بعد اذن المراقبين....مطلوب راي قانوني من احد المتخصصين

الحالة
موضوع مغلق

بصرك

عضو نشط
التسجيل
16 فبراير 2008
المشاركات
3,282
الأسهم لا تزال محل نزاع حتى الآن بوجود شرط إعادة الشراء
المحكمة: عقد «دار الاستثمار» مع «التجاري»
لا يتيح له بيع حصتها في «بوبيان» دون موافقتها


عبدالله الشايع:
قضت الدائرة المستعجلة برئاسة القاضي محمد طلبة وامانة سر بهاء عبدالمنعم بوقف التعامل على الاسهم العائدة للشركات المدعية في بنك بوبيان لحين الفصل في الدعوى المحدد لعقدها في التاسع من شهر سبتمبر.
«الدار» تنشر حيثيات حكم المحكمة
برئاسة محمد طلبة القاضي وحضور بهاء عبدالمنعم أمين السر
التفاصيل:
في القضية المرفوعة من شركة دار الاستثمار، وشركة الاختيار المميز للتجارة العامة والمقاولات، وشركة الفرص المتميزة للتجارة العامة والمقاولات، وشركة الدار لادارة الاصول الاستثمارية، وشركة الفكر التطويري للتجارة العامة والمقاولات، وشركة التراث العريق للتجارة العامة والمقاولات ضد الممثل القانوني للبنك التجاري الكويتي، والممثل القانوني للشركة الكويتية القابضة، ومدير سوق الكويت للاوراق المالية بصفته.
وذكر الحكم عما صدر منطوقة ما جاء في صحيفة الدعوى المقدمة من دار الاستثمار، حيث بين ان الشركة بتاريخ 30/11/20008 باعت الاسهم المملوكة لها في بنك بوبيان للبنك المدعى عليه الاول بمبلغ اجمالي قدره ثلاثة وتسعون مليونا وتسعمئة وتسعة وعشرون الف دينار مع حق اعادة الشراء مقابل رد ثمن البيع والمصروفات وفقا لنص المادة الرابعة من «تلك العقود» ولما كان هذا البيع يعتبر «بيع وفاء» وفقا للمادة 508 من القانون المدني وتسري عليه احكام القرض المضمون برهن حيازي وكان مقتضى ذلك عملا بالمادة 992 مدني انه لا يجوز للدائن المرتهن عند عدم الوفاء بالدين ان يتملك الشيء المرهون بالدين او باي ثمن كان او ان يبيعه دون مراعاة الاجراءات التي فرضها القانون.
ويمضي الحكم بسرد اسباب اقامة دار الاستثمار دعواه حيث ذكر انه عندما كان المدعى عليه الاول قد اعلن رغبته في بيع الاسهم موضوع العقود دون اتباع الاجراءات التي فرضها القانون التجاري في المادتين 231 و232 منه، وكان المدعون قد اقاموا دعوى موضوعية بطلب الحكم باعتبار عقود البيع محل النزاع عقود بيع وفاء وتسري عليها احكام القرض المضمون برهن حيازي، فقد اقاموا الدعوى للحكم لهم بصفة مستعجلة بوقف التعامل على تلك الاسهم لحين الفصل في الدعوى الموضوعية سالفة الذكر بحكم نهائي لتوافر الاستعجال والخطر اللازمين لاختصاص القاضي المستعجل.
واشار الحكم الى ان دار الاستثمار قدمت حافظة مسندات الى المحكمة عقود بيع اهم مؤرخة 30/11/2008 واعلانات بسوق المال عن تملك الاسهم وتصريح صحافي للبنك الوطني بتوصله لشراء اسهم المدعيين في بنك بوبيان وجريدتي الوطن والقبس. المقيدة برقم 2730 لسنة 2009ت م ك حكومة 6 والمسدد رسم الطلبات فيها والمحدد لنظرها جلسة 9/9/2009.
وبين الحكم ايضا ان ا لبنك التجاري قدم خلال تداول جلسات الدعوى حافظة مستندات طويت على صور ضوئية من: مجموعة كتب مختلفة التواريخ صادرة من المدعي عليه الاول للمدعين يطالبهم بتفعيل بند خيار اعادة الشراء المنصوص عليه في العقد، امر الحجز التحفظي رقم 213 لسنة 2009 وموافقة البنك المركزي على تملك البنك التجاري للاسهم والدعوى الموجهة من بنك بوبيان الى البنك التجاري لحضور الجمعية العمومية كمالك لاسهم في البنك.
وأوضح الحكم في حيثياته ان المحكمة بنت قضاءها على اساس ما طالعته من ظاهر نصوص العقود المحررة بين طرفي الدعوى حيث ان الشركات «المدعية» قد تعاقدت مع «البنك المدعى عليه الاول» بموجب العقود المؤرخة 30/11/2008 على ان تتبعه الاسهم المملوكة لها في بنك بوبيان الاسلامي مع احتفاظها بحق خيار اعادة الشراء بثمن لا يقل عن الثمن الذي بيعت به مضافا اليه عائدا قدره 2.5 في المئة فوق سعر الخصم المعلن من البنك المركزي والرسوم والمصروفات التي سددها البنك المدعى عليه الاول وان البنك المدعى عليه يستأثر بريع الاسهم طوال فترة سريان العقد وانه اذا تقدمت اية جهة لشراء الاسهم بسعر يزيد على سعر خيار اعادة الشراء المتفق عليه فانه وبعد موافقة الطرف الاول «الشركات المدعية» والحصول على المرافقات الرقابية اللازمة يقوم البنك المدعى عليه الاول بالبيع ويخصم من الثمن جميع المبالغ المستحقة المتفق عليه.
وكان مفاد المعنى المتبادر من عبارات وبنود العقود المحررة بين الطرفين سالفة الذكر ان تلك العقود لا تخول ـ وبحسب ظاهرها ـ البنك المدعى عليه الاول كطرف ثان فيها سلطة استثمارها واستغلالها والتصرف فيها منفردا ودون الرجوع الى الشركات المدعية كطرح اول في تلك العقود بل قيدت ممارسة البنك المدعى عليه لتلك السلطات بقيود والتزامات واجراءات متبادلة.
واذا كان البين للمحكمة ان البنك المدعى عليه الاول قد اعلن رغبته في بيع الاسهم محمل تلك العقود للبنك الوطني وشاع امر الصفقة وتناولته بالنشر الجرائد اليومية، وكان ظاهر الاوراق قد خلا مما يفيد تنازل الشركات المدعية عن خيار اعادة الشراء او موافقتها على بيع الاسهم لمشتر اخر فان السير في اجراءات البيع واتمامه رغم منازعة الشركات المدعية وتمسكها بالشروط والقيود المنصوص عليها بتلك العقود سيرتب حتما اضرارا ومخاطر محدقة لا يمكن تداركها بالنسبة لها ويستحيل عليه استردادها ممن انتقلت اليهم بعد ان يتولى تداول هذه الكمية الكبيرة من الاسهم ـ التي يتجاوز عددها مئتي وعشرين مليون سهم تلامس قيمتها مئة مليون دينار ـ بين المتعاملين وتتوزع ملكيتها بينهم قبل الفصل في حقيقة النزاع الموضوعي بين المتنازعين فيترتب على ذلك انشطار النزاع الواحد الى الاف الانزعة على نحو سيلحق الاذى ليس فقط بالشركات المدعية وبمركزها المالي بل بجميع المتعاملين في سوق المال الكويتي وبالمناخ الاستثماري لدولة الكويت ومؤسساتها المالية والاقتصادية قاطبة بما يتوافر به ومعه الخطر والاستعجال اللازمان لتدخل القاضي المستعجل والحكم بصفة مستعجلة بوقف التعامل في الاسهم محل النزاع ريثما يتم الفصل في النزاع الموضوعي الذي انتظمته صحيفة الدعوى رقم 2430 لسنة 2009 ت م ك حكومة 9 المرفوعة من الشركات المدعية على البنك المدعى عليه الاول واخرين والمحدد لنظرها جلسة 9/9/2009 على نحو ما سيرد بالمنطوق.

ماراي القانوني في الدعوى
ومادى احقية الدار في الحصه
اطلب من المراقبين بعض القائق للاخوان ليفيدونا
 
الحالة
موضوع مغلق
أعلى