ارجو الافادة جزاكم الله خير

دواس الظلما

عضو نشط
التسجيل
4 أكتوبر 2008
المشاركات
24
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انا اخوكم اعمل في شركة خدمات حقول النفط

واعمل منذ سنتين في الشركة والان انا اعاني من اصابه في الظهر (ديسك)

مرحلة ثانيه (level 2 ) مع العلم ان الشركة قامت بعمل فحوصات كامله لي قبل التوظيف وتبين اني لا اعاني من اي مشاكل

والان المشكله ان الشركة تضايقني حتى اترك العمل لاني غير قادر على العمل في الحقول وكما تعلمون انها تعتبر اعمال شاقه

وللافاده ان الشركة قد قامت منذ اليوم الاول لي في العمل بتامين صحي لي

عن طريق شركة ALLICO

مالعمل الان هل ارفع قضية اطالب بتعويض وهل يعتبر الديسك اعاقه دائمه ؟

الدكتور قال انها اعاقه مدى حياتك لاتستطيع رفع الاشياء الثقيله نهائيا

وانا لدي كل الاثباتات لذلك

ماذا افعل افيدوني الله يجزاكم وايانا كل خير

سلااام
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
اولا يجب معرفة سبب الاصابة وهل اصبت بها اثناء العمل او بسببه من عدمه فاذا كانت الاصابة اثناء او بسبب العمل يفترض عرضك من قبل جهة عملك بناء على طلب خطي صادر منك على اللجنة الثلاثية بالمجلس الطبي العام لتحديد نسبة العجز يليه صرف مبلغ تعويض حسب الجدول الخاص بذلك اما اذا كانت جهة عملك تنكر ان اصابتك بسبب او اثناء العمل ماعليك سوا رفع دعوى قضائية لاثبات ان الاصابة كانت بسبب او اثناء العمل بكافة طرق الاثبات هذا بالنسبة للشق الاول اما فيما يتعلق بعدم مقدرتك على رفع الاشياء الثقيلة سيتم الرد عليك لاحقا بالاجراءات بعد التحقق من بعض الجزئيات المتعلقة بهذا الموضوع .
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
الشق الثاني لسؤالك يتم الطلب من قبل جهة عملك بناء على طلب منك او منهم الامر سيان بعرضك ايضا على المجلس الطبي العام لتحديد مااذا كنت صالحا للعمل بشكل كامل او جزئي حسب توصياتهم او احالتك للتقاعد الطبي فاذا كانت نسبة العجز اكثر من 60 % تستحق راتب تقاعدي كامل واقل من ذلك حسب النسبة وماتشوف شر
 

دواس الظلما

عضو نشط
التسجيل
4 أكتوبر 2008
المشاركات
24
اشكركم على ردكم على موضوعي والشر مايجيكم

وماقصرت وعلى العموم عندي 4 شباب كويتين اقوى من حالتي بسبب العمل طبعا

وماحصلو لا حق ولا باطل

مع ان قوانين التامين على العاملين بالقطاع النفطي صريحه ولكن هل من تطبيق لهذه القوانين؟

الله كريم

واشكركم مره اخرى
 

الـمـحـامـي

مستشار قانوني
التسجيل
10 مارس 2009
المشاركات
290
بسم الله الرحمن الرحيم

أولا لابد وأن يثبت بقرار من اللجنة الطبية أن تلك الاصابة هي اصابة عمل فان ثبت ذلك فانك تستحق تعويض عن تلك الاصابة باعتبارها من امراض المهنة وفي تلك الحالة يبدأ العامل في تلقي العلاج فهو ان شفي تماما استحق من رب العمل نفقات العلاج وأجره خلال تلك الفترة التي تلقى العلاج فيها وتنتهي التزامات رب العمل عند هذا الحد اما اذا تبين انه نتج عن الاصابة عجز استحق العامل تعويض عن هذا العجز طبقا لدرجة العجز سواء أكان عجز كلي أو جزئي
 
أعلى