حكمت محكمة الجنايات بحبس النائب محمد العبيد سنتين مع وقف التنفيذ وتغريمه 1000 دينار

الحالة
موضوع مغلق

ostath

عضو نشط
التسجيل
8 سبتمبر 2007
المشاركات
1,242
حكمت محكمة الجنايات بحبس النائب محمد العبيد سنتين مع وقف التنفيذ وتغريمه 1000 دينار بسبب تنظيمه لأنتخابات فرعية
 

ostath

عضو نشط
التسجيل
8 سبتمبر 2007
المشاركات
1,242
بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم صاحب السمو أمير دولة الكويت
الشيخ صباح الاحمد الصباح
المحكمة الكلية
دائرة الجنايات الأولى


بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة في يوم : 22/2/2009
برئاسة الأســــتاذ : عبد الله محمد الصانع وكيل المحكمة
وبعضوية الأستاذين : أشرف السقا و محمد غازي المطيري القاضـــيين
وبحضور الأستاذ : فيصل الحسن ممثل الــنيابة
وحضــور السيـد : هشام سماحه أمين سر الجلسة
صــدر الحكــم الآتـي
في الجناية رقــم : 267/2008 حصر العاصمة - 96 /2008 المباحث
المرفوعة مـــن : النيابة العامة
ضــــــــد : 1 ) الصيفي مبارك الصيفي العجمي
2 ) علي فهد هادي العجمي
3 ) فهد سعيد مبارك العجمي
4 ) محمد فالح عبيد العجمي
الأسبــــــــــــــــــاب
بعد مطالعة الأوراق والمداولة قانوناً - :
وحيث أن المتهمين تخلفوا عن الحضور دون عذر مقبول رغم إعلانهم قانوناً ، ومن ثم يجوز الحكم فى غيبتهم عملاً بنص المادة 122 إجراءات جزائية .
وحيث أن النيابة العامة أسندت الى المتهمين :
1. الصيفي مبارك الصيفي العجمي
2. علي فهد هادي العجمي
3. فهد سعيد مبارك العجمي
4. محمد فالح عبيد العجمي
بأنهم في 4/4/2008 بدائرة مخفر شرطة الإدارة العامة للمباحث محافظة العاصمة :
• نظموا انتخابات فرعية بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد لإجراء إنتخابات أعضاء مجلس الأمة لعام 2008 بغرض إختيار ممثل من قبيلة العجمان عن الدائرة الإنتخابية الخامسة للترشيح لعضوية مجلس الأمة و ذلك بأن أشتركوا في إجرائها و رشح كل منهم نفسه فيها و أتخذ من ديوانيته مقراً لإجرائها و للإقتراع فيها و ذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وطلبت عقابهم وفقاً للجناية المنصوص عليها في المادة 45 / خامساً من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن إنتخابات أعضاء مجلس الأمة المضافة بالقانون رقم 9 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2003 .
وحيث أن واقعات الدعوى تخلص حسبما أستقرت فى يقين المحكمة وأطمئن إليه وجدانها مستخلصة من مطالعة الأوراق وماتم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أنه بتاريخ 4 أبريل 2008 خرج المتهمين الصيفي مبارك الصيفي العجمي و علي فهد هادي العجمي و فهيد سعيد مبارك العجمي و محمد فالح عبيد العجمي ( عضو مجلس الأمة ) عن النظام العام للدولة بأن نظموا بصورة غير مشروعة إنتخابات أولية في الدائرة الخامسة قبل الميعاد المقرر لإنتخابات مجلس الأمة 2008 لإختيار ممثل عن قبيلة العجمان من ضمن مرشحين آخرين من ذات القبيلة بغرض الترشيح لعضوية مجلس الأمة يتم التصفية بينهم بعد التصويت في لجان تم إعدادها و تجهيزها مسبقاً في ديوانية كل من المتهمين وآخرين وقد توافد العديد من المركبات أمام تلك اللجان في فترتين صباحية و مسائية و بإنتهاء عملية التصويت تم فرز الأصوات وإعلان الفائزين فيها .
وحيث أن الواقعة قد تكاملت أركانها القانونية وتوافرت الأدلة على صحتها وثبوتها فى حق المتهمين مما شهد به نقيب المباحث و إلي الثابت من الجدولين الإنتخابيين المرفقين و نسخة من جريدة القبس و قرص سي دي مرفق بتحريات المباحث و مستخرج الحاسب الآلي لأرقام المركبات الآلية المتوقفة في المقار الإنتخابية .
فشهد النقيب بأن تحرياته السرية أكدت قيام المتهمين بتنظيم غنتخابات فرعية بصورة غير رسمية بتاريخ 4/4/2008 قبل الموعد المحدد لإجراء إنتخابات أعضاء مجلس الأمة لعام 2008 بغرض اختيار أربعة مرشحين من قبيلة العجمان عن الدائرة الإنتخابية الخامسة للترشيح لعضوية مجلس الأمة و بمشاركتهم في إجرائها و ترشح كل منهم فيها و اتخاذهم من ديوانياتهم مقراً لإجرائها و للإقتراع فيها و بحصوله من أحد مصادره السرية على صورة ضوئية لجدولين انتخابيين مدرج فيها أسماء المرشحين لتلك الإنتخابات و عددهم ثلاثة وثلاثون مرشح من بينهم المتهمين و مبين قرين أسم كل مرشح مكان ديوانيته المتخذة مقراً للإنتخابات و بمراقبته لتلك الديوانيات أبصر تردد عدد كبير من أبناء قبيلة العجمان عليها للقيام بعملية التصويت في تلك الإنتخابات و بأن تلك العملية كانت تتم بإستخدام هواتف نقالة كما أنتهت تحرياته إلي أن نتيجة تلك الإنتخابات الفرعية المحظورة أسفرت عن فوز المتهمين بها و حصول المتهم الأول على 1069 صوتاً و الثاني على 411 صوتاً و الثالث على 1056 صوتاً و الرابع على 1503 صوتاً و قد نشرت تلك النتائج بجريدة القبس ، وأنهى أقواله بأنه تعرض للتهديد أثناء تواجده في المقر الإنتخابي الخاص بالمتهمين الثالث و الرابع و قد أفرد عن تلك الواقعة محضراً مستقلاً.
وقد أرفق مع الأوراق صور ضوئية لجدولين انتخابيين تضمن لأسماء ثلاثة و ثلاثون مرشحاً و قد ورد أسماء المتهمين من بينهم .
كما أرفق بالأوراق صورة ضوئية لجريدة القبس العدد 12518 بتاريخ 6/4/2008 الصفحة الأولى يفيد فوز المتهمين بالإنتخابات الأولية مع بيان عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم .
وأرفق بالأوراق قرص سي دي يحوي على صور للمقار الإنتخابية و المركبات الآلية المتوقفة أمامها و حركة دخول و خروج بعض الأفراد بافضافة إلي مقاطع فيديو تحوي العملية الإنتخابية.
و أرفق مستخرج الحاسب الآلي لعدد 35 مركبة متوقفة أمام مقر المتهم الأول و 27 مركبة أمام مقر المتهم الثاني و 24 مركبة أمام مقر المتهم الثالث و 27 مركبة متوقفة أمام مركبة المتهم الرابع .
وحيث أنه بجلسة المحاكمة لم يحضر المتهمين فلم تقف لهم المحكمة على ثمة دفعاً أو دفاع و قد ثبت من كتاب السيد رئيس مجلس الأمة المؤرخ في 18/1/2009 بأنه تم رفع الحصانة البرلمانية عن المتهم الرابع وقررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم .
ولما أنه من المقرر قضائياً أن العبرة فى المحاكمات الجزائية هى بإقتناع المحكمة و إطمئنانها للأدلة المطروحة على بساط البحث فى الدعوى كى تقضى بالبراءة أو بالأدانة ( تمييز 183 لسنة 2001 جزائى لجلسة 15/4/2003 ) كما أنه من المقرر قانوناً بإنه يعاقب كل من نظم أو أشترك في تنظيم إنتخابات فرعية أو دعى إليها وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للإنتخابات لإختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينة ( المادة 45/5 من قانون الإنتخابات المعدل بالقانون 70/2003 ) وكانت أقوال ضابط المباحث والأدلة المقدمة منه هي المطروحة أمام المحكمة وقد تغيب المتهمين عن المحاكمة وأبداء الدفاع دون عذر الأمر الذي تطمئن معه المحكمة الى أدلة الثبوت السالف بيانها لخلوها من أية شائبة ولتساندها مع بعضها البعض ولكفاية التدليل على صحة الإتهام وثبوته فى حق المتهمين بالوصف الذى أسبغته عليه النيابة العامة ومن ثم فأنها تأخذ بأدلة أدانتهم ويكون قد أستقر فى عقيدتها بيقين لامريه فيه أنه فى الزمان والمكان سالفي الذكر قد قارفوا الجرم المسند إليهم بكيفه ووصفه الواردين فى تقرير الإتهام مما يتعين معه وعملاً بنص المادة 172 من قانون الإجراءات و المحاكمات الجزائية معاقبتهم بالعقوبة المقررة بالمادة 45 / خامساً من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن إنتخابات أعضاء مجلس الأمة المضافة بالقانون رقم 9 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2003 ، إلا أن المحكمة ترى من ظروف الدعوى و ملابساتها ما يحمل على الإعتقاد بأن المتهمين لن يعودا إلي الإجرام وإقالة منها لهم من عثرتهم والأخذ بيدهم لإستئناف محمود السلوك أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم عملاً بحقها المقرر بنص المادة 82 من قانون الجزاء على النحو الوارد بالمنطوق..
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة غيابياً :
بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مدة سنتين مع الشغل وذلك عن التهمة المسندة إليه وأمرت بوقف التنفيذ مدة ثلاث سنوات على أن يقدم تعهداً بعدم العودة إلي الإجرام مصحوباً بكفالة مالية قدرها ألف دينار.
 
الحالة
موضوع مغلق
أعلى