الإستئناف تمتنع عن عقاب مراقب بالتنفيذ وآخربعد إختلاسهما ربع مليون دينار!

بو سليمان

عضو مميز
التسجيل
1 يوليو 2005
المشاركات
8,918
الإقامة
الكويت /عريفجان
الإستئناف تمتنع عن عقاب مراقب بالتنفيذ وآخربعد إختلاسهما ربع مليون دينار!

07:12:38 م 10/01/2009
الآن:فالح الشامري



قضت محكمه الاستئناف برئاسة المستشار محمد البحر وأمانه سر عادل العوضي على موظفان حكوميان بالإمتناع عن النطق بالعقاب لكل منهما بدلا من عقوبة الحبس عشر سنوات مع الشغل عما أسند إليهما مع تعديل الغرامة النسبة المقضي بها عليه بجعلها مبلغ 361.227.316 وتأييده فيما قضى به عليه من عقوبة العزل من الوظيفة، على أن يقدم تعهدا مضمونا بكفالة مالية قدرها ثلاثمائة دينار يلتزم فيه بالمحافظة على حسن السلوك لمدة سنة واحدة.
وكانت النيابة العامة إتهمت المتهمان والموظف أحدهما'كمراقب بالإدارة العامة للتنفيذ والثاني موظف بوزارة المواصلات] استوليا بغير حق على [165181.003 د.ك ] مائة وخمسة وستون ألف ومائة وواحد وثمانون دينار كويتي وثلاثة فلوس] المملوكة للأشخاص المبينة أسماؤهم بالأوراق _ والمودعة تحت يد الإدارة العامة للتنفيذ. وذلك على النحو المبين بالأوراق_ وقد ارتبطت هذه الجريمة إرتباطا لا يقبل التجزئة بالجنايات التالية.
2_ إرتكبا تزويرا في أوراق البنوك. على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة هي كشوف ومسجلات البنك المركزي الكويتي.بأن أصدر المتهم الأول الشيكان موضوع الإتهام . ثانيا: وعلى خلاف الحقيقة وتسلمها المتهم الثاني لصرفها من البنك سالف البيان.بأن قدمها لموظف البنك حسن النية فإعتمدها وأثبتها بأوراقه وسجلاته. وصرف قيمتها له .خصما من حساب الإدارة العامة للتنفيذ وكانت تلك المحررات بعد تزويرها صالحة لأن تستخدم على هذا النحو وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
2_ المتهم الأول( أ) ارتكب تزويرا في محررات رسمية هي ملف التنفيذ العيني. واستمادات إعتماد الصرف وسندات الصرف والشيكات المبينة بالأوراق. يقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة . بأن قام بالدخول إلى الحاسب الآلي بالإدارة العامة للتنفيذ من خلال الصلاحية التي تخول له ذلك . وأضاف اسم المتهم الثاني إلى ملفات التنفيذ_بزعم أنه من المستحقين لصرف المبالغ المودعة بها وقام الموظفون المختصون حسني النية' باعتماد تلك البيانات في استمارات إعتماد الصرف وسندات الصرف والشيكات الصادرة بإسمه. وذلك خلافا للحقيقة التي أعدت تلك المحررات لإثباتها_ وهي صرف المبالغ المودعة لمستحقيها_ وكانت تلك المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو.
ب_ المتهم الثاني_ اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم الأول على ارتكاب جريمة التزوير في المحررات الرسمية المبينة بالوصف 'أ' بأن اتفق معه على إضافة اسمه إلى ملفات التنفيذ المدني.بإعتبار أنه من المستحقين للصرف فوقعت الجريمة على النحو المبين بوصفها بناء على ذلك الإتفاق_ على النحو المبين بالأوراق.
ثالثا: المتهم الأول_أ بصفته موظفا عموميا ' مراقب بالإدارة العامة للتنفيذ ' استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ قدره 15292.655 ' خمسة عشر ألفا ومائتان وإثنان وتسعون دينارا كويتيا _ وستمائة خمسة وخمسون فلساالمملوكة الموجودة تحت يد الإدارة العامة للتنفيذ وقد ارتبطت هذه الجريمة إرتباطا لا يقبل التجزئة بالجنايات المبينة بالوصف .
'ب'ارتكب تزويرا في محررات رسمية هي ملفات التنفيذ المدني وإستثمارات إعتماد الصرف وسندات الصرف والشيكات المبينة بالأوراق بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة بأن قام بالدخول إلى الحاسب الألي بالإدارة العامة للتنفيذ ومن خلال الصلاحية التي تخول له ذلك وأضاف اسم اسمين وهميين_ مستغلا حسن نيتهما بزعم منه أنهما من المستحقين لصرف المبالغ المودعة ملف التنفيذ.وقام الموظفون المختصون ' حسني النية' باعتماد تلك البيانات في استثمارات إعتماد الصرف وسندات الصرف والشيكات الصادرة بإسميهما، وذلك خلافا للحقيقة التي أعدت تلك المحررات لإثباتها وهي صرف المبالغ المودعة لمستحقيهاوكانت تلك المحررات بعد تغيير الحقيقة فيهاصالحة لأن تستعمل على هذا النحو.
'ج'_ بصفته موظفا عموميا ' مراقب بالإدارة العامة للتنفيذ' شرع في الإستيلاء بغير حق وبينة التملك على مبلغ قدره '13000 د.ك ' ثلاثة عشر ألف دينارا كويتيا_ المملوك للمجني عليه الموجودة تحت يد الإدارة العامة للتنفيذ بأن استغل حسن نية_ المجني عليه وأضاف اسمه إلى ملف التنفيذ على الحاسب الآلي بزعم منه أنه من المستحقين للصرف واستخرج شيكا باسمه سلمه إليه لصرف وإعادة قيمته إليه_ وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه_ هو عدم صرف الشيك للمجني عليها وقامت بالإبلاغ عن الواقعةوقد ارتبطت هذه الجريمة ارتباطا لا يقبل التجزئة المبينة بالوصف.
'د'ارتكب تزويرا في محررات رسمية هي ملف التنفيذ المدني واستثمارات اعتماد الصرف والشيك المقدم بقصد استعمالهاعلى نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة. بأن قام بالدخول إلى الحاسب الآلي بالإدارة العامة للتنفيذ من خلال الصلاحية التي تخول له ذلك وأضاف اسم وهمي مستغلا حسن نيته بزعم منه أنه من المستحقين لصرف المبلغ المودع ملف التنفيذ. وقام الموظف المختص باعتماد البيان في استمارة اعتماد الصرف والشيك الصادر باسمه.وذلك خلافا للحقيقة التي أعدت تلك المحررات بإثباتها وهي صرف المبلغ المودع لمن يستحقه وكانت تلك المحررات بعد تغير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو.
'ه'ارتكب تزويرا في محررات رسمية هي ملفات التنفيذ المدني واستمارات اعتماد الصرف والشيكات المبينة بالتحقيقات بأن قام بإضافة أسماء وهمية وتحريض موظف حسن النية إلى ملفات التنفيذ على الحاسب الآلي بزعم أنهم من المستحقين لصرف المبالغ المودعة تلك الملفات خلافا للحقيقة التي أعدت تلك المحررات لإثباتها وهي صرف المبالغ لمستحقيها_ وذلك سترا لاستيلائه على جزء من المبالغ موضوع التهمة المبينة بالبند أولا وهو مبلغ (20330 د.ك) عشرون ألفا وثلاثمائة وثلاثون دينارا كويتيا وكانت تلك المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو.
قضت محكمة الجنايات حضوريا بحبس كل من المتهمين عشر سنوات مع الشغل والنفاذ وعزل كل منهما من وظيفته ورد المبلغ المختلس وقدره 165181.003 د.ك ' مائة وخمسة وستون ألف ومائة وواحد وثمانون دينارا كويتيا وثلاثة فلوس' وتغريم كل منهما ضعف قيمة المبلغ المختلس وقدره 330.362.006 د.ك ' ثلاثمائة وثلاثون ألف وثلاثمائة وإثنين وستون دينارا كويتيا وستة فلوس_ عما أسند إليهما_ وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة استأنفت النيابة العامة الحكم للخطأ في تطبيق القانون لإغفال المحكمة القضاء بعقوبة الرد والغرامة التي تعادل قيمة المبلغ المستولى عليه من المتهم الأول بمفرده وقدره /15292.655 دينارا كويتيا كما استأنفه المتهم الأول والثاني الحكم مطالبين بإلغائه
وبجلسة نظر الاستئناف أحضر المتهمان من السجن وأثار كلا منهما ما نسب إليه وطلب محامي المتهم الأول براءته مما أسند إليه أصليا واحتياطيا إحالة الأوراق لمكتب الجبراء بينما طلب المتهم الأول أجلا لسداد باقي المبلغ وطلبت محامية المتهم الثاني أجلا لسداد المبلغ المنسوب للمتهم
وعن الموضوع فإن الحكم المستأنف بين واقعة الدعوى على نحو يتوافر به في حق المتهمين كافة العناصر القانونية للإتهام المسند إليهما. وذلك على صحة وقوعه وإسنادها إليهما وثبوته في حقهما بأدلة استمدها من معينها الثابت بالأوراق هي الدليل المستمد من شهادة الشهودوالمجني عليهم
وقالت محكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف حصل علي بيان واف يغني هذه المحكمة عن إعانة وتكتفي بالإحالة إليه وخلف الحكم المستأنف بعد أن أحاط بدفاع المتهمين والتفت عن إنكارهما إلى ثبوت إدانتهما بمقارنة الإتهام المسند إليهما ولما كانت هذه المحكمة تشارك محكمة أول درجة إطمئنانها إلى ثبوت مقارفة المتهمين_ للتهم المسندة إليهما استنادا إلى تكوين عقيدة على وجه الجزم واليقين لديها استمدتها من محصلة الأدلة سالفة البيان والتفاتها عن إنكار المتهمين لكونه قولا مرسلا قصد به التنصل من تبعة جرمهما .
وعن العقوبة فترى المحكمة لظروف الدعوى وملابساتها وحرصا على مستقبل المتهمين ومبادرتهما إلى سداد كامل المبلغ المستولى عليه قبل صدور الحكم المستأنف_ وذلك حسبما جاء بأقوال أعضاء اللجنة وما هو ثابت من كتاب إدارة التنفيذ الجنائي من قيامهما بسداد كامل المبلغ سالف الذكر_ ونظرا لعدم وجود سوابق لهما_ ملائمة استعمال الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (81) من قانون الجزاء والمادة(20/1 ) من قانون حماية الأموال العامة رقم لسنة1993 وتعديل الحكم المستأنف قبلهما تبعا لذلك باستبدال التقرير بالامتناع عن النطق بعقابهما عما أسند إليهما بعقوبة الحبس مع الشغل المقضي بها عليهما_ مع تأييده فيما قضى به من عقوبة الغرامة النسبية والعزل من الوظيفة بعد أن قاما برد المبلغ المستولى عليه_ وذلك لما هو مقرر قضاء أن الظروف المخففة ليس لها أثر في الأصل الأعلى للعقوبات الأصلية دون التبعية ومنها العزل والغرامة النسبية إعمالا لنص المادة 16 من القانون سالف الذكر والمادة(208) من قانون الإجراءات والمخالفات الجزائية .
وأنه بالنسبة لإستئناف النيابة العامة الحكم للخطأ في تطبيق القانون بالنسبة للمتهم الأول لإغفال الحكم المشار البيان القضاء بعقوبة الرد والغرامة النسبية عما نسب إليه منفردا بإستيلائه على مبلغ 15292.655 د.ك فهو صائب وفي محله_ إذ انتهت اللجنة التي شكلت لفحص أعمال المتهم إلى قيامه منفردا بالاستيلاء على هذا المبلغ والمملوك للمجني عيلهم ولم يتضمن الحكم المستأنف القضاء عليه بالعقوبة التبعية المتمثلة في الغرامة النسبية المقررة قانونا وهو الأمر الذي قضت معه هذه المحكمة بتغريم المتهم الأول غرامة نسبية تعادل ضعف هذا المبلغ _ وذلك بعد قيامه برد قيمته على النحو السابق الإشارة إليه
 

بو سليمان

عضو مميز
التسجيل
1 يوليو 2005
المشاركات
8,918
الإقامة
الكويت /عريفجان
وعن العقوبة فترى المحكمة لظروف الدعوى وملابساتها وحرصا على مستقبل المتهمين ومبادرتهما إلى سداد كامل المبلغ المستولى عليه قبل صدور الحكم المستأنف_ وذلك حسبما جاء بأقوال أعضاء اللجنة وما هو ثابت من كتاب إدارة التنفيذ الجنائي من قيامهما بسداد كامل المبلغ سالف الذكر_ ونظرا لعدم وجود سوابق لهما_ ملائمة استعمال الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (81) من قانون الجزاء والمادة(20/1 ) من قانون حماية الأموال العامة رقم لسنة1993 وتعديل الحكم المستأنف قبلهما تبعا لذلك باستبدال التقرير بالامتناع عن النطق بعقابهما عما أسند إليهما بعقوبة الحبس مع الشغل المقضي بها عليهما_ مع تأييده فيما قضى به من عقوبة الغرامة النسبية والعزل من الوظيفة بعد أن قاما برد المبلغ المستولى عليه_ وذلك لما هو مقرر قضاء أن الظروف المخففة ليس لها أثر في الأصل الأعلى للعقوبات الأصلية دون التبعية ومنها العزل والغرامة النسبية إعمالا لنص المادة 16 من القانون سالف الذكر والمادة(208) من قانون الإجراءات والمخالفات الجزائية .
 
أعلى