيئات العامة الحكومية الا اذا كان

ممثلا لجهة حكومية وفقا للمادة (26) من قانون الخدمة المدنية .

· ان لا يشترك في مجلس الادارة شركة مشابهة وفقا للمادة (151 ) من قانون الشركات التجارية.

· ان لا يكون عضوا في مجلس ادارة اكثر من ثلاث شركات مساهمة مركزها الكويت وان لا يكون عضوا منتدبا او رئيسا لمجلس الادارة في اكثر من شركة مساهمة واحدة مركزها الكويت (وفقا للمادة (140) من قانون الشركات التجارية)

· موافقة بنك الكويت المركزي على عقد الجمعيات العمومية للشركات الخاضعة له طبقا للمادة رقم (36) لسنة 1992 المعدل لاحكام القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية

( المادة الاولى - الفقرة السادسة ) .

· ان يكون العضو مالكا لعدد من اسهم الشركة بما لا يقل عن( 1% من راس

مال الشركة او 7,5000 د.ك ايهما اقل ) وذلك طبقا للمادة (139) من قانون الشركات التجارية .

مع ضرورة ملاحظة مايلي :-

· احضار نسخة من البطاقة المدنية لكل عضو من اعضاء مجلس الادارة المنتخب مع محضر اجتماع الجمعية العامه.

· احضار كتاب من البنك يوضح فيه عدد اسهم ضمان العضوية لكل عضو

من مجلس ادارة الشركة وذلك خلال شهر من تاريخ الانتخاب في الجمعية العمومية للشركة طبقا للمادة(139) من قانون الشركات التجارية والا تعتبر عضويته ملغيه.

· لاستخراج شهادة لمن يهمة الامر بالمخولين بالتوقيع وأعضاء مجلس الادارة يرفق التالي:

* طلب من قبل الشركة موقعاً من المخولين بالتوقيع+ رسوم قدرها(10)د.ك للشهادة الواحدة.

· لإصدار رخصة جديدة للشركة يرفق التالي:

* طلب من الشركة باصدار رخصة+ صورة من عقد الايجار+صورة من وصل ايجار.

19. الشركات الراغبة في تصفية اعمالها عليها عمل ما يلي :

المرحله الاولى (اتخاذ قرار التصفية)

· تقديم البيانات المالية المستحقة للسنوات السابقه مع عقد جمعياتها العامه لتلك السنوات.

· تقديم مركز مالي يوضح وضعية الشركة .

· عقد جمعية عمومية غير عادية لاعلان تصفية الشركة وتحديد مدة التصفية مع تعيين لجنه التصفية وتحديد اتعابها.

المرحله الثانية (عند انتهاء فترة التصفية او الانتهاء من اجراءات التصفية)

· تقديم جدول اعمال للجمعية العامه العادية يتضمن بنود التالية :-

.1 سماع تقرير بيان المصفى لفترة التصفية.

.2 مناقشة المركز المالي للشركة للفترة من اعلان تصفية الشركة الى

تاريخ انتهاء التصفية .

.3 ابراء ذمة المصفى .

.4 تعيين او اعادة تعين مراقب الحسابات (في حاله الاستمرارية في اعمال التصفية)

· شطب الشركة في السجل التجاري بعد التصفية النهائية.

20. الشركات الراغبة في العدول عن التصفية عليها عمل ما يلي :

· تقديم مركز مالي مدقق من تاريخ طلب التصفية وحتى تاريخ العدول.

· تقديم تقرير المصفي والذي يشمل ما الذي انجزه خلال فترة التصفية وسبب

العدول عن التصفية،مع استمرار رغبة المساهمين الحاليين في الشركة .

· تقديم جدول اعمال الجمعية العامة العادية الخاصه باعمال التصفية يتضمن

بنود التالية :-

‌أ. سماع تقرير بيان المصفى خلال فترة التصفية.

‌ب. مناقشة المركز المالي للشركة خلال فترة التصفية.

‌ج. ابراء ذمة المصفى .

· تقديم جدول اعمال للجمعية العامة الغير العادية يكون البند الرئيسي فيه :-

‌أ. العدول عن التصفية

21. الشركات الموقوفه التى لم تقدم بياناتها مالية لاكثر من 3 سنوات عليها اتباع ما يلي:

· تقديم كافه بياناتها المالية المستحقه مع جداول الاعمال وتقرير مجلس الادارة كما هو وارد اعلاه في البند (1) مع مراعاه ان تكون كل سنه مالية على حده وان يوضح في تقرير مجلس الادارة للسنة الاولى سبب عدم تقديم البيانات المالية واعتمادها في الجمعية العمومية.

· تقديم أي بيانات او ايضاحات اخرى تطلبها الوزارة .

22. في حالة تسليم الدعوات لحضور الجمعيات العامه (العادية والغير العادية) باليد فيجب تسليمها للمساهم نفسه او من ينوب

عنه بموجب كتاب خطي من المساهم نفسه وفي حالة كون المساهم شركة تسلم الدعوة لمندوب الشركة بموجب

كتاب رسمي موقع من قبل احد الاشخاص المخولين بالتوقيع ويختم بختم الشركة .

23. على الشركات اعداد نماذج لبطاقات حضور اجتماع الجمعيات العامة(العادية وغير العادية)

تكون بارقام مسلسلة يراعي بأن تكون بنفس ارقام المساهمين كما في سجلات المساهمين بالشركة على ان يكون نموذج الدعوة من جزئين يحمل

كل منهما رقم المساهم ومقدار ما يملكه من اسهم اصالة ووكالة ويسلم احد الجزئين للمساهم مع الدعوة لحضور الاجتماع ويسلم الجزء الاخر لممثل الوزارة .

24. اذا كانت الدعوة لحضور الاجتماع قد وجهت للمساهمين عن طريق النشر في الصحف ، فتقوم الشركة بتسليم نماذج بطاقات الحضور لكل مساهم او وكيله المفوض قبل موعد الاجتماع عند الحضور للمكان الذي تحدده الشركة في الاعلان لتسليم بطاقات الحضور .

25. ضرورة تسليم ممثلي الوزارة بطاقات حضور الاجتماع (اصالة ووكالـة) بعد اجتماع الجمعية العامــة ( العادية وغير العادية ) حيث تحتفظ الوزارة بها لمدة اسبوعين من تاريخ الاجتماع .

26. ضرورة تسليم محاضر اجتماعات الجمعيات العمومية الى ممثل الوزارة في مدة اقصاها اسبوع من تاريخ عقد الاجتماع مع مراعاة تسليم نسخه ثانية لقسم دراسات الشركات المساهمة في الحالات التالية:

· الاجتماعات الخاصه باعتماد البيانات المالية.

· زيادة اوتخفيض في راس المال.

· اي تعديل لنظام خياراسهم الموظفين .

· تعديل السنة المالية .

· تغيير مراقب الحسابات

· اعلان تصفية الشركة.

· العدول عن التصفية.

27. في حاله وجود قضايا متداولة بالمحاكم بين اطراف المساهمين حول الشركة وصدرت احكام قضائية بموضوع تلك القضايا

،فانه يجب تقديم الصيغه التنفيذية لتلك الاحكام الصادرة من ادارة تنفيذ الاحكام بوزارة العدل .
 

ورق خسران

عضو نشط
التسجيل
19 يناير 2008
المشاركات
2,438
الإقامة
الكويت الحبيبه
بارك الله فيك ورحم الله والديك, يعطيك الف عافيه
موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .
 

بيتك للتداول

عضو نشط
التسجيل
22 مايو 2007
المشاركات
2,405
الإقامة
بالقلب
ماده 154

تنعقد الجمعية العامة للمساهمين مرة على الأقل في السنة في المكان والزمان اللذين يعينهما نظام الشركة.
ولمجلس الإدارة دعوة هذه الجمعية كلما رأى ذلك ، ويتعين على المجلس أن يدعوها كلما طلب إليه ذلك عدد المساهمين يملكون ما لا يقل عن عشر رأس المال. وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع بخطابات مسجلة الى جميع المساهمين ، وتتضمن هذه الدعوة خلاصة واضحة عن جدول الاعمال.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 155


ماده 155

يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك ، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره عدد من المساهمين يملكون أكثر من نصف الأسهم. فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يكون صحيحا مهما كان عدد الحاضرين. ويجوز التوكيل في حضور الاجتماع.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 156


ماده 156

لكل مساهم عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه ، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 157


ماده 157

يدخل في جدول الأعمال للجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية :
اولا: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة. ويجب أن يتضمن التقرير شرحا وافيا لبنود الإيرادات والمصروفات ، وبيانا تفصيليا بالطريقة التي يقترحها مجلس الإدارة لتوزيع صافي أرباح السنة مع تعيين تاريخ صرف هذه الأرباح.
ثانيا: سماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة.
ثالثا: مناقشة الحسابات والمصادقة عليها ، واعتماد الأرباح التي يجب توزيعها.
رابعا: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات ، وتحديد الأجر الذي يؤدي إليهم خلال السنة المالية المقبلة ما لم يكن معينا في نظام الشركة.
خامسا: بحث الاقتراحات الخاصة بزيادة رأس المال وبإصدار سندات وبالافتراض والرهن واعطاء الكفالات ، واتخاذ قرار في ذلك.
سادسا: بحث أي اقتراح آخر يدرجه مجلس الإدارة في جدول الأعمال لاتخاذ قرار فيه. ويجوز أن يقدم الاقتراح أثناء انعقاد الجمعية العامة عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن عشر عدد الأسهم.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 158


ماده 158

لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية :
اولا: تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
ثانيا: بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
ثالثا: حل الشركة أو اندماجها في شركة أو هيئة أخرى.
رابعا: تخفيض رأس مال الشركة.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 159


ماده 159

تجتمع الجمعية العامة بصفة غير عادية بناء على دعوى من مجلس الإدارة ، أو بناء على طلب كتابي موجه إلى هذا المجلس من عدد من المساهمين يحملون ما لا يقل عن ربع أسهم الشركة. ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة الأخيرة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع بصفة غير عادية خلال شهر من تاريخ وصول الطلب إليه.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 160


ماده 160

لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا ما لم يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع أسهم الشركة. فإذا لم يتوافر هذا النصاب ، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يكون صحيحا إذا حضر من يمثل أكثر من نصف الأسهم. وتصدر القرارات بأغلبية تزيد على نصف مجموع أسهم الشركة.
 

بيتك للتداول

عضو نشط
التسجيل
22 مايو 2007
المشاركات
2,405
الإقامة
بالقلب
ماده 138

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة ، يعين نظام الشركة طريقة تكوينه ومدة عضويته ولا يجوز أن يقل عدد أعضائه عن ثلاثة ، ولا أن تزيد مدة العضوية فيه على ثلاث سنوات قابلة للتجديد.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 139


ماده 139

يشترط في عضو مجلس الإدارة إلا يكون محكوما عليه في جريمة مخلة بالشرف ، وأن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة لا يقل عن 1 بالمئة من رأس مال الشركة ، على أنه يكفي أن يكون العضو مالكا لعدد من الأسهم تعادل قيمتها الاسمية مائة ألف روبية ، وهذا كله ما لم ينص نظام الشركة على قدر آخر. ويخصص هذا القدر من الأسهم لضمان إدارة العضو ، ويجب إيداعها خلال شهر من تاريخ التعيين أحد البنوك المعتمدة ، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله. وإذا لم يقدر العضو الضمان على الوجه المذكور ، بطلت عضويته.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 140


ماده 140

لا يجوز للشخص - ولو كان ممثلا لشخص اعتباري - أن يكون عضوا في مجلس إدارة أكثر من ثلاث شركات مساهمة مركزها الكويت ، ولا يجوز له ان يكون عضوا منتدبا للإدارة أو رئيسا لمجلس الإدارة في أكثر من شركتين مساهمتين مركزهما في الكويت.



--------------------------------------------------------------------------------

المادة 141


ماده 141

ينتخب المساهمون أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت السري. ويجوز أن يشترط في نظام الشركة انتخاب عدد لا يجاوز نصف أعضاء مجلس الإدارة الأول من بين مؤسسي الشركة.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 142


ماده 142

إذا ساهمت الدولة، أو مؤسسة عامة، أو مؤسسة أجنبية دعت الحاجة إلى استثمار رأس مالها أو خبرتها الفنية وفقا لما ورد في الفقرة الثانية من المادة 68 ، في مشروع من المشروعات الخاصة ، جاز لها انتداب ممثلين عنها في مجلس الإدارة بنسبة ما تملكه من الأسهم ، وينزل عددهم من مجموع أعضاء مجلس الإدارة. ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات ، وتكون الدولة أو المؤسسة مسؤولة عن أعمال ممثليها تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 143


ماده 143

إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة ، خلفه فيه من كان حائزا لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة ، وإذا قام مانع خلفه من يليه ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط. أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية ، فانه بتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة لتجتمع في ميعاد شهرين من تاريخ شغر آخر مركز ، وتنتخب من يملأ المراكز الشاغرة.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 144


ماده 144

لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة ، هذا ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أو عدد أكبر. ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة ، إلا أن ينص نظام الشركة على مرات أكثر.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 145


ماده 145

ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيسا ونائبا للرئيس لمدة سنة ، ما لم يحدد نظام الشركة مدة أخرى. ويجوز لمجلس الإدارة أن ينتخب بالاقتراع السري عضوا منتدبا للإدارة أو أكثر ، يكون لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين حسب قرار المجلس. وتبلغ الدائرة الحكومة المختصة صورة من قرارات انتخاب الرئيس ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 146


ماده 146

لمجلس الإدارة أن يزاول جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقا لأغراضها ، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو نظام الشركة أو قرارات الجمعية العامة. ويبين في النظام مدى سلطة مجلس الإدارة في الافتراض ورهن عقارات الشركة وعقد الكفالات.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 147


ماده 147

رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ، ويمثلها لدى الغير ، ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة بالغير وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته. ونائب الرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 148


ماده 148

رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة ، وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة ، وعن الخطأ في الإدارة. ولا يحول دون إقامة دعوى المسئولية اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 149


ماده 149

تكون المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة أما مسؤولية شخصية تلحق عضوا بالذات ، وأما مشتركة فيما بين أعضاء مجلس الإدارة جميعا. وفي هذه الحالة الأخيرة يكون الأعضاء مسئولين جميعا على وجه التضامن بأداء التعويض ، إلا إذا كان فريق منهم قد اعترض على القرار الذي رتب المسئولية وذكر اعتراضه في المحضر. وتسقط دعوى المسئولية بالتقادم بانقضاء خمس سنوات من تاريخ عقد الجمعية العامة التي أدى فيها مجلس الإدارة حسابا عن إدارته.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 150


ماده 150

يبين نظام الشركة طريقة تحديد مكافأة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء هذا المجلس ، لا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 10 بالمئة من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاك والاحتياطيات وتوزيع ربح لا يقل عن 5 بالمئة من راس المال على المساهمين أو أية نسبة أعلى ينص عليها النظام. وفي الشركات ذوات الامتياز او الاحتكار ، لا يتقاضى رئيس مجلس الادارة ولا اعضاء هذا المجلس مكافاة مالية.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 151


ماده 151

لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأحد أعضاء هذا المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها ، إلا إذا كان ذلك بترخيص من الجمعية العامة. ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في إدارة شركة مشابهة أو منافسة لشركتهم.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 152


ماده 152

يجوز للجمعية العامة إقالة رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء هذا المجلس بناء على اقتراح صادر من المجلس بالأغلبية المطلقة ، أو بناء على طلب موقع من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال المكتتب به.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 153


ماده 153

على كل شركة أن تعد كل سنة قائمة مفصلة ومعتمدة من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بأسماء رئيس هذا المجلس وأعضائه وصفتهم ومديرى الشركة. وتحتفظ الشركة بصورة من هذه القائمة وترسل الأصل الى الدائرة الحكومية المختصة مرفقا بالتقرير السنوي وبيان حسابات الشركة ، وتبلغ هذه الدائرة بكل تغيير يطرأ على القائمة خلال السنة.
 

بيتك للتداول

عضو نشط
التسجيل
22 مايو 2007
المشاركات
2,405
الإقامة
بالقلب
تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار

المادة رقم 6

يجوز لشركات المساهمة الكويتية التي يدخل ضمن اغراضها استثمار الاموال لحساب الغير ان تنشىء صناديق استثمار مالية وعقارية مشتركة يكون للكويتيين وغيرهم حق الاشتراك فيها وذلك بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزير التجارة والصناعة بناء على موافقة بنك الكويت المركزي ويبين الترخيص كيفية استثمار هذه الاموال.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط واجراءات اصدار هذا الترخيص.
 

بيتك للتداول

عضو نشط
التسجيل
22 مايو 2007
المشاركات
2,405
الإقامة
بالقلب
المادة رقم 10

يصدر قرار من وزير التجارة والصناعة بتعيين الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ويكون لهم سلطة ضبط المخالفات التي تقع لاحكامه وتحرير المحاضر اللازمة.
ويكون تعيين الموظفين الذين لهم الرقابة على صناديق الاستثمار من موظفي بنك الكويت المركزي بناء على ترشيح محافظ هذا البنك.
 

بيتك للتداول

عضو نشط
التسجيل
22 مايو 2007
المشاركات
2,405
الإقامة
بالقلب
قانون رقم 49 لسنة 1966 في شأن إقراض الشركات المساهمة الكويتية ( 49 / 1966 )



مادة 1

لوزير المالية - بعد موافقة مجلس الوزراء - أن يقرض في حدود مبلغ خمسين مليون دينار ، من المال الاحتياطي للدولة ، الشركات المساهمة الكويتية أو أن يكفلها فيما تعقد من قروض ، وذلك بالضمانات والشروط التي يراها مناسبة مع مراعاة أحكام المادة التالية.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 2


مادة 2

لا يجوز إقراض شركة مساهمة أو كفالتها إلا بالشروط الآتية: 1- أن تكون من الشركات التي طرحت أسهمها في اكتتاب عام. 2- أن تكون الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة قد ساهمت في رأس مالها.

3- أن يكون قد دفع نصف رأس مالها على الأقل. 4- أن لا تكون من البنوك أو شركات الاستثمار. 5- أن لا يزيد مجموع القروض والكفالات الممنوحة للشركة عن مثلي رأس مالها المدوع.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 3


مادة 3

على الشركة أن تبين ، في طلب القرض أو الكفالة ، الأوجه التي سيتثمر فيها القرض ، ويجب في جميع الأحوال أن يستثمر نصفه على الأقل في الكويت.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 4


مادة 4

لا يجوز أن تجاوز مدة سداد القرض المدة الباقية للشركة ، فإذا كانت الشركة غير محددة المدة ، أو زادت المدة الباقية على خمسة عشر عاما.

ويسري ذات الحكم على مدة الكفالة.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 5


مادة 5

تسلم قيمة القرض إلى الشركة المقترضة على دفعات في حدود حاجتها للصرف منه على الأوجه التي ستستثمره فيها.

وتحسب على القرض فائدة سنوية لا تجاوز 3% من قيمة المدفوع منه للشركة اعتبارا من تاريخ الدفع.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 6


مادة 6

يجب أن يكون الصرف من القرض للأغراض التي أعطي من أجلها، ويندب وزير المالية والنفط من يراه للإشراف على ذلك.

وعلى الشركة المقترضة أن تقدم إلى وزارة المالية والنفط نسخة من أية ميزانية تصدرها طوال مدة القرض أو الكفالة ولوزير المالية والنفط - بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة - ندب من يراه للاطلاع على حسابات الشركة المقترضة طوال المدة المذكورة.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 7


مادة 7

لا يجوز للشركة المقترضة أو المكفولة وفقا لأحكام هذا القانون أن تقترض أي قرض آخر أو تطرح للاكتتاب سندات، أو ترهن أو تبيع عقاراتها أو ترتب عليها أية حقوق عينية أخرى إلا بإذن من وزير المالية والنفط.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 8


مادة 8

يكون لوزير المالية والنفط في استيفاءكافة المبالغ المستحقة للحكومة وفقا لأحكام هذا القانون حق الامتياز المنصوص عليه في المادة (106) من القانون رقم 34 لسنة 1961 بإصدار قانون التأمينات العينية.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 9


مادة 9

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويصدر وزير المالية والنفط اللوائح اللازمة لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
 

بيتك للتداول

عضو نشط
التسجيل
22 مايو 2007
المشاركات
2,405
الإقامة
بالقلب
بارك الله فيك ورحم الله والديك, يعطيك الف عافيه
موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .

الله يعافيك:)

حاولت اعرض بعض القوانين المتعلقة بالشركات المساهمة وعمل الجمعيات العمومية وتنظيم عملية الاقراض للشركات وعمل مجالس الادارة وطريقة انتخاب الاعضاء و توضيح مدى سيطرت البنك المركزي ووزارة التجارة على عمل الصناديق ..

يجب ان نكون ثقافة استثمارية لدي كل متداول ومستثمر ويعرف ماهية حقوقة (بالقانون)

وسامحوني على القصور
 

بيتك للتداول

عضو نشط
التسجيل
22 مايو 2007
المشاركات
2,405
الإقامة
بالقلب
يحق لنا التقدم بشكوي الي وزارة التجارة من اجل الحفاظ على حقوقنا ((ولكم في هبتكو مثال))


بعد ورود شكاوى من المواطنين الكويتيين لوزارة التجارة والصناعة الكويتية قامت الوزارة بالتدقيق على أعمال تلك الشركة وكشفت مخالفاتها وأمرت بإغلاقها. وقبل أيام قليلة رفع وزير التجارة والصناعة الكويتي عبد الله الطويل شكوى جنائية ضد شركة «هبتكو» محامي «الرابطة الخليجية لمتضرري شركة هبتكو» محمد الدلال أبلغ «الشرق الأوسط» أن اجتماع أمس الأول الذي دعت إليه الرابطة قد أثمر عن انضمام عدد كبير من المتضررين إليها مما سيساعدها على التحرك داخل وخارج الكويت لتحصيل أموال المتضررين. وأضاف أن الشكوى الجنائية التي تقدم بها الوزير ستفيد المتضررين كثيراً إذ سيترتب عليها تنفيذ عقوبات على الشركة واسترجاع الأموال التي أخذتها من المواطنين.
 

بيتك للتداول

عضو نشط
التسجيل
22 مايو 2007
المشاركات
2,405
الإقامة
بالقلب
ماده 154

تنعقد الجمعية العامة للمساهمين مرة على الأقل في السنة في المكان والزمان اللذين يعينهما نظام الشركة.
ولمجلس الإدارة دعوة هذه الجمعية كلما رأى ذلك ، ويتعين على المجلس أن يدعوها كلما طلب إليه ذلك عدد المساهمين يملكون ما لا يقل عن عشر رأس المال. وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع بخطابات مسجلة الى جميع المساهمين ، وتتضمن هذه الدعوة خلاصة واضحة عن جدول الاعمال.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 155


ماده 155

يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك ، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره عدد من المساهمين يملكون أكثر من نصف الأسهم. فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يكون صحيحا مهما كان عدد الحاضرين. ويجوز التوكيل في حضور الاجتماع.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 156


ماده 156

لكل مساهم عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه ، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 157


ماده 157

يدخل في جدول الأعمال للجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية :
اولا: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة. ويجب أن يتضمن التقرير شرحا وافيا لبنود الإيرادات والمصروفات ، وبيانا تفصيليا بالطريقة التي يقترحها مجلس الإدارة لتوزيع صافي أرباح السنة مع تعيين تاريخ صرف هذه الأرباح.
ثانيا: سماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة.
ثالثا: مناقشة الحسابات والمصادقة عليها ، واعتماد الأرباح التي يجب توزيعها.
رابعا: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات ، وتحديد الأجر الذي يؤدي إليهم خلال السنة المالية المقبلة ما لم يكن معينا في نظام الشركة.
خامسا: بحث الاقتراحات الخاصة بزيادة رأس المال وبإصدار سندات وبالافتراض والرهن واعطاء الكفالات ، واتخاذ قرار في ذلك.
سادسا: بحث أي اقتراح آخر يدرجه مجلس الإدارة في جدول الأعمال لاتخاذ قرار فيه. ويجوز أن يقدم الاقتراح أثناء انعقاد الجمعية العامة عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن عشر عدد الأسهم.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 158


ماده 158

لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية :
اولا: تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
ثانيا: بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
ثالثا: حل الشركة أو اندماجها في شركة أو هيئة أخرى.
رابعا: تخفيض رأس مال الشركة.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 159


ماده 159

تجتمع الجمعية العامة بصفة غير عادية بناء على دعوى من مجلس الإدارة ، أو بناء على طلب كتابي موجه إلى هذا المجلس من عدد من المساهمين يحملون ما لا يقل عن ربع أسهم الشركة. ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة الأخيرة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع بصفة غير عادية خلال شهر من تاريخ وصول الطلب إليه.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 160


ماده 160

لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا ما لم يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع أسهم الشركة. فإذا لم يتوافر هذا النصاب ، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يكون صحيحا إذا حضر من يمثل أكثر من نصف الأسهم. وتصدر القرارات بأغلبية تزيد على نصف مجموع أسهم الشركة.

هذي القوانين تتعلق بالجمعية العمومية
 

بيتك للتداول

عضو نشط
التسجيل
22 مايو 2007
المشاركات
2,405
الإقامة
بالقلب
تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار

المادة رقم 6

يجوز لشركات المساهمة الكويتية التي يدخل ضمن اغراضها استثمار الاموال لحساب الغير ان تنشىء صناديق استثمار مالية وعقارية مشتركة يكون للكويتيين وغيرهم حق الاشتراك فيها وذلك بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزير التجارة والصناعة بناء على موافقة بنك الكويت المركزي ويبين الترخيص كيفية استثمار هذه الاموال.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط واجراءات اصدار هذا الترخيص.


المادة رقم 10

يصدر قرار من وزير التجارة والصناعة بتعيين الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ويكون لهم سلطة ضبط المخالفات التي تقع لاحكامه وتحرير المحاضر اللازمة.
ويكون تعيين الموظفين الذين لهم الرقابة على صناديق الاستثمار من موظفي بنك الكويت المركزي بناء على ترشيح محافظ هذا البنك


دور وزير التجارة الرقابي بس للاسف عندنا وزير ((يهد المستثمرين بعواقب وخيمة))
 

بيتك للتداول

عضو نشط
التسجيل
22 مايو 2007
المشاركات
2,405
الإقامة
بالقلب
قانون رقم 49 لسنة 1966 في شأن إقراض الشركات المساهمة الكويتية ( 49 / 1966 )



مادة 1

لوزير المالية - بعد موافقة مجلس الوزراء - أن يقرض في حدود مبلغ خمسين مليون دينار ، من المال الاحتياطي للدولة ، الشركات المساهمة الكويتية أو أن يكفلها فيما تعقد من قروض ، وذلك بالضمانات والشروط التي يراها مناسبة مع مراعاة أحكام المادة التالية.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 2


مادة 2

لا يجوز إقراض شركة مساهمة أو كفالتها إلا بالشروط الآتية: 1- أن تكون من الشركات التي طرحت أسهمها في اكتتاب عام. 2- أن تكون الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة قد ساهمت في رأس مالها.

3- أن يكون قد دفع نصف رأس مالها على الأقل. 4- أن لا تكون من البنوك أو شركات الاستثمار. 5- أن لا يزيد مجموع القروض والكفالات الممنوحة للشركة عن مثلي رأس مالها المدوع.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 3


مادة 3

على الشركة أن تبين ، في طلب القرض أو الكفالة ، الأوجه التي سيتثمر فيها القرض ، ويجب في جميع الأحوال أن يستثمر نصفه على الأقل في الكويت.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 4


مادة 4

لا يجوز أن تجاوز مدة سداد القرض المدة الباقية للشركة ، فإذا كانت الشركة غير محددة المدة ، أو زادت المدة الباقية على خمسة عشر عاما.

ويسري ذات الحكم على مدة الكفالة.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 5


مادة 5

تسلم قيمة القرض إلى الشركة المقترضة على دفعات في حدود حاجتها للصرف منه على الأوجه التي ستستثمره فيها.

وتحسب على القرض فائدة سنوية لا تجاوز 3% من قيمة المدفوع منه للشركة اعتبارا من تاريخ الدفع.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 6


مادة 6

يجب أن يكون الصرف من القرض للأغراض التي أعطي من أجلها، ويندب وزير المالية والنفط من يراه للإشراف على ذلك.

وعلى الشركة المقترضة أن تقدم إلى وزارة المالية والنفط نسخة من أية ميزانية تصدرها طوال مدة القرض أو الكفالة ولوزير المالية والنفط - بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة - ندب من يراه للاطلاع على حسابات الشركة المقترضة طوال المدة المذكورة.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 7


مادة 7

لا يجوز للشركة المقترضة أو المكفولة وفقا لأحكام هذا القانون أن تقترض أي قرض آخر أو تطرح للاكتتاب سندات، أو ترهن أو تبيع عقاراتها أو ترتب عليها أية حقوق عينية أخرى إلا بإذن من وزير المالية والنفط.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 8


مادة 8

يكون لوزير المالية والنفط في استيفاءكافة المبالغ المستحقة للحكومة وفقا لأحكام هذا القانون حق الامتياز المنصوص عليه في المادة (106) من القانون رقم 34 لسنة 1961 بإصدار قانون التأمينات العينية.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 9


مادة 9

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويصدر وزير المالية والنفط اللوائح اللازمة لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية


هذا قانون الاقراض للشركات ((نتمني عدم التجاوز على الاقل)):)
 

بيتك للتداول

عضو نشط
التسجيل
22 مايو 2007
المشاركات
2,405
الإقامة
بالقلب
يحق لنا التقدم بشكوي الي وزارة التجارة من اجل الحفاظ على حقوقنا ((ولكم في هبتكو مثال))


بعد ورود شكاوى من المواطنين الكويتيين لوزارة التجارة والصناعة الكويتية قامت الوزارة بالتدقيق على أعمال تلك الشركة وكشفت مخالفاتها وأمرت بإغلاقها. وقبل أيام قليلة رفع وزير التجارة والصناعة الكويتي عبد الله الطويل شكوى جنائية ضد شركة «هبتكو» محامي «الرابطة الخليجية لمتضرري شركة هبتكو» محمد الدلال أبلغ «الشرق الأوسط» أن اجتماع أمس الأول الذي دعت إليه الرابطة قد أثمر عن انضمام عدد كبير من المتضررين إليها مما سيساعدها على التحرك داخل وخارج الكويت لتحصيل أموال المتضررين. وأضاف أن الشكوى الجنائية التي تقدم بها الوزير ستفيد المتضررين كثيراً إذ سيترتب عليها تنفيذ عقوبات على الشركة واسترجاع الأموال التي أخذتها من المواطنين.

يجب على ادارة البورصة والشركات والوزارة اخذ الحيطة والحذر ..(دام الديرة فيها قضاء يجب ان نلجأ اليه )
 
أعلى