للتوضيح أكثر، قانون إنشاء ديوان المحاسبة:
تشمل الرقابة المالية التي يختص بها الديوان الجهات الآتية:
أولا - كافة الوزارات والإدارات والمصالح العامة التي يتألف منها الجهاز الادارى للدولة.
ثانيا - البلديات وسائر الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية.
ثالثا - الهيئات والمؤسسات والمنشات العامة التابعة للدولة أو البلديات أو لغيرها من الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة.
رابعا - الشركات أو المؤسسات التي يكون للدولة أو احد الأشخاص المعنوية العامة الأخرى نصيب في رأس مالها لا يقل عن 50% منه أو تضمن لها حدا ادنى من الارباح.
http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/displaylegislations.aspx?country=1&lawtreesectionid=7533
يعني إلي 50% وفوق تخضع لرقابة الديوان
ألحين نأتي لقانون حماية الأموال العامة:
المادة 2
يقصد بالاموال العامة في تطبيق احكام هذا القانون ما يكون مملوكا أو يقصد بالاموال العامة خاضعا بقانون لادارة احدى الجهات الآتية ايا كان موقع تلك الاموال في داخل البلاد او خارجها :
- الدولة.
- الهيئات العامة ، والمؤسسات العامة.
- الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المبينة بالبندين السابقين بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها بصورة مباشرة او غير مباشرة عن طريق شركات او منشآت تساهم الدولة او الهيئات العامة او المؤسسات العامة او غيرها من الاشخاص المعنوية العامة في رأسمالها بنصيب ما ، ويعتد في تحديد نسبة راس المال المشار اليها بمجموع الحصص التي للدولة او غيرها من كافة الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة او الشركات المشار اليها.
http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/browselawoption.aspx?country=1&lawid=1069
هني يقول إلي ما تقل عن 25% تعتبر أموال عامة وعليه تكون من مسؤولية ديوان المحاسبة مراجعتها حسب ما نصت عليه المادة 7 من قانون حماية الأموال العامة:
المادة 7
على الجهات المشار اليها في المادة الثانية التي تستثمر اموالا تجاوز قيمتها مائة الف دينار في الداخل او الخارج ان تقدم الى الوزير المختص بيانا كاملا عن اوضاع الاموال المستثمرة لديها وحالتها والارصدة غير المستثمرة كل ستة اشهر وذلك خلال ثلاثين يوما التالية لهذه الفترة ، وعلى الوزير المختص موافاة رئيس ديوان المحاسبة بتقرير شامل خلال شهري يناير ويوليو من كل عام عن الاموال المستثمرة في الجهات التي يشرف عليها.
على رئيس الديوان تسليم رئيس مجلس الامة نسخة من هذا التقرير وملاحظاته عليه في خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ وصول التقرير اليه.