السلام عليكم

ابو تركى66

عضو نشط
التسجيل
7 يونيو 2004
المشاركات
186
السلام عليكم




تذكر وقوفك بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة. فلا تقل الا حقاً.
 

ابو تركى66

عضو نشط
التسجيل
7 يونيو 2004
المشاركات
186
هذا الموضوع من أخطر المواضيع،

هذا الموضوع من أخطر المواضيع، وهو موضوع الربا الذي أجمعت الشرائع على تحريمه وتوعد الله المتعامل به بأشد الوعيد‏:‏ قال تعالى‏:‏‏{‏الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ‏}‏ فأخبر سبحانه أن الذين يتعاملون بالربا ‏{لا يقومون}‏ أي من قبورهم عند البعث ‏{إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس}‏ أي إلا كما يقوم المصروع حال صرعه، وذلك لتضخم بطونهم بسبب أكلهم الربا في الدنيا‏.‏

كما توعد الله سبحانه الذي يعود إلى أكل الربا بعد معرفة تحريمه بأنه من أصحاب النار الخالدين فيها، قال تعالى‏:‏‏{‏وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ‏}‏ .

كما أخبر الله سبحانه أنه يمحق بركة الربا، قال تعالى‏:‏‏{‏يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا‏}‏ أي يمحق بركة المال الذي خالطه الربا فمهما كثرت أموال المرابي وتضخمت فهي ممحوقة البركة لا خير فيها، وإنما هي وبال على صاحبها، تعب في الدنيا وعذاب في الآخرة، ولا يستفيد منها‏.‏ وقد وصف الله المرابي بأنه كفار أثيم، قال تعالى‏:‏‏{‏يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ‏}‏ فأخبر الله سبحانه أنه لا يحب المرابي، وحرمانه من محبة الله يستلزم أن الله يبغضه ويمقته، وتسميته كَفّارا، أي‏:‏ مبالغا في كفر النعمة، وهو الكفر الذي لا يخرج من الملة؛ فهو كفار لنعمة الله؛ لأنه لا يرحم العاجز، ولا يساعد الفقير، ولا ينظر المعسر، أو المراد أنه كَفّار الكفرَ المخرج من الملة إذا كان يستحل الربا، وقد وصفه الله في هذه الآية بأنه أثيم؛ أي‏:‏ مبالغ في الإثم، منغمس في الأضرار المادية والخلقية‏.‏

وقد أعلن الله الحرب منه ومن رسوله على المرابي لأنه عدو لهما إن لم يترك الربا، ووصفه بأنه ظالم، قال تعالى‏:‏‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ‏}‏ وإلى جانب هذه الزواجر القرآنية عن التعامل بالربا جاءت زواجر في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر الموبقة؛ أي المهلكة، "ولعن صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه"، كما أخبر صلى الله عليه وسلم "أن درهما واحدا من الربا أشد من ثلاث وثلاثين زنية في الإسلام"، أو "ست وثلاثين زنية‏" وأخبر‏ "‏ أن الربا اثنان وسبعون بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه‏".

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله‏:‏ ‏"‏ وتحريم الربا أشد من تحريم الميسر، وهو القمار، لأن المرابي قد أخذ فضلا محققا من محتاج، والمقامر قد يحصل له فضل وقد لا يحصل له فضل؛ فالربا ظلم محقق، لأن فيه تسليط الغني على الفقير؛ بخلاف القمار فإنه قد يأخذ فيه الفقير من الغني، وقد يكون المتقامران متساويين في الغنى والفقر؛ فهو وإن كان أكلا للمال بالباطل، وهو محرم؛ فليس فيه من ظلم المحتاج وضرره ما في الربا، ومعلوم أن ظلم المحتاج أعظم من ظلم غير المحتاج ‏"‏ انتهى"‏.‏

وأكل الربا من صفات اليهود التي استحقوا عليها اللعنة الخالدة والمتواصلة، قال الله تعالى‏:‏‏ {‏فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا‏}‏

والحكمة في تحريم الربا‏:‏ أن فيه أكلا لأموال الناس بغير حق، لأن المرابي يأخذ منهم الربا من غير أن يستفيدوا شيئا في مقابله، وأن فيه إضرارا بالفقراء والمحتاجين بمضاعفة الديون عليهم عند عجزهم عن تسديدها، وأن فيه قطعا للمعروف بين الناس، وسدا لباب القرض الحسن، وفتحا لباب القرض بالفائدة التي تثقل كاهل الفقير، وفيه تعطيل للمكاسب والتجارات والحرف والصناعات التي لا تنتظم مصالح العالم إلا بها، لأن المرابي إذا تحصل على زيادة ماله بواسطة الربا بدون تعب؛ فلن يلتمس طرقا أخرى للكسب الشاق، والله تعالى جعل طريق تعامل الناس في معايشهم قائما على أن تكون استفادة كل واحد من الآخر في مقابل عمل يقوم به نحوه أو عين يدفعها إليه، والربا خال عن ذلك؛ لأنه عبارة عن إعطاء المال مضاعفا من طرف لآخر بدون مقابلة من عين ولا عمل‏.‏

والربا في اللغة معناه الزيادة، وهو في الشرع زيادة في أشياء مخصوصة،

وينقسم إلى قسمين‏:‏ ربا النسيئة، وربا الفضل‏.‏
 

خير الكلام

عضو نشط
التسجيل
9 سبتمبر 2004
المشاركات
1,030
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته

مشكور يابوتركي على النصيحه وان الذكرى تنفع المؤمنين .
 

ابو تركى66

عضو نشط
التسجيل
7 يونيو 2004
المشاركات
186
هذا الموضوع من أخطر المواضيع،

بيان ربا النسيئة

وربا النسيئة مأخوذ من النسء، وهو التأخير، وهو نوعان‏:‏

أحدهما‏:‏ قلب الدين على المعسر، وهذا هو أصل الربا في الجاهلية أن الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل، فإذا حل الأجل؛ قال له‏:‏ أتقضي أم تربي ‏؟‏ فإن وفاه وإلا زاد هذا في الأجل وزاد هذا في المال، فيتضاعف المال في ذمة المدين، فحرم الله ذلك بقوله‏: ‏‏{‏وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ‏}‏ فإذا حل الدين، وكان الغريم معسرا، لم يجز أن يقلب الدين عليه، بل يجب إنظاره، وإن كان موسرا كان عليه الوفاء؛ فلا حاجة إلى زيادة الدين مع يسر المدين ولا مع عسره‏.‏

النوع الثاني من ربا النسيئة‏:‏

ما كان في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل مع تأثير قبضهما أو قبض أحدهما؛ كبيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، وكذا بيع جنس بجنس من هذه المذكورات مؤجلا، وما شارك هذه الأشياء في العلة يجري مجراها وسيأتي بيان ذلك‏.‏

بيان ربا الفضل

وربا الفضل مأخوذ من الفضل، وهو عبارة عن الزيادة في أحد العوضين‏.‏

وقد نص الشارع على تحريمه في ستة أشياء هي‏:‏ الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح، فإذا بيع أحد هذه الأشياء بجنسه، حرم التفاضل بينهما قولا واحدأ؛ لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا‏:‏ ‏"‏الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح؛ مثلا بمثل، يدا بيد‏" رواه الإمام أحمد ومسلم، فدل الحديث على تحريم بيع الذهب بالذهب بجميع أنواعه من مضروب وغيره، وعن بيع الفضة بالفضة بجميع أنواعها؛ إلا مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، وعن بيع البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر؛ بجميع أنواعها، والملح بالملح؛ إلا متساوية، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد،

ويقاس على هذه الأشياء الستة ما شاركها في العلة؛ فيحرم فيه التفاضل عند جمهور أهل العلم؛ إلا أنهم اختلفوا في تحديد العلة‏.‏ والصحيح أن العلة في النقدين الثمنية، فيقاس عليهما كل ما جعل أثمانا؛ كالأوراق النقدية المستعملة في هذه الأزمنة، فيحرم فيها التفاضل إذا بيع بعضها ببعض مع اتحاد الجنس بأن تكون صادرة من دولة واحدة‏.‏

والصحيح أن العلة في بقية الأصناف الستة البر والشعير والتمر والملح هي الكيل أو الوزن، مع كونها مطعومة، فيتعدى الحكم إلى ما شاركوا في تلك العلة مما يكال أو يوزن وهو مما يطعم، فيحرم فيه ربا التفاضل‏.‏

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله‏:‏ ‏"‏ والعلة في تحريم ربا الفضل الكيل أو الوزن مع الطعم، وهو رواية عن أحمد ‏"‏ انتهى‏".‏ فعلى هذا، كل ما شرك هذه الأشياء الستة المنصوص عليها في تحقق هذه العلة فيه، بأن يكون مكيلا مطعوما أو موزونا مطعوما أو تحققت فيه علة الثمنية إن كان من النقود، فإنه يدخله الربا‏:‏ فإن انضاف إلى العلة اتحاد الجنس؛ كبيع بر ببر مثلا، حرم فيه التفاضل والتأجيل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد‏" وإن اتحدت العلة مع اختلاف الجنس، كالبر بالشعير؛ حرم فيه التأجيل، وجاز فيه التفاضل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ "فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد‏"‏ رواه مسلم وأبو داود، ومعنى قوله‏:‏ ‏"‏ يدا بيد ‏"‏؛ أي حالا مقبوضا في المجلس قبل افتراق أحدهما عن الآخر‏.‏

وإن اختلفت العلة والجنس؛ جاز الأمران‏:‏ التفاضل، والتأجيل؛ كالذهب بالبر، والفضة بالشعير‏.‏ ثم لنعلم أنه لا يجوز بيع مكيل بجنسه إلا كيلا ولا موزون بجنسه إلا وزنا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير بالشعير كيلا بكيل" ولأن ما خولف فيه معياره الشرعي لا يتحقق فيه التساوي، فلا يجوز بيع مكيل بجنسه جزافا، ولا بيع موزون بجنسه جزافا؛ لعدم العلم بالتساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل‏.‏

ثم إن تعريف الصرف: هو بيع نقد بنقد سواء اتحد الجنس أو اختلف، وسواء كان النقد من الذهب أو الفضة أو من الأوراق النقدية المتعامل بها في هذا الزمان؛ فإنها تأخذ حكم الذهب والفضة؛ لاشتراكهما معا في علة الربا، وهي الثمنية‏.‏ - فإذا بيع نقد بجنسه؛ كذهب بذهب، أو فضة بفضة، أو ورق نقدي بجنسه؛ كدولار بمثله، أو دراهم ورقية سعودية بمثلها؛ وجب حينئذ التساوي في المقدار والتقابض في المجلس‏.‏

- وإن بيع نقد بنقد من غير جنسه؛ كدراهم سعودية ورقية بدولارات أمريكية مثلا، وكذهب بفضة؛ وجب حينئذ شيء واحد، وهو الحلول والتقابض في المجلس، وجاز التفاضل في المقدار، وكذا إذا بيع حلي من الذهب بدراهم فضة أو بورق نقدي؛ وجب الحلول والتقابض في المجلس، وكذا إذا بيع حلي من الفضة بذهب مثلا‏.‏

- أما إذا بيع الحلي من الذهب أو الفضة بحلي أو نقد من جنسه؛ كأن يباع الحلي من الذهب بذهب، والحلي من الفضة بفضة؛ وجب الأمران‏:‏ التساوي في الوزن، والحلول والتقابض في المجلس‏.‏

وخطر الربا عظيم، ولا يمكن التحرز منه إلا بمعرفة أحكامه، ومن لم يستطع معرفتها بنفسه؛ فعليه أن يسأل أهل العلم عنها، ولا يجوز له أن يقدم على معاملة إلا بعد تأكده من خلوها من الربا؛ ليسلم بذلك دينه، وينجو من عذاب الله الذي توعد به المرابين، ولا يجوز تقليد الناس فيما هم عليه من غير بصيرة؛ خصوصا في وقتنا هذا الذي كثر فيه عدم المبالاة بنوعية المكاسب، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يكثر استعمال الربا، ومن لم يأكله، ناله من غباره‏.‏

ومن المعاملات الربوية المعاصرة قلب الدين على المعسر إذا حل ولم يكن عنده سداد؛ زيد عليه الدين بكميات ونسبة معينة حسب التأخير، وهذا هو ربا الجاهلية، وهو حرام بإجماع المسلمين، وقال الله تعالى فيه‏:‏‏ {‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ‏}‏ ففي هذه الآية الكريمة جملة تهديدات عن تعاطي هذا النوع من الربا‏:‏

أولا‏:‏ أنه سبحانه نادى عباده باسم الإيمان‏:‏‏ {‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا‏}‏ وقال‏: {‏إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ‏}‏ فدل على أن تعاطي الربا لا يليق بالمؤمن‏.‏

ثانيا‏:‏ قال تعالى‏:‏‏ {‏اتَّقُوا اللَّهَ‏}‏ فدل على أن الذي يتعاطى الربا لا يتقي الله ولا يخافه‏.‏

ثالثا‏:‏ قال تعالى‏:‏‏ {‏وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا‏}‏ أي‏:‏ اتركوا، وهذا أمر بترك الربا، والأمر يفيد الوجوب، فدل على أن من يتعاطى الربا قد عصى أمر الله‏.‏

رابعا‏:‏ أنه سبحانه أعلن الحرب على من لم يترك التعامل بالربا؛ فقال تعالى‏:‏‏ {‏فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا‏}‏ أي لم تتركوا الربا؛‏ {‏فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ‏}‏ أي‏:‏ اعلموا أنكم تحاربون الله ورسوله‏.‏

خامسا‏:‏ تسمية المرابي ظالما، وذلك في قوله تعالى‏:‏‏ {‏فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ‏}‏

ومن المعاملات الربوية‏:‏ القرض بالفائدة بأن يقرضه شيئا، بشرط أن يوفيه أكثر منه، أو يدفع إليه مبلغا من المال على أن يوفيه أكثر منه بنسبة معينة، كما هو المعمول به في البنوك، وهو ربا صريح، فالبنوك تقوم بعقد صفقات القروض بينها وبين ذوي الحاجات وأرباب التجارات وأصحاب المصانع والحرف المختلفة، فتدفع لهؤلاء مبالغ من المال نظير فائدة محددة بنسبة مئوية، وتزداد هذه النسبة في حالة التأخر عن السداد في الموعد المحدد، فيجتمع في ذلك الربا بنوعيه؛ ربا الفضل، وربا النسيئة‏.‏

ومن المعاملات الربوية ما يجري في البنوك من الإيداع بالفائدة وفي الودائع الثابتة إلى أجل، يتصرف فيها البنك إلى تمام الأجل، ويدفع لصاحبها فائدة ثابتة بنسبة معينة في المائة؛ كعشرة أو خمسة في المائة‏.‏

ومن المعاملات الربوية بيع العينة

وهو أن يبيع سلعة بثمن مؤجل على شخص، ثم يعود ويشتريها منه بثمن حالّ أقل من الثمن المؤجل، وسميت هذه المعاملة بيع العينة، لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا؛ أي نقدا حاضرا، والبيع بهذه الصورة إنما هو حيلة للتوصل إلى الربا، وقد جاء النهي عن هذه المعاملة في أحاديث وآثار كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ "‏إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم‏"‏ رواه أبو داود، وقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ "‏يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع‏".‏

فاحذروا من دخول الربا في معاملاتكم، واختلاطه بأموالكم، فإن أكل الربا وتعاطيه من أكبر الكبائر، وما ظهر الربا والزنى في قوم إلا ظهر فيهم الفقر والأمراض المستعصية وظلم السلطان، والربا يهلك الأموال ويمحق البركات‏.‏

لقد شدد الله الوعيد على أكل الربا، وجعل أكله من أفحش الخبائث وأكبر الكبائر، وبين عقوبة المرابي في الدنيا والآخرة، وأخبر أنه محارب لله ولرسوله؛ فعقوبته في الدنيا أنه يمحق بركة المال ويعرضه للتلف والزوال، فكم تسمعون من تلف الأموال العظيمة بالحريق والغرق والفيضان، فيصبح أهلها فقراء بين الناس، وإن بقيت هذه الأموال الربوية بأيدي أصحابها، فهي ممحوقة البركة، لا ينتفعون منها بشيء، إنما يقاسون أتعابها، ويتحملون حسابها، ويصلون عذابها، والمرابي مبغوض عند الله وعند خلقه؛ لأنه يأخذ ولا يعطي، يجمع ويمنع، لا ينفق ولا يتصدق، شحيح جشع، جموع منوع، تنفر منه القلوب، وينبذه المجتمع؛ وهذه عقوبة عاجلة، وعقوبته الآجلة أشد وأبقى؛ كما بينها الله في كتابه، وما ذاك إلا لأن الربا مكسب خبيث، وسحت ضار، وكابوس ثقيل على المجتمعات البشرية‏.
 

oko0k

عضو نشط
التسجيل
26 مايو 2004
المشاركات
119
احسنت
واثابك الله على النصحية
 
أعلى