طلب استشاره والفزعه

العجمي9

عضو نشط
التسجيل
17 يناير 2009
المشاركات
94
اليسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

عندي مضوع مشغلني لواحد من اصحابي عزيز علي
انه عنده بيت ومؤجره لعائله من كم سنه
ولما طلب منهم المغادره شرط عليه المؤجر
انه يجلس بالبيت مده 3 اشهر من غير اجار
مع انه مخبر رب العايله من سنه وشوي انه يغادر المنزل
وش تشورون على ابغله تراه جاهل بالقوانين
ترى العقد اللي مسويه من المكتبه اللي انتو عارفينها
ومابينهم وصولات اجار لما قلت له ليش ماكو اصولات
قال واثق فيه ومشكرين على سعة البال : :​
 

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
اخي العجمي ..

لو انا مكان صاحبك لاخترت الصلح ... وخليه يتفاوض على مبلغ يرضي المستأجر ... لانه اذا كان مستعجل على البيت الله يعينه المحاكم طواااااالة

واذا كان حله النهائي هو المحكمة ...
له طريقة واحدة في اخلاء البيت ... وهو الادعاء بالحاجة للسكن له او لاولاده

وطبعا تحتاج اثبات ... والقضية مو بهالسهولة .. لان المحكمة تبي تعرف شمعنى ظهرت الحاجة الان ؟؟؟

فالافضل والاسهل والاسلم ... يخسر شوية شهر شهرين او حتى ثلاثة ... ويا دار ما دخلك شر


بالتوفيق
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
عشان تخلي عقارك لازم تبعث اخطار مسجل بعلم الوصول للمستأجر بالمواعيد القانونية المقررة بالمادة 19 من قانون ايجار العقارات رقم 35 لسنة 78

ينتهي الايجار بانتهاء المدة المعينة في العقد.
فاذا انتهى عقد الايجار وبقي المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر وبدون اعتراض منه اعتبر الاجيار قد تجدد بشروطه الاولى ولكن لمدة - او مدد متتالية - تساوري المدة المعينة لدفع الاجرة وتنتقل الى الايجار جميع التأمينات التي كان المستأجر قد قدمها في الايجار القديم عدا الكفالة شخصية كانت او عينية فلا تنتقل الى الايجار الجديد الا برضاء الكفيل.
واذا رغب احد الطرفين في اخلاء العين وجب عليه ان ينبه الطرف الآخر قبل الاخلاء بخمسة عشر يوما في الاجارة التي لا تتجاوز مدتها ثلاثة اشهر وبشهر واحد في الاجازة التي لا تتجاوز مدتها ستة اشهر وبشهرين اذا زادت المدة على ذلك فاذا كان هناك اتفاق على ميعاد معين للتنبيه بالاخلاء وجبت مراعاته.
وفي جميع الاحوال يكون التنبيه رسميا او ببطاقة بريدية مكشوفة مسجلة بعلم الوصول.


وطبعا لازم تتحقق الشروط المنصوص عليها بالمادة 20 عشان تقدر تخلي البيت وبدونها مايحق لك

استثناء من احكام المادة 19 لا يجوز للمؤجر ان يطلب - ولو عند انتهاء مدة الايجار - اخلاء العين المؤجرة فيما عدا الاراضي الفضاء - الا لاحد الاسباب الآتية :
- اذا لم يدفع المستأجر الاجرة المستحقة عليه وفق شروط العقد او وفق الحكم الصادر بتحديدها خلال عشرين يوما من تاريخ استحقاقها المقرر في المادة (10) ، على انه يجوز للقاضي ان يحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن مع الزام المستأجر بالمصروفات اذا اثبت المستأجر ان تأخره يرجع الى عذر قوي تقبله المحكمة واوفى حتى نهاية اول جلسة تم اعلانه بها اعلانا صحيحا بجميع الاجرة المستحقة .
يجوز تسليم الاجرة لكاتب الجلسة لايداعها خزينة ادارة التنفيذ بدون اجراءات اذا رفض المؤجر استلامها ولا يعتبر السفر او الغياب عن البلاد من قبل الاعذار المقبولة في التأخير عن دفع الاجرة .
- اذا كان المستأجر قد اجر من الباطن العين المؤجرة او جزءا منها او نزل عن عقد الايجار للغير او اخلى العين لغير مالكها او من ينوب عنه او اسكن معه في العين المعدة للسكن من لم يكن طرفا في عقد الايجار حقيقة او حكما وذلك كله اذا لم يأذن به المؤجر باذن كتابي صريح وفي تطبيق هذه الفقرة يعتبر شغل العين بغير المستأجر قرينة لمصلحة المؤجر على قيام سبب الاخرء وللمسـتأجر ان يثبت عكس ذلك.
- اذا استعمل المستأجر العين المؤجرة او سمح باستعمالها بطريقة تنافي شروط عقد الايجار المعقولة او تخالف النظام العام او الاداب العامة ، او تضر بمصلحة المؤجر الادبية او المادية .
- اذا كانت العين مؤجرة لممارسة التجارة فيها فاغلقها المستأجر بدون عذر تقبله المحكمة مدة تجاوز ستة اشهر حتى لو دفع الاجر .
- اذا ثبت ان العين المؤجرة اصبحت آيلة للسقوط ويخشى منها على سلامة السكان ، او صدر قرار ملزم بالهدم من الجهة التنظيمية المختصة .
- اذا اراد المالك هدم العين المؤجرة لاعادة بنائها من جديد في احدى الحالات الآتية :
- اذا مضى خمسة وعشرون سنة على الاقل من تاريخ انتهاء البناء الاصلي ويجوز تعديل هذه المدة بمرسوم .
- اضافة البلدية اراض الى العقار لا تقل مساحتها عن عشرة في المائة من مساحته سواء كان ذلك بسبب وجود زوائد تنظيمية او تعديل في حدود العقار .
- اقامة مبان استثمارية او تجارية حديثة بدلا من البيوت والمباني المتعارف على تسميتها بالبيوت العربية .
في جيمع هذه الحالات يجب ان يزيد حجم البناء الجديد على القديم بنسبة خمسين في المائة على الاقل ، ويجوز تعديل هذه النسبة بمرسوم .
اذا كانت نظم البناء لا تسمح بالزيادة الى هذه النسبة ويجب اتباع اعلى نسبة تسمح بها هذه النظم .
لا يجوز الحكم بالاخلاء الا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة المختصة .
يجب على المالك ان يشرع في الهدم خلال ستة اشهر من تاريخ الاخلاء وان يبدأ في البناء في مدة تحددها البلدية في الترخيص اللازمة . فاذا اخل المالك باي من الميعادين المذكورين كان للمستأجر - بحسب الاحوال - الحق في العودة الى شغل العين او التعويض ان كان له مقتضى .
- اذا رغب المؤجر في تعلية المبنى ولم يكن ثمة اتفاق يمنعه من ذلك بشرط الا يكون من الممكن اجراء التعلية مع بقاء المستأجر في العين المؤجرة .
لا يحكم بالاخلاء قبل الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة المختصة .
على المؤجر ان يشرع في التعلية قبل مضي ستة اشهر من تاريخ الاخلاء فاذا تأخر بدون عذر مقبول كان للمستأجر الحق في العودة الى شغل العين المؤجرة او التعويض ان كان له مقتض .
اذا لم يرغب المؤجر في الاخلاء وترتب على اعمال التعلية اخلاء جزئي او وقتي بالانتفاع بالعين جاز للمستأجر فسخ العقد او المطالبة بانقاص الاجرة بقدر ما نقص من الانتفاع .
- اذا قامت بالمالك حاجة للسكن في عقاره بنفسه او باحدى زوجاته او احد اصوله او فروعه او كان مالك العقار لا يملك سوى المكان المؤجر ويرغب في سكناه بنفسه . وللمالك ان يختار العين التي يرغب في سكناها .
اذا لم يشغل المالك العين المؤجرة بغير عذر مقبول في ميعاد ستة اشهر من تاريخ الاخلاء جاز الحكم للمستأجر بالتعويض ان كان له مقتض .
- اذا كانت العين المؤجرة واقعة ضمن سكن المالك الخاص ورغب المالك في استغلالها او شغلها بنفسه او باحدى اصوله او فروعه او ممن يعولهم


اذا تحققت احد هذي الشروط يحق لك الاخلاء فتبتدي بالطريق الودي وهو الاخطار المسجل بعلم الوصول واذا ماستجاب المستأجر ترفع دعوى قضائية بالاخلاء استنادا لاحد الشروط المنصوص عليها بالمادة 20 ويحق للمستأجر في هذه الحالة اما السكن لمدة 6 اشهر بغير مقابل او استلام مقابل تلك المدة نقدا وفقا لحكم المادة 21


فيما عدا الحالات المنصوص عليها في البنود (1 و 2 و 3 و 5 و 11) من المادة السابقة ، يجوز للقاضي عند الحكم بالاخلاء بالتطبيق لاحكام المادة ذاتها ان يمهل المستأجر المدة المناسبة لتنفيذ الحكم على الا تجاوز ستة اشهر .
يكون شغل المستأجر للعين المؤجرة خلال مهلة الاخلاء بدون مقابل .
واذا قلت مهلة الاخلاء المشار اليها عن ستة اشهر وجب الحكم بتعويض المستأجر بما يكمل اجرة هذه المدة .
على انه بالنسبة للحالتين المنصوص عليهما في النبدين 6 و 7 من المادة المشار اليها فيجب الحكم بتعويض المستأجر بالآتي :
- ما يكمل اجرة ستة اشهر ان قلت مهلة الاخلاء عن ستة اشهر.
- اذا زادت مدة انتفاعه بالعين المؤجرة على ست سنوات فيحكم له - بالاضافة الى التعويض المنصوص عليه في البند (أ) - بما يعادل اجرة شهر عن كل سنة من السنوات الزائدة بما لا يجاوز اجرة ستة اشهر.
ويجوز تعديل مهلة الاخلاء وقيمة التعويض المنصوص عليهما في هذه المدة بمرسوم.
 

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
العجمي ... اذا حبيت تستفسر عن معنى مادة من اللي حاطتهم فيونة ...
ترا تمون وبراحتك ... اسألها مافي مشكلة ... او اذا تبي تختصرها ... ادرس قانون :)
 

العجمي9

عضو نشط
التسجيل
17 يناير 2009
المشاركات
94
الله المستعان والله يعين المالك
واشكركم على التفاعل السريع
على الموضوع وشكوووووووووورين
على كل كلمة كتبتوها
 

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
الله المستعان والله يعين المالك
واشكركم على التفاعل السريع
على الموضوع وشكوووووووووورين
على كل كلمة كتبتوها

فيونة نحشت الريال طبعا :)

شاف ردها علباله حاطتله جريدة ...

على فكرة ... الليلة ما عندنا زباين كلش !!

:)
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
ماكو الا انا وانت وامير بطيبتي اناجر بعض
 

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
ماكو الا انا وانت وامير بطيبتي اناجر بعض

شلون نتناجر ؟؟

غير يدخل علينا زبون ويعرض قضيته عشان تبدا النجرة ؟؟

:)
 
أعلى