الآجل : هل جائز شرعا مع الدليل لو سمحتم وشكرا

Perfumes2009

عضو نشط
التسجيل
31 مارس 2009
المشاركات
2,780
بكل اختصار الاجل فيه تحايل ....لارقيب ولاحسيب
 

بونزال

عضو نشط
التسجيل
3 أبريل 2009
المشاركات
129

bhams

عضو مميز
التسجيل
2 مارس 2009
المشاركات
1,989
الإقامة
_______________________ @DrFawaz تويتر_______
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الأمين .. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه .. نتناول في هذا الموضوع ما نقله الاخوة الأفاضل في المنتديات من فتاوى وتعليقات بخصوص شرعية الأوبشن في الاسلام .. وقد بادرنا بهذه الخطوة نظراً لكثرة سؤال الإخوة عن الحكم الشرعي للأوبشن ..



وقد نقلنا أغلب الفتاوي والمباحث والتعليقات من : منتدى المؤشر نت ، ومن شبكة تداول الاقتصادية .. وجزى الله خيرا الأخ تريدر الذي أعان على نشر هذه الفتاوى في المنتديات .. ونحن بدورنا ننقل هذه الفتاوي الى منتديات أموال نت علنا ان ننال الأجر في ايضاح الصورة للمستثمر العربي .. وروابط المواضيع مجتمعة ستجدوها في هذا الجزء ، بينما سنعيد صياغتها بتصرف في الأجزاء التالية ..




http://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=201172

http://www.indexsignal.com/vb/showthread.php?p=455421#post455421





فاسألوا أهل الذكر

يجيب عليها اليوم /فضيلة الشيخ :عبدالله بن سليمان المنيع *
إعداد سَلمان العُمري



بيوع العربون المتداول



السؤال ( يطرحه صالح الجارالله - الرياض ) :

ظهر في الأسواق التجارية ما يسمى ببيوع الأبشن او ببيوع العربون المتداول، وذلك بأن يشتري احد الناس اسهم شركات بمبلغ مليون ريال على ان يدفع عربوناً قدره خمسون الف ريال ويكون له خيار امضاء البيع او رده خلال شهر مثلاً فان رد البيع ضاع عليه العربون واصبح من حق البائع ثم يكون من هذا المشتري اثناء مدة الخيار بيع هذه الاسهم بماله فيها من حق الخيار من الامضاء او الرد وبعربون اكثر من العربون الذي دفعه ثم يكون من المشتري الثاني مثل ما كان من الاول وهكذا يجري تداول شراء هذه الاسهم بين مجموعة من المشترين ويكون لكل واحد منهم حق الامضاء او الرد باعتبار ان هذا الحق المقابل للعربون اختصاص يجوز بيعه او الاستعاضة عنه مدة الخيار، فما حكم هذه البيوع؟



الإجابة ( الشيخ عبدالله المنيع ) :

بيع العربون من مفردات الامام احمد رحمه الله فقد اجازه واخذت باجازته القوانين الدولية وهو مسلك من مسالك تيسير أمر البيوع وله في ذلك مستند من الفعل والنقل عن السلف الصالح، الا ان مدة الخيار تنتهي بانتهاء اجلها او باختيار المشتري احد الامرين خلالها امضاء البيع او الرد سواء أكان ذلك بافصاح من المشتري دافع العربون او كان ذلك بتصرفه في البيع تصرفاً يشعر بامضائه البيع كبيع السلعة او هبتها او وقفها او تأجيرها او نحو ذلك مما يعتبر رضى بالبيع وامضائه وعليه وفي حال تصرف المشتري ببيعه السلعة خلال مدة الخيار فان حقه في ذلك قد انتهى ببيعه السلعة وعليه ان يدفع للبائع بقية قيمة السلعة، وقد يرد على هذا بأن للمشتري اختصاصاً منشؤه العربون يحق له بموجبه التنازل عن هذا العربون لغيره، والجواب من امرين:
احدهما ان للبائع حق الاعتراض على المشتري بذلك التصرف حيث ان حق المشتري بالعربون على البائع حق اكده اتفاق الطرفين البائع والمشتري فلا يجوز دخول طرف ثالث بينهما الا بالتراضي فليس حق المشتري حقاً مستقلاًحتى يقال بجواز تصرفه فيه مطلقاً.
الامر الثاني ان تصرف المشتري دافع العربون ببيعه السلعة التي اشتراها يعتبر اختياراً منه للامضاء حيث انه لا يجوز له بيع مالايملكه ملكاً مستقراً فتصرفه بالبيع قطع لحقه في الخيار وامضاء للبيع فلا يجوز للمشتري الثاني شراء عربون ان يرجع على البائع الاول لانقطاع الحق عليه بالتصرف.
وعليه فتعتبر البيوع المتتابعة صحيحة ولكن كل مشتر يرجع على من باعه وينتهي حق كل مشتر على من باعه بتصرفه بالبيع ويرجع كل بائع على من باعه بالمطالبة ببقية الثمن وينتهي حق الخيار الى المشتري الاخير مع البائع الاخير، والله اعلم.





حفظ الله الشيخ وجزاه عنا خير الجزاء ، والشكر للأخ الفاضل تريدر مشرف قسم الأسهم الأمريكية بمنتديات تداول الاقتصادية .. والفتوى منقولة عن الأخ ( سلمون ) أحد اعضاء منتديات تداول ..


الاستثمار في الاسهم والسندات

فضيلة الدكتور يوسف بن عبدالله الشبيلي



اولاً : الاستثمار في الاسهم


المطلب الاول : تعريف الاسهم .
المطلب الثاني: حكم المتاجرة بها .
المطلب الثالث: تداول الاسهم في السوق الثانوية والحكم الشرعي لها :

1- بيوع عاجلة وهي على ثلاثة انواع (بيوع عاجلة عادية – عمليات الشراء بالهامش – البيوع القصيرة ) .
2- بيوع آجلة وهي على نوعين ( البيوع الباته القطعية " العقود المستقبلية " – بيوع الخيارات ) .


بيوع الخيارات :

باستعراض ادلة الفريقين فإنه الذي يترجح هو جواز عقد الخيار البسيط ، اي خيار البيع المفرد ، او خيار الشراء المفرد ، دون المركب منهما معاً ، بالشروط الآتية :

1- ان يكون الاصل محل العقد جائز التداول ، وفقاً للضوابط التي اشرنا إليها في المطلب السابق .
2- ان يكون حق الخيار حالا، بمعنى ان تكون مدة الخيار تالية لشرائة مباشرة ولو امتدت لفترة طويله ، وعلى هذا فالذي يظهر ان الخيار بالصيغة المعمول بها في الاسواق الامريكية اقرب الى قواعد الشريعة من الخيار الاوربي لان الثاني يقتضي تأجيل البدلين ، وهذا محرم ، لانه من بيع الكالئ بالكالئ .3. ان تكون الاسهم او الاصول محل العقد مملوكة للملتزم بالبيع - ( وهو محرر الخيار في خيار الشراء ، ومشتري الخيار في خيار البيع ) من حين الشراء حتى التنفيذ .
وبذا تتحقق مصلحتان :
الاولى :
الثانية : . ( راجع التفاصيل )




ثانياً : المتاجرة في السندات :


المطلـب الاول : حقيقــــــة السنـــــــــدات .
المطلب الثاني : حكم المتاجرة بالسندات .





التفاصيل http://69.20.50.243/shubily/books/asohomandsandat.pdf
 
أعلى