شركه لولوة العقارية

ابودانه

عضو نشط
التسجيل
11 أكتوبر 2003
المشاركات
107
الإقامة
الكويت
الاخ الاستاذ / عوض المطيري

انا املك اسهم في الشركه المذكوره وكميه كبيره ومتضرر من توقف الشركه

عن التداول من شهر 10/2008 ولحد الان لم يصدر اي قرار من هيئه السوق ولا من الشركه

ولا اضهرت بيانات ولا اي شي

علمنا انها هي من طلب التوقيف من اداره سوق الكويت وسمح لها با التوقيف

ويقال انها متضرره من قضيت المشتقات الماليه مع بنك الخليج وانها تملك

في الخليج عن طريق ملكيه شركه الزمرده

بنك الخليج حل مشكلته وادرج وشكل مجلس جديد وتم التداول عليه من يوميين

وشركه لو لوة العقارية لا حس ولا خبر

السؤال 1- انا متظرر من التوقف هل لي المطالبه بحقي من التوقف

2- واسائه الاداره لدورها في اضرار الشركه

3- الرجاء مساعدتي في جميع الاضرار اللتي لحقت بي من اثر التوقبف من جميع النواحي اللتي ذكرتها واللتي تخفى عن عين المساهم
من الناحيه القانونيه

تحياتي لك وانا بنتضار دراستك لها واضهار الحق اذا كان لي والعكس ان لم يكن لي حجه قانونيه عليهم
 

نيويورك

مستشار قانوني
التسجيل
20 يناير 2007
المشاركات
1,159
الإقامة
الكويت
ان شاء الله يرد على الموضوع الاستاذ المحامي .. و اسمح لي بهذه المداخله على الموضوع ..

هذا موضوع سبق ان كتبت فيه بالمنتدى منذ بداية ظهور الازمه الاقتصاديه ..

المادة 131
يتمتع العضو بوجه خاص بالحقوق الاتية: اولا- قبض الارباح والفوائد التي يتقرر توزيعها على المساهمين. ثانيا- استيفاء حصة من جميع اموال الشركة عند التصفية. ثالثا- المساهمة في ادارة اعمال الشركة، سواء في الجمعيات العامة او في مجلس الادارة، طبقا لنظام الشركة. رابعا- الحصول على كراس مطبوع يشتمل على ميزانية الدورة الحسابية المنقضية وحساب الارباح والخسائر وتقرير مجلس الادارة وتقرير مراقبي الحسابات. خامسا- اقامة دعوى ببطلان كل قرار صدر من الجمعية العامة او مجلس الادارة مخالفا للقانون او النظام العام او عقد التأسيس او النظام الاساسي. سادسا- التصرف في الاسهم المملوكة له، والاولوية في الاكتتاب بالاسهم الجديدة، وذلك وفقا لاحكام القانون.


المادة 148
رئيس مجلس الادارة واعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع اعمال الغش واساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون او لنظام الشركة، وعن الخطأ في الادارة. ولا يحول دون اقامة دعوى المسؤولية اقتراع من الجمعية العامة بابراء ذمة مجلس الادارة.
المادة 149
تكون المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة اما مسؤولية شخصية تلحق عضوا بالذات، واما مشتركة فيما بين اعضاء مجلس الادارة جميعا. وفي هذه الحالة الاخيرة يكون الاعضاء مسؤولين جميعا على وجه التضامن باداء التعويض، الا اذا كان فريق منهم قد اعترض على القرار الذي رتب المسؤولية وذكر اعتراضه في المحضر. وتسقط دعوى المسؤولية بالتقادم بانقضاء خمس سنوات من تاريخ عقد الجمعية العامة التي ادى فيها مجلس الادارة حسابا عن ادارته.


المادة 151
لا يجوز ان يكون لرئيس مجلس الادارة او لاحد اعضاء هذا المجلس مصلحة مباشرة او غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الشركة او لحسابها، الا اذا كان ذلك بترخيص من الجمعية العامة. ولا يجوز لأي من هؤلاء ان يشترك في ادارة شركة مشابهة او منافسة لشركتهم.

المادة 152
يجوز للجمعية العامة اقالة رئيس مجلس الادارة او نائبه أو اي عضو في مجلس الادارة بناء على اقتراح صادر من المجلس بالاغلبية المطلقة، او بناء على طلب موقع من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال المكتتب به.

152 مكرر
(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 52 تاريخ 15/6/1999) يجوز بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية للشركة بموافقة المالكين لاكثر من نصف اسهم الشركة حل مجلس ادارة الشركة وانتخاب مجلس جديد وذلك بناء على اقتراح يقدم بذلك من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأسمال الشركة. وعند صدور قرار بحل مجلس الادارة يستمر هذا المجلس في تسيير امور الشركة الى حين انتخاب المجلس الجديد.


المادة 170
تنقضي شركة المساهمة باحد الامور الاتية: 1- انقضاء المدة التي حددت للشركة. 2- انتهاء العمل الذي قامت الشركة من اجله. 3- شهر افلاس الشركة. 4- حل الشركة وفقا لاحكام القانون. 5- حكم قضائي يصدر بحل الشركة.
المادة 171
الفقرة الثانية معدلة بالمرسوم بالقانون رقم 16 لسنة 1992. اذا خسرت الشركة ثلاثة ارباع رأس مالها، وجب على مجلس الادارة ان يعقد جمعية عامة غير عادية لتقرر ما اذا كانت الحالة تستوجب حل الشركة قبل الاجل او تخفيض رأس المال او اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة. واذا اهمل مجلس الادارة في عقد الجمعية العمومية غير العادية، او لم يتم انعقاد هذه الهيئة لعدم توافر النصاب القانوني، او رفضت الهيئة حل الشركة جاز لكل من الجهة الحكومية المختصة ولكل مساهم ان يطلب الى القضاء حل الشركة، ولأي منهما طلب اتخاذ الاجراءات التحفظية اللازمة.


اذن للمساهم حقوق عديده و منها اقالة رئيس مجلس الاداره او نائبه أو اي عضو في مجلس الادارة ..انتخاب مجلس جديد .. او عقد جمعيه غير عاديه ..

و لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية بشكل مباشر .. او طلب اي اجراء تحفظي .. أو طلب حل الشركه ..و لكل ذي مصلحه الحق في رفع دعوى التعويض عن الضرر


و الله يعوضك خير ان شاء تعالى .. و يرزقك بالرزق الطيب
 

ابودانه

عضو نشط
التسجيل
11 أكتوبر 2003
المشاركات
107
الإقامة
الكويت
مشكور يا الحبيب

والله ما قصرت خوش نقاط ومواد كانت غائبه عني للامانه انا اتمنا الاخ

المحامي يمسكها ويوقفهم عند حدهم ويعلمهم ان الله حق وللمساهم في الشركات هم له حق يجب ان يحترم

ويقوم با المطالبه بحقوقي كامله الاضرار منهم

وتحياتي اخ نيويورك
 

الـمـحـامـي

مستشار قانوني
التسجيل
10 مارس 2009
المشاركات
290
بسم الله الرحمن الرحيم

طالما أنك متضررة عن التداول ولا توجد أسباب جدية لهذا التوقف يحق لك مطالبتهم بحقك خلال فترة التوقف.. خاصة مع وجود أخطاء للادارة في الاضرار بالشركة مما اثر بالسلب عليك بطرق غير مباشر.. وحيث ثبت الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما فيحق لك أيضا المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابك

المحامي / عوض ماطر المطيري
99420979
 
أعلى