«بيتك» ينذر رئيس التسجيل العقاري في «العدل» والتعويض بالملايين من يتحمله

الحالة
موضوع مغلق
التسجيل
30 مايو 2009
المشاركات
1,161
تقدم بيت التمويل الكويتي امس بصحيفة انذار ضد رئيس التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل المستشار عادل الهويدي لعدم تنفيذ الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الادارية بالغاء القرار السلبي بامتناع ادارة التسجيل العقاري عن اتخاذ الاجراءات والسير نحو تسجيل أو قيد التصرفات الواردة على العقارات الخاصة ببيت التمويل الكويتي والواجب النفاذ بعد ان حسم وبشكل قطعي عدم خضوع بيت التمويل الكويتي لأحكام القانوني 8 و9 لسنة 2008 اللذين حظرا التعامل على قسائم وبيوت السكن الخاص الموضحة بأسباب هذا القضاء مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال «بيت التمويل» في انذاره ان الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية أصدرت حكماً لصالح الطالب بصفته في الدعوى رقم 1402 لسنة 2008 اداري بالغاء القرار السلبي بامتناع ادارة التسجيل العقاري عن اتخاذ الاجراءات والسير نحو تسجيل أو قيد التصرفات الواردة على العقارات الموضحة بأسباب هذا القضاء مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وكانت ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل رئاسة المنذر اليه قد امتنعت عن تسجيل وقيد تصرفاته بصفته على عقارات السكن الخاص والمعقودة لأغراض التمويل وفقا للقانون رقم 30 لسنة 2003 باضافة قسم خاص بالبنوك الاسلامية الى قانون النقد وبنك الكويت المركزي رقم 32 لسنة 1968 تذرعاً منها بخضوع بيت التمويل الكويتي لأحكام القانونين 8، 9 لسنة 2008 اللذين حظرا التعامل على قسائم وبيوت السكن الخاص. وقد قطع الحكم بعدم انطباق القانونين 8، 9 لسنة 2008 على بيت التمويل الكويتي.
واكد «بيت التمويل» أنه «وبعد أن تأيد هذا القضاء بالحكم الصادر في الاستئنافات أرقام 9، 81، 110 لسنة 2009 اداري بتاريخ 31/5/2009 وأصبح واجب النفاذ قام الطالب بصفته باستخراج الصورة التنفيذية للحكم واستكمال جميع اجراءات التنفيذ المقررة في القانون والشروع في اجراءات تنفيذ الحكم ظناً منه نهوض ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بتنفيذ الحكم احتراماً منها لحجية الأحكام القضائية الا أن ادارة التسجيل العقاري والتوثيق وعلى غير المتوقع وضعت العراقيل المادية والقانونية رغبة منها في تعطيل ووقف تنفيذ الحكم على غير سند من القانون.
وأقامت الاشكال رقم 1596 لسنة 2009 مستعجل لوقف تنفيذه والذي قضى برفضه بتاريخ 20/7/2009.
واشار بيت التمويل الى انه عاود بصفته الشروع في اجراءات التنفيذ الا أن ادارة التسجيل المذكورة اتخذت مسلك المماطلة لتعطيل اجراءات التنفيذ ولم تبادر الى تنفيذه كما يوجب القانون رغم استكمال جميع اجراءات التنفيذ وعدم وجود عقبة مادية أو قانونية تحول دون التنفيذ.
وزاد: ولما كان الحكم القضائي النهائي والواجب النفاذ قد حسم وبشكل قطعي عدم خضوع بيت التمويل الكويتي لأحكام القانوني 8، 9 لسنة 2008 اللذين حظرا التعامل على قسائم وبيوت السكن الخاص وكان هذا السبب هو قوام الحكم وعماده. وكان من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن « المعول عليه في الحكم والذي يحوز حجية الأمر المقضي هو قضاؤه الذي يرد في المنطوق دون الأسباب الا أن تكون هذه الأسباب قد تضمنت الفصل في أوجه النزاع الذي أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها والمتصلة به اتصالاً حتمياً بحيث لا يقوم له قائمة الا بها اذ في هذه الحال تكون الأسباب هي المرجع في تفسير المنطوق وفي تحديد مداه وفي الوقوف على ما فصلت فيه المحكمة.
(الطعنان رقما 199، 250 لسنة 2000 اداري جلسة 20/11/2000 مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز عن المدة من 1/1/97 حتى 31/12/2001 - القسم الرابع - المجلد الرابع - مايو 2004 ص46).
واضاف بيت التمويل: ومن ثم فان مقتضى تنفيذ الحكم المذكور تنفيذاً كاملاً غير منقوص هو قبول جميع معاملات بيت التمويل وموضوعها قسائم وبيوت السكن الخاص والمعقودة لأغراض التمويل... وهو - وبحق - ما خلصت اليه الادارة العامة للتنفيذ بكتابها المرسل الى المنذر اليه بتاريخ 29/7/2009 بطلب الافادة عما تم بشأن تنفيذ الحكم بعد أن قضى برفض الاشكال والاستمرار في التنفيذ.
واوضح بيت التمويل: ولما كان المشرع ورغبة منه في احترام الأحكام القضائية ضماناً لاستقلال القضاء الذي هو ضماناً لتحقيق العدل والحرية والمساواة للأفراد، وبالتالي المحافظة على حقوق المحكوم له قد جرم فعل الموظف العام المختص الذي يمتنع عمداً عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ على الرغم من انذاره على يد مندوب الاعلان ومرور ثلاثين يوماً على ذلك، ولذلك أضاف لقانون الجزاء المادة 58 مكرر. ولما كان بيت التمويل قد أصابته أضرار جسيمة نتيجة الامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه يقدر التعويض عنها بملايين الدنانير.
فانه ينذر رئيس التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل المستشار عادل الهويدي للمبادرة بتنفيذ الحكم القضائي النهائي الصادر لصالحه تنفيذاً كاملاً غير منقوص.


http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=148097
 
الحالة
موضوع مغلق
أعلى