التاجير بالباطن فقره هامة

بوفهيد

عضو نشط
التسجيل
5 مايو 2009
المشاركات
3,502
الإقامة
الكويت
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله اليوم استأجرت مكتب بحولي

من شخص مؤجر من المالك و له الحق التأجير بالباطن

لاكن هناك بند هام ماني فاهم القصد منة و بكتبة حرفيا :
---------------------------------------------

6- يحق للمستأجر التأجير من الباطن للغير في حال التزامة بدفع الايجار الشهري بموعد اقصاه يوم 10 من كل شهر .

--------------------------------------------

اليوم التاريخ 10/5/2009 هل في حال انه لم يسدد ايجارة للمالك يكون العقد مفسوخ ... و هل اذا تأخر بدفع الايجار مستقبلا يعتبر عقدي مفسوخ او يقدر يطلعني من المكتب .

و كيف اتطمن لانني دافع له سنة مقدم

و جزاكم الله الف خير
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
قانونا المستاجر له مهلة لسداد الاجرة لتاريخ 20 من الشهر
الاستناد القانوني المادة 10 من قانون ايجار العقارات

يجب على المستأجر ان يقوم بوفاء الاجرة في المواعيد المتفق عليها كتابة.
اذا لم يوجد اتفاق كتابي وجب وفاء الاجرة في اول كل شهر اذا كان الايجار مشاهرة في اول كل مدة معقود عليها الايجار في الاحوال الاخرى ولا يعتد بتاريخ سند قبض الاجرة لتحديد مواعيد الوفاء بها.
للمستأجر ان يودع الاجرة المستحقة خزانة ادارة التنفيذ بعد عرضها على المؤجر عرضا قانونيا ، فاذا حصل الايداع خلال عشرين يوما من تاريخ الاستحقاق اعتبر وفاء بالاجرة في الموعد المقرر. ويجب ان يتم عرض الاجرة على المؤجر كلما حل ميعاد استحقاق كل دفعة منها. ما لم يكن قد سبق للمستأجر عرضها على المؤجر في ميعاد استحقاق سابق ولم يقبلها المؤجر واثبت بمحضر اعلان العرض ان المستأجر سيودع ما يستجد من الاجرة في موعد استحقاقها بادارة التنفيذ ، فيجوز له ايداعها دون عرض الى ان يقوم المؤجر باخطار المستأجر كتابة بانه يقبل سداد الاجرة اليه فيلتزم المستأجر بعرضها على المؤجر بعد ذلك.
اذا قام المستأجر بعرض الاجرة قانونا على المؤجر مرتين متتاليتين ووافق المؤجر على قبضها في هاتين المرتين ، وجب على ادارة التنفيذ في المرات التالية قبول ايداعها مباشرة دون حاجة الى عرضها على المؤجر ، ما لم يقم المؤجر باخطار المستأجر كتابة بانه سوف يقبل الاجرة دون عرضها عرضا قانونيا.
على ادارة التنفيذ اخطار المودع له بحصول الايداع خلال خمسة ايام وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول فاذا كان عنوان المودع له غير معروف ارسل اخطار الى مختار الحي الذي يقع العقار المؤجر في منطقته.
وفي جميع الاحوال لا يجوز للمودع سحب ما اودعه من اجرة الا بموافقة المودع له او بموجب حكم قضائي.
يصدر وزير العدل قرار بتحديد رسوم العرض والايداع والصرف التي يلتزم بسدادها كل من المستأجر والمؤجر والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك.
اذا قام نزاع بين المستأجر والمؤجر حول الاجرة او الخصم منها او انقاصها فان ذلك لا يعفي المستأجر من التزامه بدفع الاجرة كاملة في مواعيد استحقاقها وذلك الى ان يفصل في هذا النزاع بحكم قضائي نهائي او يحسم باتفاق مكتوب بين الطرفين والا اعتبر متخلفا عن اداء الاجرة.


واتوقع اذا اخل المستاجر باحد التزاماته يقدر المؤجر طلب الاخلاء استنادا للمادة15

اذا قام المستأجر بتأجير العين كلها من الباطن بموجب اذن كتابي ثم تخلى عنها بعد تأجيرها منهيا بذلك عقد ايجراه تقوم العلاقة مبشارة بين المؤجر والمستأجر من الباطن بشرط ان يكون المستاجر الاصلي قد اوفى الاجرة المستحقة عليه ، وتحدد القيمة الايجارية للعين في هذه الحالة بذات الاجرة المتفق عليها في العقد الاصلي او بالاجرة المتفق عليها في عقد الايجار من الباطن ان كانت اعلى.
فاذا وقع الايجار من الباطن على جزء من العين كان المؤجر بالخيار بين ان يطلب الاخلاء وبين ان يبقى المستأجر من الباطن. وفي هذه الحالة الاخيرة تقوم علاقة مباشرة بينهما وتحدد القيمة الايجارية للجزء المؤجر بذات القيمة المتفق عليه امع المستأجر الاصلي او بأجرة المثل ان كانت تجاوزها.
 

بوفهيد

عضو نشط
التسجيل
5 مايو 2009
المشاركات
3,502
الإقامة
الكويت
اعتقد زادت الحيرة

و خصوصا اذا طلع الى انا مأجر منه يقدر المالك يطلعني او يزيد على الايجار
 

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
يوجد مهلة قانونية ... ومستقر عليها باحكام الاستئناف

ان اخر موعد في سداد الاجرة هي يوم 20 الشهر

بس المشكلة ايا كان يوم السداد .. 10 او 20 ... اذا ما التزم المستأجر الاصلي في سداد الاجرة ... هنا المشكلة
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
اعتقد زادت الحيرة

و خصوصا اذا طلع الى انا مأجر منه يقدر المالك يطلعني او يزيد على الايجار[/quote]


اذا طلع ومسدد ايجاراته عادي تصير العلاقة بينك وبين المؤجر الاصلي والاجرة الاعلى اهي اللي يتمسك فيها المؤجر سواء كانت بالعقد الاصلي او عقد الباطن ارجع للمادة فوق واضحة
وشلك اخوي بالتاجير من الباطن اهو الاجار العادي وشكثر بلاويه هالمرة من الباطن ماانصح كللش
 

بوفهيد

عضو نشط
التسجيل
5 مايو 2009
المشاركات
3,502
الإقامة
الكويت
طيب و الايجارات الي انا دفعتها لة بتروح على اذا اخل بالتزاماتة مع المالك و المالك طلب اخلائة


و مشكوريين على المرور و الاجابة رحال و fayoona74
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
لا ماتروح عليك ترجع عليه طبعا لان العلاقة بينك وبينه المؤجر الاصلي ماله علاقة
 

بوفهيد

عضو نشط
التسجيل
5 مايو 2009
المشاركات
3,502
الإقامة
الكويت
شكرا على التوضيح
 

Turtle

عضو جديد
التسجيل
3 سبتمبر 2007
المشاركات
7
اسمحولي بالمشاركة في موضوعكم
أنا وأخي مؤجرين من الباطن جزء من قسيمة صناعية ككراج لاصلاح السيارات ودافعين خلو.
ومن باب الاحتياط عملنا عقد اتفاق مع صاحب حق الانتفاع (اللي عقد الصناعة باسمه) ينص على اطلاعه على بنود عقد التأجير من الباطن وموافقته عليها وعلى أنه في حالة فسخ العقد بين صاحب حق الانتفاع والمستأجر الأول تنشأ علاقة مباشرة بيننا وبين صاحب حق الانتفاع وتسري شروط عقد الايجار من الباطن في حقه بذات الشروط المتفق عليها.

هل نحن في مأمن؟؟؟

السؤال المهم: متى يحق للي أجرنا من الباطن أنه يفسخ العقد اللي بيننا وبينه ما دمنا نسدد له الايجارات في مواعيدها؟؟؟
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
الاخ العزيز تورتل حالتك حسب رأيي ماينطبق عليها احكام قانون ايجار العقارات لان ببساطة عملك تجاري

مادة 2 من قانون التجارة

مع مراعاة ما نص عليه في المادة 96 تسري على المسائل التجارية قواعد العرف التجاري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون او غيره من القوانين المتعلقة بالمسائل التجارية. ويقدم العرف الخاص او العرف المحلي على العرف العام فاذا لم يوجد عرف تجاري طبقت احكام القانون المدني.


مادة 3
الأعمال التجارية هي الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة ، ولو كان غير تاجر.

مادة 1 من قانون الايجارات

تسري احكام هذا القانون على العقارات بما في ذلك الاراضي الفضاء المؤجرة للسكن او لغير ذلك من الاغراض وتستثني من ذلك الاراضي الزراعية.
واذا اشتمل العقد على شروط جوهرية غير مألوفة في الايجار العادي او كان القصد منه مجرد المضاربة لتحقيق ربح مادي او وقع العقد على عين وما تحتويه من اموال تفوق في اهميتها العين المؤجرة بحسب قصد المتعاقدين والغاية من الايجار فتسري احكام قانون التجارة او غيرها على حسب الاحوال.
في حالة انتهاء العقد بين المالك والمضارب لاي سبب يستمر عقد المستأجر من المضارب نافذا بشروطه فيما بينه وبين المالك والمضارب الجيد وفق احكام هذا القانون.

رأيي الشخصي ان عقدكم تسري عليه أحكام القانون المدني
انظر المادة 602 مدني

في حالة الايحار من الباطن تبقى العلاقة بين المستأجر الاصلي وبين المؤجر خاضعة لاحكام العقد المبرم بينهما. اما العلاقة بين المستأجر الاصلي وبين المستأجر منه فتسري علهيا احكام عقد الايجار من الباطن.
- ومع ذلك يكون المستأجر من الباطن ملزما بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتا في ذمته للمستأجر الاصلي وقت ان ينذره المؤجر بذلك. ولا يجوز له ان يتمسك قبله بما يكون قد عجله من الاجرة للمستأجر الاصلي ، ما لم يكن ذلك قد تم قبل الانذار ، وبسند ثابت التاريخ.


بالنسبة للشق الأول من سؤالك: نعم انتو في مأمن انشالله لان المؤجر اقر بانعقاد العلاقة مباشرة بينكم وبينه حال اخلال المستأجر الأصلي بالتزاماته بموجب عقد الايجار

الشق الثاني
يحق له فسخ العقد اذا اخليتو بالتزاماتكم تجاهه ارجع للمادة 602

وهذا رأي وتحليل شخصي والله اعلم
 
أعلى