د.محمد المقاطع : شبهات دستورية عديدة في مشروع الاستقرار المالي

سوق الجت2009

موقوف
التسجيل
19 فبراير 2009
المشاركات
51
الديوانية شبهات دستورية بمشروع قانون الاستقرار المالي في الدولة (1 ــ 3)
كتب محمد عبدالمحسن المقاطع :


قرأت مشروع قانون الاستقرار المالي في الدولة، الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس الأمة ويتكون من 31 مادة، وسجلت بشأنه بعض الشبهات الدستورية التي لا يمكن القبول بها في وضعها الراهن، ولا أعلم كيف ستعالجها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة، وان كنت أعتقد انه قد تم اغفال ارسال هذا المشروع إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الأمة، لأن موضوع القانون ليس اقتصادياً بحتاً وانما هو أيضاً قانوني، وكان يلزم، على أقل تقدير، احالته على اللجنتين معا، وانعقادهما في اجتماع مشترك للتداخل الواضح بين الجوانب القانونية والمالية في هذا القانون.
وعلى الرغم من قناعتي بضرورة تدخل الدولة لمعالجة الوضع المالي والاقتصادي المتدهور، فإنني على قناعة أن هناك طرقاً أخرى موازية ورديفة لهذا التدخل، من دون أن يخل ذلك بالمبادئ الدستورية القائمة في الدولة. أما الشبهات الخاصة بمشروع القانون المذكور فهي تتمثل في ما يلي:
1 ــ عدم توافق المشروع بقانون (المذكور) مع أحكام المادتين 136 و137 في شأن ما تقدمه الدولة من قروض أو تكفله أو تضمنه من قروض، حتى لو جاءت على شكل ديون أو عجز كما هي في مشروع القانون المذكور. وكذلك عدم توافق مشروع القانون مع نص المادة 154 في شأن قانون البنك المركزي وما ورد فيه من أحكام.
2 ــ تغلب على أحكام مشروع القانون المختلفة، مثل المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، صيغة التفويض المطلق في شأن القروض والديون والعجوزات، بما يجعل مشروع القانون نمطاً من التفويض التشريعي الذي حظرته المادة 50 من الدستور.
3 ــ اعطاء البنك المركزي صلاحيات وسلطات تقديرية واسعة تخل بمبدأ الانضباط القانوني للنصوص وتهدر ضمانات الحفاظ على الأموال العامة أخذا بفكرة التفويض المفتوح. كما ان شراء السندات من البنوك وصلاحية تحويلها إلى أسهم أو الاكتتاب في الأسهم الممتازة التي تصدرها البنوك، أو أي أدوات مالية أخرى، تحمل هي الأخرى في ثناياها تفويضا يتناقض وأحكام المادتين 136 و137 من الدستور في الاقتراض أو شراء الديون، أو حتى التملك في هذه البنوك من دون وجود قواعد وإجراءات منضبطة في هذا الشأن. وفي المقابل هناك سعة للبنوك في اختياراتها وخياراتها تتسم بالغموض والابهام في سلطة التقدير للبنك والانضباط في الرقابة.
4 ــ ضمان الدولة المسبق للبنوك في تمويلها للأنشطة الجديدة يتسم هو الآخر بالتحلل من الالتزام بالقواعد الاعتيادية للتمويل والضمانات الاعتيادية والطبيعية التي تحكم أنشطة البنوك في تمويلها للنشاط الاقتصادي المحلي، وكان الأجدى للتوافق مع أحكام الدستور هو فقط تشديد الرقابة على التمويل الجديد من دون ضمانه المسبق على بياض بمبلغ 4 مليارات دينار كويتي، خصوصا ان الدولة قررت مسبقا تغطية عجز التمويل الجديد بنسبة 50%، كما حددت ذلك المادتان الثامنة والتاسعة من القانون.
5 ــ اتسام مشروع القانون بصفة الانتقائية واخلاله بصفتي العمومية والتجريد اللازم تحققهما في أي تشريع في شأن تحديد الشركات التي يمكن ان تضمنها الدولة بمصطلح مطاطي وتحكمي (ملاءة جيدة)، ويثار بشأن ضمان الشركات ما سبقت الاشارة إليه في شأن البنوك أيضاً.
ولأهمية هذا الموضوع فسيكون للحديث بشأنه تتمة لتعدد الشبهات الدستورية الأخرى بشأنه.
اللهم اني بلغت..​


.د. محمد عبدالمحسن المقاطع
dralmoqatei@almoqatei.net
 

mr_n

عضو نشط
التسجيل
21 يناير 2009
المشاركات
596
كأنهم لم يروه أبدا .. لأن الموضوع لايتعلق بموضوع يخص المواطن .. اذا طااااااااااااف
 
أعلى