حكم تاريخي بعدم أحقية بنك بأخذ فوائد قرض

الراقي

بوعبدالله
التسجيل
3 ديسمبر 2004
المشاركات
18,050
الإقامة
بيتنا
أخر تحديث 20/05/2009
المحكمة: لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد
حكم تاريخي بعدم أحقية بنك بأخذ فوائد قرض

كتب عبدالكريم أحمد

في سابقة قضائية تعد الأولى على المستوى المحلي بل العربي، قضت المحكمة الكلية بعدم أحقية أحد كبار البنوك باستيفاء قيمة قرضين مع فوائدهما بما يجاوز القيمة الأصلية للقرضين، على أن يسدد المقترض قيمة ما اقترضه دون زيادة أو نقصان، ما يعني انتفاء قيمة الفوائد كليا.
وتتلخص تفاصيل هذه الدعوى التي أقامها المحامي أحمد التميمي أمام دائرة«تجاري مدني كلي حكومة» العاشرة بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار محمد زايد، على قول منه أن موكله المواطن«م.ف» قد حصل في مارس 2004 على قرض من البنك قيمته 47 ألف دينار قسمها البنك إلى قرضين بواقع 23500 دينار للقرض الواحد، يسددان على أقساط شهرية بواقع مئتين وثمانية وثلاثين قسطا بقيمة ثلاثمئة وثمانين دينارا و958 فلسا، غير أنه فوجئ بزيادة قيمته ومدة سداد القرض، وقد طلب المقترض من البنك نسخة من عقد القرض إلا أنه رفض ما حدا به اللجوء للقضاء.
وأودع الخبير المنتدب تقريره الذي انتهى فيه إلى أن البنك قام بتثبيت قيمة القسطين للقرضين كل منهما 380.958 دينارا ينتهيان في 31 ديسمبر 2023 أي 238 شهرا لكل قرض بواقع 23500 دينار لكل قرض، لكن البنك قد زاد قيمة الفوائد ومدة السداد إلى أن فوجئ العميل المقترض بهذه الخطوة المخالفة ليطلب من البنك صورة من العقد المبرم لكن البنك رفض واللافت أنه عند صدور تقرير الخبير حاول البنك الرجوع إلى حسبته القديمة دون جدوى!
واستندت هيئة المحكمة في حكمها إلى حكم محكمة التمييز الذي قرر أن «العقد بمثابة القانون بالنسبة إلى طرفيه فلا يجوز لأيهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون، وأن المقرر بنص المادة 115 من قانون التجارة أنه لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أي حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وكذلك كله إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون ودون إخلال بالقواعد والعادات التجارية وبما يوضح من قواعد للقروض طويلة الأجل وهذا يعتبر من النظام العام».
وأشار الحكم إلى أن مؤدى التعميمات أرقام 2/ر، ب/162/2004، 2/ر، ب،أ، ر س، رس أ لسنة 2007 والتعميم الصادر في 23/4/2008 الصادر من المدعى عليه الثاني «بنك الكويت المركزي» انها اشترطت على البنوك عند إقراضها العملاء سواء أكان القرض استهلاكيا أم مقسطا التزامها بأن تكون مدة القرض المقسط خمس عشرة سنة واستثناء من ذلك وفي حال إعادة جدولة القرض وفقا للشروط الواردة في التعليمات الصادرة بشأن أسس وقواعد منح القرض الاستهلاكي والقروض المقسطة على ألا تتجاوز فترة الجدولة سنة واحدة للقرض الاستهلاكي وثلاث سنوات للقرض المقسط بخلاف الفترة المتبقية من أجل السداد الأصلي وأن الحكمة من القرارات السابقة بيان حماية العميل من حيث المحافظة على تثبيت مدة القرض الممنوح له والتنبيه على البنوك وشركات الاستثمار من الوقوع في المحظور من حيث التزامها بمدة القرض ولا تتجاوز الفوائد رأس المال وإلا تحملت الأعباء الناجمة عن مخالفتها في حدود الزيادة إعمالا لتلك التعليمات الآنفة باعتبارها قواعد امرتها ذات صلة بالنظام العام وكان النص في المادة الثانية من قانون المرافعات قد جرى على أن المصلحة هي مناط الدعوى وتكفي المصلحة المحتملة إذ كان القرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع عنه.
ولفت الحكم إلى أن المحكمة تشير بداءة ودعما لقضائها أن المدعي يرمي من دعواه إلى الحكم بطلبين أولهما عدم تجاوز مجموع الفوائد رأس المال وثانيهما عدم تجاوز مدة القرض خمس عشرة سنة وأن الثابت من مطالعة مدونات الدعوى وتقرير الخبرة أن المدعى عليه الأول قام بتغيير قيمة القسطين ليصبح كل منهما 380.958 دينارا يبدأ في تاريخ 14/3/2004 وينتهيان بتاريخ 31/12/2023 وإذا كان ما تقدم فإن طلبي المدعي بعدم أحقية المدعى عليه الأول باستيفاء مدة القرضين سالفا البيان مع الفوائد الاتفاقية بما يجاوز مبلغ 47000 دينار لكل قرض بما لا يجاوز 180 قسطا شهريا متساويا بواقع 261.1 دينارا للقسط الواحد يكون قد جاء على سند صحيح في الواقع والقانون متعينا قبوله والقضاء به.
وجاء بمنطوق الحكم: عدم أحقية المدعى عليه الأول بصفته باستيفاء قيمة القرضين المؤرخين 14/3/2004 والمبرمين بين الأخير والمدعى مع فوائدها الاتفاقية بما يجاوز 47000 دينار على أقساط شهرية عددها مئة وثمانون قسطا متساويا كل قسط مئتان وواحد وستون دينارا ومئة فلس اعتبارا من 14/3/2004 وحتى 29/2/2019 وألزمت البنك المدعى عليه بالمصاريف المناسبة وبأن يؤدي مبلغ مئتي دينار أتعاب محاماة فعلية ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
 

klamath

عضو نشط
التسجيل
14 مارس 2008
المشاركات
303
مقترض مغفل لا يدري وقع على شنو ولا عنده عقد هذا أمثاله كثيرون
وموظف بنك مغفل اجرى معاملة القرض ووقع لاعتماده المديرون بلا دراية عن المضمون
 

الراقي

بوعبدالله
التسجيل
3 ديسمبر 2004
المشاركات
18,050
الإقامة
بيتنا
مقترض مغفل لا يدري وقع على شنو ولا عنده عقد هذا أمثاله كثيرون
وموظف بنك مغفل اجرى معاملة القرض ووقع لاعتماده المديرون بلا دراية عن المضمون

اغلب الناس يوقعون بدون مايعرفون على شنو وقعو
 

لهيب

عضو نشط
التسجيل
8 أبريل 2006
المشاركات
145
بنك مايخاف الله قبل لانقول ان العميل مغفل او (احسن النيه) ان صح التعبير
 
أعلى