حكم قراءة الفاتحة

ابوالهنا

عضو نشط
التسجيل
7 يناير 2009
المشاركات
292
س 242: ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة؟

الجواب : اختلف العلماء في قراءة الفاتحة على أقوال متعددة :

القول الأول: أن الفاتحة لا تجب لاعلى الإمام ، ولا على المأموم، ولا المنفرد ، لا في الصلاة السرية، ولا الجهرية، وأن الواجب قراءة ما تيسر من القرآن ويستدلون بقول الله تعالى في سورة المزمل : ( فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ). وبقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أقرأ ما تيسر معك من القرآن) 244.

القول الثاني: أن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام، والمأموم، والمنفرد، في الصلاة السرية والجهرية، وعلى المسبوق، وعلى الداخل في جماعة من أول الصلاة.

القول الثالث: أن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد، وليست واجبة على المأموم مطلقاً لا في السرية ، لا في الجهرية.

القول الرابع: أن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام، والمأموم، والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية، وركن في حق المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية.

والراجح عندي: أن قراءة الفاتحة ركن في حق الأمام، والمأموم، والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية، إلا المسبوق إذا أدرك الإمام راكعاً فإن قراءة الفاتحة تسقط عنه في هذه الحال، ويدل لذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم (( لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب))245. وقوله صلى الله عليه وسلم : ممن صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن(( فهي خِداج))246.- بمعني فاسدة – وهذا عام، ويدل لذلك أيضاً حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة الصبح فقال لأصحابه : "((لعلكم تقرؤون خلف الإمام؟ قالوا : نعم يا رسول الله ، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)) 247، وهذا نص في الصلاة الجهرية.

وأما سقوطها عن المسبوق فدليله : حديث أبي بكرة – رضي الله عنه – أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعاً، فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف، ثم دخل في الصف، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته سأل عمن فعل ذلك، فقال أبو بكرة : أنا يا رسول الله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " زادك الله حرصاً ولا تعد:\ فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة التي أسرع من أجل ألا تفوته، ولو كان ذلك واجباً عليه لأمره به النبي صلى الله عليه وسلم، كما أمر الذي يصلي بلا طمأنينة أن يعيد صلاته، هذا من جهة الدليل الأثري.

أما من جهة الدليل النظري فنقول:

إن هذا الرجل المسبوق لم يدرك القيام الذي هو محل قراءة الفاتحة ، فلما لم يدرك المحل سقط ما يجب فيه، بدليل أن الأقطع الذي تقطع يده لا يجب عليه أن يغسل العضد بدل الذراع، بل يسقط عنه الفرض لفوات محله، كذلك تسقط قراءة الفاتحة على من أدرك الإمام راكعاً؛ لأنه لن يدرك القيام الذي هو محل قراءة الفاتحة، وإنما سقط عنه القيام هنا من أجل متابعة الإمام.

فهذا القول عندي هو الصحيح، ولولا حديث عبادة بن الصامت الذي أشرت إليه قبل قليل – وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة الصبح – لولا هذا لكان القول بأن قراءة الفاتحة لا تجب على المأموم في الصلاة الجهرية هو القول الراجح؛ لأن المستمع كالقارىء في حصول الأجر، ولهذا قال الله تعالى لموسى: ( قد اجيبت دعوتكما)، مع أن الداعي موسى وحده ، قال تعالى: (وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالاً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الأَلِيمَ) (يونس:88).

فهل ذكر الله لنا أن هارون دعا؟ فالجواب لا، ومع ذلك قال ( قد اجبت) قال العلماء في توجيه التثنية بعد الإفراد: إن موسى كان يدعو وهارون كان يؤمن.

وأما حديث أبي هريرة الذي فيه : ((من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة)) 249 فلا يصح؛ لأنه مرسل كما قال ابن كثير في مقدمة تفسيره، ثم إن هذا الحديث على إطلاقه لا يقول به من استدل، فإن الذين استدلوا به بعضهم يقول: إن المأموم تجب عليه القراءة في الصلاة السرية فلا يأخذون به على الإطلاق.

فإن قيل : إذ كان الإمام لا يسكت فمتى يقرأ المأموم الفاتحة؟

فنقول: يقرأ الفاتحة والإمام يقرأ، فقال : (( لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ))250
 

yoyo1983

عضو نشط
التسجيل
22 أبريل 2007
المشاركات
22,665
الإقامة
DaMBy
شكرا
 
أعلى