الى من يبحث عن فتوى

ابوخالد

عضو نشط
التسجيل
1 سبتمبر 2002
المشاركات
400
الإقامة
الرياض
رسائل جامعية

الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي

د. أحمد بن محمد الخليل 3/3/1424

04/05/2003



اسم الكتاب :الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي
المؤلف : د .أحمد بن محمد الخليل
الناشر : دار ابن الجوزي / السعودية
عدد الصفحة : 423

جاء البحث في مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة.
المقدمة تضمنت أسباب اختيار الموضوع وأهميته وخطة البحث ومنهج
بينما التمهيد تضمن ثلاثة مباحث : الأول في تعريف الأوراق النقدية والتجارية والمالية والفرق بينها. والثاني: في التعريف بسوق الأوراق المالية (البورصة) وعلاقة الأسهم والسندات بها.والثالث حول تاريخ ظهور الأسهم والسندات.
ثم عقد الباب الأول: حول حقيقة الأسهم والسندات. وضمنه ثلاثة فصول ، الأول حول حقيقة الأسهم ،والثاني: حول حقيقة السندات بينما كان الثالث مقارنة بينهما.
في حين جعل الباب الثاني في أحكام الأسهم والسندات وفيه فصلان :الأول في أحكام الأسهم والثاني في أحكام السندات .
وفي نهاية البحث ذكر الباحث خاتمة ضمنها أهم النتائج التي توصل إليها وهي:

أولا : أحكام الأسهم :
أ – أحكام الأسهم تأسيساً وأنواعاً :
1- يجوز الاشتراك في شركة المساهمة وهي شركة شرعية تخرج على شركة العنان أو العنان والمضاربة حسب حال المساهمين مع مجلس الإدارة.
2- لا تجوز المساهمة في الشركات التي أنشئت لقصد مزاولة الأعمال المحرمة.
3- تجوز المساهمة في الشركات ذات الأعمال المباحة.
4- الشركات التي تتعامل بالحرام أحياناً كالتي في بعض عقودها معاملات ربوية أو عقود فاسدة لا تجوز المساهمة فيها وإن كانت أعمالها في الأصل مباحة.
5- إذا كانت الحصة التي يدفعها الشريك – المساهم – عينية أو نقدية فهي شركة صحيحة.
6- حصص التأسيس بوضعها الحالي من العقود الفاسدة ويمكن أن تصبح جائزة إذا قدم صاحب حصص التأسيس عملاً جديراً أن يكون به مساهماً باعتبار أنه شارك بالعمل.
7- لا محذور شرعاً أن تصدر الأسهم بشكل " الأسهم الاسمية ". أما إن صدرت الأسهم بشكل " الأسهم لحاملها " فإنه إصدار غير جائز.
8- جميع أنواع الأسهم الممتازة غير جائزة وفيها ظلم لباقي الشركاء إلا نوعاً واحداً فقط وهي الأسهم التي تعطي المساهمين القدامى الحق في الاكتئاب قبل غيرهم.
9- أسهم التمتع التي تنتج عن الاستهلاك لا تجوز على صفتها الحالية في شركات المساهمة ويمكن أن تكون شرعية إذا اعتبرت فيه النقاط التالية :
أ- أن يكون الاستهلاك بالقيمة الحقيقة للأسهم الاسمية.
ب- أن يكون ثمن الاستهلاك من أرباح الشركاء الآخرين الذين لم تستهلك أسهمهم.
ج- إذا استهلكت أسهم بعض الشركاء من أرباح الآخرين بأقل من قيمتها فهذا صحيح لكن يبقى لأصحاب الأسهم المستهلكة ربح بقدر الباقي من قيمة أسهمهم فكأنهم باعوا بعض أسهمهم.
د- استهلاك جميع الأسهم لا معنى له ولا حقيقة ولا ينطبق على عقد شرعي صحيح.
ب- أحكام الأسهم في معاملات البورصة:
1- العمليات العاجلة الفورية تجوز من حيث الأصل ولا محذور في تداول الأسهم فيها.
2 – العمليات الآجلة بنوعيها :
أ – العمليات المحدودة الآجلة الباتة القطعية.
ب- العمليات الخيارية الشرطية.
كلها لا تجوز وتحوي أنواعاً من الربا والقمار.
3- عقود الخيارات أو الامتيازات كلها تحتوي على محاذير شرعية تجعلها محرمة ويستثنى من ذلك ثلاثة أنواع :
الأول : صكوك الشراء اللاحق لأسهم المنشأة.
الثاني : خيار تمنحه الشركة لبعض العاملين لديها.
الثالث : الخيار الذي تمنحه الشركة لحاملي أسهمها.
4- أنواع الدفع في عمليات البورصة ثلاثة :
أ- الدفع بالكامل وهو جائز ومشروع.
ب- الدفع الجزئي ( الشراء بالهامش ) وهو من عقود الربا المحرمة.
ج- البيع على المكشوف هو بيع لما لا يملكه البائع وهو غير مشروع.
ج – عقود الأسهم الأخرى:
القرض :
يجوز قرض السهم ، لأنه يجوز بيعه ويرد المقترض مثل السهم الذي اقترض وتبرأ بذلك ذمته ولا ينظر إلى قيمة السهم السوقية.
الرهن :
يجوز رهن الأسهم ، ويمكن أن يباع ويستوفى منه الدين من قيمته السوقية ، والعمل على هذا بين الناس.
ضمان الإصدار في الأسهم:

لا يوجد محذور شرعي في قيام جهة مالية معينة بتسويق الأسهم الجديدة وتقديم التسهيلات التجارية مقابل أجر معين تتقاضاه من الشركة.
أما إذا أرادت تلك الجهة شراء جميع الأسهم ثم بيعها للجمهور مستفيدة من فارق السعر فهذا لا يجوز ، لأن هذا بيع نقد بنقد ، وهو الصرف فيشترط له التساوي والتقابض.
يجوز تقسيط سداد قيمة السهم إذا كان الاشتراك بالقدر المدفوع فقط من قيمة السهم.
السلم في الأسهم:
لا يجوز السلم في الأسهم ، لفقدها شرطاً من شروط السلم عدم تعيين المسلم فيه ، وهو مفقود في الأسهم المسماة باسم شركة معينة.
فإن لم يسم الشركة فقد تخلف شرط الوصف المنضبط.
الحوالة في الأسهم :
تجوز الحوالة في الأسهم لأنها تنضبط بالصفات المعتبرة في السلم.
رسوم الإصدار في الأسهم:

يجوز أن تصدر الأسهم مع رسوم إصدار تمثل مبلغاً من المال يغطي تكاليف الإصدار.
أسهم الإصدار لا تجوز لأنها تساوي في الأرباح بين المساهمين مع تفاوت رأس المال.
المضاربة في الأسهم :

المضاربة في الأسهم صحيحة باعتبارها عروض تجارة بذاتها بغض النظر عما تمثله من موجودات الشركة.
أما المضاربة بالأسهم باعتبار ما تمثله من موجودات الشركة فغير صحيح.
وعلى القول الراجح في تكييف السهم أنه يمثل الاعتبارين السابقين ينتج من ذلك عدم جواز المضاربة بالأسهم .
ضمان الأسهم:
يجوز أن تشتري الشركة بعض الأسهم ويكون بمثابة بعض الشركاء من بعض ولا يتصور شرعاً شراء الشركة كل الأسهم.
د – أحكام زكاة الأسهم :
يخرج المساهم زكاة أسهمه وفق الطريقة الآتية:
إن كان تملك الأسهم بقصد الاستمرار فيها بصفته شريكاً للاستفادة من عوائدها فهذا يزكى حسب مال الشركة من حيث الحلول والنصاب والمقدار ( فقد تكون شركة زراعية أو تجارية أو صناعية ).
وإن كان تملك الأسهم بقصد المتاجرة بها بيعاً وشراء فهو يزكي زكاة عروض التجارة ، ولا ينظر إلى طبيعة الشركة سواء كانت تجارية أو زراعية أو غيرها.
وإذا زكى الأسهم باعتبارها من عروض التجارة فالزكاة تكون بحسب القيمة السوقية لا الحقيقية.

المطالب بإخراج الزكاة أساساً هم المساهمون لا الشركة.
إذا أخرجت الشركة الزكاة فيكتفي بذلك ولا يخرجها المساهم وكذلك العكس لئلا تجب زكاتان في مال واحد.
ثانياً:أحكام السندات:

لا يجوز التعامل بالسندات تأسيساً ولا بيعاً ولا شراءاً ولا ترهن ولا تصح الحوالة بها ولا المضاربة بها لأنها من عقود الربا المحرمة.
تكون الزكاة على أصل الدين فقط في السندات أما الفوائد الربوية فالواجب ردها إلى أصحابها
 
أعلى