قيام هيئة سوق المال يقلب المعادلات رأساً على عقب

المحسود

موقوف
التسجيل
1 أغسطس 2004
المشاركات
909
البورصة: إلغاء جميع التشريعات المتعددة والسارية حالياً





• ينظر الى مستقبل افضل للسوق .. دعه يتمنى!
كتب مارون بدران:
قالت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون، في شأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية، انه صدرت في السابق عدة قوانين ومراسيم بقوانين ومراسيم لانشاء سوق الكويت للاوراق المالية، وتنظيم تداول الاوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار وتصفية عمليات تداول الاوراق المالية وغرفة المقاصة.
ولقد نجحت تلك التشريعات في ان تكون حجر الاساس في تأسيس سوق للاوراق المالية بدولة الكويت، كما ساهمت في تنشيط وتنمية الاقتصاد وأصبحت، خلال السنوات القليلة الماضية، سوقاً اقليمية رائدة ومجالاً محط انظار المستثمرين في الاسواق الناشئة.
وفي ضوء التطورات العالمية التي شهدتها اسواق رأس المال، وعلى رأسها سقوط الحواجز والقيود التي كانت تعوق حركة رأس المال بين الاقطار المختلفة، وظهور ملامح نظام عالمي جديد تسوده المنافسة وحرية التجارة، واكمالا للاطار القانوني والتنظيمي له تحت مظلة منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الدولية.
واضافت المذكرة الايضاحية التي حصلت «القبس» على نسخة منها: وكذلك في ضوء التطورات التي شهدتها السوق الكويتية خلال السنوات القليلة الماضية من نجاح بسبب ما تم تنفيذه من بيع الحكومة لجزء كبير من اسهمها للقطاع الخاص، وما نتج عن ذلك من توسيع قاعدة الملكية وتزايد اعداد المستثمرين في سوق الكويت للاوراق المالية من افراد واشخاص اعتبارية، وانتشار الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية وتشابك المعاملات فيما بينها.
واخيراً في ضوء ما افرزه التطبيق العملي لاحكام القوانين والمراسيم المنظمة من بعض اوجه القصور في النظام القانوني والتشريعي الحاكم لسوق الكويت للاوراق المالية، خاصة فيما يتعلق بالحاجة الى تطوير جهة الرقابة عليها في توفير قدر اكبر من المرونة في التعامل والسهولة في الاجراءات ومن اضفاء حماية قانونية على المستثمرين في السوق خاصة الصغار منهم والحد من التلاعب لتحقيق الربح غير المشروع.
لكل ذلك، فقد رؤي تعديل الاطار التشريعي الحاكم لاسواق المال تعديلاً جذرياً عن طريق وضع قانون جديد شمل يأخذ في الاعتبار ما سبق ذكره من تطورات عالمية ومحلية ومن اوجه القصور وضرورات التطوير بحيث تحل محل التشريعات الراهنة وهي مجموعة من التشريعات العديدة والمتفرقة.
واسترشادا بالتشريعات السارية في كثير من البلاد العربية والاجنبية، فانه من المناسب انشاء هيئة لاسواق المال في دولة الكويت، وهي ركن رئيسي من اركان أسواق المال، بل هي مركز حيث تمثل عنصر التوازن بين اركان اسواق المال تضبط ايقاعها وتحقق توازنها وتمارس الرقابة عليها وتضمن سلامة ادائها، حيث تفتقر اسواق المال بدولة الكويت الى وجود تلك الهيئة، حيث لا تقوم اي جهة بوظائفها في بعض الاحيان، وفي احيان اخرى تقوم وزارة التجارة والصناعة ببعض تلك الوظائف، خصوصا ان الكثير من الدراسات التي تناولت اصلاح وتطوير سوق الكويت للاوراق المالية قد طالبت بهذا النهج كما اوصت به الدراسات التي اعدتها المنظمات الدولية المعنية ومنها صندوق النقد الدولي.
وتتضح اهمية انشاء هيئة لاسواق المال في دولة الكويت بالنظر الى الاعتبارات التالية:
أ- ان وظائف الهيئة لا تقتصر على دورها في الرقابة على سوق الكويت للاوراق المالية وانما تتجاوزه من خلال الاشراف والرقابة على جميع عناصر اسواق المال ابتداء من الترخيص بالتأسيس والممارسة حتى التصفية لجميع الشركات العاملة في هذه الاسواق.
ب- انه بالرغم من ان عدد الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية صغير نسبيا بالمقارنة بمثيلاتها في اسواق الاوراق المالية في الدول الاخرى، فانه من الملاحظ ان القيمة الرأسمالية للسوق الكويتي كبيرة نسبيا بالمقارنة بمثيلاتها في الاسواق الاخرى، كما انه من الملاحظ ان القيمة الرأسمالية للسوق الكويتي تزداد بمعدلات كبيرة من عام لآخر.
ج- ان عدد الشركات المقيدة في سوق الكويت للاوراق المالية قابلة للزيادة بمعدل ملموس خلال السنوات القادمة في ضوء تحول الكثير من المؤسسات والشركات العائلية والمقفلة الى شركات مساهمة عامة، وما يترتب على ذلك من ظهور شركات لتقديم خدمات النقل والمقاولات والرعاية الطبية والتعليمية وغيرها، هذا فضلا عن التوسع المرتقب في عدد الشركات نتيجة لتنفيذ برامج التنمية الصناعية وبصفة خاصة في مجال البتروكيماويات وما يترتب عليها من ظهور عشرات الشركات في مجال انتاج السلع الوسيطة والنهائية.
ونظرا لشمول دور هيئة أسواق المال، واتجاه السوق بمعدلات كبيرة كما سبق ان اوضحنا، فسيترتب على انشاء الهيئة تعديل جميع التشريعات الراهنة التي تحكم سوق رأس المال في دولة الكويت، ومن ثم فقد رؤي انه من الأسلم والأنسب نظرا لكثرة التعديلات على احكام التشريعات القائمة وتعدد الأحكام المقترح اضافتها إليها، إعداد المشروع بقانون المقدم ليكون شاملا لتنظيم أسواق المال بدولة الكويت ويتم بموجبه:
أ- إلغاء جميع التشريعات المتعددة والتي تحكم سوق رأس المال.
ب - إنشاء هيئة أسواق المال.
ج - تضمين المشروع بقانون جميع الأحكام اللازمة لتنظيم سوق رأس المال بعد الأخذ في الحسبان كل التطورات العالمية والمحلية في أسواق رأس المال المختلفة وتفادي أوجه القصور التي كشف عنها التنفيذ الفعلي للتشريعات السارية.
د - تضمين المشروع قانون الاحكام المنظمة للعقوبات وهو مكانها الطبيعي بدلا من تضمينها قانون الشركات التجارية.
ه‍‍ - انشاء جهاز قضائي متخصص بنشاط أسواق المال بما يحقق سهولة ويسر حل المنازعات التي تنشأ بمناسبة تطبيق احكام هذا القانون.
وقد حرص هذا القانون على إلغاء اي نص يتعارض مع احكامه ايا كان موضع هذا النص تقديرا لكون احكامه هي احكام قانون خاص بشأن أسواق المال يجب في تطبيقه أي قانون آخر خاص أو عام.
وفي ما يلي أبرز مواد القانون:

لا يجوز لأي شخص مزاولة أي من الاعمال المبينة ادناه الا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة يبين فيه النشاط او الانشطة المصرح بها:
1ــ وسيط اوراق مالية او مندوب له.
2ــ مستشار استثمار او مندوب له.
3ــ مدير محفظة الاستثمار.
4ــ مدير لنظام استثمار جماعي.
5ــ امين استثمار.
6ــ اي شخص يشارك في نشاط آخر تعتبره الهيئة نشاط اوراق مالية منظما وفقاً لاغراض هذا القانون.
ويجوز الترخيص لشخص اعتباري واحد القيام باثنين او اكثر من هذه الانشطة وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون شروط وضوابط منح هذه التراخيص ومعايير ممارسة النشاط والنظم الخاصة بذلك.
ولا يجوز لأي شخص ان يقوم بدور مندوب لشخص مرخص له او يدعي ذلك الا بعد موافقة الهيئة وترخيصها له.
للهيئة ان تطلب من الاشخاص المرخص لهم في نشاط الاوراق المالية رفع تقارير دورية لها عن كل اعمالهم، بما فيها تقرير سنوي عن البيانات المالية المدققة.
وتخضع سجلاتهم كافة للفحص والتدقيق من قبل الهيئة، كما يجوز لها اخذ صور عن هذه السجلات او الطلب من اي منهم تقديم نسخ منها.
يجب على الشخص المرخص له بالعمل في ادارة نشاط الاوراق المالية الالتزام بالضوابط التي تضعها الهيئة، وتحددها اللائحة التنفيذية وعلى الاخص ما يلي:
1ــ فصل التعامل التجاري في اوراقه المالية عن سائر الاعمال التجارية الاخرى.
2ــ الاحتفاظ برأسمال كاف.
3ــ عدم القيام بتحويل اموال العملاء او اوراقهم المالية لاستعماله الخاص او ان يسيء ادارتها.
4ــ عدم اللجوء الى درجة عالية من الائتمان بغرض الحصول على اوراق مالية او الاحتفاظ بها.
5ــ ان تكون له مبررات معقولة للاعتقاد بأن الاوراق المالية التي يوصي بها لعميل ما تعتبر ملائمة لذلك العميل.
6ــ عدم تقديم الوعود للعميل بعائد معين او ضمانه للعميل عدم الخسارة.
7ــ ان يسعى لتحقيق افضل اداء لمصلحة العميل.
8ــ عدم القيام بتحصيل عمولات مرتفعة او تقديم خصومات مرتفعة في التعاملات.
9ــ عدم الارتباط بعمليات شراء او بيع مفرطة في حساب عميل ما.
10ــ ان يزود العملاء بالمستندات وكشوف الحسابات الخاصة بتعاملاتهم.
11ــ اعداد دفاتر وسجلات منتظمة والاحتفاظ بها.
12ــ تعيين احد مديريه مسؤولاً عن تطبيق الالتزامات القانونية.
13ــ ان تكون لديه لوائح رقابية مكتوبة وانظمة وقواعد لضبط العمل، بما في ذلك الاجراءات الخاصة بمنع سوء استخدام المعلومات الداخلية والاجراءات الخاصة بكشف ومنع عمليات غسل الاموال.
للهيئة رفض أو وقف أو إلغاء رخصة أو تقييد نشاط أي شخص مرخص له بالعمل في إدارة أنشطة الأوراق المالية، أو أي شخص ذي علاقة تابع له إذا ثبت لها اتيانه بأحد الأمور الآتية:
-1 ارتكابه خطأ جسيماً أو إعطائه بيانات مضللة أو إغفاله ذكر حقيقة جوهرية عند تقديم طلب الترخيص الخاص به أو إغفاله ذكر أي معلومات أخرى يتوجب تقديمها للهيئة.
-2 عدم استيفائه للمعايير المطبقة بموجب أحكام هذا الفصل أو أي نظام أو لائحة تصدر بناء عليه.
-3 خالف أي حكم أو قاعدة أو نظام أو لائحة صدرت بموجب هذا القانون، أو قانون أوراق مالية آخر أو قاعدة أو لائحة لدولة أخرى.
-4 إهماله في مراقبة أحد تابعيه لمنعه عن كل ما من شأنه مخالفة أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.

مراجعة حسابات الأشخاص المرخص لهم

على كل شخص مرخص له أن يقوم بتنظيم وحفظ دفاتر وسجلات وحسابات تعكس بشكل مفصل ودقيق صفقات أو تحويلات الملكية للأصول الخاصة بهذا الشخص، وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة.
وعليه أن يحتفظ بهذه الدفاتر والسجلات والحسابات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إعدادها، على أن تبقى خلالها صالحة للاطلاع عند الطلب، وتبقى خاضعة لعملية الفحص والتدقيق في جميع الأوقات من قبل الهيئة أو من تعيّنه لهذا الغرض.
يتعين على كل شخص مرخص له استخدام نظام للرقابة الداخلية الالتزام بالأمور الآتية:
-1 تنفيذ العمليات وفقاً لتفويض عام أو خاص من الإدارة المختصة.
-2 حرية التصرف بالأصول بموجب تفويض عام أو خاص من الإدارة المختصة.
-3 مقارنة الأصول المسجلة خلال فترات زمنية مناسبة واتخاذ ما يلزم تجاه أي تغييرات جوهرية.
-4 تسجيل العمليات بما يسمح بإعداد بيانات مالية تتوافق مع المعايير التي تتبناها الهيئة أو عند التدقيق على الأصول المسجلة للشركة.
يجب على كل شخص مرخص له ان يبادر خلال شهر واحد من حصوله على الترخيص ان يعين مراقبا للحسابات توافق عليه الهيئة، شريطة الا يكون هذا المراقب مسؤولا او موظفا او مساهما او شريكا للشخص المرخص له.
وعليه اخطار الهيئة بذلك خلال سبعة أيام من تعيينه، كما يجب عليه اخطارها خلال هذه المدة ايضا في حال استقالة المراقب او استبداله.

عمليات الاستحواذ وحماية حقوق الأقلية

يقصد بعرض الاستحواذ العرض او المحاولة او الطلب لتملك:
1 - كل اسهم شركة مدرجة او جميع الاسهم الخاصة بأي فئة او فئات ضمن شركة مدرجة، وذلك بخلاف الاسهم التي يملكها مقدم العرض او الاطراف التابعة له او المتحالفة معه في تاريخ تقديم العرض.
2 - كل الأسهم المتبقية في الشركة المقدم اليها العرض والتي يتم عرضها على جميع حملة الاسهم الآخرين في تلك الشركة نتيجة حيازة مقدم العرض والأطراف التابعة له والمتحالفة معه لنسبة اغلبية في الشركة تمكنه من السيطرة على مجلس الادارة.
وتصدر الهيئة قرارا تحدد فيه نسبة الاغلبية المطلوبة لتطبيق حكم هذه المادة.
يتعين على الشخص الذي يرغب في تقديم عرض استحواذ ان يقدم نسخة من وثائق العرض مصحوبة بالبيانات والمعلومات الاساسية الى كل من الهيئة والبورصة ومُصدر الاوراق المالية موضوع عرض الاستحواذ. ويجب ان يحصل الشخص مقدم العرض على موافقة الهيئة قبل المضي في مباشرة اجراءات عرض الاستحواذ.
وللهيئة خلال مدة اقصاها عشرة ايام عمل مراجعة البيان ووثائق العرض واصدار موافقتها. وتمتنع الهيئة عن اصدار موافقتها في الحالات التالية:
1 - كون العرض لا يتفق مع احكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.
2 - كون العرض غير مشفوع برسوم التقديم المطلوبة.
3 - اخفاق مقدم العرض في تقديم البيانات المطلوبة بموجب احكام هذا القانون او لائحته التنفيذية.
4 - انطواء العرض على بيان غير صحيح او جاء ناقصا وكان من شأن ذلك التأثير في قرار حملة الاسهم.
يجب على الهيئة ان تضمن اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لعمليات تملك أي شخص لنسبة تقل عن 30% وتزيد على 5% من أسهم اي شركة مدرجة في البورصة.
ويجوز لأي من المشار اليهم في الفقرة السابقة الاعتراض على قرارات اي من مجلس الإدارة او الجمعيات العمومية اذا كان من شأن هذه القرارات الاضرار بحقوق الاقلية، وله التظلم الى هيئة المفوضين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اصدار القرار المعترض عليه او علمه به ايهما ابعد، ويجوز الطعن على قرار الهيئة برفض التظلم امام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات التي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية.
واذا لم ترد الهيئة على التظلم خلال عشرين يوما اعتبر ذلك رفضا له.
يلتزم الشخص خلال ثلاثين يوما من حصوله بصورة مباشرة او غير مباشرة على ملكية تزيد على 30% من الاوراق المالية المتداولة لشركة مساهمة مدرجة، ان يبادر بتقديم عرض بالشراء لجميع الاسهم المتداولة المتبقية طبقا للشروط ووفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويستثنى من هذا الحكم الاستحواذ الذي تقرر الهيئة اعفاءه مراعاة للمصلحة العامة ومصالح بقية المساهمين، ويصدر قرار الإعفاء مكتوبا ومسببا.
يلتزم المصدر الذي تخضع اوراقه المالية للاستحواذ، وخلال سبعة ايام من تسلم العرض، بأن يرفع للهيئة ردا يبين رأيه وتوصيته للمساهمين.

أنظمة الاستثمار الجماعي

يقصد بنظام الاستثمار الجماعي اي من الصور الاتية:
1 - صندوق استثمار.
2 - نظام استثمار جماعي تعاقدي يتعلق بالأصول المنقولة او غير المنقولة يكون الغرض منه تمكين الاشخاص المشاركين في هذا النظام من المشاركة او الحصول على الارباح التي قد تنشأ عن حيازة او امتلاك او ادارة او التصرف في تلك الاصول.
3 - نظام تُقرر الهيئة انه يندرج ضمن نظام استثمار جماعي.
لا يجوز إدارة أو بيع الاوراق المالية أو الوحدات الخاصة بنظام استثمار جماعي إلا إذا كان مرخصا له من الهيئة وفق القواعد واللوائح والنظم الصادرة منها، وذلك بعد اعداد نشرة الإصدار والتقارير الدورية الخاصة به واعتمادها من الهيئة ونشرها للجمهور في الجريدة الرسمية.
يجب أن يكون لدى نظام الاستثمار الجماعي مدير وأمين استثمار ومراقب حسابات مستقلون ومرخص لهم.
ويحتفظ أمين الاستثمار بأصول كل نظام استثمار جماعي نيابة عن المشاركين وفقا للشروط التي تحددها اللائحة.
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط التي تحكم تقييم أصول نظام الاستثمار الجماعي وإجراءات إصدار واسترداد وحدات الاستثمار وتسعيرها.
يحق للمشاركين استرداد وحداتهم الخاصة في نظام الاستثمار الجماعي وفقا لنظامه الأساسي.
يجوز لنظام الاستثمار الجماعي الذي رخصت بإنشائه الهيئة أن يدرج في البورصة.
ويجوز لأنظمة الاستثمار الجماعي المؤسسة في خارج دولة الكويت والتي تعترف الهيئة بها في الكويت، أن تطلب إدراجها في البورصة، وفقا للشروط والضوابط التي تحددها لوائح البورصة.
يجب على كل شخص يعمل مستشارا لنظام استثمار جماعي الالتزام بالأمور الآتية:
1ــ أن يكون مرخصا له من قبل الهيئة للعمل كمستشار استثمار.
2ــ أن يعمل طبقا للوائح والإجراءات المنظمة لأنظمة الاستثمار الجماعي وبما يهدف إلى تحقيق مصالح حملة الوحدات.
3ــ أن يبذل عناية الشخص الحريص على أمواله الخاصة عند تقديم الاستشارات الاستثمارية.
4ــ أن يحتفظ بدفاتر وسجلات منتظمة وفقا للنظم المحاسبية، وذلك فيما يتعلق بأنظمة الاستثمار الجماعي، وأن يقدم للهيئة تقارير دورية، وذلك بحسب ما تطلبه منه وطبقا للوائح الصادرة عنها.
يحظر على أنظمة الاستثمار الجماعي القيام بأي من الأمورالآتية:
1 - منح الائتمان.
2 - شراء أي ورقة مالية صادرة من الشركة المديرة للنظام أو أي من شركاتها التابعة لها إلا في حدود القواعد المقررة من الهيئة في هذا الشأن.
3 - شراء أي ورقة مالية للجهة التي يكون مدير النظام هو مدير الاكتتاب أو وكيل البيع لها الا في حدود القواعد المقررة من الهيئة في هذا الشأن.
لا يجوز استبدال مدير أو أمين استثمار لنظام استثمار جماعي إلا بعد موافقة الهيئة على ذلك، وتخطر الهيئة مقدم الطلب بقرارها مسبباً خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامها للطلب، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك.
لا يجوز لمدير نظام استثمار جماعي أن يجري أي تعديلات على النظام الأساسي له إلا بعد موافقة الهيئة على هذه التعديلات.
وللهيئة إذا وجدت أن في التعديلات المقترحة ما يمس الحقوق المكتسبة لحملة الوحدات ان تطلب من مدير النظام أخذ موافقة أكثر من 50% من حملة الوحدات على هذه التعديلات.
للهيئة أن تلغي ترخيص أي نظام استثمار جماعي في أي من الأحوال التالية:
1 - إذا تبين أنه لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الترخيص.
2 - إذا كان في ذلك حماية لمصلحة المشاركين في النظام.
3 - إذا خالف مدير أو أمين استثمار النظام أياً من أحكام القانون أو اللوائح، أو قدم للهيئة معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة.
4 - إذا طلب مدير النظام إلغاء الترخيص، وللهيئة أن ترفض الطلب إذا وجدت ضرورة للتحري عن أمر يتعلق بالنظام أو بمصلحة المشاركين.
للهيئة ان تخطر مدير او امين استثمار نظام الاستثمار الجماعي كتابة بعزمها على إلغاء ترخيص النظام والاسباب التي دعتها لذلك، وعلى المدير او امين الاستثمار ان يقدم تعهدات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره تقبل بها الهيئة لتلافي إلغاء ترخيص النظام.
للهيئة اذا اصدرت قرار إلغاء ترخيص نظام استثمار جماعي ان تكلف شخصا مرخصا له ليقوم بأعمال تصفية النظام او ان تطلب ذلك من المحكمة المختصة، ويجب عليها في هذه الحالة ان تخطر مدير وامين استثمار النظام فورا وكتابة بالاجراء الذي اتخذته.
للهيئة، بناءا على طلب يقدم لها ان تأذن بتسويق نظام استثمار جماعي مؤسس في خارج دولة الكويت، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط الخاصة بهذه الحالة.
للهيئة ان تلغي اذن التسويق لنظام استثمار جماعي مؤسس في خارج دولة الكويت في اي من الاحوال التالية:
1 ــــ اذا تبين انه لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الاذن.
2 ــــ اذا كان في ذلك حماية لمصلحة المشاركين في النظام.
3 ــــ اذا خالف مدير او امين استثمار النظام ايا من احكام القانون او اللائحة، او قدم للهيئة معلومات غير صحيحة او غير دقيقة او مضللة.
للهيئة، اذا تبين لها عدم التزام مدير او امين استثمار نظام استثمار جماعي بأحكام هذا القانون او اللوائح الصادرة تنفيذا له، ان تصدر تعليماتها لمدير النظام بالتوقف لفترة مؤقتة عن عملية الاسترداد او الاشتراك ــــ او كليهما ــــ في وحدات نظام الاستثمار الجماعي في التاريخ المحدد بتلك التعليمات.
للمتضرر التظلم لدى الهيئة من القرارات الصادرة تنفيذا لاحكام هذا الفصل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره كتابة. وتسري في شأن التظلم القواعد والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
بشأن نشرة الاكتتاب للاوراق المالية الصادرة عن الشركات، قال مشروع قانون هيئة سوق المال: تسري احكام هذا الفصل على الاوراق المالية الصادرة عن الشركات ايا كان شكل هذه الاوراق وايا كان الغرض منها.
لا يجوز لاي شخص القيام بطرح اوراق مالية للاكتتاب العام او الخاص ما لم تقدم لهذا الاكتتاب نشرة تتفق مع البيانات والاجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية وتصادق عليها الهيئة.
وتحدد اللائحة التنفيذية اي استثناءات تقررها الهيئة من تطبيق احكام هذه المادة.
تكون نشرة الاكتتاب نافذة بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها للهيئة مكتملة المستندات والمعلومات والبيانات المطلوبة، ما لم تعلن الهيئة موافقتها او رفضها كتابة قبل هذا التاريخ، ويمكن تمديد فترة المراجعة المذكورة بموافقة مُصدر الاوراق المالية.
وعلى الجهة المصدرة ان توفر النشرة للجمهور من دون مقابل وعلى عنوان واضح في دولة الكويت.
للهيئة ان ترفض نشرة الاكتتاب في اي حال من الاحوال الآتية:
1 - كون النشرة لا تتفق مع احكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.
2 - تقديم النشرة دون ان تشفع بما يدل على سداد الرسم المقرر.
3 - تخلف المُصدر عن تقديم البيانات المالية المطلوبة بموجب هذا القانون او اي نظام او لائحة صدرت بموجبه.
4 - احتواء النشرة على بيان غير صحيح او ناقص مما من شأنه التأثير على قرار المكتتب.
يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب في أسهم الشركة عند تأسيسها الافصاح عن البيانات الآتية:
أ ــ غرض الشركة ومدتها.
ب ــ رأسمال الشركة المصدر والمدفوع.
جــ ــ مواصفات الأسهم المطروحة ومميزاتها وشروط طرحها.
د ــ أسماء المؤسسين ومقدار مساهمة كل منهم وبيان الحصص العينية إن وجدت.
هــ ــ خطة الشركة في استخدام الأموال المتحصلة من الاكتتاب في الأسهم المطروحة، وتوقعاتها بالنسبة لنتائج استخدام الأموال.
و ــ اماكن الحصول على نشرة الاكتتاب المعتمدة من الهيئة.
ز ــ أي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجب أن تتضمن نشرات الاكتتاب الأخرى بالإضافة إلى البيانات المشار إليها في الفقرة السابقة الإفصاح عن البيانات الآتية:
أ ــ سابقة أعمال الشركة.
ب ــ أسماء أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسؤولين بها وخبراتهم.
جــ ــ اسماء حاملي الأسهم الأسمية الذين يمتلك كل منهم أكثر من 5% من أسهم الشركة والنسبة التي يمتلكها.
د ــ موجز للقوائم والبيانات المالية المعتمدة من مراقبي الحسابات عن السنوات الثلاث السابقة، أو تلك المدة التي تلت تاريخ تأسيس الشركة أيهما أقل والمعدة طبقا لقواعد الإفصاح التي تبينها اللائحة التنفيذية ووفقا للنماذج التي تضعها الهيئة.
تلتزم الشركات المدرجة في البورصة بالإفصاح عن بياناتها المالية وفق اللوائح التي تصدرها البورصة وتوافق عليها الهيئة.
للهيئة إلزام البورصة باتخاذ كل ما من شأنه الإسراع بالشركات المدرجة أوراقها بها للإفصاح عن أي تغييرات جوهرية قد تحدث في أي من هذه الشركات.
يسمح للجمهور مقابل رسوم تحددها الهيئة بالاطلاع لدى البورصة او الحصول على نسخ من نشرات الإصدار والتقارير الدورية والمعلومات والبيانات المودعة لدى البورصة التي جرى الاعلان او الافصاح عنها.

الإفصاح عن المصالح
يقصد بالشخص المستفيد كل من له مصلحة تمثل خمسة في المائة (5%) فأكثر من رأسمال شركة مدرجة في البورصة سواء كان ذلك بشكل مباشر او غير مباشر او بالتحالف مع آخرين.
وتنظم اللائحة التنفيذية المقصود بالشخص المستفيد سواء بشكل مباشر او غير مباشر كما تضع تحديدا لشخص المستفيد عندما يعمل شخص او اكثر كمجموعة قد تعتبر مالكا مستفيدا، كما تضع تحديدا للمصالح الاخرى التي يتعين الافصاح عنها، وتحدد الاجراءات المتعلقة بأسلوب وتوقيت الافصاح.
يجب على الشخص المستفيد خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام عمل من تحقق المصلحة ارسال بيان معتمد وموقع منه الى البورصة التي يتم تداول الاوراق المالية فيها والجهة المصدرة للأوراق المالية على ان يحتوي البيان على المعلومات التي تحددها اللائحة.
يجب ابلاغ البورصة التي يتم تداول الاوراق المالية فيها بأي تغيير يطرأ على المصلحة محل الافصاح يتجاوز نصف الواحد في المائة من رأسمال الجهة المصدرة وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام عمل من تاريخ التغيير، ويبقى هذا التبليغ واجبا عندما يؤدي التغيير الى انخفاض المصلحة عن خمسة في المائة من رأس المال.
على كل مدير لشركة مساهمة مدرجة، ان يفصح للهيئة والبورصة والشركة عن اي مصلحة في الاوراق المالية الخاصة بالشركة التي يعمل بها او اي شركة تابعة لها او شركة زميلة بغض النظر عن نسبة هذه المصلحة الى رأسمال الشركة. ويسري هذا الالتزام على كل مصلحة قائمة لأقاربه من الدرجة الاولى او لزوجه.
يجب على كل مدير ينطبق عليه نص المادة السابقة ان يفصح عن الأمور الآتية:
1 - اي تغيير يطرأ على المصلحة الملزم الافصاح عنها وفقا للمادة السابقة.
2 - ممارسته لحق ممنوح له من الشركة او اي شركة تابعة لها بأي اكتتاب في الأوراق المالية للشركة او شركاتها التابعة او الزميلة.
3 - ممارسته لحق ممنوح له من اي شركة اخرى بالاكتتاب في الاوراق المالية لهذه الشركة.
يجب على كل شركة مساهمة مدرجة ان تحتفظ بسجل خاص بافصاح المديرين يحتوي على كل البيانات والمعلومات التي تقررها الهيئة، ويكون من حق اصحاب الشأن الاطلاع على هذا السجل خلال ساعات العمل المعتادة.
يتعين على البورصة المدرجة بها الورقة المالية ان تعلن عن المعلومات التي تلقتها بشأن الافصاحات عن المصالح فور تلقيها المعلومات بالشكل الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
يتحمل الملزم بالافصاح المسؤولية عن اي اضرار تلحق بالهيئة او البورصة او الغير جراء عدم افصاحهم عن مصالحهم وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

العقوبات والجزاءات التأديبية
أولاً: الاختصاص والإجراءات
تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة تسمى «محكمة اسواق المال» يصدر بتحديد مقرها قرار من وزير العدل بموافقة المجلس الاعلى للقضاء، وتتألف هذه المحكمة مما يلي:
1 - دوائر جزائية تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى الجزائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتشكل دائرة الجنايات من ثلاثة قضاة احدهم بدرجة مستشار على الاقل، كما تشكل دائرة الجنح من قاضٍ من الدرجة الاولى على الاقل، وتتبع في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها امام تلك الدوائر القواعد والاجراءات المقررة في قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
2 - دوائر غير جزائية تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى غير الجزائية المتعلقة بالمنازعات التجارية والمدنية والادارية الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون والانظمة واللوائح الخاصة بسوق الاوراق المالية، ومنازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالاحكام الصادرة منها، وذلك ايا كانت قيمة هذه المنازعات، وتشكل هذه الدوائر من ثلاثة قضاة يكون احدهم بدرجة مستشار على الاقل.
3 - قاض او اكثر تندبه المحكمة الكلية للحكم بصفة وقتية، ومع عدم المساس باصل الحق، في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت، والتي تختص بها هذه المحكمة، وكذلك اشكالات التنفيذ الوقتية واصدار الاوامر على العرائض والاوامر الوقتية واوامر الاداء المتعلقة بها.
ويسري قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المكملة له على الدعاوى غير الجزائية التي ترفع وفق احكام هذا القانون، وذلك فيما لم يرد به نص خاص فيه.
تبلغ الاوراق القضائية واوامر الحضور الصادرة من المحقق او من المحكمة للمتهم بواسطة مندوبي هيئة سوق المال المختصين، وذلك طبقا للقواعد المقررة في الفصل الثاني من الباب الاول من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، كما يجوز اعلانه في محل عمله بتسليم الصورة فيه لمن يقرر انه من القائمين على ادارة هذا المحل او من العاملين لديه.
ويجوز تبليغ تلك الاوراق واوامر الحضور لغير المتهم عن طريق الفاكس او البريد الالكتروني.
وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية الاعلان بهذه الطريقة.
استثناء من القواعد المتعلقة باعلان الاوراق القضائية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يجوز اعلان الاوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات المدنية والتجارية والادارية المنصوص عليها في هذا القانون بطريق الفاكس او البريد الالكتروني.
ويصدر وزير العدل ــ بالتنسيق مع وزارة المواصلات والهيئة العامة لاسواق المال ــ قرارا بالشروط والضوابط الخاصة بتنظيم اجراءات الاعلان ونوعية الاجهزة والبرامج المستخدمة في اجراء هذا الاعلان ونماذج وشكل اوراق التكليف بالحضور والاخطارات والرد عليها وطريقة سداد الرسوم القضائية المقررة في شأنها. ويترتب البطلان على مخالفة احكام هذه المادة.
استثناء من نص المواد 49، 59، 91 من قانون المرافعات المدنية والتجارية يراعى ما يلي:
1 - يجب الحكم ــ بناء على طلب المدعى عليه ــ باعتبار الدعوى كأن لم تكن اذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الصحيفة ادارة الكتاب، وكان ذلك راجعا الى فعل المدعي.
2 - اذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه في اول جلسة او في اي جلسة اخرى حكمت المحكمة في الدعوى والا قررت شطبها، وذلك بعد التحقق من صحة الاعلان، وتقرر المحكمة الشطب اذا حضر الطرفان واتفقا على الشطب، وفي حالة تخلف المدعي او المستأنف للمرة الثانية وجب على المحكمة بدلا من شطب الدعوى اعتبارها كأن لم تكن.
واذا حضر الخصم الغائب قبل انهاء الجلسة وجب اعتبار الشطب كأن لم يكن.
وتحكم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن اذا لم يحضر الطرفان بعد السير فيها او اذا لم يعلن احد الخصوم الآخر بالسير في الدعوى خلال ثلاثين يوما من شطبها وتدخل في حساب هذا الميعاد مدة الشطب اذا تكرر ولو لم يكن متصلا.
ولا يعتبر الميعاد مرعيا الا بوصول الاعلان الى الخصم قبل انقضائه.
3 - يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق من الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف اثر في اي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجرائه.
واذا لم يعلن احد الخصوم السير في الدعوى خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الاجل ــ ايا كانت مدة الوقف ــ اعتبر المدعي تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه.
ترتب بمحكمة الاستئناف دائرة جزائية ودائرة غير جزائية او اكثر متخصصة للنظر في ما يستأنف من الاحكام الصادرة عن محكمة سوق المال ويكون حكمها باتا لا يجوز الطعن عليه باي طريق من طرق الطعن.
وتستمر الدوائر الاستئنافية بمحكمة الاستئناف وبالمحكمة الكلية في نظر الطعون الاستئنافية المرفوعة اليها عن الاحكام الصادرة في القضايا التي اصبحت من اختصاص محكمة سوق المال او تلك التي ترفع اليها بعد نفاذ هذا القانون حتى يصدر حكم بات في موضوعها.
يتولى رئيس المحكمة المختصة عند الطعن على الاحكام بالمعارضة او الاستئناف، تحديد جلسة لنظر الطعن تدون في عريضته وقت تقديمها، ويعتبر ذلك بمنزلة اعلان للطاعن بها ولو رفع الطعن ممن يمثله قانونا، وتقوم ادارة الكتاب بإعلان العريضة لباقي الخصوم بطريق الفاكس بواسطة هيئة السوق.
تنشأ نيابة خاصة تسمى نيابة سوق المال تختص دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم التي تختص بنظرها محكمة سوق المال والطعن في الاحكام الصادرة فيها.
على كل من هيئة السوق وادارة البورصة تنفيذ اوامر سلطات التحقيق والمحكمة ومعاونتها في البحث عن الأدلة المتعلقة بالجرائم الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون.
تحيل الدوائر غير الجزائية بالمحكمة الكلية من تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة امامها والتي اصبحت من اختصاص محكمة سوق المال بمقتضى احكام هذا القانون الى هذه الاخيرة وذلك بالحالة التي تكون عليها، وفي حالة غياب احد الخصوم تعلن ادارة الكتاب الاحالة اليه مع تكليفه بالحضور في المواعيد المحددة امام الدوائر التي احيلت اليها الدعوى.
ولا تسري احكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم في شق من موضوعها والدعاوى التي صدر فيها حكم فرعي منه لجزء من الخصومة والدعاوى التي صدر فيها قرار بتأجيلها للنطق بالحكم ولو مع التصريح بتقديم مذكرات.
وتستمر المحاكم الجزائية في نظر القضايا المنظورة امامها في تاريخ العمل بهذا القانون عن الجرائم التي اصبحت من اختصاص محكمة سوق المال.
 
أعلى